الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة (1)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام وهذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام إدارة النفايات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.
المجلس: مجلس إدارة المركز
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للمركز.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيليًّا وفق نص نظامي خاص.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النفايات: جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في الصحة العامة أو البيئة.
منتِج النفاية: كل شخص يُنتج نفايات مصنفة بناء على أحكام النظام.
إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها
واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها على التراخيص التي تصدرها الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
المصرَّح له: الشخص الحاصل على التصريح من المركز.
المرخَّص له: الشخص الحاصل على الرخصة من المركز.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له أو المصرح له بمزاولة نشاط من أنشطة إدارة النفايات.
البيئة: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وسوائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.
تصنيف النفايات الخطرة: عملية تصنيف النفايات على أنها نفايات لها خصائص تشكّل خطرا محتملا على صحة الإنسان أو البيئة، ويمكن أن تكون سائلة أو صلبة أو نصف صلبة أو غازات، ويتم تصنيف النفايات على أنها خطرة إذا ظهر فيها أي مما يلي:
أنها تحتوي إحدى المكوّنات الخطرة المنصوص عليها في الملحق الأول.
أنها تحتوي على مركبات ثنائي بنزو الديوكسين متعددة الكلور أو ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور (PCDD/PCDF)، (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane)، كلوردان، جامكسان (ويشمل ذلك اللندان)، الديالدرين، إندرين، سباعي الكلور، سداسي كلورو البنزين، كلوروديكون، آلدراين، خماسي كلور و البنزين، ميركس، التوكسافين سداسي برومو ثنائي الفينيل و/أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور الذي يتجاوز معدلات التركيز الموضحة البند السادس من اتفاقية ستوكهولم المصادق عليها من قبل المملكة.
أن يتم تصنيفها على أنها خطرة بناء نظام البيئة.
أن يتم تصنيفها على أنها خطرة بناء على الاتفاقيات لدولية التي تصادق عليها المملكة.
النفايات القابلة للتحلل الحيوي: النفايات التي يمكن القدرة أن تتحلل لاهوائيا أو هوائيا، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأطعمة ونفايات أعمال الحدائق والورق العادي والورق المقوى.
تقليل النفايات: الحد من إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن.
المنتَجات: مواد أو سلع مصنعة أو مشتقة من مواد أخرى للبيع والاستهلاك.
إعادة استخدام المنتجات: إعادة استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها إلى نفاية.
الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصة للتخزين بمختلف أحجامها وأنواعها؛ بوساطة الشاحنات والآليات المخصصة لذلك.
الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويًّا أو آليًّا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، أو معالجتها.
النقل: نقل النفايات بوسائط النقل المعتمدة إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت المعالجة أو الفرز، أو المرادم المعتمدة.
وثيقة النقل: النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطةالتخزين أو المعالجة أو التخلص الآمن.
بيان النقل: الوثيقة التي يتم تقديمها إلى المركز من أجل تتبّع النفايات الخطرة من نقطة إنتاجها إلى نقطة معالجتها و/أو التخلص الآمن منها.
التدوير: عملية تحويل مكونات معينة من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها، أو استخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع.
المعالجة: استخدام الوسائل الفيزيائية، أو البيولوجية أو الكيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل، أو غيرها؛ لإحداث تغيير في خصائص النفايات، من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخلاص بعض المنتجات منها أو لإزالة الملوثات العضوية وغيرها؛ من أجل التخفيض أو الاستفادة من بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر أو البيئة.
التخزين: حفظ مكونات النفايات أو بعضها مؤقتاً؛ لنقلها أو للاستفادة منها لاحقًا.
المحطات الانتقالية: المنشآت التي تُستخدم في مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات إلى مواقع ومنشآت معالجة أو فرز النفايات أو إلى مواقع التخلص الآمن؛ من أجل تقليل تكلفة النقل.
الحرق: إشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المكشوف، أو بطريقة الحرق المتحكم به في محارق خاصة سواءً باسترجاع الطاقة، أو بدونها.
استرداد الموارد: عملية استخراج الطاقة أو المواد الأولية أو أي منتج آخر من النفايات واستخدامها مرة أخرى.
التخلص الآمن: التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمنشآت المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات الفنية اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة.
النفايات الإلكترونية والكهربائية: النفايات التي تنتج عن المعدات التي تعمل بتيارات كهربائية أو حقول كهرومغناطيسية بجهد لا يتجاوز 1,000 فولت للتيارات المترددة و1,500 فولت للتيارات المستمرة، وتشمل هذه النفايات كافة المكونات والتجميعات الفرعية والمواد الاستهلاكية التي تكون جزءا من المنتج حال التخلّص منه، وتشمل هذه النفايات على سبيل المثال لا الحصر: الهواتف والشواحن والطابعات وأجهزة الكمبيوتر والموزعات الإلكترونية
مسؤولية المنتج الممتدة: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستوردة أو المصنعة محليًا أو المشتقة من مادة أخرى، المعدة للبيع أو الاستهلاك، المسؤولية القانونية والمالية لإدارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها، خلال دورتها الحياتية.
منتَجات المسؤولية الممتدة: المنتجات التي يتم تحديدها في الضوابط التي يقوم المركز بإصدارها من أجل تحديد الفئات الرئيسية والفرعية للمنتجات المستوردة أو المصنعة محليا أو المشتقة من مادة أخرى المعدة للبيع أو الاستهلاك،مع انطباق مسؤولية المنتج الممتدة عليها، وستشمل هذه المنتجات: النفايات التي تنتج عن المعدات الكهربائية أو الإلكترونية، والبلاستيك ذو الاستخدام الواحد، والمركبات التي انتهت دورة حياتها ومواد ومنتجات التغليف والبطاريات والزيوت المستخدمة وإطارات السيارات المستخدمة.
كيان المسؤولية الممتدة: كيان يتم تأسيسه من قبل منتجي ومستوردي منتجات المسؤولية الممتدة أو عبر أداة نظامية لضمان التزام منتجي منتجات المسؤولية الممتدة الأفراد بالتزاماتهم.
المعالج الجماعي: منشأة مرخصة من المركز لممارسة أنشطة جماعية لإدارة النفايات المشتقة من منتجات المسؤولية الممتدة، وتقوم هذه المنشأة بذلك نيابة عن منتِجي المسؤولية الممتدة الذين يتعاقدون معها بموجب مقابل مالي لتقوم نيابة عنهم بتحقيق التزامات المسؤولية الممتدة المفروضة على المنتَج الذي تم التعاقد بشأنه.
منتِج المسؤولية الممتدة: الشخص الاعتباري أو التاجر الفرد الذي ينتج منتجات المسؤولية الممتدة في السوق المحلي أو يستورد منتجات المسؤولية المنتج أو يشتقها من مواد أخرى لإتاحتها في السوق المحلي أو يستخدم هذه المنتجات أو المواد في أعماله الخاصة، بما في ذلك المنتج الذي يبيع المنتجات عن طريق البيع عن بعد.
منشآت إدارة النفايات و/أو مرافق إدارة النفايات: المنشآت والمرافق والمواقع التي تمارس أي نشاط لإدارة النفايات.
فصل النفايات في المصدر: قيام الشخص الذي ينتج النفاية بفصل نفاياته الى مكونات يتم تحديدها وفقا لطبيعة هذه النفايات ، وذلك لغرض إتاحة أكبر قدر من استرداد الموارد عبر عملية ﺇعادة اﻹستخدام أو التدوير
محطة حرق النفايات: أي وحدة أو معدة فنية ثابتة أو متنقلة مخصصة لمعالجة النفايات حراريًا، مع استرداد الحرارة المتولدة من الاحتراق أو دون استردادها، من خلال الحرق عن طريق أكسدة النفايات وغيرها من عمليات المعالجة الحرارية، مثل: التحلل الحراري أو التغويز أو التغويز بالبلازما، وذلك إذا كان يتم حرق المواد الناشئة عن المعالجة بعد ذلك.
محطة الحرق المشترك للنفايات: أي وحدة فنية ثابتة أو متنقلة تهدف إلى توليد الطاقة أو إنتاج المنتجات المادية، وتستخدم النفايات كوقود عادي أو إضافي أو يتم معالجة النفايات فيها حراريًا بغرض التخلص منها من خلال الحرق بأكسدة النفايات وغيرها من عمليات المعالجة الحرارية، مثل: التحلل الحراري أو التغويز أو التغويز بالبلازما، وذلك إذا كان يتم حرق المواد الناشئة عن المعالجة بعد ذلك.
مشغّل مواقع التخلص من النفايات: مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل موقع للتخلص من النفايات.
الإيداع و/أو الاستيداع: ترك النفاية أو دفنها أو حرقها أو رميها.
المنتِج: الشخص الذي يقوم بإنتاج المنتجات محليا أو خارجيا أو يقوم باشتقاقها من مواد أخرى لغرض بيعها أو استهلاكها.
المستورد: الشخص الاعتباري المرخص له أو التاجر الفرد الذي يقوم باستيراد المنتجات إلى المملكة.
التاجر: أي تاجر فرد أو منشأة تجارية تقع في سلسلة الإمدادات ويقوم بتوفير منتجات المسؤولية الممتدة في السوق المحلي، ويمكن أن يكون التاجر منتِجا.
المفتش و/أو المفتشون: الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير لتولّي ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، مجتمعين أو منفردين.
المادة (2)
تهدف اللائحة إلى بيان الأطر التنفيذية للنظام، ويشمل ذلك التعريفات والمصطلحات وأحكام الترخيص ومسؤولية المنتج الممتدة وسلسلة القيمة للنفايات والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات والتأهيل والتعويضات وتنظيم المبادرات التطوعية واستيراد وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.
المادة (3)
ينظم المركز مبادرات التوعية العامة والخاصة التي تشجع على الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها بما يتفق مع أهداف النظام واللائحة واختصاصات المركز.
المادة (4)
يتم تنظيم المبادرات التوعوية والحملات التطوعية من قبل الجهات العامة والخاصة وفقا لأحكام النظام واللائحة وشروط وضوابط المركز.
القسم الأول: الإطار العام للتراخيص والتصاريح
المادة (5)
يُحظَر ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة أو التصريح المناسب من ضمن التراخيص والتصاريح المدرجة في هذه اللائحة.
المادة (6)
دون الإخلال بإشراف المركز على النشاط وبالأحكام ذات العلاقة من النظام، يحق للمركز أن يعفي بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة (يتم تحديدها من قبل المركز بشرط ألّا تتجاوز ثلاث سنوات) أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط، وذلك إذا كان الإعفاء مستندا إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها.
عزوف مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب مع وجود حاجة ملحة لتقديمها.
تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات.
بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة في تقديم خدمات محددة تحتمها ضرورات إدارة طوارئ وكوارث المياه الوطنية وفقا لما يصدر عن مجلس المخاطر الوطنية.
أية أسباب أخرى يراها المركز.
المادة (7)
يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها بمبادرة من المركز أو بناء على طلب صاحب المصلحة، ويقدم طلب الإعفاء على النموذج المعد لذلك، ويبت المركز فيه خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال المدة المذكورة رفضا له.
المادة (8)
يصدر المركز التراخيص والتصاريح وفق النماذج المعتمدة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات ووفق الآلية المحددة في هذه اللائحة وما يصدر عن المركز من اشتراطات خاصة وضوابط فنية، ويمكن الجمع بين أكثر من نشاط في رخصة واحدة أو تصريح واحد وفقا لتقدير المركز.
المادة (9)
لا يتم إصدار الرخصة أو التصريح لفترات أطول مما يلزم لتحقيق أغراضها، وما لم يقرر المركز غير ذلك، تصدر الرخص لمدة سنة واحدة، وللمركز أن يصدر رخصا لمدد أطول حيث لزم ذلك.
المادة (10)
يتم تجديد الرخصة أو التصريح وإلغاؤها وفقا لأحكام النظام واللائحة وما يصدر عن المركز من قرارات وضوابط فنية، ويجب تحديد نطاقها المكاني والفني بشكل دقيق وواضح.
القسم الثاني: الشروط والمتطلبات العامة للرخصة والتصريح
المادة (11)
يشترط للحصول على رخصة أو تصريح لممارسة نشاط تقديم الخدمة ما يلي:
أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة.
أن تتمتع الشركة – أو الشريك الاستراتيجي فيها – بكفاءة فنية مناسبة لنشاط الرخصة.
ألّا يكون هناك أي صورة من صور تعارض المصالح وفقا لتقدير المركز.
أن يكون مقدم الطلب قد حصل على الرخص والموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
أن يستوفي الطلب جميع اﻹشتراطات والمعايير التي تحددها شروط الترخيص التي يضعها المركز.
المادة (12)
تستثنى الشركات الأجنبية التي لديها خبرة في تقديم الخدمة من الشرط الوارد في المادة الحادية عشر، ويمكن الاكتفاء بما يمكّن الشركة من ممارسة النشاط في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وتعتبر الشركة الأجنبية خبيرة في تقديم الخدمة – لغرض هذه المادة – إذا كانت تتمتع بخبرة لمدة خمس سنوات على الأقل في ذات الخدمة في أي دولة، أو إذا كانت تملك تقنيات ونماذج عمل خاصة، وكان من المرجح – وفقا لتقدير المركز – أن يستفاد منها في نقل وتوطين التقنيات والمعرفة والتجارب الناجحة.
القسم الثالث: آلية الحصول على الرخصة
المادة (13)
للحصول على رخصة أو تصريح ممارسة نشاط من أنشطة إدارة النفايات أو إعفاء من بعض شروطه، يجب استيفاء الشروط والمتطلبات المقررة في هذه اللائحة وأية وثائق تصدر عن المركز.
المادة (14)
يتم تقديم طلب الرخصة أو التصريح أو الإعفاء من بعض الشروط إلى المركز وفق النموذج المعتمد لذلك، وعلى مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه والمحددة في نموذج الطلب، ولا يعتبر الطلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.
المادة (15)
للمركز خلال مرحلة دراسة الطلب إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة التي يحددها المركز فيعتبر الطلب لاغٍ بشكل نهائي.
القسم الرابع: إصدار الرخصة أو التصريح وتجديدها
المادة (16)
يصدر المركز قراره بشأن طلب الرخصة أو التصريح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لشروطه ومتطلباته، ولا يعتبر عدم استلام رد على الطلب خلال المدة المذكورة موافقة عليه، ويجب على مقدم الطلب عدم الاعتماد على أية مؤشرات أو معلومات أولية بشأن الطلب لاتخاذ أية قرارات تعتمد جدواها على صدور الرخصة أو التصريح.
المادة (17)
للمركز – في أية مرحلة – تعليق منح الرخصة أو التصريح الخاص بأي نشاط لإدارة النفايات أو وقف إجراءات منحها أو اتخاذ قرار باستعمال طرق بديلة لتأمين الخدمة، وعلى مقدمي الطلب مراعاة ذلك عند اتخاذ قرارات تقديم طلب رخصة أو تصريح أنشطة إدارة النفايات.
المادة (18)
للمركز رفض طلب الرخصة أو التصريح أو وقف إجراءات إصدارها إذا ظهر لها أسباب تستدعي ذلك وفقا لتقديرها المطلق، وتشمل هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر:
وجود مخالفات أثرت على عدالة أو نزاهة الإجراءات.
ثبوت تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الرخصة أو التصريح.
وقوع حالة طوارئ تحول دون استكمال إجراءات الرخصة أو التصريح أو تفرض إعادة ترتيب الأولويات والخطط المعتمدة.
قيام المركز بتبني إجراءات أو أحكام أو لوائح أو سياسات جديدة فيما يتعلق بالنشاط بعد تقديم الطلب؛ حيث تستلزم هذه الإجراءات أو الأحكام أو اللوائح أو السياسات الجديدة التقدّم بطلب جديد أو وقف الإجراءات القائمة لإصدار رخصة أو تصريح.
المادة (19)
إذا لم يكن هناك موانع من صدور الرخصة أو التصريح؛ يصدر المركز رخصة أو تصريح ممارسة نشاط إدارة النفايات وفق النموذج المعتمد لنشاط الخدمة المرخص به أو المصرح به.
المادة (20)
ما لم يتم إلغاء الرخصة أو التصريح قبل نهاية المدة، تكون الرخصة – أو التصريح – صالحة حسب المدة الواردة فيها، وعلى مقدم الطلب الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالرخصة أو التصريح وفق اللائحة وما يصدر عن المركز، وفي حال الرغبة في تجديدها، فيجب تقديم طلب التجديد خلال تسعين يومًا ووفق الإجراءات المقررة لذلك.
القسم الخامس: تعليق النشاط وإلغاء الرخصة
المادة (21)
للمركز – في أي وقت – أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط لمدة مؤقتة لأسباب تتعلق بالنطاق المكاني للخدمة أو مصدر النفايات، وللمركز أن يعلق الرخصة أو التصريح إذا تبين أن النفاية محل الخدمة أو ما ينتج عنها لا تتطابق مع المعايير النوعية المعتمدة أو أنها ملوثة، كما أن للمركز أن يعلق الرخصة أو التصريح إذا تبين أن المرخّص له أو المصرح له لم يلتزم بشروط الرخصة أو التصريح و/أو حيث ظهرت ضرورة ذلك نتيجة لزيارة تفتيش يقوم بها أحد المفتشين وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من اللائحة.
المادة (22)
للمركز في أي وقت أن يعلّق ممارسة نشاط لإدارة النفايات لأسباب لا تعود للمرخص له أو المصرح له لمدة تزيد على (90) يوما، ويعمل المركز – بالتنسيق مع المرخص له أو المصرح له – على بحث البدائل التي تخفف الأضرار التي تلحق به والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمة بما يتفق مع الأنظمة القائمة.
المادة (23)
في حال إيقاف النشاط لأسباب تعود للمرخص له أو المصرح له، للمركز – ضمانا لعدم تأثر المستفيدين من الخدمة – أن يكف يده عن إدارة مرافق النشاط ويكلف من يراه لإدارتها، على أن تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء وضع اليد على إدارة نشاط المرخص له – أو المصرح له – خلال ستة شهور – قابلة للتجديد لمرة واحدة – من تاريخ قرار كف يده عنها، ويحظر على المرخص له أو المصرح له خلال فترة التعليق أن يعيق تعاون الكوادر التابعة له مع المكلف من قبل المركز بإدارة النشاط، دون أن يخل ذلك باستمرارية تقديم الخدمة بما يتفق مع الأنظمة القائمة.
المادة (24)
للمركز إلغاء الرخصة أو التصريح بشكل فوري أو خلال مدة يحددها حسب تقديره، في أي من الحالات التالية:
إذا صدر قرار من لجنة النظر في المخالفات أو من جهة قضائية بالإلغاء.
إذا صدر قرار من جهة مختصة بحل الشركة المرخص لها أو المصرح لها أو منعها من العمل في المملكة أو إلغاء سجلها أو رخصها التجارية أو تعليقها لمدة تزيد على (90) يوما.
إذا صدر قرار من جهة مختصة يجعل من غير الممكن الاستمرار في ممارسة النشاط وتعذر وجود حلول مناسبة لتجنب إلغاء الرخصة أو التصريح.
إذا تعثر المرخص له أو المصرح له وقدم طلبا للمركز للموافقة على افتتاح أي من الإجراءات المقررة بموجب نظام الإفلاس.
إذا وقعت قوة قاهرة نتجت عنها استحالة تقديم الخدمة.
إذا لم يدفع المرخص له أو المصرح له مستحقات المركز لمدة تزيد على (90) يوما من تاريخ استحقاقها.
القسم السادس: التصرف بالرخصة أو التصريح
المادة (25)
لا يجوز للمرخص له أو المصرح له – دون موافقة المركز – التنازل عن الرخصة أو التصريح، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة منفعتها، أو منح رخص أو تصاريح من الباطن، أو إنشاء شركات ذات غرض خاص أو الاندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ على حصص فيها أو إصدار صكوك أو سندات أو إنشاء صناديق استثمارية أو استعمال الرخصة أو التصريح في أي صفقة تمويل مهيكل اعتمادا عليها بشكل مباشر أو بواسطة الغير.
القسم السابع: المقابل المالي للرخصة والتصريح
المادة (26)
يحدد المركز المقابل المالي لدراسة طلب إصدار رخصة أو تصريح (أو إعفاء) ممارسة نشاط تقديم خدمة أو تعديلها أو تجديدها أو الإعفاء منها ووقت استحقاقه وفق القواعد المعتمدة لذلك، على أن يراعى في ذلك:
طبيعة النشاط.
موقع ومساحة النطاق المكاني لممارسة النشاط.
أي عوامل أخرى يقررها المركز، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الجغرافي للمنشأة، وحجم المنشأة وقدراتها التشغيلية، وخطورة النفايات وكمياتها، التقنيات المقترحة، والانعكاسات البيئية المحتملة، والأخطار المتعلقة بصحة وسلامة العاملين والمواطنين.
المادة (27)
في حال الموافقة على منح الرخصة أو التصريح يتم تحديد المقابل السنوي لها بناء على ما يلي:
طبيعة النشاط المراد الحصول على ترخيص لممارسته.
حصرية أو عدم حصرية ممارسة النشاط ضمن النطاق المكاني للرخصة.
شمول الرخصة أو التصريح على حق المرخص له أو المصرح له بتعيين مقدمي خدمات فرعيين.
حجم التكاليف المتوقعة لتقديم الخدمة.
المخاطر والتحديات العامة أو تلك الخاصة بالنطاق المكاني لممارسة النشاط.
مدة الرخصة.
نسبة مساهمة دراسة الرخصة أو التصريح في النفقات الكلية للمركز، وأية احتياطات مالية لازمة.
المادة (28)
يكون المقابل المالي السنوي للرخصة أو الترصيح مبلغا مقطوعا، ولا يكون نسبة من الإيرادات أو الأرباح.
المادة (29)
يتوقف استكمال أي إجراء أو طلب – بما في ذلك إصدار الرخصة أو التصريح أو تجديد أي من ذلك – على دفع المقابل المالي المقرر له وفق الأحكام والشروط ذات العلاقة.
المادة (30)
للمركز طلب الضمانات الكافية لدفع مستحقاته واتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها بما في ذلك تعليق الإجراء أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا أو إلغاء الرخصة أو التصريح.
القسم الثامن: أنواع وشروط التراخيص والتصاريح
الرخص
للحصول على رخصة في مجال جمع ونقل النفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
النشاط الرئيسي
جمع ونقل النفايات الخطرة
الأنشطة الفرعية
- جمع ونقل النفايات الكيميائية
- جمع ونقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة
- جمع ونقل الحمأة
- جمع ونقل نفايات الزيوت
- جمع ونقل نفايات الإسبستوس
- جمع ونقل النفايات الإلكترونية
- جمع ونقل نفايات البطاريات
- جمع ونقل النفايات الخطرة الأخرى
الفئة المستفيدة
الشركات العاملة في مجال جمع ونقل النفايات الخطرة
المتطلبات العامّة
- تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.
- إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
- إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
- إرفاق شهادة الزكاة والدخل.
- إرفاق سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
- إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
- إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط المطلوب.
- إرفاق رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة (موقع النشاط).
- بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
- إرفاق خطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
- إرفاق خطة الصحّة والسلامة والبيئة.
- إرفاق خطة الجودة.
المتطلبات الخاصة
الإلتزام بالنظام الموحّد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بمرسوم ملكي رقم (م/53) وتاريخ 16/09/1426 واللائحة التنفيذية والصادرة بقرار معالي وزير الصحة بتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ه.
تحديد نوعية النفايات المراد نقلها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد .
تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة المحيطة للموقع.
توفير منهجية عمل لنقل النفايات الخطرة (Method Statement) .
وصف فني لأسطول نقل النفايات والتجهيزات الضرورية لكل نوع من النفايات (أنظمة التبريد والحفظ والوقاية المناسبة ، والملصقات والبطاقات التعريفية) .
إرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة MANIFEST ، يتمّ فيها تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها وكمياتها وأيّ معلومات إضافية يحدّدها المركز .
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ لعمليات الجمع والنقل وفي حالات تسرب النفايات الخطرة أثناء عمليات الاستلام والتسليم والنقل .
تقديم ما يثبت تركيب أنظمة التتبع للمركبات ، وتزويد المركز بصلاحيات الدخول لأنظمة الرقابة والتتبع في أيّ وقت .
تقديم بيانات لمؤهلات السائقين وإمكانياتهم للتعامل مع حالات الحوادث (شهادات الدورات التدريبة المتخصّصة) .
وصف برنامج تدريب الموظفين .
توفير قائمة بمعدات الطوارئ وإمكانياتها .
تعيين محطات ومرافق التنظيف وصيانة المعدات ووسائل النقل .
تقديم خطة تفتيش المعدات ووسائل النقل وأماكن حفظ النفايات .
المتطلبات الإدارية
كشف على صلاحية مركبات أسطول نقل النفايات ساري المفعول .
إرفاق صور فوتوغرافية للمركبات من أربع جهات .
إرفاق رخص السير ورخص السائقين .
إرفاق تفويض من صاحب المنشأة/مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية .
الإشتراطات
- لا يحقّ للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إلا بعد إصدار رخصة النشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات .
- لا يجوز لناقلي النفايات الخطرة العمل دون الحصول على رخصة تشغيل لوسائل النقل من الجهات ذات العلاقة.
- يجب أن تكون مواصفات المركبات مناسبة لنوع النفايات وتستخدم حصرا لجمع ونقل أنواع النفايات المرخص لها .
- لا يجوز للناقل نقل أو تسليم أية نفايات خطرة إلى مرفق إدارة نفايات لا يملك رخصة من المركز .
- يجب أن تكون المركبات مجهزة بالإشارات والتجهيزات الصوتية والمرئية التي تدل على طبيعة عملها وتحذر العامة والمركبات الأخرى من الإقتراب خلال عملها ومن توقفها المتكرر .
- يلتزم الناقل التزاماً كاملاً ببنود التسليم المحددة في وثيقة النقل المرفقة لما ينقله من النفايات الخطرة، كما يتقيد بالتعليمات الخاصة بشحن النفايات الخطرة الموضحة على الوثيقة .
- تقع على الناقل مسؤولية التأكد من وجود وثيقة النقل ونشرة بيانات السلامة الخاصة بكل نوعية من النفايات مع جميع شحنات النفايات الخطرة التي سينقلها.
- يجب على الناقل الاحتفاظ بنسخة من وثيقة النقل منه ومن مسلم النفايات الخطرة ومن مستلمها ، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ استلام الناقل لتلك النفايات .
- يـلـتـزم الناقل بـتـقديم جميع السجلات ووثائـق النـقل إلى المركز أو الجهات التي يحدّدها المركز عند الطلب .
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ، ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ جمعها ونقلها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز.
- على المنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة جمع ونقل النفايات وأنواعها ومصادرها و وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.
- يجب أن يكون موقع المنشأة ضمن المخططات المعتمدة في المناطق الصناعية، أو أن يكون بعيدا عن المناطق السكنية المأهولة ومجازاً لهذا الاستخدام مع مراعاة اتجاهات النمو العمراني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث آية أضرار منه على الاخرين .
- يجب توفير عدد من مواقف الشاحنات داخل الموقع بما يتناسب مع مساحة المنشأة وأسطول المركبات .
- لا يجوز وقوف الشاحنات والمركبات الخاصة بجمع ونقل النفايات خارج سور المنشأة .
- يجب على الناقل إعداد خطة طوارئ للاستجابة للحالات الطارئة وعند تسرب النفايات الخطرة خلال عمليات الاستلام أو التسليم أو النقل ، وعلى الناقل الالتزام بتنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها من المركز .
- يعتبر الناقل الذي يقوم بتخزين شحنات من النفايات الخطرة المسجلة للنقل لفترة تتجاوز خمسة أيام مشغلاً لمرفق تخزين ، ويجب عليه الالتزام بقواعد وإجراءات تخزين النفايات الخطرة .
متطلبات تجديد الرخصة
الرخصة السابقة.
تقرير مفصل للعمليات خلال فترة الرخصة السابقة ومتضمن سجل بكميات ومصادر وطرق التخلص النهائي للنفايات التي تمّ جمعها ونقلها.
المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه.
المخرج الرئيسي
رخصة (جمع ونقل النفايات الخطرة) مع تحديد النشاط (أو الأنشطة) الفرعية
ملاحظة
يحق للمركز تعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعار مسبق
للحصول على رخصة في مجال التخزين المؤقت للنفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
تخزين النفايات
التخزين المؤقت للنفايات الخطرة
الشركات العاملة في مجال معالجة النفايات الخطرة أو ناقلي النفايات الخطرة
موافقة المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي لموقع (أو مواقع) تخزين النفايات.
تحديد نوعية النفايات المراد تخزينها مع تقرير يحدّد مخاطر التعرض لهذه المواد .
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ والحوادث .
إرفاق تفويض من صاحب المنشأة/مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
- تخصيص أماكن ومساحات مبطّنة للنفايات السائلة الخطرة ذات قدرة على إحتواء ما يعادل 110% من حجم المواد الخطرة المخزنة في حال تسربها (Lined Secondary Containment Area) .
- توفير التهوئة والتبريد المناسبين في أماكن التخزين خاصة للنفايات القابلة للتبخّر والإنفجار على درجة حرارة معينة .
- يجب توفير بوابات وموازين الكرتونية عند مداخل ومخارج المواقع .
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ تخزينها وتاريخ تخزينها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز أو الجهات المختصّة بالسلامة والإستجابة لحالات الطوارئ.
- على المنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال وتوريد النفايات الخطرة وأنواعها ومصادرها و وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.
تقرير مفصل للعمليات خلال فترة الرخصة السابقة ومتضمن سجل بكميات ومصادر وطرق التخلص النهائي للنفايات التي تمّ تخزينها.
رخصة (التخزين المؤقت للنفايات الخطرة)
للحصول على رخصة في مجال معالجة النفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
معالجة النفايات
معالجة النفايات الخطرة
الشركات العاملة في مجال معالجة النفايات الخطرة
الموافقة على تخصيص الموقع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان وما في حكمها .
الحصول على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي بناء على على دراسة تقييم الأثر البيئي.
تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف المركز بما في ذلك مساهمته في تحقيق الأهداف والغايات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للنفايات، ومستهدفات التحويل عن المرادم ، وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجالات إدارة النفايات، وكيفية مساهمة المشروع في الحدّ من مخاطر الصحة والسلامة والبيئة ، والأبعاد الإستراتيجية للمشروع ، والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركزا للمشروع ، وتقدير التكاليف الرأسمالية والتمويل اللازم للمشروع.
تحديد نوعية النفايات المراد معالجتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد وإرفاق وثيقة معلومات النفايات .
الوصف الكامل لعملية المعالجة تتضمن حجم النفايات ورسم بياني لعملية المعالجة والقدرة الاستيعابية والتخزين والنفايات الناتجة.
تحديد طريقة معالجة النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك.
وصف تفصيلي للتقنيات والأساليب المستخدمة في عمليات تخزين ومعالجة النفايات الخطرة ، بما في ذلك التصاميم والمواصفات الهندسية .
الحصول على رخصة للتقنية المستخدمة في المعالجة.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ لعمليات المعالجة والاحتياطات المتخذة في المرفق فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية .
بيان بأعداد العاملين بالمرفق واختصاصات كل منهم .
- تقع على مالك أو مشغل مرفق معالجة النفايات الخطرة مسؤولية التعرف على أنواع النفايات الخطرة التي يقوم المرفق بالتعامل معها ، كما تقع عليه مسؤولية ضمان عدم تأثير عمليات المرفق التشغيلية على صحة الإنسان وسلامته ورفاهيته ولا على البيئة والموارد الطبيعية .
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ، بما فيها سجلات وثيقة النقل MANIFEST ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ تخزينها ومعالجتها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز أو الجهات المختصّة بالسلامة والإستجابة لحالات الطوارئ.
- على المنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات الخطرة وأنواعها ومصادرها وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.
- أن يحقّق منح الرخصة أهداف المركز من ناحية تنظيم القطاع وتطويره وتحفيز الإستثمار والإرتقاء بجودته.
- اختيار موقع مناسب بعيد عن المناطق المأهولة .
- أن تكون المساحة كافية لممارسة النشاط .
- تجهيز مواقع المعالجة بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية .
- تجهيز مواقع المعالجة بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ .
- توفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج مواقع المعالجة .
- وضع حواجز حول المرفق مع إيجاد مدخل واحد للمرفق، وتطوير خطة طوارئ للمرفق بعد إكمال إجراءات السلامة والصحة والطوارئ والتدريب على استخدم معدات الطوارئ .
- تقرير عن الفحص المخبري من مختبر معتمد في المملكة يتمّ تقديمه بعد تشغيل المرفق .
- يجب على مالك أو مشغل لمرفق معالجة نفايات خطرة :
- ألاّ يقبل أي نفايات خطرة لا ترافقها وثيقة النقل المعتمدة .
- ألاّ يقبل أي نفايات خطرة لا ترافقها نشرة بيانات السلامة الخاصة بها .
- ألاّ يقبل أي نفايات خطرة من ناقل لا يملك رخصة من المركز .
- التقيد بتعليمات وثيقة النقل الموضحة عليها، والخاصة باستلام النفايات الخطرة .
- يجب على مالك أو مشغل مرفق معالجة النفايات الخطرة الاحتفاظ بسجلات للعمليات التشغيلية في المرفق تحتوي على ما يلي :
- وصف نوعية وكمية كل شحنة نفايات خطرة تم استلامها وطريقة تخزينها أو معالجتها وتاريخ ذلك .
- موقع كل شحنة نفايات خطرة بالمرفق وكميتها في كل موقع .
- نتائج وسجلات وتحاليل النفايات .
- خلاصة ونتائج عمليات التفتيش التي يقوم بها .
- تفاصيل الحالات التي تقتضي استخدام خطة الطوارئ .
- نسخ من وثائق نقل النفايات والتقارير المتعلقة بها .
- نسخ من جميع نشرات بيانات السلامة الخاصة بالنفايات .
- يجب على مالك أو مشغل مرفق معالجة النفايات الخطرة تطوير البرامج العامة والتخطيط التالية ( مع تأمين نسخ منها ) :
- خطة لتحليل النفايات توضح كيفية إجراء تحليل فيزيائي وكيميائي وبيولوجي لكل نفاية خطرة يتم تداولها في المرفق .
- خطة توضح إجراءات تـفـتيش أجهزة الأمن والسلامة ومعدات التشغيل والمراقبة والطوارئ بالمرفق ، وجدول يوضح عدد مرات التفتيش وأنواع المشاكل التي يتم التفتيش عليها .
- خطة لتدريب العاملين بالمرفق على عمليات إدارة النفايات الخطرة وإجراءات التفتيش وإجراءات الطوارئ وكيفية استخدام معدات الطوارئ .
- خطة أمنية توضح كيفية الحد من دخول غير المعروفين وغير المصرح لهم إلى منطقة إدارة النفايات الخطرة بالمرفق .
- إجراءات تصف كيفية تجنب اشتعال النفايات القابلة للاشتعال أو التفاعل ، وكيفية تجنب تفاعلها المفاجئ ، وتفادي اختلاط النفايات غير المتجانسة .
- خطة طوارئ تصف معدات الطوارئ والعمليات التفصيلية لمكافحة وانفجار وتسرب النفايات الخطرة وعمليات الإخلاء ومخارج وممرات العاملين في المرفق .
- خطة توضح إجراءات إغلاق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث منها وعمليات صيانة ومراقبة والوحدات والمرافق كلما دعت الحاجة بعد الإغلاق ، ويجب أن تبدأ العناية بكل وحدة فور اكتمال إغلاقها ولمدة ثلاثين عاماً ، ويتم التشاور مع المركز حول معايير الصيانة والمراقبة لما بعد الإغلاق .
- وضع برامج للصحة والسلامة المهنية مع خطة توضح إجراءات الكشف الطبي على العاملين بالمرفق .
تقرير مفصل للعمليات خلال فترة الرخصة السابقة ومتضمن سجل بكميات ومصادر النفايات التي تمّ معالجتها خلال فترة الرخصة السابقة ومصادرها وطرق التخلّص منها .
المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه .
رخصة (معالجة النفايات الخطرة)
للحصول على رخصة في مجال معالجة نفايات الرعاية الصحية يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة
الشركات العاملة في مجال معالجة نفايات الرعاية الصحية
تحديد أنواع نفايات الرعاية الصحية التي ستتمّ معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات المطلوب الترخيص باستخدامها .
تجهيز موقع تخزين وتقديم خارطة توضح الموقع الجغرافي والجيولوجي لمرفق المعالجة .
تقديم ما يثبت توفير الخبرة والدراية والتدريب اللازمة للعمالة المتداولة لهذه المواد مع توفير المعدات والملابس المخصصة لذلك .
وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المراد إستخدامها في معالجة نفايات الرعاية الصحية بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب معالجة النفايات ووسائل التحكّم في الإنبعاثات ، وكذلك كمية المواد المنتجة بعد المعالجة وطرق التخلص منها .
توفير الخبرات الفنية والعلمية المناسبة لتشغيل هذه التقنيات داخل الموقع .
توضيح الأنظمة والمعدات للتحكم بالانبعاثات المختلفة عن تقنيات المعالجة والحرق .
تحديد طرق التخلص المناسبة بيئياً من الرماد الناتج المحارق الصحية أو من المواد المعالجة في التقنيات الأخرى .
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ لعمليات المعالجة والتي قد تستخدم في حالات تسرّب النفايات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدّات الطوارئ .
- الإلتزام بالنظام الموحّد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بمرسوم ملكي رقم (م/53) وتاريخ 1426/09/16 واللائحة التنفيذية والصادرة بقرار معالي وزير الصحة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢ه.
- على المنشأة الإحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على نسخ من وثائق نقل النفايات MANIFEST ووضعها بتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ تخزينها ومعالجتها ، ووصف نوعية وكمية كل شحنة يتمّ إستلامها ، ونوعية ونتائج تحاليل المخلّفات الناتجة عن عملية المعالجة، ونوعية ونتائج فحوصات كفاءة عمل تقنية المعالجة، حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز أو الجهات المختصّة بالسلامة والإستجابة لحالات الطوارئ.
- على المنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال نفايات الرعاية الصحية ومصادرها و وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.
- عدم قبول أي نفايات رعاية صحية لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل المنتج والناقل.
- عدم قبول أي نفايات رعاية صحية من ناقل ليس لديه رخصة نقل من قبل المركز.
- التأكّد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتمّ إستلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
- عدم قبول نفايات رعاية صحية لا يمكن معالجتها وفقا للرخصة الممنوح حسب تقنيات المعالجة المستخدمة.
- اختيار موقع مناسب بعيد عن المناطق المأهولة، وفي حال الحاجة إلى تركيب وحدات لمعالجة نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة الصحية فيحق لمقدم الخدمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة ورخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات.
- أن تكون المساحة كافية لممارسة النشاط.
- تجهيز موقع المعالجة بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية.
- تجهيز موقع المعالجة بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ .
- توفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج الموقع .
- التأكّد من جودة المعالجة لكل حزمة تتمّ معالجتها وتقديم تقارير إختبار دورية معتمدة من طرف ثالث .
- معالجة نفايات المواد السامّة للجينات والخلايا بتقنيات معالجة حديثة قادرة على معالجتها أو على درجات حرارة عالية جدا لا تقلّ عن 1200 درجة مئوية .
- تقطيع النفايات المعالجة إلى أجزاء صغيرة والتخلّص من نواتج المعالجة أو الرماد في الأماكن التي يحدّدها المركز .
رخصة (معالجة نفايات الرعاية الصحية)
للحصول على رخصة في مجال تفكيك وتغليف نفايات الاسبستوس يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
تفكيك وتغليف نفايات الإسبستوس
الشركات العاملة في مجال تفكيك وتغليف نفايات الإسبستوس
توفير الخبرات الفنية والعلمية المناسبة للتعامل مع مادة الأسبستوس داخل الموقع مع توفير المعدات والملابس المتخصصة لذلك.
توفير شهادات تدريب العاملين على فك وتغليف الاسبستوس.
تحديد طريقة تغليف ونقل والتخلص من نفايات الاسبستوس والتجهيزات الضرورية لذلك.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث أثناء الفك والتغليف.
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ لعمليات تفكيك وتغليف نفايات الإسبستوس.
- إشعار المركز الوطني لإدارة النفايات عند التعاقد على مشاريع تفكيك نفايات الأسبستوس وقبل البدء في التنفيذ.
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ، ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وكميات النفايات التي يتمّ تخزينها وتفكيكها وتغليفها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز أو الجهات المختصّة بالسلامة والإستجابة لحالات الطوارئ.
- عزل المنطقة المراد العمل بها لعدم دخول غير المرخص لهم إلى منطقة العمل.
تقرير مفصل مدعوم بالصور عن المشاريع المنفذة خلال فترة الرخصة السابقة ومتضمن سجل بكميات ومصادر نفايات الإسبستوس وطرق التخلص النهائي منه.
رخصة (تفكيك وتغليف نفايات الإسبستوس)
للحصول على رخصة في مجال التخلّص النهائي من النفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
التخلص النهائي
التخلص النهائي من النفايات الخطرة
الشركات العاملة في مجال التخلص النهائي من النفايات الخطرة
• تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.
• إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
• إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
• إرفاق شهادة الزكاة والدخل.
• إرفاق سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
• إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
• إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط المطلوب.
• إرفاق رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة (موقع النشاط).
• بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
• إرفاق خطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
• إرفاق خطة الصحّة والسلامة والبيئة.
• إرفاق خطة الجودة.
الموافقة على تخصيص الموقع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان أو ما في حكمها .
تحديد نوعية النفايات التي يستطيع المرفق استقبالها والتخلص منها.
تحديد طرق التخلّص المناسبة لكل نوع من أنواع النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك .
الوصف الكامل لعملية التخلص النهائي تتضمن حجم النفايات والقدرة الاستيعابية والتخزين والنفايات الناتجة.
وصف تفصيلي للتقنيات والأساليب المستخدمة في عمليات التخلّص النهائي من النفايات الخطرة ، بما في ذلك التصاميم والمواصفات الهندسية .
توفير الخبرات الفنية والعلمية المناسبة لإدارة وتشغيل عمليات التخلص النهائي داخل المرفق .
- تقع على مالك أو مشغل مرفق التخلص النهائي من النفايات الخطرة مسؤولية التعرف على أنواع النفايات الخطرة والتي يقوم المرفق بالتعامل معها ، كما تقع عليه مسؤولية ضمان عدم تأثير عمليات المرفق التشغيلية على صحة الإنسان وسلامته ورفاهيته ولا على البيئة والموارد الطبيعية .
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ، ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ إستقبالها والتخلص منها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز.
- على المنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات وأنواعها ومصادرها و وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.
- أن يحقّق منح الرخصة أهداف المركز من ناحية تنظيم القطاع وتطويره وتحفيز الاستثمار والارتقاء بجودته.
- تسوير المرفق بسور مناسب لا يقلّ إرتفاعه عن 2.6 متر لمنع دخول الأشخاص والناقلين غير المصرح لهم وكذلك الحيوانات الضالة ولمنع تطاير النفايات خارج الموقع .
- تجهيز المرفق بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية.
- تجهيز المرفق بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ.
- توفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج المرفق .
- يجب على مالك أو مشغل مرفق التخلص النهائي من النفايات الخطرة :
ألاّ يقبل أي نفايات خطرة لا ترافقها وثيقة النقل المعتمدة .
ألاّ يقبل أي نفايات خطرة لا ترافقها نشرة بيانات السلامة الخاصة بها .
ألاّ يقبل أي نفايات خطرة من ناقل لا يملك رخصة من المركز .
التقيد بتعليمات وثيقة النقل الموضحة عليها، والخاصة باستلام النفايات الخطرة .
- يجب على مالك أو مشغل مرفق التخلص النهائي من النفايات الخطرة الاحتفاظ بسجلات للعمليات التشغيلية في المرفق تحتوي على ما يلي :
وصف نوعية وكمية كل شحنة نفايات خطرة تم استلامها وطريقة تخزينها أو التخلص النهائي منها وتاريخ ذلك .
موقع كل شحنة نفايات خطرة بالمرفق وكميتها في كل موقع .
نتائج وسجلات وتحاليل النفايات .
خلاصة ونتائج عمليات التفتيش التي يقوم بها .
تفاصيل الحالات التي تقتضي استخدام خطة الطوارئ .
نسخ من وثائق نقل النفايات والتقارير المتعلقة بها .
نسخ من جميع نشرات بيانات السلامة الخاصة بالنفايات .
- يجب على مالك أو مشغل مرافق التخلص النهائي من النفايات الخطرة تطوير البرامج العامة والتخطيط التالية ( مع تأمين نسخ منها ) :
خطة لتحليل النفايات توضح كيفية إجراء تحليل فيزيائي وكيميائي وبيولوجي لكل نفاية خطرة يتم تداولها في المرفق .
خطة توضح إجراءات تـفـتيش أجهزة الأمن والسلامة ومعدات التشغيل والمراقبة والطوارئ بالمرفق ، وجدول يوضح عدد مرات التفتيش وأنواع المشاكل التي يتم التفتيش عليها .
خطة لتدريب العاملين بالمرفق على عمليات إدارة النفايات الخطرة وإجراءات التفتيش وإجراءات الطوارئ وكيفية استخدام معدات الطوارئ .
خطة أمنية توضح كيفية الحد من دخول غير المعروفين وغير المصرح لهم إلى منطقة إدارة النفايات الخطرة بالمرفق .
إجراءات تصف كيفية تجنب اشتعال النفايات القابلة للاشتعال أو التفاعل ، وكيفية تجنب تفاعلها المفاجئ ، وتفادي اختلاط النفايات غير المتجانسة .
خطة طوارئ تصف معدات الطوارئ والعمليات التفصيلية لمكافحة وانفجار وتسرب النفايات الخطرة وعمليات الإخلاء ومخارج وممرات العاملين في المرفق .
خطة توضح إجراءات إغلاق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث منها وعمليات صيانة ومراقبة والوحدات والمرافق كلما دعت الحاجة بعد الإغلاق ، ويجب أن تبدأ العناية بكل وحدة فور اكتمال إغلاقها ولمدة ثلاثين عاماً ، ويتم التشاور مع المركز حول معايير الصيانة والمراقبة لما بعد الإغلاق .
وضع برامج للصحة والسلامة المهنية مع خطة توضح إجراءات الكشف الطبي على العاملين بالمرفق .
الرخصة السابق.
تقرير مفصّل عن النفايات التي تمّ إستقبالها والتخلّص منها خلال فترة الرخصة السابقة متضمن سجل بكميات النفايات وأنواعها ومصادرها.
رخصة (التخلص النهائي من النفايات الخطرة)
للحصول على رخصة في مجال توريد تقنيات إدارة النفايات يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
تقنيات إدارة النفايات
o توريد تقنيات إدارة النفايات
الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات والقطاعات البيئية
1. توفير المواصفات الفنية للتقنية.
2. تقديم شهادات الاعتماد من الجهات البيئية وإدارة النفايات لكفاءة التقنيات من الجهات المختصة في المملكة في حال كانت التقنية صناعة محلية أو من البلد المصنع في حال كانت التقنية مستوردة.
3. توفير قائمة مرجعية بالبلدان التي تم تركيب وتشغيل هذه التقنيات بها في حال كانت التقنية مستوردة.
4. تقديم عرض مرئي عن التقنية للمختصين في المركز يتم من خلاله شرح التقنية والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بها.
5. الحصول على التصاريح الضرورية من الجهات ذات العلاقة .
o إرفاق تفويض من صاحب المنشأة/مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
o لا يحقّ للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إلا بعد إصدار ترخيص النشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات
متطلبات تجديد الترخيص
1. الترخيص السابق.
2. المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه.
ترخيص (توريد تقنية إدارة النفايات)
للحصول على رخصة في مجال إغلاق الخلايا في المردم يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية
بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
o إغلاق الخلايا في المردم
الشركات العاملة في مجال إغلاق الخلايا في المردم
12. تقديم خطة الإغلاق والتي توضح إجراءات إغلاق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث منها وعمليات صيانة ومراقبة والوحدات والمرافق كلما دعت الحاجة بعد الإغلاق .
13. تقديم خطة الصحة والسلامة .
14. تقديم خطة الطوارئ بما فيها التعامل مع العوامل الطبيعية (الأمطار ، العواصف ، الفيضانات، إلخ.) .
- لا يحقّ للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد إصدار رخصة النشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات .
- إزالة التلوث من مرافق الوحدات والأجهزة والمعدات المستخدمة في المرفق عند الإغلاق والمدة اللازمة للاحتفاظ بموقع المرفق المغلق .
- عند إغلاق أيّ خلية داخل الموقع أو إغلاق المردم بالكامل ، يجب تغطية الخلية بطبقة نهائية مصمّمة لتمنح تخفيض طويل الأجل لأيّ ارتحال متوقع للسوائل الى موقع الخلية المغلقة وتحتاج الى أقلّ صيانة ممكنة وذلك بحسب الضوابط الفنية الصادرة عن المركز .
- الإلتزام بأن يكون إغلاق الخلية بصورة تحسّن من عملية التصريف للمياه وتقلّل من انجراف الغطاء النهائي ، وأن يتمّ احتواء عمليات الهبوط في الغطاء النهائي للمحافظة على سلامته .
- الإلتزام في الحفاظ على الغطاء النهائي بشكل كامل وفعاّل وصيانته لاصلاح الضرر الممكن حدوثه جراء الانجراف والهبوط .
- الإلتزام بالاستمرار في تشغيل نظام تجميع العصارة وتصريفها لغاية التاكد من انقطاع العصارة نهائيا عن الانبعاث .
- الإلتزام بمتابعة الرقابة على نوعية المياه الجوفية وإجراء الإختبارات اللازمة والمطلوبة من الجهات المختصة (المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي) .
- منع مياه الامطار من تدمير الغطاء النهائي او إحداث اضرار فيه .
- وقوف مفتشي ومراقبي المركز الوطني لإدارة النفايات على الموقع عند إجراء إغلاق الخلايا للتأكّد من الإلتزام بالإشتراطات .
متطلبات تجديد رخصة
4. الرخصة السابقة.
5. المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه.
رخصة (إغلاق الخلايا في المردم)
للحصول على رخصة في مجال تبطين مرادم النفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
o تبطين مرادم النفايات الخطرة
الشركات العاملة في مجال تبطين مرادم النفايات الخطرة
15. توفير بيانات بالمواصفات والخصائص الفنية لمادة التبطين (مثلا الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، قوة التحمّل ، السماكة ، الطول ، إلخ) بما في ذلك الكتالوجات الفنية.
16. تقديم خطّة مفصّلة لتركيب البطانة . 17. تقديم خطة الصحة والسلامة .
18. تقديم خطة الطوارئ بما فيها التعامل مع تصريف مياه الأمطار أو الفيضانات أو العواصف.
- اختيار موقع مناسب بعيد عن المناطق المأهولة.
- تبطين الخلايا لمنع تسرب السوائل للمياه الجوفية وذلك باستخدام نظام غشاء HDPE المركب (geomembrane) والذي يحتوي على أغطية الطين والطين الغني بكربونات الكالسيوم ، على أن تكون هناك طبقتان من الأغشية مع وجود طبقة جمع الرشح ( Leachate collection Layer ) فوق الغشاء الرئيسي وطبقة الكشف عن الرشح بين الغشاءين .على أن يتم تركيب النوعية الملائمة للبيئة المحلية مثل نوعية التربة وملوحتها ونوعية النفايات المستلمة .
- الإلتزام بأن تكون مادة التبطين مصممة ومركبة بطريقة تمنع تسرب النفايات الى طبقات التربة اسفل البطانة او الى المياه الجوفية او السطحية خلال العمر التشغيلي للمردم .
- يجب ان تكون مادة التبطين مصنعة من مواد ذات خصائص كيميائية ، سمك وطول مناسبين لمنع حدوث عطب فيها نتيجة لتفاوت قيم الضغط ( بما في ذلك الضغط الساكن والقوة الهيدروجيولوجية الخارجية ) او الاتصال الفيزيائي مع النفايات او العصارة المتسربة منها او الظروف الجوية او الضغوط التي تتعرض لها مادة التبطين خلال عملية التركيب والعمليات التشغيلية اليومية .
- يجب أن تغطي مادة التبطين مواقع ردم النفايات بالكامل وأيّة مواقع يمكن أن تكون على إتصال مع النفايات او العصارة الناجمة عنها .
- الإلتزام بتنفيذ نظام آبار استخلاص الرشح وجمعه ونقله للمعالجة والتخلص منه بالطرق السليمة منعاً لتلوث المياه الجوفية .
- يجب ان يكون نظام آبار إستخلاص الرشح مصمّما بطريقة تمنع حدوث انسداد انابيب تجميع العصارة خلال فترة تشغيل المردم وانهاء العمل فيه .
- وقوف مفتشي ومراقبي المركز الوطني لإدارة النفايات عند إجراء هذه التطبيقات للتأكّد من تجانس مادّة التبطين وإنتظامها وعدم وجود الشقوق والثقوب ومناطق الضعف .
- وضع حواجز حول المنشأة مع إيجاد مدخل واحد للمرفق .
- تعبيد الشوارع المؤدية للموقع منعا لإثارة الغبار والأتربة نتيجة لحركة المرور وتغطية المردم بالتربة للتخلص من الحشرات والروائح الكريهة .
6. الخصة السابقة.
7. المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه.
رخصة (تبطين مرادم النفايات الخطرة)
للحصول على رخصة في مجال جمع ونقل النفايات غير الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
جمع ونقل النفايات غير الخطرة
- جمع ونقل النفايات السكنية
- جمع ونقل النفايات التجارية والإدارية
- جمع ونقل النفايات الحيوانية
- جمع ونقل النفايات الخضراء
- جمع ونقل النفايات القابلة لإعادة الإستخدام والتدوير
- جمع ونقل نفايات الهدم والبناء
- جمع ونقل النفايات الخاملة
- أيّ نفايات أخرى مصنّفة غير خطرة
الشركات العاملة في مجال جمع ونقل النفايات غير الخطرة
تقديم وصف مفصّل لآلية العمل لمراحل الجمع والنقل.
وصف فني لأسطول نقل النفايات والتجهيزات الضرورية لهذا المجال.
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ لعمليات الجمع والنقل.
تقديم ما يثبت تركيب أنظمة التتبع للمركبات ، وإتاحة الوصول لأنظمة الرقابة والتتبع في أيّ وقت .
إرفاق التصريح البيئي لموقع (أو مواقع) إيواء المركبات صادر عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي .
إرفاق صور فوتوغرافية للمركبات من أربع جهات.
إرفاق رخص السير ورخص السائقين.
- لا يحقّ للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إلا بعد إصدار رخصة للنشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات.
- يجب أن تكون المركبات مجهزة بالوسائل المناسبة لمنع تطاير النفايات .
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ جمعها ونقلها .
- على المنشأة الإلتزام بتطبيق نظام "وثيقة النقل" للنفايات بحسب متطلبات المركز الوطني رخصة النفايات.
- لا يجوز للناقل نقل أو تسليم أيّة نفايات غير خطرة إلى مرفق إدارة نفايات لا يملك رخصة من المركز .
رخصة (جمع ونقل النفايات غير الخطرة ) مع تحديد النشاط (أو الأنشطة) الفرعية
ملاحظة: يحق للمركز تعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعار مسبق
للحصول على رخصة في مجال التخزين المؤقت للنفايات القابلة للتدوير يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
التخزين المؤقت للنفايات القابلة للتدوير
الشركات العاملة في مجال التدوير أو ناقلي النفايات غير الخطرة
- إرفاق خطة العمل المقترحة .
- إرفاق خطة الصحّة والسلامة والبيئة .
تحديد نوعية النفايات المراد تخزينها .
إرفاق التصريح البيئي لموقع أو مواقع التخزين المؤقت صادر عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي .
الاشتراطات
- لا يحقّ للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إلا بعد إصدار رخصة النشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات.
- التعهّد بعدم إستلام نفايات مجهولة المصدر .
- يجب توفير بوابات وموازين الكرتونية عند مداخل ومخارج المواقع.
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ووضعها بتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ تخزينها وتاريخ تخزينها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز .
- على المنشأة توفير تقارير دورية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال وتوريد النفايات القابلة للتدوير وأنواعها ومصادرها و وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.
رخصة (التخزين المؤقت للنفايات القابلة للتدوير)
للحصول على رخصة في مجال تجارة وتخزين المواد القابلة للتدوير يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
الفرز وإعادة التدوير
تجارة وتخزين المواد القابلة للتدوير
الشركات العاملة في مجال تجارة وتخزين المواد القابلة للتدوير
- إرفاق خطة العمل المقترحة.
تحديد نوعية النفايات .
توفير موقع لمزاولة النشاط المذكور بطريقة سليمة وذلك ضمن المتطلبات التالية:
أن يتناسب مساحة الموقع مع المواد المراد التجارة بها.
توفير إضاءة وتهوية جيدة .
المحافظة على نظافة الموقع .
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ والحوادث.
إرفاق التصريح البيئي لموقع أو مواقع تجارة المواد القابلة للتدوير صادر عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي .
إرفاق عقد الإيجار/صك الملكية وخريطة الموقع .
- يجب توفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج المواقع .
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ بيعها أو شراؤها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز .
تقرير مفصل للعمليات خلال فترة الرخصة السابقة ومتضمن سجل بكميات ومصادر النفايات التي تمّ شراؤها وبيعها مرفق بها المستندات والفواتير خلال فترة الرخصة السابقة.
رخصة (تجارة وتخزين المواد القابلة للتدوير)
للحصول على رخصة في مجال التخلّص النهائي من النفايات البلدية الصلبة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
التخلّص النهائي من النفايات البلدية الصلبة
o إنشاء مردم هندسي للنفايات البلدية الصلبة
o تشغيل محارق الحيوانات النافقة
الشركات العاملة في مجال إنشاء وتشغيل مرافق إدارة النفايات البلدية الصلبة
الموافقة على تخصيص الموقع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان .
تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف المركز بما في ذلك :
- مساهمته في تحقيق الأهداف والغايات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للنفايات، ومستهدفات التحويل عن المرادم
- تبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجالات إدارة النفايات
-المساهمة في الحدّ من مخاطر الصحة والسلامة والبيئة
-الأبعاد الإستراتيجية للمشروع والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركزا للمشروع
-تقدير التكاليف الرأسمالية والتمويل اللازم للمشروع
4. الوصف الكامل لعملية الإنشاء والتشغيل.
5.توفير دليل إجراءات التشغيل .
6.توفير خطة الإغلاق والعناية اللاحقة للمردم .
- لا يحقّ للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إلا بعد إصدار رخصة النشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات . - الإلتزام بالإشتراطات الفنية الواردة في الدليل الفني لإرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات والصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان . - على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ، ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ إستقبالها والتخلص منها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز. - على المنشأة توفير تقارير دورية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات وأنواعها ومصادرها و وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.- أن يحقّق منح الرخصة أهداف المركز من ناحية تنظيم القطاع وتطويره وتحفيز الإستثمار والإرتقاء بجودته. - تسوير المرفق بسور مناسب لا يقلّ إرتفاعه عن 2.6 متر لمنع دخول الأشخاص والناقلين غير المصرح لهم وكذلك الحيوانات الضالة ولمنع تطاير النفايات خارج الموقع .- تجهيز المرفق بطريقة لا تسمح للملوثات بالوصول للمياه الجوفية.- تجهيز المرفق بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ. - توفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج المرفق .
- على المنشأة الإلتزام بتطبيق نظام "وثيقة النقل" للنفايات بحسب متطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات.
- لا يجوز للمنشأة تسلّم أيّة نفايات من ناقل لا يملك رخصة من المركز .
لا يجوز للمنشأة تسلّم نفايات مصنّفة خطرة داخل المرفق .
1. الرخصة السابقة.
2. تقرير مفصّل عن النفايات التي تمّ إستقبالها والتخلّص منها خلال فترة الرخصة السابقة متضمن سجل بكميات النفايات وأنواعها ومصادرها.
3. المتطلبات العامة والخاصة والإدارية المذكورة أعلاه.
رخصة (التخلص النهائي من النفايات البلدية الصلبة)
التصاريح
Permits
للحصول على تصريح في مجال إنشاء منشآت إعادة التدوير يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
النشاط
- التسميد
- إعادة تدوير البلاستيك
- إعادة تدوير الورق والكرتون
- إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
- إعادة تدوير البطاريات المستعملة
- إعادة تدوير الإطارات
- إعادة تدوير الزيوت
- إعادة تدوير نفايات الهدم والبناء
- أيّ نشاطات أخرى تصنّف ضمن أنشطة إعادة التدوير
الشركات العاملة في مجال إعادة التدوير
1. تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف المركز بما في ذلك مساهمته في تحقيق الأهداف والغايات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للنفايات، ومستهدفات التحويل عن المرادم ، وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجالات إدارة النفايات، وكيفية مساهمة المشروع في الحدّ من مخاطر الصحة والسلامة والبيئة ، والأبعاد الإستراتيجية للمشروع ، والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركزا للمشروع ، وتقدير التكاليف الرأسمالية والتمويل اللازم للمشروع.
2. موافقة المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي.
3. تحديد نوعية النفايات.
4. تحديد ووصف مفصّل لموقع مصنع الفرز وإعادة التدوير.
5. تحديد مجال العمل والمواد المراد تدويرها بدقة.
6. وصف لمراحل المعالجة المسبقة والفرز والتدوير وطريقة وتقنية التدوير.
7. تحديد وسائل التخلص من النفايات المتبقية غير القابلة للتدوير.
8. توفير دليل إجراءات التشغيل.
9. توفير خطط الإستجابة لحالات الطوارئ والحوادث .
- يجب أن يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة كمناطق صناعية.
- تتناسب مساحة مصنع إعادة التدوير مع حجم العمل وكمية الانتاج بحسب المساحات المعتمدة في المخططات الصناعية.
- توفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج مصنع إعادة التدوير .
- على المنشأة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بعملياتها ، ووضعها يتصرف مفتشي المركز، وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتمّ إعادة تدويرها حيث يمكن الإطلاع عليها في أي وقت من قبل المركز.
- على المنشأة توفير تقارير دورية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات وأنواعها ومصادرها و وأحجامها وغيرها من المعلومات الأساسية بالعمليات التشغيلية.
تصريح (إنشاء منشأة إعادة التدوير) مع تحديد النشاط (أو الأنشطة) الفرعية
للحصول على رخصة في مجال تصدير نفايات خطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
رخصة تصدير نفايات خطرة
المنشآت والشركات والمصانع المنتجة للنفايات الخطرة وشركات جمع ونقل النفايات الخطرة والتي ترغب في الحصول على الموافقة على التصدير المؤقت والمشروط للنفايات الخطرة خارج المملكة العربية السعودية بغرض المعالجة أو المعالجة الإضافية / التخلص النهائي في حال عدم توافر مرافق إدارة النفايات الخطرة للتعامل مع هذه النفايات في المملكة العربية السعودية
- تحديد نوعية النفايات المراد تصديرها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
- الحصول على الموافقات المطلوبة لتصدير كميات النفايات وفقا لإتفاقية بازل بحسب نوع النفايات.
- تقديم عقد ساري المفعول بين منتج النفايات في المملكة ومرفق استقبال النفايات خارج المملكة بحيث يحتوي العقد على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات والمنتج النهائي / الاستخدام / التخلص النهائي.
- تقديم رخصة سارية المفعول لمنشأة استقبال النفايات الخطرة من السلطات المحلية المعتمدة في الدولة المستقبلة لكميات النفايات.
- تقديم عقد ساري المفعول بين منتج النفايات وشركة جمع ونقل النفايات.
- تقرير الاختبار المخبري للنفايات من مختبر معتمد في المملكة (خلال 3 أشهر السابقة لتقديم الطلب كحدّ أقصى).
- إرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة MANIFEST ، يتمّ تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها وكمياتها وأيّ معلومات إضافية يحدّدها المركز .
- تحديد طريقة جمع ونقل النفايات الخطرة وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجيستية الخاصة بالتخزين والشحن حتى الوصول إلى مرفق الإستلام.
- في حالة التخزين المؤقت داخل المملكة ، تقديم عقد بين منتج النفايات الخطرة ومنشأة التخزين المرخصة في المملكة العربية السعودية.
صور النفايات.
10. تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ لعمليات الجمع والنقل.
11. تقديم بيانات لمؤهلات السائقين وإمكانياتهم للتعامل مع حالات الحوادث (شهادات الدورات التدريبة المتخصّصة) .
12. تحديد مسارات وأوقات النقل خلال فترة التصريح ، وتحديد أرقام المركبات التي ستستخدم في عملية النقل.
- عدم توافر مرافق لإدارة النفايات الخطرة للتعامل مع كميات النفايات المطلوب تصديرها خارج المملكة أو تعذّر إستقبال أو معالجة كميات النفايات المطلوب تصديرها في المرافق الموجودة.
- عدم إحتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب تصديرها أو للمواد الناتجة عن معالجتها.
- يجب أن يتطابق نوع النفايات التي سيتمّ نقلها مع فئة النفايات المسموح للمركبة بنقلها.
- أن يكون ناقل النفايات حاصل على رخصة المركز الوطني لإدارة النفايات لنشاط جمع ونقل نوع (أنواع) محدّدة من النفايات الخطرة التي سيتم نقلها.
- في حال التخزين المؤقت للنفايات الخطرة ، يجب أن تكون منشأة تخزين النفايات مرخصة من قبل المركز.
للحصول على رخصة في مجال تصدير نفايات غير خطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
رخصة تصدير نفايات غير خطرة
المنشآت والشركات والمصانع المنتجة للنفايات غير الخطرة والشركات العاملة في مجال إدارة النفايات وشركات جمع ونقل النفايات غير الخطرة والتي ترغب في الحصول على الموافقة على التصدير المؤقت والمشروط للنفايات غير الخطرة خارج المملكة العربية السعودية بغرض إعادة التدوير أو المعالجة أو المعالجة الإضافية / التخلص النهائي في حال عدم توافر مرافق إدارة النفايات غير الخطرة للتعامل مع هذه النفايات في المملكة العربية السعودية
- تحديد نوعية النفايات المراد تصديرها.
- الحصول على الموافقات المطلوبة لتصدير كميات النفايات وفقا لإتفاقية بازل بحسب نوع النفايات وتقديم الموافقة الرسمية من الجهات (السلطات) المحلية ذات الصلة في البلد المستقبل للنفايات باتباع الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة لإدخال / إستقبال كميات النفايات.
- تقديم عقد ساري المفعول بين منتج النفايات في المملكة ومرفق استقبال النفايات خارج المملكة بحيث يحتوي العقد على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات والمنتج النهائي / الاستخدام .
- تقديم رخصة ساري المفعول لمنشأة استقبال النفايات من السلطات المحلية المعتمدة في الدولة المستقبلة للنفايات.
- تحديد طريقة جمع ونقل النفايات وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجيستية الخاصة بالتخزين والشحن حتى الوصول إلى مرفق الإستلام.
- في حالة التخزين المؤقت ، تقديم عقد بين منتج النفايات في المملكة ومنشأة التخزين المرخصة في المملكة العربية السعودية.
- عدم توافر مرافق لإعادة تدوير كميات النفايات المطلوب تصديرها خارج المملكة أو تعذّر إستقبال أو إعادة تدوير كميات النفايات المطلوب تصديرها في المرافق الموجودة.
- عدم إحتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب تصديرها أو للمواد الناتجة عن إعادة تدويرها.
- أن يكون ناقل النفايات حاصل على رخصة المركز الوطني لإدارة النفايات لنشاط جمع ونقل نوع (أنواع) محدّدة من النفايات غير الخطرة التي سيتم نقلها.
- في حال التخزين المؤقت للنفايات القابلة لإعادة التدوير ، يجب أن تكون منشأة تخزين النفايات مرخصة من قبل المركز.
للحصول على موافقة في مجال عبور النفايات يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
موافقة عبور نفايات
شركات جمع ونقل النفايات
- تحديد نوعية النفايات المراد عبورها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
- الحصول على الموافقات المطلوبة لعبور كميات النفايات وفقا لإتفاقية بازل بحسب نوع النفايات.
- صور النفايات.
تقديم خطة إستجابة لحالات الطوارئ لعمليات النقل عبر المملكة.
تحديد مسارات وأوقات النقل خلال فترة التصريح .
يجب أن يتطابق نوع النفايات التي سيتمّ نقلها مع فئة النفايات المسموح للمركبة بنقلها.
موافقة عبور النفايات
للحصول على رخصة في مجال إستيراد نفايات غير خطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة والمتطلبات الإدارية بحسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالإشتراطات
رخصة إستيراد نفايات غير خطرة
المنشآت والشركات ومصانع إعادة التدوير والشركات العاملة في مجال إدارة النفايات وشركات جمع ونقل النفايات غير الخطرة والتي ترغب في الحصول على الموافقة على الإستيراد المؤقت والمشروط للنفايات غير الخطرة من خارج المملكة العربية السعودية بغرض إعادة التدوير أو المعالجة أو المعالجة الإضافية / التخلص النهائي
- تحديد نوعية النفايات المراد إستيرادها.
- الحصول على الموافقات المطلوبة لإستيراد كميات النفايات وفقا لإتفاقية بازل بحسب نوع النفايات وتقديم الموافقة الرسمية من الجهات (السلطات) المحلية ذات الصلة في بلد منتج للنفايات باتباع الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة لتصدير كميات النفايات.
- تقديم عقد ساري المفعول بين منتج النفايات خارج المملكة ومرفق استقبال النفايات داخل المملكة بحيث يحتوي العقد على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات والمنتج النهائي / الاستخدام .
- توافر مرافق لإعادة تدوير كميات النفايات المطلوب إستيرادها من خارج المملكة.
- إحتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب إستيرادها أو للمواد الناتجة عن إعادة تدويرها.
- أن تكون منشأة إعادة التدوير في المملكة مصرّح لها من المركز الوطني لإدارة النفايات .
- أن يكون ناقل النفايات حاصلا على رخصة المركز الوطني لإدارة النفايات لنشاط جمع ونقل نوع (أنواع) محدّدة من النفايات غير الخطرة التي سيتم نقلها.
إستيراد نفايات غير خطرة
- في حال التخزين المؤقت للنفايات القابلة لإعادة التدوير ، يجب أن تكون منشأة تخزين النفايات مرخصة من قبل المركز.
المادة (31)
تنطبق أحكام النظام واللائحة على كافة منتجي المسؤولية الممتدة الذين يتيحون منتجات المسؤولية الممتدة في السوق المحلية والتي يؤدي استهلاكها إلى توليد النفايات، وهي المنتجات التي يتم تصنيفها منتجات مسؤولية ممتدة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة (32)
تشمل منتجات المسؤولية الممتدة – على سبيل المثال لا الحصر – المنتجات التالية ونفاياتها:
التغليف ونفايات التغليف.
البلاستيك ذو الاستخدام الواحد ونفايات البلاستيك ذي الاستخدام الواحد.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
المراكم والبطاريات ونفايات المراكم والبطاريات.
المركبات منتهية الصلاحية.
الزيوت المستعملة.
أي منتج آخر ونفاياته وفقا للضوابط الفنية ذات العلاقة.
المادة (33)
يصدر المركز قائمة شاملة بمنتجات مسؤولية المنتج الممتدة (بما في ذلك تصنيفها وفئاتها الفرعية) في الضوابط الفنية.
المادة (34)
يلتزم منتج المسؤولية الممتدة بالعناية بالنفايات الناتجة عن منتجات المسؤولية الممتدة التي يقوم بتوفيرها في السوق المحلية ابتداء من مرحلة تصميمها والمواد الخام المستخدمة وإمكانية إعادة استخدام بقاياها وتدويرها والتخلص منها، كما يلتزم ببذل العناية بالنفايات الناتجة عن استخدام منتجات المسؤولية الممتدة.
المادة (35)
يلتزم منتج المسؤولية الممتدة بالضوابط الفنية التي يصدرها المركز لتحديد الفئات والفئات الفرعية للمنتجات التي يجب أن تخضع لالتزامات مسؤولية المنتج الممتدة، والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
التسجيل كمنتج مسؤولية ممتدة لدى المركز، ويشمل ذلك تبيين كيفية الالتزام بالتزامات مسؤولية المنتج الممتدة لكل منتَج رئيسي أو فرعي من منتجات المسؤولية الممتدة، ويمكن أن يكون التسجيل إلكترونيا.
ضمان تحقيق أهداف الجمع والتدوير و/أو استرداد الموارد وإعادة استخدام منتجات المسؤولية الممتدة، ويشمل ذلك تواريخ دخول هذه الأهداف حيز التنفيذ.
أن يضمن – في أثناء بيع منتجات المسؤولية الممتدة – إمكانية الاسترداد من المستهلكين النهائيين للمنتج أو النفايات الناتجة عن المنتج وحده، من خلال التاجر ومن خلال الموزعين الذي يتم التعاقد معهم من الباطن.
تحقيق متطلبات نظام الجمع بعد المستهلك ومخططات الاستعادة التي من شأنها أن تشمل نظاما للإيداع والاستعادة.
الاحتفاظ بسجلات عن كميات منتجات المسؤولية الممتدة (للفئات الرئيسية والفرعية).
تقديم تقارير دورية عن حالة تنفيذه لالتزامات المسؤولية الممتدة إلى المركز من خلال نظام الإبلاغ الذي يضعه المركز، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تقديم التقارير إلكترونيا.
تزويد المستهلكين والمستخدمين النهائيين بمعلومات عن دورهم في إعادة الاستخدام والإرجاع والاسترداد ومعنى إعادة التدوير والملصقات والرموز التي توضع على منتجات المسؤولية الممتدة لتبين إمكانية التدوير والاسترداد.
التوعية الخاصة بإدارة مرحلة ما بعد المستهلك لمنتجات المسؤولية الممتدة التي يتم توفيرها في السوق.
إجراء تقييم لدورة حياة المنتج فيما يتعلق بمنتجات المسؤولية الممتدة، وذلك لتعزيز الاستدامة البيئية.
دعم إنشاء أسواق المواد الخام الثانوية.
تنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري وأي إجراءات أخرى (بالإضافة إلى تلك الواردة في النظام واللائحة) من أجل الحد من تأثير منتجات المسؤولية الممتدة الخاصة بهم على الصحة والسلامة والبيئة.
الربط بالأهداف الإلزامية المطلوبة بموجب الأنظمة أو السياسات أو الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة (36)
حيث طُلِب ذلك من قبل المركز، يلتزم كل منتج ومستورد لمنتجات المسؤولية الممتدة بتسجيل منشأته لدى المركز، وذلك خلال ثلاثين يوما من إحدى التواريخ التالية:
قيام المركز بإنشاء سجل لمنتجي المسؤولية الممتدة.
تصنيف منتج جديد من قبل المركز تحت منتجات المسؤولية الممتدة.
قيام منتج المسؤولية الممتدة بتقديم منتَج جديد من منتجات المسؤولية الممتدة إلى السوق.
المادة (37)
يلتزم منتج المسؤولية الممتدة بإنتاج وتخزين ونقل نفايات منتجات المسؤولية الممتدة والتخلص منها بما يتفق مع التزاماته بموجب النظام واللائحة والضوابط التي يصدرها المركز وأي التزامات أخرى يفرضها المركز من وقت لآخر.
المادة (38)
يلتزم منتج المسؤولية الممتدة بتحمل المسؤولية القانونية والمالية من أجل إدارة ما ينتجه أو يستورده من منتجات المسؤولية الممتدة بعد دورة الحياة المقترحة للمنتج حتى تتحول إلى نفايات يقوم بتدويرها أو التخلص الآمن منها، وذلك بما يتفق مع التزاماته بموجب النظام واللائحة والضوابط التي يصدرها المركز من وقت لآخر.
المادة (39)
يلتزم منتِج المسؤولية الممتدة بالالتزامات التمويلية التي تغطي التكاليف التالية تغطية تامة:
استعادة المنتجات المستخدمة والنفايات الناتجة عنها.
الجمع المنفصل والتخزين المؤقت للنفايات بكميات الحد الأدنى من أهداف الجمع (على الأقل).
نقل ومعالجة (الاسترداد و/أو إعادة الاستخدام و/أو التدوير) والتخلص من بقايا إدارة النفايات بكميات الحد الأدنى من أهداف المعالجة (على الأقل).
تكاليف التواصل مع العامة، بما في ذلك التكاليف ذات العلاقة بمشاركة المعلومات وفقا لأحكام النظام واللائحة.
تكاليف الاستثمار في البنية التحتية لجمع النفايات لغرض اختيار كل منتج من منتجات المسؤولية الممتدة و/أو نوع النفايات أو مصدرها؛ مما تنطبق عليه التزامات المسؤولية الممتدة.
تكاليف الأعمال الإدارية.
المادة (40)
في سبيل تحقيق منتج المسؤولية الممتدة لالتزاماته التمويلية، يؤخَذ في عين الاعتبار أرباح إعادة الاستخدام وأرباح بيع المواد الخام الثانوية لمنتجاته وأرباح أي مقابل مالي مودع لم يتم تحصيله.
المادة (41)
يلتزم منتج المسؤولية الممتدة بأحكام الاحتفاظ بالسجلات وأحكام الإبلاغ الواردة في اللائحة والضوابط وأي تعليمات يصدرها المركز، ويقوم المركز بتحديد محتويات البلاغات والمهل المتاحة لها، ويمكن أن يتم ذلك إلكترونيا.
المادة (42)
يلتزم منتج المسؤولية الممتدة بالاحتفاظ بسجلات تبين كميات منتجات المسؤولية الممتدة التي تم توفيرها خلال نطاق زمني معين، ويتم تصنيفها بناء على فئاتها الرئيسية والفرعية.
المادة (43)
يلتزم منتج المسؤولية الممتدة بتقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر للمركز، ويجب أن يشمل التقرير على سبيل المثال لا الحصر:
كمية منتج المسؤولية الممتدة التي تم توفيرها في سوق المملكة خلال السنة التي تسبق التقرير.
المعلومات عن أي عضوية في أي من كيانات المسؤولية الممتدة.
كيف تم الالتزام بأحكام منتجات المسؤولية الممتدة الواردة في هذه اللائحة والأدلة الفنية التي ينشرها من المركز من وقت لآخر.
أي معلومات أو متطلبات أخرى يطلبها المركز من وقت لآخر.
المادة (44)
في حالة منتجات المسؤولية الممتدة التي تم توفيرها في السوق المحلية قبل البدء بتطبيق مسؤولية المنتج الممتدة ("النفايات القديمة")؛ للمركز أن يصدر ضوابط من وقت لآخر فيما يتعلق بتكاليف معالجة النفايات القديمة ووفق نموذج عمل يتم تحديده من قبل المركز.
المادة (45)
يلتزم التاجر باسترداد المنتجات المستخدمة والنفايات الناتجة عن منتجات المسؤولية الممتدة عند نقاط البيع من المستهلكين النهائيين.
المادة (46)
يلتزم التاجر – على نفقته الخاصة – بإعلام المستهلكين النهائيين عن أنظمة استرداد المنتجات المستخدمة أو النفايات الناتجة عن منتجات المسؤولية الممتدة وطريقة عمل نظام الإيداع والاستعادة (حيث أمكن ذلك).
المادة (47)
يمكن لمنتج المسؤولية الممتدة أن يحقق التزامات المسؤولية الممتدة المبينة في النظام واللائحة والضوابط التي يصدرها المركز بالوسائل التالية:
سداد المقابل المالي لالتزامات مسؤولية المنتج الممتدة إلى الحساب المخصص لذلك.
تأسيس كيان مسؤولية ممتدة و/أو التعاقد مع إحدى هذه الكيانات وسداد المقابل المالي لتراخيصها.
تأسيس معالج جماعي و/أو التعاقد مع معالج جماعي وسداد المقابل المالي اللازم لذلك.
أي وسيلة أخرى – مثل نظام الإيداع والاستعادة أو أنظمة الاسترداد – يقوم المركز بتحديدها.
المادة (48)
يقوم المركز – في الضوابط التي يصدرها والفئات الرئيسية والفرعية للمنتجات – بتحديد نوع الالتزام الواجب على كل منتج مسؤولية ممتدة وفقا لكل فئة من فئات منتجات المسؤولية الممتدة، ويتم تحقيق التزامات كل فئة من فئات منتجات المسؤولية الممتدة بموجب نوع واحد من أنواع الالتزام المنصوص عليها في المادة السابعة والأربعين.
المادة (49)
التزامات منتج المسؤولية الممتدة الخاصة بالاسترداد وتزويد المستهلكين النهائيين بالمعلومات غير قابلة للنقل إلى أي أطراف أخرى؛ ولا يؤخَذ بعين الاعتبار نوع تحقيق الالتزامات.
المادة (50)
خلال تسجيل منتِج المسؤولية الممتدة؛ يتم تحديد نوع قيامه بتحقيق التزاماته تجاه كل فئة من منتجات المسؤولية الممتدة.
المادة (51)
إذا اختار منتج المسؤولية الممتدة تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة بما يتفق مع الخيار الأول الوارد في المادة السابعة والأربعين فيلتزم بسداد مقابل مالي ("المقابل المالي للمنتجات") بناء على منتجات المسؤولية الممتدة التي قام بتوفيرها في السوق المحلية خلال فترة زمنية معينة.
المادة (52)
يتم احتساب المقابل المالي للمنتجات بناء على الوزن الصافي لمنتجات المسؤولية الممتدة التي قام منتج المسؤولية الممتدة بتوفيرها في السوق المحلية خلال فترة زمنية معينة.
المادة (53)
يتم تحديد المقابل المالي للمنتج (بناء على وزنه بالكيلوجرامات) سنويا من قبل المركز، ويتم إعلام منتجي المسؤولية الممتدة به.
المادة (54)
يتم سداد المقابل المالي للمنتجات إلى الحساب المخصص والذي يتم الإعلان عنه من قبل المركز.
المادة (55)
لا يتم سداد المقابل المالي للمنتجات حال وجود إثبات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن منتجات المسؤولية الممتدة قد تم تصديرها.
المادة (56)
يعاد ضخ المقابل المالي للمنتجات في ميزانية الدولة ويتم استخدامه لتحقيق كافة التزامات المسؤولية الممتدة لمنتج المسؤولية الممتدة في إحدى منتجاته، ويستثنى من ذلك التزاماته المتعلقة بالاسترداد وتزويد المستهلكين النهائيين بالمعلومات.
المادة (57)
بعد سداد كامل قيمة المقابل المالي للمنتجات؛ يُعفى منتج المسؤولية الممتدة من كافة التزامات المسؤولية الممتدة باستثناء التزاماته المتعلقة بالاسترداد وتزويد المستهلكين النهائيين بالمعلومات والتسجيل والإبلاغ.
المادة (58)
بعد سداد كامل قيمة المقابل المالي للمنتجات، يُعفى منتج المسؤولية الممتدة من كافة التزامات المسؤولية الممتدة، ويتم نقل كافة الالتزامات إلى الشخص الملائم الذي يحدده المركز من وقت لآخر.
المادة (59)
إذا اختار منتِج المسؤولية الممتدة تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة بما يتفق مع الخيار الثاني الوارد في المادة السابعة والأربعين، فيلتزم بتأسيس كيان مسؤولية ممتدة و/أو أن يتعاقد مع كيان مسؤولية ممتدة ويسدد المقابل المالي إلى الكيان الذي تعاقد معه.
المادة (60)
تكون كيانات المسؤولية الممتدة كيانات غير ربحية.
المادة (61)
يتم تأسيس كيان المسؤولية الممتدة من قبل منتجي المسؤولية الممتدة وفقا لفئة منتجات المسؤولية الممتدة التي يقوم الكيان بتقديم خدماته فيها.
المادة (62)
يلتزم كيان المسؤولية الممتدة بالحصول على رخصة من المركز ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة من أجل تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة ومن أجل الاعتداد به ككيان مسؤولية ممتدة، كما تلتزم الجهة المختصة بالحصول على رخصة من أجل تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة والاعتداد بها ككيان مسؤولية ممتدة.
المادة (63)
يتحمل كيان المسؤولية الممتدة التزامات المسؤولية الممتدة المفروضة على منتِجي المسؤولية الممتدة، ويُستثنى من ذلك التزامات الاسترداد وتزويد المستهلكين النهائيين بالمعلومات والتسجيل.
المادة (64)
يكون كيان المسؤولية الممتدة مسؤولا عن تحقيق التزامات من يتعاقَد معه من منتِجي المسؤولية الممتدة المتعلقة بالنفايات؛ ويتم ذلك تراكميًا عبر مقدمي الخدمات.
المادة (65)
يكون كيان المسؤولية الممتدة مسؤولا عن تحقيق الأهداف التراكمية للجمع والمعالجة الخاصة بمَن يتعاقد معه من منتِجي المسؤولية الممتدة.
المادة (66)
يلتزم منتِج المسؤولية الممتدة – الذي يؤسس كيان مسؤولية ممتدة أو يتعاقد معه – بسداد مقابل مالي لخدمات كيان المسؤولية الممتدة؛ ويتم احتسابه بناء على الوزن الصافي لمنتجات المسؤولية الممتدة التي يتم توفيرها في السوق من قبل منتج المسؤولية الممتدة خلال فترة زمنية معينة.
المادة (67)
يتم احتساب المقابل المالي لخدمات كيان المسؤولية الممتدة بناء على مبدأ تغطية كامل التكلفة الصافية.
المادة (68)
يكون المقابل المالي للخدمات (عن كل وحدة لقياس الوزن) الذي يسدده منتِجو المسؤولية الممتدة إلى كيان مسؤولية ممتدة من أجل فئة رئيسية أو فرعية لمنتجات المسؤولية الممتدة مساويًا للمقابل المالي الذي يسدده كل منتِج مسؤولية ممتدة في تلك الفئة الرئيسية أو الفرعية.
المادة (69)
لا يمتلك كيان المسؤولية الممتدة حق ملكية أي نفايات تنتج عما يكون مسؤولا عن إدارته.
المادة (70)
يتم تحديد معايير تأسيس وتشغيل كيانات المسؤولية الممتدة في الضوابط التي يصدرها المركز.
المادة (71)
إذا اختار منتِج المسؤولية الممتدة تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة بما يتفق مع الخيار الثالث الوارد في المادة السابعة والأربعين من هذا الفصل، فيلتزم بالتعاقد مع معالج جماعي وسدادالمقابل المالي إلى المعالج الجماعي الذي تعاقد معه.
المادة (72)
يمكن أن يكون المعالج الجماعي شركة ربحية.
المادة (73)
يتم تأسيس المعالجات الجماعية من قبل أي منشأة قائمة في المملكة.
المادة (74)
يلتزم المعالج الجماعي بالحصول على رخصة من المركز من أجل تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة ومن أجل الاعتداد به كمعالج جماعي.
المادة (75)
يتحمل المعالج الجماعي التزامات المسؤولية الممتدة المفروضة على منتِجي المسؤولية الممتدة، ويُستثنى من ذلك التزامات الاسترداد وتزويد المستهلكين النهائيين بالمعلومات والتسجيل.
المادة (76)
يكون المعالج الجماعي مسؤولا عن تحقيق التزامات من يتعاقَد معه من منتِجي المسؤولية الممتدة المتعلقة بالنفايات؛ ويتم ذلك تراكميًا عبر التعاقد بالباطن مع شركات جمع النفايات ومعالجتها.
المادة (77)
يكون المعالج الجماعي مسؤولا عن تحقيق الأهداف التراكمية للجمع والمعالجة الخاصة بمَن يتعاقد معه من منتِجي المسؤولية الممتدة.
المادة (78)
يلتزم منتِج المسؤولية الممتدة – الذي يؤسس معالجا جماعيا أو يتعاقد معه – بسداد مقابل مالي لخدمات المعالج الجماعي؛ ويتم احتسابه بناء على الوزن الصافي لمنتجات المسؤولية الممتدة التي يتم توفيرها في السوق من قبل منتج المسؤولية الممتدة خلال فترة زمنية معينة.
المادة (79)
يتم احتساب المقابل المالي لخدمات المعالج الجماعي بناء على مبدأ تغطية كامل التكلفة الصافية.
المادة (80)
يكون المقابل المالي للخدمات (عن كل وحدة لقياس الوزن) الذي يسدده منتِجو المسؤولية الممتدة إلى المعالج الجماعي من أجل فئة رئيسية أو فرعية لمنتجات المسؤولية الممتدة مساويًا للمقابل المالي الذي يسدده كل منتِج مسؤولية ممتدة في تلك الفئة الرئيسية أو الفرعية.
المادة (81)
لا يمتلك المعالج الجماعي حق ملكية أي نفايات تنتج عما يكون مسؤولا عن إدارته.
المادة (82)
يتم تحديد معايير تأسيس وتشغيل المعالِجات الجماعية في الضوابط التي يصدرها المركز.
المادة (83)
يتم تحديد الوسائل الأخرى لتحقيق التزامات المسؤولية الممتدة تجاه منتج من فئة رئيسية أو فرعية من قبل المركز، ويتم تحديد تفاصيل تحقيق الالتزام بموجب هذه الوسائل الأخرى في الضوابط التي يصدرها المركز.
المادة (84)
يتولى المركز المهام التالية فيما يتعلق بأنظمة مسؤولية المنتج الممتدة:
تحديد الفئات الرئيسية والفرعية لمنتجات المسؤولية الممتدة.
تحديد نوع تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة تجاه كل فئة رئيسية وفرعية لمنتجات المسؤولية الممتدة.
تحديد أهداف الجمع والتدوير وإعادة الاستخدام وغير ذلك من الأهداف التي يلتزم بتحقيقها منتجو المسؤولية الممتدة.
تحديد المقابل المالي للمنتجات وفقا لأحكام الفصل الثالث.
تحديد معايير التأسيس والتشغيل لكيانات المسؤولية الممتدة.
تحديد معايير التأسيس والتشغيل للمعالجات الجماعية.
تحديد أي وسيلة أخرى لتحقيق التزامات المسؤولية الممتدة من قبل منتِجي المسؤولية الممتدة؛ ويتم تحديد معايير التأسيس والتشغيل – في تلك الحالة – من قبل المركز أيضا.
تحديد صيغة ومحتوى سجل منتِجي المسؤولية الممتدة.
تحديد محتويات ومدد السجلات التي يلتزم منتِجو المسؤولية الممتدة بالاحتفاظ بها.
تحديد صيغة ومحتوى الإبلاغ الذي يلتزم به منتِجو المسؤولية الممتدة.
الاحتفاظ بسجلات محدّثة لكيانات المسؤولية الممتدة المرخص لها والمعالجات الجماعية المرخص لها.
الاحتفاظ بسجلات محدَّثة لمنتِجي المسؤولية الممتدة في كل فئة رئيسية وفرعية.
حق تطوير وتشغيل سجل إلكتروني لمنتِجي المسؤولية الممتدة لتسجيلهم والاحتفاظ بسجلاتهم ولترخيصهم.
الإشراف على التزامات المسؤولية الممتدة وتنفيذها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: كيانات المسؤولية الممتدة، والمعالجات الجماعية، ومرافق معالجة النفايات التي تكون طرفا في تحقيق التزامات المسؤولية الممتدة.
التنسيق الدائم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الإشراف والتنفيذ.
جمع ومعالجة ومراقبة بيانات منتِجي المسؤولية الممتدة وكيانات المسؤولية الممتدة والمعالجات الجماعية ومشغّلي إدارة النفايات، وأي صاحب مصلحة آخر يكون طرفا في مسؤولية المنتج الممتدة.
النشر السنوي للبيانات التراكمية الخاصة بتحقيق أهداف الجمع والمعالجة.
أي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمسؤولية المنتج الممتدة يكون المركز ملتزمًا بها بموجب أنظمة أخرى قائمة.
المادة (85)
يكون لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأدوار التالية في مسؤولية المنتج الممتدة:
لضمان الإشراف الدقيق وتجنّب الإخلال بالتزامات المسؤولية الممتدة؛ تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – خلال الإجراءات الجمركية – بالتأكد من تحقيق منتِج المسؤولية الممتدة لالتزامات المسؤولية الممتدة.
خلال إجراءات التفتيش الجمركي يقوم منتِج المسؤولية الممتدة بتقديم إثبات على تحقيقه لالتزامات المسؤولية الممتدة المفروضة عليه؛ ويكون ذلك في صورة شهادة صادرة عن المركز أو كيان المسؤولية الممتدة أو المعالج الجماعي، بهذا الترتيب.
يكون الإثبات الذي يقدمه منتِج المسؤولية الممتدة شاملا لكافة منتجات المسؤولية الممتدة وفئاتها الرئيسية والفرعية التي تخضع للإجراءات الجمركية.
القسم الأول: العناية الواجبة
المادة (86)
يلتزم كل شخص ببذل العناية اليقظة فيما يتعلق بالنفايات وفقا لأحكام القسم الأول من الفصل الرابع ووفقا لما تم تفصيله في هذا الفصل الرابع.
المادة (87)
يُعَدّ منتج النفاية مالكا لكل النفايات التي ينتجها حتى يتم نقلها بموجب أحكام النظام واللائحة إلى مقدم خدمة مرخص له أو حتى يتم نقلها إلى الدولة بموجب أحكام المادة السابعة من النظام.
المادة (88)
يُعَدّ مقدم الخدمة مالكا لكل النفايات التي ينتجها و/أو تُنقل إليه بموجب أحكام النظام واللائحة حتى يتم نقلها إلى مقدم خدمة آخر بموجب أحكام النظام واللائحة أو حتى يتم نقلها إلى الدولة بموجب أحكام المادة السابعة من النظام، وبما لا يتعارض مع أحكام المادة الثامنة عشر منه.
المادة (89)
تُعَدّ الدولة مالكة للنفاية في لحظة نقلها إليها بموجب أحكام المادة السابعة من النظام.
المادة (90)
يتم نقل ملكية النفاية إلى مقدم الخدمة عندما يتم استكمال وثيقة النقل من أجل تلك النفاية وبعد التوقيع عليها من قبل الطرفين، وذلك بموجب الأحكام الواردة في القسم الرابع من الفصل الرابع من هذه اللائحة.
المادة (91)
إذا تم تخزين النفايات في أي موقع عام فإن ملكيتها تنتقل إلى الدولة بموجب أحكام المادة السابعة من النظام.
المادة (92)
يلتزم كل شخص بالتصرف بالنفايات إما بما يتفق مع الرخصة الممنوحة له أو عبر نقلها إلى مقدم خدمة يحمل الرخصة المناسبة لذلك أو عبر نقل ملكيتها إلى الدولة وفقا لما ورد في المادة السابعة من النظام، وعلى كل شخص أن يتحمّل مسؤولية التحقّق من صلاحية مقدم الخدمة قبل نقل أي نفاية إليه، وذلك عبر فحص التراخيص و/أو التصاريح ذات العلاقة.
المادة (93)
يلتزم منتِج النفاية بتحمّل مسؤولية ما ينتجه من نفايات حتى يتم نقل ملكيتها إلى مقدم خدمة مرخص له بموجب أحكام هذا القسم من اللائحة أو حين تنتقل ملكية هذه النفايات الى الدولة وفقا لأحكام المادة السابعة من النظام.
يلزم كل مقدم خدمة بتحمّل مسؤولية النفاية التي تصبح تحت تصرّفه حتى يتم نقل ملكيتها إلى مقدم خدمة مرخص آخر بما يتفق مع أحكام هذا القسم من اللائحة أو حتى يتم نقل ملكيتها إلى الدولة بموجب أحكام المادة السابعة من النظام.
المادة (94)
يلتزم كل منتِج للنفايات و/أو مقدم خدمة بالإدارة السليمة للنفايات في أحد المرافق المرخّص لها لأداء هذه المهمة، ويتم ذلك بموجب وثيقة النقل.
المادة (95)
يلتزم منتجو النفايات البلدية الصلبة والنفايات السكنية بوضع نفاياتهم إما في الحاويات المخصصة لذلك أو بنقلها إلى مقدم خدمة مرخّص له وفق تعليمات الجهات المختصة,
المادة (96)
يلتزم منتِجو النفايات ببذل العناية اليقظة من أجل التقليل من النفايات الناتجة والتحقّق من ملاءمة منتَجاتهم لأهداف معالجة النفايات وتدويرها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وما يصدره المركز من وقت لآخر.
القسم الثاني: الوقاية من النفايات
المادة (97)
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمته على النحو الذي رُخِّص به ووفقا للطرق المعتمدة من المركز للتخلص من النفايات، كما يلتزم ببذل العناية اليقظة لتقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية حسب الأولوية التالية:
الوقاية من النفايات.
تجهيز النفايات من أجل إعادة الاستخدام.
التدوير.
الاستعادة.
التخلص الآمن منها.
المادة (98)
يلتزم كل منتِج بالأعمال الوقائية اللازمة ذات العلاقة بكمية وخطورة المواد المستخدمة في منتجاته، كما يلتزم بتصميم منتجاته على نحو يحد من تأثيراتها البيئية حيث أمكن ذلك.
المادة (99)
يلتزم كل منتِج نفاية بالممارسات التي تمنع إنتاج النفاية وبتمديد دورة حياة المنتجات والمواد حيث أمكن ذلك.
القسم الثالث: تصنيف النفايات
المادة (100)
يتم تصنيف كافة النفايات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النفايات الخطرة) بما يتفق مع تصنيف النفايات الوارد في الضوابط الفنية ذات العلاقة، ووفق الفئات التالية للنفايات بناء على مصادر إنتاجها:
1- النفايات البلدية الصلبة، تشمل النفايات السكنية التي تنتج من الأنشطة المنزلية المعتادة، سواء جُمِعَت مختلطة أم بصورة مستقلة، وتشمل أيضا النفايات المشابهة للنفايات السكنية، وهي النفايات التي تنتج من مصادر أخرى مشابهة في الطبيعة والتركيب للنفايات السكنية.
تشمل النفايات السكنية على سبيل المثال لا الحصر: الورق والورق المقوى والزجاج والمعادن والبلاستيكيات ومخلّفات الأطعمة والنفايات الخضراء والأخشاب والمنسوجات والتغليف والمعدات الكهربائية والإلكترونية التالفة والبطاريات التالفة والنفايات ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث.
وتشمل النفايات المشابهة للنفايات السكنية النفايات التي تنتج عن الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي يمكن جمعها مع النفايات السكنية باعتبار خصائصها وكمياتها دون التقيّد بآليات فنيّة خاصة، وتشمل هذه النفايات على سبيل المثال لا الحصر: النفايات التي تنتج من الأعمال التجارية كالحرف والأنشطة التجارية ذات النطاق المحدود وأنشطة التجار، والنفايات التي تنتج عن الأنشطة الخدمية العامة كالإدارات والمنشآت الصحية (ونفايات الرعاية الصحية غير الخطرة)، وغير ذلك مما يتم جمعه في ذات الحالات التي تُجْمَع فيها النفايات السكنية.
كما تشمل النفايات البلدية الصلبة النفايات التي تنتج عن أعمال العناية بالمتنزهات والحدائق العامة، والنفايات التي تنتج عن خدمات تنظيف الشوارع وكنسها وكمحتويات الحاويات البلدية العامة.
2- نفايات البناء والهدم، وهي كافة النفايات الصلبة التي تنتج عن أعمال البناء والهدم، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية، وهدم المباني والبنى التحتية، وصيانة وتجديد وتأهيل المباني والبنى التحتية، وهذه النفايات هي: القرميد، والخرسانة، والركام، والتربة التحتية والتربة السطحية، والمواد الناتجة عن أعمال الحفر، وكميات الخشب المنشور، والحديد، والبلاستيكيات، وبعض المواد الخطرة في بعض الحالات.
3- نفايات الرعاية الصحية، وهي النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل وتنقسم إلى قسمين:
نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة، وھي جميع النفایات التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفایات البلدية، وتنتج ھذه النفایات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحیة.
نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وھي النفایات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدیة أو الكيماوية، وتشكل خطرًا على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجھا أو جمعھا أو تداولھا أو تخزینھا أو نقلھا أو التخلص منھا.
4- نفايات الوسائط البحرية، وهي النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.
5- النفايات الخضراء، وهي النفايات التي تنتج عن الأنشطة والمرافق ذات العلاقة بتنمية المحاصيل والحيوانات وإنتاج الماشية والصيد والمحاصرة وإدارة الغابات والاحتطاب وصيد السمك وتربية الأحياء المائية، ويمكن أن تشمل النفايات الخضراء: النفايات الطبيعية؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السماد وفضلات النبات ومخلفات المحاصيل والطين، كما يمكن أن تشمل النفايات الخضراء: النفايات غير الطبيعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الحاويات، والأشرطة البلاستيكية، والإطارات، والبطاريات، ومنتجات التغليف، وغيرها من النفايات التي لا تُعَدّ زراعية.
6- النفايات الصناعية، وهي النفايات التي تنتج عن الأعمال الصناعية أو المشتقة من عمليات التصنيع (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نفايات المسالخ)، ويمكن أن تكون صلبة أو حمأة (نفايات لزجة) أو سائلة، ويمكن أن تكون خطرة بموجب تعريف النفايات الخطرة.
7- نفايات الحمأة، وهي أي مما يلي:
الحمأة المتبقية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية أو الصناعية وأي محطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تكون مشابهة في التركيب لمياه الصرف الصحي البلدية أو الصناعية.
الحمأة المتبقية من خزانات الصرف الصحي وأي تجهيزات أخرى مشابهة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
الحمأة المتبقية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي غير المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب).
المادة (101)
يتم تصنيف النفايات وفقا لخطورتها إلى التصنيفات التالية:
النفايات الخطرة، وهي النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
النفايات غير الخطرة، وهي النفايات التي لا تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان أو البيئة، والتي لا يمكن تصنيفها بحال على أنها نفايات خطرة.
النفايات الخاملة، وهي النفايات التي لا تصيبها تغييرات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية مؤثرة، ولا تذوب، ولا تحترق، ولا تتفاعل فيزيائيا أو كيميائيا أو تؤثر تأثيرا سلبيا على المواد التي تتصل بها على نحو يلوث البيئة أو يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ويجب أن تكون قابلية الرشح والمكونات الملوثة في النفايات والسمومية البيئية للرشح ضئيلة ولا تشكل خطرا على جودة المياه السطحية أو المياه الجوفية.
المادة (102)
يتم تصنيف النفايات بناء على حالتها الفيزيائية إلى سائلة وجامدة وشبه سائلة.
المادة (103)
تُعَدّ أي نفايات تكون حالتها الفيزيائية السيولة (ويشمل ذلك نفايات المياه باستثناء الحمأة) نفايات سائلة، وهي التي ينطبق عليها أحد هذين المعيارين:
أنها تتدفق بشكل شبه فوري إلى تجويف موجود في سطح النفايات.
أنها حمولة نفايات تحتوي على مادة سائلة حرة التصريف تتجاوز 250 لترًا أو 10% من حجم النفايات، أيهما أقل، والمادة حرة التصريف هي التي تُعَدّ سائلة حسبما تم تعريفه في هذه المادة، سواء وُجِدَت في حاوية أم لا.
يجب الأخذ بالمعيار الثاني المذكور في المادة الثانية بعد المائة إذا عُلِم وجود سوائل بكميات صغيرة في النفايات التي تغلب عليها الصلابة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: علب الحليب والعصائر في النفايات الناتجة عن الأعمال التجارية، كما يشمل السوائل الطارئة على النفايات، كالسوائل التي تُستخلَص أو تُعتَصَر من مكونات النفايات.
المادة (104)
يتم تصنيف النفايات السائلة إلى المجموعات الخمس التالية:
الماء الذي يحتوي على كميات كبيرة من المواد الصلبة القابلة للترشيح أو غير القابلة للترشيح، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مخلفات التجريف، ومخلفات التعدين في المناجم، والردغة، ويُشترَط ألّا تكون ملوثة بمواد كيميائية مستعلقة أو مذابة على نحو يستلزم التخلص الآمن منها.
الماء الذي يحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية المذابة.
الماء الذي يحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية، وهي مياه الصرف الصحي.
السوائل غير المائية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الزيوت والمذيبات والسوائل التي تحتوي على مذيبات كالطلاء والدهان
المزيج الذي يتكون من عناصر مجموعتين أو أكثر من المجموعات السابقة.
المادة (105)
لا تُعَدّ السوائل التالية نفايات تنطبق عليها أحكام النظام واللائحة:
مياه الصرف الصحي المنزلية والنفايات التي تعبر من خلال شبكة أنابيب الصرف الصحي وصولا إلى مرافق المعالجة، وتُستثنى من ذلك الحمأة الناتجة عن مرافق معالجة مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها ـو تخزينها أو معالجتها قبل تفريغها.
التفريغ النهائي لمياه الصرف الصناعي المعالَجة، ويُستثنى من ذلك مياه الصرف الصحي قبل تفريغها.
مجاري التصريف الزراعي وتدفقات الري المرتجعة.
مخلفات المناجم الباقية في موقعها الطبيعي في المنجم أثناء التنقيب.
المادة (106)
يجب أن تتحقق المعايير التالية في النفايات من أجل أن يتم اعتبارها نفايات صلبة:
أن تكون لها زاوية استرخاء أكبر من خمس درجات (5°).
ألّا تحتوي على سوائل يزيد قدرها عن 10% من حجم الحمولة؛ وذلك وفقا للطريقة رقم 9095 (USEPA 1986) من اختبار مرشح الطلاء الخاص بوكالة حماية البيئة الأمريكية.
ألّا تصدر عنها أي سوائل حرة عند نقلها.
ألا تتدفق تدفقا حرًا عند تعرّضها لدرجة حرارة قدرها 60 درجة مئوية كحد أقصى أو عند نقلها.
أنها قابلة للتخزين.
وتُعَدّ أي نفايات أخرى غير غازية نفايات سائلة.
المادة (107)
تُعَدّ النفايات شبه الصلبة (أو الحمأة) نفايات ناتجة عن عملية المعالجة، وتكون الحمأة نفاية سائلة أو نفاية صلبة بناء على خصائصها وما إذا كانت تحقق معايير النفايات السائلة أو النفايات الصلبة الواردة في هذا القسم من هذا الفصل.
المادة (108)
يتم تصنيف النفايات على أنها نفايات خطرة بناء على تحقيقها لمعيار واحد أو أكثر من المعايير التالية وبما يتفق مع الضوابط الفنية الصادرة عن المركز:
إذا كانت واحدة من النفايات الواردة في الملحق الثالث، بغض النظر عما إذا احتوت على على أحد مكوّنات أو خصائص النفايات الخطرة.
إذا احتوت النفاية على أي من العناصر الخطرة الواردة في الملحق الرابع، وهي العناصر التي تشكّل خطرا على الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
إذا احتوت النفاية على أي من الملوثات العضوية الثابتة والمدرجة في الملحق الثاني، والتي تشتمل على معدّلات تركيز تتجاوز الحدود القصوى، وإذا لم تحتو النفاية على ملوثات عضوية ثابتة او احتوت عليها بمعدّلات تركيز لا تتجاوز الحدود القصوى فلا تُعَدّ نفاية خطرة.
إذا لم ينطبق أحد المعايير الثلاثة السابقة فيلتزم منتج النفاية بتفصيل محتويات نفايته حتى يتم تحديد ما إذا احتوت على أي من الخصائص الخطرة الموضحة في الملحق الأول، وإذا كانت النفاية تحتوي على مادة تقل نسبتها عن القيمة الحدية المخصصة لها فلا يتم أخذها في عين الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى، وإذا ثبت وجود خصائص خطرة للنفاية بعد وضعها تحت الاختبار وباستخدام معدّلات التركيز للمواد الخطرة المبينة في الملحق الأول، فيتم الأخذ بنتيجة الاختبار.
المادة (109)
لغرض تصنيف خطورة النفايات، يجب تحصيل المعلومات اللازمة التي تبين وجود المواد الخطرة ومكوّناتها في تركيب النفاية، وذلك من أجل تحديد ما إذا احتوت النفاية على أي خصائص خطرة، ويتم التحقق من محتويات النفاية وخطورة موادها والخصائص الخطرة المحتملة بالوسائل الآتية:
تحصيل المعلومات حول الأعمال الصناعية التي تُنتج النفاية والخصائص الكيميائية للأعمال الصناعية والمواد الداخلة في ذلك.
تحصيل المعلومات حول المنتِج الأصلي للمواد أو المنتَجات قبل أن تصبح نفايات، ويمكن ذلك عبر الاطلاع على صحيفة بيانات سلامة المادة أو علامة المنتَج أو نشرة معلومات المنتَج.
أخذ العينات وإجراء التحاليل الكيميائية.
المادة (110)
إذا لم ينتج عن تحصيل المعلومات الوارد في المادة التاسعة بعد المائة أي نتائج يقينية عن الخصائص الخطرة للنفاية أو لم يكن بالإمكان عمل ما يلزم للتأكد من ذلك، فيتم تصنيف النفاية على أنها خطرة.
المادة (111)
التزاما بمبدأ الاقتصاد الدائري، يمكن أن يُسلَب وصف النفاية عنها وينتهي بذلك كونها نفاية؛ وذلك إذا أصبحت منتَجا – مرة أخرى – أو مادة ثانوية خام، ويتم ذلك عبر عمليات الاسترداد – كالتدوير – وبما يتفق مع المعايير التي يصدرها المركز، وتشمل هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر:
أن يتم استخدام المواد الداخلة في المنتَج استخداما واسعا لأغراض محددة.
أن يوجَد سوق قائم لتداول المادة أو المنتَج، أو يوجَد طلب على أي منهما.
ألّا يتعارض ذلك مع الاستخدام النظامي، وذلك بأن يحقق المنتَج – أو المادة – اشتراطات الضوابط الفنية الصادرة بهذا الشأن وأي أنظمة أو معايير تنطبق على ذلك المنتَج.
ألّا يؤدي استخدامه إلى آثار سلبية على الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
المادة (112)
تعتمد معايير نهاية النفايات اعتمادا أساسيا على طبيعة المواد التي يتركب منها المنتَج، وذلك باعتبار أن كل مادة تحمل خصائص تميزها وخطورة وطريقة استخدام خاصة بها.
المادة (113)
إذا لم يتم تحديد معايير نهاية النفايات الخاصة بمنتَج (أو مادة)، فيتم النظر في ذلك من قبل المركز والحكم على كل حالة على حدة، ويصدر المركز قراره فيما إذا كانت النفاية محل النظر تُعَدّ نفاية منتهية أم لا.
القسم الرابع: فصل النفايات
المادة (114)
على منتج النفاية الالتزام بأي تعليمات يصدرها المركز بشأن فصل النفايات عند المصدر، وذلك بما يتفق مع توصيات المخطط اﻹستراتيجي الشامل ونماذج العمل المعتمدة من قبل المركز لمختلف أنواع النفايات من فصل للنفايات لمكونات محددة وكذلك عدد هذه المكونات، وبما يتفق أيضا مع تصنيف النفايات الصادر عن المركز ولغرض تيسير إدارتها والتصرف بها بأنحاء التصرف الواردة في النظام واللائحة والضوابط الفنية ذات العلاقة وما يصدره المركز من وقت لآخر، وبما يتفق مع أحكام الفصل الثالث من اللائحة.
المادة (115)
يلتزم منتج النفاية بفصل النفايات في المصدر إلى نفايات يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، وذلك عبر وضعها في الأماكن المخصصة لها بعد فصلها وبما يتفق مع أحكام أنظمة ولوائح الصحة والسلامة ذات العلاقة.
المادة (116)
يلتزم مقدم الخدمة المسؤول عن أي مرحلة من مراحل إدارة النفايات (من جمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص الامن منها) بالتأكد من استدامة فصل النفايات في المصدر خلال كل مرحلة من مراحل إدارتها.
المادة (117)
يلتزم منتج النافية بفصل النفايات الخطرة عن النفايات غير الخطرة في مصادرها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان إمكانية التعيين الدقيق لمختلف النفايات.
المادة (118)
يُحظَر مزج مختلف أنواع النفايات الخطرة مع بعضها.
المادة (119)
في حال عدم إمكانية فصل أنواع النفايات الخطرة في المصدر، يلتزم مالك النفاية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من أجل منع تفاعل النفايات الخطرة التي لم يتم فصلها، وذلك لضمان سلامة الإنسان والحيوان والبيئة، كما يلتزم مالك النفاية بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد معالجة النفايات؛ وذلك أخذًا بعين الاعتبار ترتيب الأولويات للنفايات الوراد في القسم الثاني من هذا الفصل.
القسم الخامس: نقل النفايات
أولًا: نقل النفايات الخطرة
المادة (120)
يتم نقل النفايات الخطرة من منتِجي النفاية إلى مقدّمي خدمة التخزين أو المعالجة أو الاسترداد أو التخلص بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وما يصدره المركز من وقت لآخر.
المادة (121)
يلتزم منتِج النفاية باستكمال بيان النقل وفقا للنموذج الذي يصدره المركز، ويتم إرسال بيان النقل بعد توقيعه إلى من سيقوم باستلام النفاية الخطرة (أو مقدم الخدمة)، ويحق لمقدم الخدمة الذي يستلم النفاية الخطرة أن يقبل طلب النقل، كما يحق له أن يطالب منتِج النفاية بتزويده بمعلومات إضافية حول النفاية، وإذا تم قبول النفاية الخطرة فيقوم المستلم بتوقيع بيان النقل.
المادة (122)
يحظر على مقدم الخدمة أن ينقل النفاية الخطرة دون الحصول على الرخصة المناسبة واستكمال معلومات بيان النقل ووثيقة النقل بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
المادة (123)
يلتزم مقدم خدمة النقل بكافة أحكام لوائح الصحة والسلامة البيئية في كافة مراحل نقل النفايات الخطرة.
المادة (124)
بعد تعيين مستلم النفاية الخطرة ومسار نقلها، يلتزم منتِج النفاية بأخذ مبدأ القرب بالاعتبار، وذلك بأن يتم استرداد النفاية أو التخلص منها في أقرب موقع ممكن من نقطة إنتاجها.
المادة (125)
يتم إرسال بيان النقل – بعد توقيعه من قبل مستلم النفاية الخطرة – إلى المركز من أجل الحصول على موافقة نقل النفاية الخطرة، على أن يعود المركز بالجواب خلال سبعة أيام عمل – كحد أقصى – بعد استلام كافة المعلومات المطلوبة.
المادة (126)
يقوم المركز بالتوقيع على بيان النقل بعد تحليل المعلومات والتحقق منها حال موافقته على قيام مستلم النفاية الخطرة بمعالجتها أو استردادها أو التخلص الآمن منها، وللمركز أن يطالب منتِج النفاية و/أو مقدم الخدمة بتزويده بأية معلومات إضافية.
المادة (127)
تتم إحالة بيان النقل – بعد توقيعه من قبل كافة الأطراف؛ وهم: منتِج النفاية ومقدم الخدمة والمركز – إلى الأطراف التالية:
منتِج النفاية والمديرية العامة للدفاع المدني، ويتم ذلك من قِبَل المركز.
إلى مقدم خدمة النقل، ويتم ذلك من قِبَل مالك النفاية.
المادة (128)
يمكن أن تكون الموافقة على نقل النفايات الخطرة موافقةً على عملية نقل واحدة لفئة معينة من فئات النفايات الخطرة؛ كما يمكن أن تكون الموافقة موافقةً على عمليات نقل متعددة لفئة معينة من فئات النفايات الخطرة، وفي كلتا الحالتين تكون مدة الموافقة متناسبة مع مدة الرخصة.
المادة (129)
يجب أن توجَد كل من وثيقة النقل وبيان النقل في كل عملية نقل للنفايات الخطرة، وذلك وفقا للنماذج التي يصدرها المركز.
المادة (130)
يقوم ناقل النفاية بتوقيع وثيقة النقل بعد استلام النفاية الخطرة، ويقوم مقدم الخدمة بتوقيع وثيقة النقل بعد استلام النفاية الخطرة لإثبات قبوله لها، كما يقوم مقدم الخدمة الذي يستلم النفاية الخطرة بعد إدارتها على النحو الملائم (بالتخزين المؤقت و/أو المعالجة و/أو الاسترداد و/أو التخلص منها) بتوقيع وثيقة النقل ليؤكّد أن نشاط إدارة النفايات قد تم تنفيذه بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة، ويلتزم بإرسال نسخة من ذلك إلى منتِج النفاية وإلى المركز.
المادة (131)
يلتزم كل مقدم خدمة تُنقَل إليه أي نفاية بالتحقّق من وثيقة النقل التي أعدّها منتِج النفاية، وعلى مقدمي الخدمات أن يقابلوا بالرفض كل نفاية لم يُحْسِن مالكها السابق وصفها في وثيقة النقل و/أو أساء تخزينها، وعليهم أن يبلغوا المركز حال نشوء شكوك حول دقة المعلومات و/أو إجراءات إدارة النفاية من قبل المالك السابق، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.
المادة (132)
في حال قيام المركز بتدشين منصة إلكترونية من أجل تسليم وثائق النقل فعلى مقدم الخدمة أن يلتزم بكافة توجيهات المركز ذات العلاقة بتسليم وثيقة النقل عبر هذه المنصة.
المادة (133)
يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة نقل يوقعها، وعلى مقدم الخدمة أن يقوم بكل مما يلي:
الاحتفاظ بنسخة لمدة خمس سنوات.
إظهارها للمفتش أو تزويد نسخ للمركز إذا طُلب منه ذلك.
المادة (134)
يلتزم مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة بكل ما من شأنه أن يضمن وصولها إلى وجهتها دون تعريض الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو المرافق والمنشآت للخطر وبما يحقق أحكام وشروط النظام واللائحة والضوابط الفنية وما يصدره المركز من وقت لآخر.
المادة (135)
إذا بلغ مقدم خدمة النقل وجهته المعتمدة بموجب بيان النقل ولم يتمكن من إيصال النفاية بمختلف أنواعها لأسباب تتعلق بالطرف المستلم (كأن يكون حاملا لرخصة منتهية الصلاحية) أو موقع التسليم (كأن يكون موقعا غير صالح لاستقبال النفاية)، فعليه إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها و/أو التخلص منها، وذلك وفقًا لأحكام العناية الواجبة الواردة في القسم الأول من الفصل الرابع، وفي حال كانت النفاية المنقولة تشكل خطرا يهدد الصحة والسلامة والبيئة على نحو لا يسمح بإرجاعها إلى منتج النفاية (كبعض نفايات الرعاية الصحية)، فيتم توجيه الشحنة إلى مقدم خدمة آخر، ويتحمل المخالف التكاليف، وذلك وفقا لما يحدده المركز.
المادة (136)
يلتزم مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة بإقامة دورات تدريبية لموظفيه بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعتمدة، ويتم توثيق ذلك.
المادة (137)
يلتزم مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة بتركيب نظام شامل لتعقّب مركبات نقل النفاية الخطرة وتعقّب النفاية الخطرة، ويُمنَح المركز حق الوصول غير المحدود إلى هذا النظام من أجل الإشراف التام على أنشطة نقل النفايات الخطرة.
المادة (138)
يجب أن توضَع على مركبات النقل علامات مميزة لها وأن يسهل التعرّف عليها، وذلك بما يتفق مع متطلبات المركز في ذلك الشأن.
المادة (139)
يجب أن يشتمل بيان النقل – كحدّ أدنى – على المعلومات التالية ومن قِبَل الأطراف المبيّنين في كل فقرة:
الاسم الشخصي أو التجاري لمنتِج النفاية، ورقم سجله التجاري، ومعلومات التواصل المباشر معه، وعنوانه، وتوقيعه، ويتم تزويد هذه المعلومات من قِبَل منتِج النفاية.
الاسم الشخصي أو التجاري لناقل النفايات الخطرة، ورقم سجله التجاري، ورقم رخصة نقل النفايات الخطرة الصادرة عن المركز وتاريخ انتهائها، ومعلومات التواصل المباشر معه، وعنوانه، وتوقيعه ويتم تزويد هذه المعلومات من قبل ناقل النفايات الخطرة.
الاسم الشخصي أو التجاري لمقدم الخدمة المستلم للنفاية الخطرة، ورقم سجله التجاري، والمعلومات التي تبين موقع مرفق إدارة النفايات الذي ستُسلَّم إليه النفاية الخطرة، ورقم رخصة معالجة النفايات الخطرة الصادرة عن المركز وتاريخ انتهائها، ومعلومات التواصل المباشر معه، وعنوانه، وتوقيعه ويتم تزويد هذه المعلومات من قبل مقدم الخدمة المستلم للنفاية الخطرة.
بيان حالة المالك السابق للنفاية (أو الملّاك السابقين) ووجه علاقته بها، وما إذا كان منتِجا أو مستورِدا أو جهة حكومية أو جهة خاصة أو مقدم خدمة يمارس مهمة متعلقة بإدارة النفايات أو غير ذلك، وإرفاق أي وثائق ذات علاقة؛ كنسخة من رخصة المالك السابق إذا كان مقدّم خدمة.
معلومات عن النفاية الخطرة: وصف تفصيلي للنفاية ومكوّناتها وحالتها، وكميتها، وتصنيفها حسب تصنيف النفايات الوارد في الضوابط الفنية ذات العلاقة وما يتعلق بذلك من أحكام.
إقرار موقع من قبل منتِج النفاية يفيد بأن المعلومات الواردة في بيان النقل صحيحة ودقيقة.
موافقة موقّعة من قبل مقدم الخدمة تفيد بقبوله للنفاية الخطرة المذكورة في إقرار منتِج النفاية.
موافقة موقّعة من قبل المركز على نقل النفاية الخطرة ومسار نقلها.
المادة (140)
يجب أن تشتمل وثيقة النقل – كحدّ أدنى – على المعلومات التالية:
اسم النفاية الخطرة.
الاسم التجاري لمنتِج النفاية الخطرة، واسم ممثّله، وكمية النفاية التي تم تسليمها، وتاريخ التسليم، والتوقيع.
الاسم التجاري لناقل النفاية الخطرة، واسم ممثله، وكمية النفاية التي تم استلامها، ووسائل النقل، وتاريخ الاستلام، والتوقيع.
الاسم التجاري لمقدم الخدمة، ونوع الخدمة المقدَّمة (التخزين أو المعالجة أو الاسترداد أو التخلص النهائي)، وكمية النفاية التي تم استلامها، وكمية النفاية التي تم رفضها (إن وجدت)، وتاريخ الاستلام، والتوقيع.
ثانيًا: نقل النفايات غير الخطرة
المادة (141)
يتم نقل النفايات غير الخطرة وفقا لنماذج وثيقة النقل التي يصدرها المركز، ولا يحق لمقدم الخدمة أن يقدم خدمة نقل النفايات دون الحصول على الرخصة الملائمة وتعبئة وثيقة النقل.
المادة (142)
يلتزم مقدم خدمة النقل بكافة أحكام لوائح الصحة والسلامة البيئية في كافة مراحل نقل النفاية.
المادة (143)
يتم نقل النفايات غير الخطرة من أجل جمعها و/أو التخزين المؤقت لها و/أو معالجتها و/أو استردادها و/أو التخلص منها بناء على وثيقة النقل التي يتم استكمالها وتوقيعها من قبل منتِج النفاية وناقل النفايات غير الخطرة ومستقبل النفايات غير الخطرة.
المادة (144)
يلتزم منتِج النفاية وناقل النفاية غير الخطرة ومستقبل النفاية غير الخطرة بتزويد وثيقة النقل للمركز حال طلبها.
المادة (145)
لا تُشترَط وثيقة نقل من أجل نقل النفايات البلدية الصلبة من قبل مقدمي الخدمة المرخص لهم.
القسم السادس: نقل نفايات الوسائط البحرية
المادة (146)
تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من النظام، على الهيئة العامة للموانئ توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن أنشطة الموانئ ونفايات الوسائط البحرية، وعلى الهيئة العامة للموانئ أن تلتزم بالأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية ماربول وما يجب على سلطات الموانئ في الدول الأطراف من بذل العناية الواجبة لتسيير عملية إدارة النفايات ونقلها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ضمان عدم تأخّر أي شحنة نفايات تصل إليها واستيفاء الحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتوثيقية والمساعدات الفنية.
المادة (147)
لا تنتقل ملكية نفايات الوسائط البحرية إلى الهيئة العامة للموانئ حال استقبالها في مرافقها، وتكون مسؤولية الهيئة العامة للموانئ محصورة في تجهيز مرافقها على نحو ملائم لاستقبال نفايات الوسائط البحرية الخطرة وغير الخطرة بما يتفق مع أحكام اتفاقية ماربول والتصرف فيها بجمعها أو نقلها أو فرزها أو تخزينها أو معالجتها أو تدويرها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص الآمن منها.
القسم السابع: تخزين النفايات
المادة (148)
يلتزم مقدم خدمة تخزين النفايات بتخزينها بما يتفق مع متطلبات الصحة والسلامة البيئية الواردة في الضوابط الفنية الخاصة بتخزين النفايات والصادرة عن المركز، وبما يتفق مع شروط وأحكام الرخصة ذات العلاقة.
المادة (149)
يلتزم مقدم الخدمة المرخّص بتقديم خدمة تخزين النفايات الخطرة بتخزين أنواع النفايات الخطرة منفصلة عن بعضها بناء على خصائصها الفيزيوكيميائية وتوافقها وطبيعة عوامل الإطفاء التي يمكن استخدامها مع كل نوع من أنواع النفاية الخطرة حال حدوث حريق، وذلك من أجل ضمان الحماية القصوى للإنسان والحيوان والبيئة ولضمان سلامة وصحة العاملين.
المادة (150)
يجب أن تقع نقاط التخزين في أبعد بقعة ممكنة – من الناحيتين الفنية والاقتصادية – عن المستقبلات الحساسة (كالمستشفيات والمدارس ومراكز الرعاية).
المادة (151)
يكون مقدم خدمة تخزين النفايات مسؤولا عن تكديس النفايات في مواقع التخزين على النحو الصحيح وصيانة هذه المواقع والعناية بها، وعليه في سبيل ذلك أن يضمن ما يلي:
احتواء البنية التدفقية التحتية لموقع التخزين على كافة الجريانات الملوثة وتمنع أي اتصال بين النفايات غير المتوافقة وتضمن عدم انتشار الحريق حال نشوئه.
أن أوعية التخزين ذات الحجم الكبير تقع على سطح منيع مقاوم للمواد التي يتم تخزينها وتشتمل على مجرى تصريف ذاتي يمنع أي انسكابات من دخول أنظمة التخزين أو الخروج منها، كما يجب أن تشتمل أوعية التخزين ذات الحجم الكبير على موانع التسرّب المستخدمة في الأعمال الإنشائية.
أن يتم وضع كافة الخزانات التي تحتوي على نفايات خطرة سائلة في مساحة مسدودة ومنيعة ولها طاقة استيعابية تمكّنها من احتواء 110% على الأقل من الطاقة الاستيعابية للخزان.
أن يتم تزويد موقع التخزين بمجرى تصريف وبالوعة قادرة على استرداد أي نفايات مسكوبة.
تستلزم بعض النفايات الخطرة السائلة أن تكون الخزانات مزدوجة الجدران (بعد أن تتم الموافقة عليها).
يجب أن توضَع الخزانات الفوق أرضية والمحتوية على نفايات خطرة في منطقة مظللة أو مساحة تخزين محدّدة الحرارة وعلى النحو المطلوب بناءً على خصائص النفاية التي يتم تخزينها.
أن تكون تراكمات الحمأة ونشوء الرغوات في الخزانات تحت السيطرة.
أن يتم تزويد الخزانات بأنظمة أوتوماتيكية لمراقبة المستويات ونظام إنذار مرتبط بها، وتكون أنظمة متينة البناء وتتم صيانتها دوريا.
يتم التحقق من سماكة الخزانات وأوعية التخزين وتصميم مواقع التخزين من قبل خبير مستقل، وتجري عملية التحقق بشكل دوري ويتم توثيقها في كل مرة، وإذا تم التوصل إلى أن أحد تدابير الرقابة غير كاف أو غير ملائم فلا يتم تخزين النفاية في ذلك الخزان أو وعاء التخزين أو موقع التخزين.
المادة (152)
يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للتخزين متوافقة مع الطاقة التشغيلية، ويجب اتخاذ التدابير الآتية – على سبيل المثال لا الحصر – من أجل منع تراكم النفايات المخزنة:
أن يتم تحديد الطاقة الاستيعابية القصوى بدقة وعدم تجاوزها، مع أخذ خصائص النفايات بعين الاعتبار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إمكانية نشوء الحريق، وطاقة المعالجة الممكنة.
أن يتم تحديد الطاقة الاستيعابية القصوى لمواقع التخزين بدقة، مصحوبة بوصف لمنهجية العمليات المستخدمة في احتساب أحجامم النفايات بالتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى.
أن تتم مقارنة كميات النفاية المخزنة مع الطاقة الاستيعابية القصوى بصورة مستمرة.
أن يتم تحديد أقصى وقت ممكن لبقاء النفاية بدقة، ويتم معالجة النفايات و/أو إزالتها من الموقع في أقصى وقت ممكن منذ استقبالها، وهي مدة أقصاها ستة شهور للنفايات غير الخطرة وتسعين يوما للنفايات الخطرة ويُستثنى من ذلك ما إذا تم وضع النفايات الخطرة في مواقع حساسة فيجب أن يتم نقلها – في تلك الحالة – خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما.
المادة (153)
يكون مقدم خدمة التخزين مسؤولا عن سلامة عمليات تخزين النفايات، وعليه في سبيل ذلك أن يتأكد مما يلي:
أن تكون الأنظمة المستخدمة فعّالة لضمان أن أعمال التحميل والإفراغ والتخزين للنفايات آمنة ومتفادية لأية أخطار محتملة، ويجب أن يتم الإشراف على عمليات التحميل والإفراغ من قبل العاملين في الموقع مباشرة أو عبر أنظمة الدارة المغلقة (CCTV).
أن يتم إعداد خطة للموقع يتم فيها تبيين كافة الخزانات وأوعية التخزين ومواقع التخزين والسدادات ومجاري التصريف المتاحة في الموقع، ويتم إعدادها فور مباشرة الأعمال التي تتم ممارستها في الموقع بموجب الرخصة، ويتم تحديثها بصورة مستمرة، كما يجب عليه أن يضع على الحاويات ملصقات تميزها بما يتفق مع متطلبات المركز الصادرة بهذا الشأن (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الرقم المرجعي لنظام التتبّع، وتاريخ الوصول إلى الموقع، والكود المبدئي للخطورة على الأقل)، ويجب أن يتم وضع الحاويات وتخزينها على نحو يُظهِر الملصقات بصورة جلية في كافة الأوقات.
يجب أن يتم التعليم على مواقع تخزين النفايات الخطرة وأن تكون مصحوبة باللافتات اللازمة التي تبين كميات النفايات المخزنة وخصائصها الخطرة، ويُحظَر استخدام الخزانات أو أوعية التخزين أو الحفر المفتوحة السقف من أجل تخزين النفايات الخطرة أو النفايات السائلة.
يجب أن يتم تركيب معدات كشف التسريب ومعدات الإخماد الآلي للحرائق من أجل تخزين أو إدارة المواد القابلة للاشتعال.
يجب أن يكون الوصول إلى موقع التخزين متاحا لسائقي السيارات والمشاة في كافة الأوقات.
يجب أن يتم تخزين الحاويات على نحو يسمح بنقلها دون الحاجة إلى تحريك الحاويات الأخرى.
يجب أن تتم حماية المواد الحساسة للحرارة أو الضوء أو الهواء أو الماء من التعرض لأي من ذلك، وينطبق ذلك على أي حاوية يتم وضعها للتخزين أو يتم تفريغها أو إعادة تعبئتها أو إدارتها على نحو آخر.
يتم تحريك البراميل (وغيرها من الحاويات المتحركة) بين المواقع المختلفة (أو تحميلها من أجل إزالتها عن الموقع) بما يتفق مع الضوابط الفنية ذات العلاقة.
يتم تحميل الحاويات والبراميل باتزان وبشكل مستقيم على ألواح التحميل، ولا يتم وضع أكثر من اثنين فوق بعضهما، ويجب أن توضع على نحو يمكن من تفتيشها من كافة الجوانب.
يجب أن تكون الحاويات ملائمة للاستخدام وغير متضررة وغير متآكلة ومانعة للتسريب وصالحة للاستخدام بحسب التاريخ الذي وضعه عليها المنتِج.
يُحظَر استخدام الحاويات والخزانات وأوعية التخزين بعد انتهاء صلاحيتها المقررة لها، كما يُحظَر استخدامها لتخزين المواد التي لم تُصمَّم لتخزينها أو على نحو غير ملائم لها.
القسم الثامن: معالجة النفايات
أولا: معايير اختيار الموقع
المادة (154)
ينبغي مراعاة المعايير التالية عند اختيار موقع مرافق النفايات:
1. المعايير الجيولوجية والبيديولوجية والهيدرولوجية، وهي ما يلي:
خصائص الطبقات الجيولوجية وترتيبها
أخطار الفيضانات والترسبات والانزلاقات والانهيارات الأرضية في الموقع.
الاستخدامات الحالية والمستقبلية للأراضي وقيمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية لسكان المنطقة.
تركيب المياه الجوفية (الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية) وعمقها ومسار تدفقها.
2. المعايير المناخية، وهي ما يلي:
الاتجاه السائد للرياح التي تؤثر على التجمّعات البشرية وغيرها.
حركة الترسيب (إن وُجِدت).
3. المعايير الاقتصادية، وهي ما يلي:
أن يلبي الموقع متطلبات السعة المتوقعة للمرفق.
المسافة بين مصدر إنتاج النفايات وجمعها ووجهتها النهائية.
البنية التحتية المتوفرة في المنطقة (الطرق الممهدة، والمرافق).
4. المعايير الأخرى، وهي ما يلي:
المسافة بين حدود الموقع والمناطق السكنية أو الترفيهية والممرات المائية والمسطحات المائية وغيرها من المواقع
الزراعية أو الحضرية.
ملاءمة الموقع.
القبول العام.
الخصائص الطوبوغرافية في المنطقة.
المادة (155)
يعتمد مستوى الفحوصات الجيولوجية والبيديولوجية والهيدروجيولوجية على شروط محددة وفقا لظروف كل موقع ونوع مرفق النفايات.
المادة (156)
يتم السماح بالمرفق بعد الامتثال للمعايير المذكورة في هذا القسم والتحقق منها، أو بعد إثبات أن خصائص المرفق لا تشكل خطرًا، أو بعد اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمنع أي آثار سلبية ناتجة عن المعايير المذكورة في هذا القسم.
المادة (157)
يحظر بناء مرافق النفايات في المواقع والمناطق التالية:
المواقع المجاورة للأراضي المشمولة في مخططات التطوير مثل: مناطق التوسع الحضري أو التجاري أو الزراعي.
المواقع الداخلة ضمن حيز القرى أو الحيز البحري أو مسارات الفيضانات إذا كانت معالجة النفايات أو التخلص منها قد تؤدي إلى تلوث المياه نتيجة تسرب السوائل إلى الأرض.
المواقع التي تحتوي على نسبة عالية من المياه الجوفية لا سيما في المناطق التي تُستخدَم فيها تلك المياه لأغراض الزراعة أو الشرب.
المواقع الموجودة في أماكن شديدة الانحدار.
المواقع الموجودة ضمن المناطق الأثرية التاريخية أو المحميات الطبيعية أو المحميات البيئية.
المناطق المتاخمة للمطارات الخاضعة لتصنيف الهيئة لعامة للطيران المدني.
أي منطقة أخرى تعدها السلطات المختصة غير صالحة لإنشاء مرفق لمعالجة النفايات والتخلص منها.
المادة (158)
يجب مراعاة الخصائص المذكورة في المادة السابعة والخمسين بعد المائة عندما يُتوقَّع استخدام أحد المواقع لمعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها.
ثانيا: المعالجة البيولوجية للنفايات
المادة (159)
تنطبق أحكام هذا القسم على تصنيف عمليات المعالجة البيولوجية، سواءً كانت تلك المعالجة عن طريق التحلل الهوائي أو عن طريق التحلل اللاهوائي، وتنطبق أحكام هذا القسم – أيضا – على النفايات القابلة للتحلل الحيوي والتي تم فصلها في المصدر من قبل أو التي تم فصلها بعد إجراء المعالجة الميكانيكية.
المادة (160)
يجب تصميم مرافق المعالجة البيولوجية بما يضمن تحقيق ما يلي:
تقليل الآثار البيئية المحتملة إلى أدنى حد ممكن.
تقليل الأخطار المحتملة التي تهدد صحة وسلامة العمال والعامة.
التشجيع على استرداد النفايات.
الاستخدام الأمثل لموارد الموقع.
المادة (161)
يجب أن يتضمن تصميم مرافق المعالجة البيولوجية للنفايات المعلومات التالية بحد أدنى للحصول على موافقة المركز:
قائمة بجميع أنواع النفايات التي يمكن معالجتها والمعلومات المتوفرة عن كمية إنتاج كل نوع منها.
السعة المقترحة لمرفق المعالجة البيولوجية.
تصميم الهياكل المقترحة والمنطقة المخصصة لتسلم النفايات بما يشمل الوزن والتخزين والتجهيز وبما يتضمن عمليات الفرز والتقطيع والمجانسة والمعالجة والتي تشمل التحلل الهوائي المكثف والتهوية والإنضاج والهضم واستخراج الغاز الحيوي والتخزين النهائي للمنتج بما في ذلك التسميد والتجفيف واستخلاص الغاز الحيوي.
تفاصيل التقنية المزمع استخدامها لمنع الآثار السلبية أو الحد منها إلى أقصى حد ممكن عمليًّا؛ وتشمل تلك الآثار على سبيل المثال لا الحصر: تلوث الهواء والتربة والماء وانبعاثات الهباء الجوي الحيوي وانبعاثات الغبار والروائح والضوضاء والاهتزازات والمخاطر على صحة السكان.
تفاصيل إجراءات الأمن والمراقبة، بما يشمل تسييج المرفق.
تفاصيل حول سهولة الوصول إلى المرفق وتنظيفه وتعقيمه.
إجراءات المراقبة والتشغيل والصيانة.
أي تفاصيل ومعلومات أخرى يطلبها المركز.
المادة (162)
يجب أن يتضمن مشروع المعالجة البيولوجية تدابير صارمة لرصد ومراقبة الرشح من خلال وضع إجراءات شاملة للنظافة ومجاري التصريف وإقامة الأسطح المحكمة، وتُعطى الأولوية لإعادة تدوير المياه الفائضة والرشح الناتج عن المعالجة البيولوجية (حيث أمكن ذلك).
المادة (163)
يجب أن يتضمن تصميم مرفق المعالجة البيولوجية تحديد جميع الضوابط البيئية ذات الصلة، ووضع خطط الطوارئ والاستجابة ذات الصلة.
المادة (164)
على مقدم الخدمة إثبات التزامه بتدابير الحماية البيئية عند مساءلته من قبل المركز أو المفتشين، وسيُمنح المفتشون الصلاحية الكاملة لتمكينهم من أداء مهام التفتيش على المرفق والمعدات والتقنيات والمباني في أي وقت.
المادة (165)
على مقدم الخدمة أن يقدم دورات تدريبية وتعليمية منتظمة لمنسوبيه لضمان تأهيلهم لإدارة النفايات على نحوٍ آمن، وألّا يُسمح بدخول المرافق سوى للموظفين المسموح لهم والمُدرَّبين.
المادة (166)
يتم رصد ومراقبة الانبعاثات الناتجة عن مرافق المعالجة البيولوجية وفقًا لأحكام النظام واللائحة وما يصدره المركز من وقت لآخر.
المادة (167)
يُعد مقدم الخدمة سجلاً يوميًا لتوثيق كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها وكمية المنتجات والمواد الناتجة عن عمليات التدوير أو غيرها من عمليات الاسترداد؛ بالإضافة إلى وجهة النفايات ومعدل تكرار جمعها ووسيلة نقلها والطريقة المتوقعة لمعالجتها (حيث أمكن ذلك).
المادة (168)
على مقدم الخدمة تقديم البيانات المذكورة في المادة السابعة والستين بعد المائة بصورة شهرية للمركز عبر السجل الإلكتروني الذي سيتم إعداده لهذا الغرض.
المادة (169)
على مرافق المعالجة البيولوجية رفض استقبال النفايات في الحالات التالية:
إذا تم نقل النفايات إلى المرفق عن طريق جهة غير مرخصة.
عدم إرفاق وثيقة النقل أو بيان النقل الملائم لنقل النفايات.
عدم امتلاك المرفق لطاقة المعالجة اللازمة لمعالجة النفايات.
المادة (170)
في حال رفض أي نفايات خطرة، على مقدم الخدمة الذي يدير المرفق إبلاغ المركز على الفور.
ثالثا: المعالجة الفيزيوكيميائية للنفايات
المادة (171)
تنطبق أحكام هذا القسم على المعالجة الفيزيوكيميائية للنفايات، وهي عملية واحدة أو مجموعة من العمليات التي تهدف إلى مواءمة الخصائص الفيزيوكيميائية للنفايات بهدف إنتاج مواد غير ضارة أو أقل خطورة إن أمكن، بالإضافة إلى تقليل حجم النفايات أو فصل عناصرها المختلفة حتى يسهل معالجتها أو التخلص منها، وتشمل أحكام هذا القسم – على سبيل المثال لا الحصر – نفايات الزيوت، والمذيبات المستهلكة، وبقايا معالجة غاز المداخن، والتربة الملوثة، والنفايات التي تحتوي على الملوثات العضوية الثابتة.
القسم (172)
عند اختيار عملية المعالجة الفيزيوكيميائية، تجب دراسة خصائص النفايات التي ستُجرى معالجتها ومخرجات المعالجة، وتشمل الخيارات المتاحة على سبيل المثال لا الحصر وبما يتفق مع غرض المعالجة: التجميد، والتخثر، والتلبد، والترسيب، والتعادل.
القسم (173)
يجب أن يضمن تصميم وتشغيل مرفق المعالجة الفيزيوكيميائية اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الحفاظ على سلامة العاملين في مقر العمل، ويشمل ذلك مقدمي الخدمات الآخرين وناقلي النفايات أثناء زيارتهم للمرفق، ولضمان الحفاظ على صحة الموظفين، على مرافق المعالجة أن تقدم شهادة سنوية لإثبات اللياقة البدنية والقدرة الصحية للعاملين.
القسم (174)
يجب أن يحدد تصميم المرفق أنواع النفايات التي ستتم معالجتها، والأساليب المقررة لمعالجة النفايات، ويشمل ذلك أنواع المخرجات المتوقعة.
القسم (175)
يجب اتباع إجراءات المراقبة لضمان عدم وجود نواتج خطرة بعد ذلك في مسارات النفايات التي تمت معالجتها.
القسم (176)
يراعي مرفق المعالجة عند تصميمه وتشغيله وصيانته جميع المبادئ العامة المتعلقة بحماية البيئة، والاحتياطات البيئية، والاستدامة البيئية، والجدوى الاقتصادية والفنية، وحماية الموارد البيئية، وأثرها المترتب على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة والمجتمع، مع إعداد وتطبيق الضوابط وخطط الاستجابة للطوارئ والمخاطر لجميع الاحتمالات المتوقعة.
المادة (178)
يتم رصد ومراقبة الانبعاثات الناتجة عن مرافق المعالجة الفيزيوكيميائية وفقًا لأحكام النظام واللائحة وما يصدره المركز من وقت لآخر.
المادة (179)
المادة (180)
على مقدم الخدمة تقديم البيانات المذكورة في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة بصورة شهرية للمركز عبر السجل الإلكتروني الذي سيتم إعداده لهذا الغرض.
المادة (181)
المادة (182)
رابعًا: المعالجة الميكانيكية للنفايات
المادة (183)
تشير المعالجة الميكانيكية للنفايات إلى مجموعة من التقنيات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر أساليب تقطيع النفايات؛ وأساليب فرز النفايات (فرز النفايات حسب الأبعاد، وفرز النفايات حسب الكثافة، والفرز المغناطيسي، والفرز الضوئي، والفرز الكهروستاتيكي، والفرز بالأشعة السينية، والفرز اليدوي، والتعويم)، وأساليب تنظيف النفايات (التنقية الميكانيكية؛ والغسيل في حاويات النفايات) وأساليب ضغط وتكويم النفايات.
المادة (184)
تنطبق أحكام هذا على المعالجة الميكانيكية للنفايات وذلك عند إجراء المعالجة باستخدام آلات تقطيع النفايات المعدنية، بما يشمل نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمركبات المستعملة المتهالكة ومكوناتها، وإجراء الفرز الميكانيكي لمسارات النفايات المختلطة، والمعالجة الميكانيكية للنفايات الصلبة التي تنتج عنها طاقة حرارية.
المادة (185)
يجب أن يتضمن تصميم أي مرفق تتم فيه المعالجة الميكانيكية للنفايات المعلومات التالية كحدٍ أدنى للحصول على موافقة المركز:
تفاصيل أنواع النفايات المطلوب معالجتها والأساليب المقررة لمعالجة النفايات.
حجم مناطق تكديس النفايات ومواقعها وأعدادها لكل نوع من أنواع النفايات، ولكل مادة مستردّة تم إنتاجها.
الخطط التفصيلية التي تبين كيفية الوصول المباشر إلى منطقة تخزين النفايات دون الاضطرار إلى المرور بأنواع نفايات أخرى، وذلك تجنبًا لمخاطر حدوث أي تلوث بين مختلف أنواع النفايات.
تفاصيل التقنية التي سيتم استخدامها للتحكم في الغبار والانبعاثات ذات الروائح، والضوضاء، والاهتزازات والانبعاثات في المياه من المرفق.
المادة (186)
يجب أن يتضمن تصميم مرفق المعالجة الميكانيكية تحديد جميع الضوابط البيئية ذات الصلة، ووضع خطط الاستجابة للطوارئ والمخاطر.
المادة (187)
المادة (188)
المادة (189)
على مقدمي خدمات الفرز الآلي للنفايات توفير مساحات مصممة خصيصًا للتخزين المؤقت للنفايات التي سيتم فرزها، وضمان استرداد كمية النفايات التي تم فرزها بالكامل، وذلك لمنع تراكم مخزون النفايات.
المادة (190)
المادة (191)
المادة (192)
على مقدم الخدمة تقديم البيانات المذكورة في المادة الحادية والتسعين بعد المائة بصورة شهرية للمركز عبر السجل الإلكتروني الذي سيتم إعداده لهذا الغرض.
المادة (193)
المادة (194)
خامسا: المعالجة الحرارية للنفايات
المادة (195)
على مقدم خدمات محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشترك للنفايات تحقيق المتطلبات التالية:
تصميم المحطة وتجهيزها وصيانتها وتشغيلها وفقًا للمتطلبات المحددة في الضوابط الفنية التي يصدرها المركز بشأن الحرق والحرق المشترك للنفايات.
استرداد الحرارة المتولدة أثناء عملية الحرق والحرق المشترك للنفايات قدر الإمكان من خلال توليد الحرارة أو البخار أو الكهرباء.
تقليل كمية البقايا وأضرارها وتدويرها حسب الاقتضاء.
التخلص من البقايا التي لا يمكن منعها أو تقليلها أو تدويرها بما يتفق مع أحكام مواقع التخلص من النفايات الواردة في اللائحة.
المادة (196)
يجب تصريف غازات النفايات من محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشترك للنفايات بطريقة محكمة، من خلال استخدام مدخنة يتم حساب ارتفاعها بحيث يكون مناسبًا للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
المادة (197)
يُحظر تجاوز مقدار الانبعاثات في الهواء من محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشترك للنفايات للقيم الحدية للانبعاثات المنصوص عليها في النظام واللائحة والضوابط الفنية الصادرة عن المركز.
المادة (198)
يجب أن تكون عمليات تصريف مياه الصرف الناشئة عن تنظيف غازات النفايات في البيئة المائية محدودة قدر الإمكان وألّا تتجاوز معدّلات تركيز المواد الملوثة للقيم الحدية للانبعاثات المنصوص عليها في النظام واللائحة والضوابط الفنية التي يصدرها المركز ، كما يجب تطبيق القيم الحدية للانبعاثات عند النقطة التي يتم فيها تصريف مياه الصرف الناتجة عن تنقية النفايات الغازية في محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشترك للنفايات.
المادة (199)
يجب تصميم وتشغيل مواقع محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشترك للنفايات ومناطق تخزين النفايات ذات الصلة وبدء عملياتها التشغيلية على نحو يمنع التسرب غير المصرح به والعرضي لأي مواد ملوثة إلى التربة والمياه السطحية والجوفية.
المادة (200)
يُحظَر استمرار العمل في محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشترك للنفايات أو الأفران الفردية ذات الصلة لأكثر من 4 ساعات متواصلة تحت أي ظرف من الظروف، وذلك حيث تم تجاوز القيم الحدية للانبعاثات.
المادة (201)
تجب مراقبة الانبعاثات الناتجة عن محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشترك للنفايات وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
المادة (202)
يجب تشغيل محطات حرق النفايات بطريقة تحقق مستوى حرق يصل فيه إجمالي محتوى الكربون العضوي من الخَبَث ورماد القاع أقل من 3% أو يكون معدل فقد هذه المواد عند الاشتعال أقل من 5% من وزن المادة الجافة، ويجب استخدام تقنيات المعالجة المسبقة للنفايات عند الضرورة.
المادة (203)
يجب تصميم محطات حرق النفايات وبنائها وتجهيزها وتشغيلها على نحو يعمل على إخراج الغاز الناتج عن حرق النفايات عند درجة حرارة لا تقل عن 850 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ثانيتين بعد الحرق الأخير لهواء الاحتراق وبالطريقة التي تخضع للمراقبة والتنسيق، وينطبق ذلك على الظروف الشديدة غير المواتية.
المادة (204)
يجب تصميم محطات الحرق المشترك للنفايات وبناؤها وتجهيزها وتشغيلها على نحو يعمل على إخراج الغاز الناتج عن الحرق المشترك للنفايات عند درجة حرارة لا تقل عن 850 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ثانيتين وبالطريقة التي تخضع للمراقبة والتنسيق، وينطبق ذلك على الظروف الشديدة غير المواتية.
المادة (205)
يجب تجهيز كل غرفة من غرف محطة حرق النفايات بموقد إضافي واحد على الأقل، بحيث يتم تشغيله تلقائيًا عند انخفاض درجة حرارة غازات الاحتراق بعد الحقن الأخير لهواء الاحتراق عند درجات الحرارة المحددة في المادتين السابقتين، كما يجب استخدامه أثناء عمليات تشغيل وإغلاق المحطة لضمان حفظ درجة الحرارة في جميع أوقات التشغيل وما دامت توجد نفايات غير محترقة في غرفة الحرق.
المادة (206)
يجب بذل الجهد لاستعادة أي حرارة ناتجة من محطات حرق النفايات أو محطات الحرق المشترك للنفايات.
المادة (207)
يجب وضع نفايات الرعاية الصحية المُعدية في الفرن مباشرةً دون خلطها مسبقًا بأنواع النفايات الأخرى ودون التعامل
المباشر معها.
المادة (208)
تجب إدارة محطات حرق النفايات ومحطات الحرق المشتركة للنفايات والإشراف عليها من قبل شخص طبيعي يتمتع بالكفاءة اللازمة.
المادة (209)
يجب أن تتم معالجة النفايات الناتجة عن المعالجة الحرارة ميكانيكيا قبل التخلص منها في مواقع التخلص من النفايات لضمان الأمن والسلامة، ويجب أن يتم تجهيز مرافق المعالجة الحرارية للنفايات ذات الحرارة المنخفضة بمعدات التقطيع والطحن الملائمة.
المادة (210)
على مرافق المعالجة الحرارية رفض استقبال النفايات في الحالات التالية:
المادة (211)
المادة (212)
على موظّفي العمليات التشغيلية أن يتحققوا من جودة رماد القاع مرتين على الأقل في كل مناوبة، بالإضافة إلى إجراء الفحص البصري لمستوى جودة الرماد للإبلاغ عن نسبة المواد القابلة للاحتراق التي لم يتم حرقها وتدوينها، كما يجب التخلص من الرطوبة الزائدة في حالة تجميع البقايا والرماد المتطاير في الظروف الرطبة.
المادة (213)
يجب نقل وتخزين البقايا الجافة التي تكون في صورة غبار بطريقة تمنع انتشارها في البيئة.
المادة (214)
يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول إلا في أضيق نطاق مع توافر الشروط الآتية:
أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات والأعشاب الضارة بعد إشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعملية الإحراق وللدفاع المدني حق الموافقة أو الرفض وفقاً لما تقتضيه نتيجة تقدير الموقف.
أن تجري عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ، ولا تقع في اتجاه مهب الريح ، وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن والمخازن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر ، وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.
أن تكون النفايات المراد إحراقها معروفة النوع ومحدودة الكمية بحيث يمكن إطفاؤها بسرعة بما يتلاءم مع المادة الإطفائية في حالة تغير اتجاه الريح فجأة.
يجب توفير وسائل إطفاء الحريق المناسبة بموقع الإحراق ومن هذه الوسائل الماء وطفايات الحريق والرمل وبعض السطول والجواريف، ويفضل أن تجمع المخلفات أو النفايات المراد حرقها في حفر مناسبة أو داخل براميل حديد.
أن تتم عملية الحرق تحت رقابة بشرية من عمال مؤهلين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق بحيث يوجد طوال عملية الإحراق العدد المناسب منهم، ولا يتركون الموقع إلا بعد انتهاء عملية الإحراق والتأكد من إخماد النار تماما.
أن تخمد النيران التي تضرم تحت المراقبة تماماً قبل انتهاء عمل اليوم وتحت مسئولية القائمين بالعملية.
سادسا: معالجة نفايات الرعاية الصحية
المادة (215)
يلتزم منتِج نفايات الرعاية الصحية بما يلي:
التقليل من كمية نفايات الرعاية الصحية التي ينتجها ومحتوياتها الخطرة.
فصل مختلف أنواع نفايات الرعاية الصحية في المصدر من أجل تقليل حجم النفايات الخطرة والحد من خطر تلوث النفايات غير الخطرة.
عدم مزج مختلف فئات النفايات الخطرة، وعدم مزج النفايات الخطرة مع النفايات غير الخطرة.
التأكد من التعبئة السليمة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة وجمعها ووضع الملصقات والنشرات عليها واستلامها والتخزين المؤقت لها.
معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بذاته (بموجب رخصة) في مرافق معالجة حرارية أو نقلها إلى مقدم خدمة مرخص له.
التأكد من أن نقل نفايات الرعاية الصحية والتخلص منها يتم من خلال مقدم خدمة مرخص له.
المادة (216)
يتم تحديد المعالجة الملائمة لنفايات الرعاية الصحية بناء على تصنيفها بموجب أحكام القسم الثالث من الفصل الرابع، وتتم إدارة نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة مع النفايات البلدية الصلبة، وأما نفايات الرعاية الصحية الخطرة فتتم معالجتها أو إخمالها باستخدام أحد الوسائل الآتية:
المعالجة الحرارية منخفضة الحرارة، ويتبعها التقطيع و/أو إعادة التشكيل.
الحرق، وذلك في نفايات الرعاية الصحية التي يكون استخدام المعالجة الحرارية منخفضة الحرارة معها غير ملائم أو ممنوع (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: نفايات علم الأمراض التشريحي والكيميائي والصيدلاني والسمية للخلايا ومثبط الخلايا).
التخلص منها في مواقع التخلص من النفايات، ولا يتم ذلك إلا بعد معالجتها بالتطهير الحراري.
المادة (217)
يجب أن يحقق مرفق معالجة نفايات الرعاية الصحية كافة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والتشغيل والإدارة الواردة في الضوابط الفنية التي يصدرها المركز، وذلك من أجل منع أو تقليل الأخطار المحتملة لهذه المرافق على الإنسان والحيوان والبيئة.
المادة (218)
يجب أن يشتمل تصميم مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية على ما يلي كحد أدنى:
أنواع النفايات المطلوب معالجتها والأساليب المقررة لمعالجة النفايات.
إثبات وجود منطقة استقبال ملائمة من حيث الإضاءة والتهوية والتبريد لتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة في درجات حرارة لا تتجاوز 15-18 درجة مئوية.
إثبات أن منهجية معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة لا تقل كفاءتها عن 99.99% لكل نوع من أنواع النفايات التي يقبلها المرفق.
وجود تدابير فعالة للأمن والمراقبة.
إمكانية الوصول إلى المرفق وسهولة التنظيف والتطهير.
المادة (219)
يجب أن يتضمن تصميم مرفق معالجة نفايات الرعاية الصحية تحديد جميع الضوابط البيئية ذات الصلة، ووضع خطط الطوارئ والاستجابة ذات الصلة.
المادة (220)
على مقدم الخدمة أن يعيّن شخصا مسؤولا لضمان الالتزام بأحكام النظام واللائحة والضوابط الفنية التي يصدرها المركز، وعليه أن يزوّد المركز باسم هذا الشخص ومعلومات التواصل معه وأي معلومات أخرى يطلبها منه المركز، وإذا تم تغيير الشخص المسؤول فعليه إبلاغ المركز بذلك فورا باسم الشخص البديل ومعلومات التواصل معه.
المادة (221)
على مقدم الخدمة إثبات التزامه بتدابير الحماية البيئية عند مساءلته من قبل المركز أو المفتشين، وسيُمنح المفتشون الصلاحية الكاملة لتمكينهم من أداء مهام التفتيش على المرفق والمعدات والتقنيات والمباني في أي وقت
المادة (222)
على مقدم الخدمة أن يقدم دورات تدريبية وتعليمية منتظمة لمنسوبيه لضمان تأهيلهم لإدارة النفايات على نحوٍ آمن، وعليه أيضا أن يقدم شهادة سنوية لإثبات اللياقة البدنية والقدرة الصحية للعاملين.
المادة (223)
على مقدم الخدمة الاحتفاظ بسجل محدّث يوضح كافة عملياته، ويقوم بتزويد هذا السجل للمركز بصورة شهرية، على أن يشتمل على ما يلي كحد أدنى:
وصف لخصائص وكميات كل نفاية يتم نقلها واستلامها وأي تغييرات تصيب ما تم تقريره في وثيقة النقل، ويشمل ذلك تاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة.
وصف مفصل لجودة مخرجات عملية المعالجة.
الكمية الإجمالية للنفايات بعد انتهاء عملية المعالجة وطريقة التخلص النهائي منها. وموقع التخلص.
وصف مفصل لكفاءة العملية.
نسخ من كافة بيانات سلامة المواد الخطرة (حيث أمكن ذلك).
قياسات عملية معالجة تركيز انبعاثات الهواء.
نتائج تحليل تدفقات مياه الصرف الصحي الناتجة عن عملية المعالجة.
أي سجلات أخرى ذات علاقة يحددها المركز.
المادة (224)
على مقدم الخدمة تزويد المركز بتقرير شهري يبين فيه كمية النفايات اليومية التي تم استقبالها ومعالجتها في المركز، ويبين التقرير أنواع النفايات ومكوناتها وأي معلومات أخرى يحددها المركز.
المادة (225)
على مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية رفض استقبال النفايات في الحالات التالية:
إذا لم يتم وضع الملصقات على النفايات بصورة ملائمة أو صحيحة.
إذا تم نقلها دون موافقة المركز.
المادة (226)
القسم التاسع: مواقع التخلص من النفايات
المادة (227)
يتم تصنيف مواقع التخلص من النفايات وفقا لطبيعة النفايات التي يتم إيداعها فيها، وعلى النحو الآتي:
1- مواقع التخلص من النفايات الخطرة، ولا يتم قبول أي نفاية فيها غير النفايات الخطرة التي تحقق معايير القبول في هذه المواقع.
2- مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويتم فيها قبول النفايات التالية:
النفايات البلدية الصلبة.
النفايات غير الخطرة الناتجة عن أي مصدر آخر على النحو الذي يحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة.
أي نفاية خطرة ثابتة وغير قابلة للتفاعل، كالنفايات المتصلبة والمتزجّجة التي لها خصائص رشحية مماثلة للنفايات غير الخطرة، والتي تحقق معايير القبول في مواقع التخلص من النفايات غير الخطرة، ويجب أن يتم إيداع هذه النفايات في خلايا مختلفة عن كافة النفايات الأخرى.
3- مواقع التخلص من النفايات الخاملة، ولا تُقبَل فيها غير النفايات الخاملة.
المادة (228)
يتم تحديد معايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها بما يتفق مع متطلبات الضوابط الفنية لمواقع التخلص من النفايات الصادرة عن المركز، وبما يتفق مع شروط وأحكام الرخصة.
المادة (229)
يجب أن تحقق مواقع التخلص من النفايات كافة الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والتشغيل والإدارة الواردة في الضوابط الفنية لمواقع التخلص من النفايات التي يصدرها المركز، وذلك من أجل منع أو تقليل الأخطار المحتملة لهذه المواقع على الإنسان والحيوان والبيئة.
المادة (230)
يجب أن يشتمل تصميم مواقع التخلص من النفايات على ما يلي كحد أدنى:
طبيعة ومصدر وكميات النفايات التي يمكن التخلص منها فيه.
المنهجية المستخدمة لإحكام سدّ قاعدة الموقع، ويشمل ذلك نظام حماية المسدّ ومجرى التصريف والجمع والمعالجة وتصريف الرشح.
نظام جمع وتخزين واسترداد الغازات في الموقع (حيث أمكن ذلك)، أو نظام التحكم في احتراق غازات الموقع.
التنظيم الفني للموقع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدد الخلايا، والمبنى الإداري، والاستقبال، والمواقف، وموازين الشاحنات، وغسل الإطارات، والطرق الرئيسية والفرعية للوصول) والمرافق.
إجراءات تشغيل وإغلاق الموقع.
نظام الإشراف والرقابة على الموقع.
تدابير السلامة خلال التشغيل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الوقاية من الحريق، ومنع الانفجارات، وخطط الطوارئ عند نشوء حوادث.
الإجراءات التي تضمن وجود ظروف صحية ملائمة، كمكافحة القوارض، والتطهير، وتدابير حماية العاملين.
المادة (231)
بعد بلوغ موقع التخلص من النفايات الحد الأقصى للاستيعاب، يتم تركيب مسدّة نهائية، ويجب ألّا يؤثر ذلك على استمرارية تخزين الغازات المنبعثة من الموقع.
المادة (232)
يجب تحديد موقع التخلص من النفايات وتصميمه على نحو يحقق الشروط اللازمة لمنع تلوث التربة و/أو المياه الجوفية و/أو المياه السطحية ولضمان جمع الرشح بكفاءة، ويتم ذلك بالجمع بين حاجز جيولوجي طبيعي وبطانة سفلية أثناء مرحلة التشغيل وبالجمع بين حاجز جيولوجي وبطانة عليا أثناء مرحلة ما بعد الإغلاق.
المادة (233)
يتم تحديد الحاجز الجيولوجي بناء على الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية أسفل موقع التخلص وبجواره، والتي تخفف من حدة الأخطار الإيكولوجية المحتملة على التربة والمياه الجوفية.
المادة (234)
يجب أن تتكوّن قاعدة موقع التخلص من النفايات وجوانبها من طبقة معدنية تحقق متطلبات النفاذية والسماكة، مع تضافر الأثر من حيث حماية التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية بما يعادل على الأقل ما ينتج في الظروف الآتية:
موقع التخلص من النفايات الخطرة: K ≤ 1.0 x 10 -9 m / s؛ سمك ≥ 5 م
موقع التخلص من النفايات غير الخطرة: K ≤ 1.0 x 10 -9 m / s؛ سمك ≥ 1 م
موقع التخلص من النفايات الخاملة: K ≤ 1.0 x 10 -7 m / s؛ سمك ≥ 1 م
المادة (235)
في حالة عدم تحقيق الحاجز الجيولوجي للشروط المذكورة في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين بصورة طبيعية، فيجب تدعيمه ليستكملها بصورة صناعية بسبل أخرى بشرط أن تحقق ذات اشتراطات الحماية المذكورة في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين، ويجب ألّا يزيد سمك الحاجز الجيولوجي المصطنع عن 0.5 متر لكل مواقع التخلص من النفايات الخطرة أو غير الخطرة.
المادة (236)
بالإضافة إلى الحاجز الجيولوجي المشار إليه في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين والرابعة والثلاثين بعد المائتين والخامسة والثلاثين بعد المائتين، يجب تزويد المدفن بمسدّ صناعي يحقق متطلبات المقاومة الفيزيوكيميائية والثبات عبر الوقت، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات السد وبنظام لجمع الرشح يضمن بقاء الرشح المتراكم في قاعدة الموقع عند الحد الأدنى.
المادة (237)
لا تنطبق الشروط الواردة في المواد المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين والرابعة والثلاثين بعد المائتين والخامسة والثلاثين بعد المائتين والسادسة والثلاثين بعد المائتين على عمليات جمع الرشح من مواقع التخلص من النفايات الخاملة.
المادة (238)
يتم جمع الغاز من كافة مواقع التخلص من النفايات التي تقبل النفايات القابلة للتحلل البيولوجي، ويجب أن تتم معالجة غاز هذه المواقع واستخدامه، وإذا لم يمكن استخدام الغاز المجموع لإنتاج الطاقة فيتم إشعاله بموجب تصريح يمنحه المركز،
المادة (239)
يتم جمع ومعالجة واستخدام الغاز الناتج عن مواقع التخلص من النفايات على نحو يقلل من الأخطار البيئية وما يهدد الصحة والسلامة العامة.
المادة (240)
تتم مراقبة تراكم الغاز وانتقاله وكمياته ومكوّناته في مواقع التخلص من النفايات بما يتفق مع أحكام وإجراءات المراقبة والرصد.
المادة (241)
يتم توزيع النفايات في مواقع التخلص منها من أجل ضمان استقرار كتلة النفايات (وما يتعلق بها من أنظمة الإغلاق وجمع ومعالجة الرشح والغازات الناتجة عن هذه المواقع) ومنع التسربات.
المادة (242)
إذا تم إنشاء حاجز صناعي فيجب أن يتم تحليل الطبقة التحتية الجيولوجية مع مراعاة كون تشكّل (مورفولوجيا) موقع التخلص من النفايات له قدرة ثبات تمنع أي أضرار قد تصيب الحاجز.
المادة (243)
يجب تسييج مواقع التخلص من النفايات وحراستها لمنع دخول البشر والحيوانات غير المصرح بها إلى الموقع، ويتم إغلاق البوابات وتأمينها خارج ساعات التشغيل، ويجب أن يشتمل نظام المراقبة والوصول إلى كل موقع من مواقع التخلص من النفايات برنامجا إجرائيا للكشف عن عمليات التخلص غير المشروع من النفايات في هذه المواقع ومنعها.
المادة (244)
يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العوائق والأخطار في مواقع التخلص من النفايات، والتي يمكن أن تنشأ عن أي مما يلي:
الروائح والغبار.
ما تقوم الرياح بتحريكه من جزيئات المواد.
الضوضاء والمرور.
الطيور والهوام والحشرات.
تشكّل الهباء الجوي.
الحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية.
المادة (245)
يجب تجهيز موقع التخلص من النفايات حتى لا تتناثر الأوساخ الناتجة عن الموقع في الطرق العامة والمناطق المجاورة.
المادة (246)
على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يقوم بإطلاق نظام للمراقبة الذاتية وأن يتحمل تكاليفه، وتشمل إجراءات مراقبة مواقع التخلص من النفايات ورصدها الرقابة التقنية الذاتية والرقابة الذاتية على جودة العوامل البيئية.
المادة (247)
تهدف الرقابة التقنية الذاتية إلى التقليل من أخطار الحوادث الناشئة عن الحرائق أو الانفجارات، وتدمّر مسدّ القاعدة، وانسداد مجاري التصريف، والتوزيع غير المتكافئ للنفايات في موقع التخلص منها.
المادة (248)
لغرض تحقيق الرقابة التقنية الذاتية، على مشغل موقع التخلص من النفايات أن يتحقق بصورة دائمة من صلاحية ما يلي في مواقع التخلص من النفايات:
حالة طريق الوصول والطرق الداخلية.
حالة مسد إغلاق قاعدة الموقع.
مجاري التصريف وإدارة الرشح.
حالة المنحدرات والمرتفعات.
تجهيزات تخزين الغاز واحتراقه.
حالة المعدات والتجهيزات الأخرى في الموقع.
المادة (249)
تتم المراقبة الذاتية على جودة العوامل البيئية خلال مرحلة التشغيل من قبل مشغّل موقع التخلص من النفايات وبما يتفق مع متطلبات الضوابط الفنية الصادرة عن المركز وأي أنظمة قائمة ذات علاقة.
المادة (250)
يجب على مشغّل موقع التخلص من النفايات أن يقدم إبلاغات للمركز وفقا لما يلي:
إبلاغات شهرية لتوثيق بيانات المراقبة الذاتية، وذلك لإثبات تحقيق شروط ومتطلبات الرخصة.
إبلاغات خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة بعد العثور على أي آثار بيئية سلبية تم اكتشافها بإجراءات المراقبة الذاتية، وعليه أن يلتزم بقرار المركز المتعلق بوقت وطبيعة إجراءات تصحيح الوضع.
المادة (251)
يكون مشغّل مواقع التخلص من النفايات مسؤولا عن صيانة موقع التخلص من النفايات والإشراف عليه ومراقبته بعد إغلاقه بما يتفق مع الرخصة ذات العلاقة و/أو أي تراخيص أو تصاريح مطلوبة بموجب النظام.
المادة (252)
على مشغل مواقع التخلص من النفايات أن يقوم بتأسيس صندوق لتمويل عمليات إغلاق مواقع التخلص من النفايات وعمليات ما بعد الإغلاق، ويقوم المركز بتحديد شروط وأحكام هذه الصناديق.
المادة (253)
على مشغل مواقع التخلص من النفايات أن يستخدم أموال الصندوق من أجل إغلاق موقع التخلص من النفايات بما يتفق مع النظام وأي أنظمة صحة وسلامة بيئية ذات علاقة.
المادة (254)
على مشغل مواقع التخلص من النفايات أن يستخدم أموال الصندوق من أجل عمليات الرقابة على الموقع بعد إغلاقه لفترة يحددها المركز، ويمكن أن تُمَدَّد هذه الفترة إذا كانت نتيجة برامج الرقابة على الموقع بعد إغلاقه أن الموقع غير ملائم بعد، أو إذا كانت النتيجة أن في الموقع مخاطر محتملة تهدد الصحة والسلامة و/أو البيئة، وعلى مشغل مواقع التخلص من النفايات أن يقوم بسداد نقص الصندوق بمبالغ متناسبة مع أي فترة تمديد تتطلبها مرحلة ما بعد الإغلاق، وتتم مراقبة الموقع بعد إغلاقه بما يتفق مع المعايير التي يحددها المركز وأي جهة مختصة.
المادة (255)
على مشغل مواقع التخلص من النفاية أن يقوم بإشعار الجهة المختصة بحماية البيئة فورا عند ملاحظته أية آثار سلبية تهدد البيئة، وعليه أن يلتزم بقرار الجهة المختصة بحماية البيئة الذي تُحَدَّد فيه الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع في فترة ما بعد الإغلاق.
المادة (256)
على مواقع التخلص من النفايات الحالية والتي لا تحقق اشتراطات النظام واللائحة أن توقف أعمالها تدريجيا بما يتفق مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات، وأن تطبق الأحكام النظامية الخاصة بتشغيل ومراقبة عمليات الإغلاق أو أن تطبق الأحكام النظامية الخاصة بالرقابة على مرحلتي الإغلاق وما بعد الإغلاق.
المادة (257)
تنفيذا لأحكام المادة الثانية عشر من النظام، في حال تعاقد المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية مع مقدم خدمات إدارة النفايات، فإن شروط وأحكام العقد يجب أن تتضمن – كحد أدنى – ما يلي:
نسخة من رخصة أو تصريح مقدم الخدمة.
ضمان الحد الأدنى من الحقوق العامة للجهات الحكومية، على نحو يجعل تنفيذ العقد غير مؤثر على مهامها التي تمارسها بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
حجم النفايات وأنواعها وتصنيفها.
أماكن النفايات وطريقة تخزينها وأنواع وأعداد الحاويات التي يجب توفيرها في المجمعات.
الالتزام بجمع النفايات التي تم فرزها والقابلة للتدوير وفقا لأنواعها.
عدد رحلات جمع النفايات من مصادرها وأماكنها.
آلية جمع البيانات الخاصة بالنفايات عند كل رحلة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نوعها، حجمها، تاريخ الجمع) وتوفيرها ضمن الفواتير الدورية الصادرة عن مقدم الخدمة.
بيان بوجهة النفايات النهائية؛ منشآت التدوير والمعالجة والتخلص النهائي مع توثيق قبول هذه المنشآت لتلقي هذه النفايات.
نسخة من الرخصة أو التصريح الممنوح من قبل المركز لمنشآت التدوير والمعالجة والتخلص النهائي.
الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل حسب اشتراطات المركز.
الترخيص الساري المفعول من المركز لمزاولة النشاط
الالتزام بمزاولة النشاط ضمن شروط حماية البيئة والصحة والسلامة العامة وراحة المواطنين.
أي متطلبات لوجستية أو فنية أخرى بحسب طبيعة الخدمات المقدمة.
المادة (258)
تنفيذا لأحكام المادة الثانية عشر من النظام، في حال تعاقد المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية مع مقدم خدمات إدارة النفايات؛ فإن الأطراف يلتزمون بكافة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
المادة (259)
تنفيذا لأحكام المادة الثانية عشر من النظام، في حال تعاقد المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية مع مقدم خدمات إدارة النفايات، يكون الطرف الأول مسؤولا عن فحص وثائق مقدم الخدمة وتصريحه و/أو ترخيصه بممارسة النشاط محل العقد، وتأكيد صلاحيته القانونية لممارسة النشاط محل العقد، ويلتزم مقدم الخدمة بتحقيق التزاماته بموجب العقد على نحو لا يشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو المرافق والمنشآت العامة والخاصة.
المادة (260)
على مقدم الخدمة المتعاقد مع المجمعات السكنية أو التجارية أو الجهات الإدارية الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز كل ثلاثة أشهر، وذلك على أن يتضمن كل تقرير ما يلي:
النشاط الذي يقدمه مقدم الخدمة بموجب العقد.
المعلومات التفصيلية لرخصة ممارسة النشاط.
معلومات مقدم الخدمة (رقم سجله التجاري، وترخيصه الاستثماري (إن وُجد)، ورقمه المميز لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعنوانه الوطني، ومعلومات التواصل مع ممثله الرسمي).
وصفا لأية حوادث أو أحداث طارئة أثّرت على أداء مقدم الخدمة لأنشطة إدارة النفايات التي رُخِّص بممارستها.
وصفا لأية نزاعات قانونية ناشئة عن ممارسة مقدم الخدمة لأنشطة إدارة النفايات التي رُخِّص بممارستها.
وصفا تفصيليا لأنواع وكميات النفايات التي تم التعامل معها، ومصادرها، وتثبيت ذلك بالتواريخ الدقيقة.
المادة (261)
على مقدم الخدمة أن يصرّح بشكل دوريّ (كل ثلاثة أشهر) عن العقود الجديدة التي يقوم بإبرامها، ويحدد في تصريحه أنواع وأحجام النفايات التي يتم جمعها أو تدويرها أو معالجتها، وذلك لضمان التزام مقدمي الخدمات بأحكام الرخص الممنوحة لهم.
المادة (262)
تنفيذا لما ورد في المادة السابعة من النظام، يختص المركز بتنظيم وإصدار الموافقات اللازمة للجهات المختصة قبل قيامها بالدخول في تعاقدات مع مقدمي الخدمات لأنشطة إدارة النفايات ويشمل ذلك أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات بجميع أنواعها أو التصرف فيها، ويدخل ضمن التعاقدات المذكورة في هذه المادة أي تعاقدات تجريها الجهة المختصة لاستثمار أو تأجير أو أي تصرف في أي موقع أو منشأة يتم فيها جمع النفايات أو نقلها أو فرزها أو تخزينها أو معالجتها أو تدويرها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص منها، وذلك مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
المادة (263)
تشمل الموافقات اللازمة المذكورة في المادة الثانية والستين بعد المائة أي موافقات يصدرها المركز من أجل قيام الجهات المختصة بالتصرف في النفاية بأي أنواع التصرف، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تنظيم وإصدار الموافقات على ما يلي:
الموافقة على منح الجهة المختصة لمقدم الخدمة حقا حصريا لإدارة النفايات لكامل مدة العقد أو جزء منها وفقا لما ترفعه الجهة المختصة ومع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
الموافقة على قيام الجهة المختصة بالتصرف في النفايات.
الموافقة على منح الجهة المختصة لمقدم الخدمة حق تحصيل المقابل المالي للمعالجة و/أو التخلص الآمن من النفايات وفق نموذج العمل المعتمد من قبل المركز ووفقا للتراخيص ذات الصلة.
للمركز حق فرض مقابل مالي تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.
الموافقة على منح الجهة المختصة لمقدم الخدمة حق تحقيق دخل من بيع أي منتجات أو مخلفات تنتج عن معالجة و/أو التخلص من النفايات، والموافقة على آلية مشاركة بين مقدم الخدمة والجهة المختصة فيما يتعلق بهذا الدخل.
الموافقة على قيام الجهة المختصة بتطبيق آليات قياس الأداء لضمان التزام مقدم الخدمة بالتزاماته التعاقدية.
الموافقة على قيام الجهة المختصة بتحديد الموقع اللازم لمعالجة النفايات و/أو التخلص الآمن منها أو أي خدمات ذات علاقة بالنفايات.
المادة (264)
على الجهة المختصة التأكد من أن مقدم الخدمة المتعاقد معها يحافظ خلال كامل مدة العقد على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتحقيق التزاماته التعاقدية بما في ذلك الرخصة ذات الصلة.
المادة (265)
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات – عند حصوله على الرخصة – أن يقدم ضمانا ماليا أو تأمينا يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، ويتم تحديد ذلك وفقا لكل حالة على حدة، وتشمل معايير تحديد ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – العوامل التالية:
نوع النشاط.
حجم وكمية النفايات.
نوع النفايات وتصنيفها.
موقع المنشأة ومحيطها.
التقنية المستخدمة للمعالجة.
حجم المنشأة.
الآثار البيئية والصحية المحتملة.
دراسة الأخطار البيئية والصحية والاقتصادية.
أي عوامل أخرى يرى المركز أخذها في عين الاعتبار.
المادة (266)
تنفيذا لأحكام المادة السابعة والعشرين من النظام، يحدد المركز خلال (90) يوما من صدور هذه اللائحة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو منتج النفاية تجاه الأضرار الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات، ويتم اعتمادها من قبل الوزير؛ على أن يكون ذلك وفقا لأفضل الممارسات والأسس العلمية والعادلة.
المادة (276)
على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات دون الحصول على ترخيص أو تصريح أن يلتزم بما يلي:
أن يكون المعني بذلك شخصا طبيعيا أو جماعة لا تهدف للربح، كجماعات المدارس أو أهل الأحياء السكنية أو الجمعيات الخيرية.
ألّا يتم بيع المنتَجات محلّ المبادرة التطوعية أو التصرف بها بأي نحو من أنحاء التجارة دون الحصول على موافقة المركز.
نقل النفاية محلّ المبادرة التطوعية أو السعي في نقلها إلى مقدم خدمات مرخص له أو إلى الدولة عبر وضعها في أحد مرافق إدارة النفايات الخاصة أو العامة، وإذا وُضِعَت في أحد المرافق الخاصة انتقلت ملكيتها تلقائيا إلى مقدم الخدمات المرخص له.
أن يتلقى تدريباً مناسباً على المبادرة التطوعية قبل مباشرة أي عمل تطوعي، يجب أن يتم تقديم خطة عمل من قبل أصحاب المبادرة التطوعية للمركز يتم فيها تحديد نطاق عمل المبادرة أو العمل التطوعي وأهدافه وأنواع النفايات وتفاصيل جميع المراحل مع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة.
قبل مباشرة أي أعمال تطوعية، يجب أن يتم تقديم خطة عمل إلى المركز من أصحاب المبادرة يتم فيها تحديد نطاق العمل وأهدافه وأنواع النفايات وكافة مراحل العمل وجدول زمني للتنفيذ.
أي التزام آخر يرى المركز إضافته من وقت لآخر.
المادة (268)
في حال قيام المرخص له بالتخلص من النفايات الخطرة عبر الحدود فإنه يلتزم بالأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وعدم مخالفة ذلك.
المادة (269)
يحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي إلا للمصانع الوطنية بعد الحصول على الرخصة أو التصريح من المركز، ويشترط للحصول عليها ما يلي:
احتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب استيرادها وللمواد الناتجة عن معالجتها.
تحديد نوعية النفايات التي من المتوقَّع أن يتم استيرادها من قِبَل المصنع وتحديد الغرض من استيرادها، مع تقرير يحدد مخاطر التعرّض لهذه المواد.
تحديد كميات النفايات المسموح إستيرادها بحسب الضوابط والشروط التي يصدرها المركز.
التعهد بالحصول على الموافقات المطلوبة لاستيراد كميات النفايات وفقا لاتفاقية بازل بحسب نوع النفايات.
تقديم تقرير الاختبار المخبري للنفايات من مختبر معتمد من السلطات المحلية المختصة في بلد منتج النفايات (خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتقديم الطلب كحد أقصى) وتقديم ما يثبت خلوها من الإشعاعات.
أن تستخدم المواد المستوردة في العملية الصناعية بنسبة 100% ولا ينتج منها نفايات يتمّ تحويلها إلى المرادم.
إرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة، ويتم تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها وكمياتها وأي معلومات إضافية يحددها المركز، ويتم إرفاق صور واضحة للنفايات المراد استيرادها مع وثيقة النقل.
تحديد طريقة جمع ونقل النفايات الخطرة من مرفق الاستلام عند الحدود وحتى الوجهة النهائية وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجستية الخاصة بالتخزين والشحن حتى الوصول إلى مرفق الاستلام.
تقديم خطة استجابة لحالات الطوارئ لعمليات الجمع والنقل.
تقديم بيانات لمؤهلات السائقين وإمكانياتهم للتعامل مع حالات الحوادث (شهادات الدورات التدريبية المتخصصة).
تحديد مسارات وأوقات النقل للنفاية المراد استيرادها، وتحديد أرقام المركبات التي ستستخدم في عملية النقل.
وللمركز استثناء مقدم الطلب من بعض هذه الشروط، كما أن للمركز – وفقا لسلطته التقديرية – أن يطالب مقدم الطلب بتقديم متطلبات أخرى.
المادة (270)
يحظر على المنشآت والشركات ومصانع التدوير استيراد أو إدخال النفايات غير الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي دون الحصول على الرخصة أو التصريح من المركز، ويشترط للحصول عليها – كحد أدنى – ما يلي:
تحديد نوعية النفايات التي من المتوقَّع أن يتم استيرادها، وتحديد الغرض من الاستيراد.
التعهد بتقديم عقد ساري المفعول بين منتج النفايات خارج المملكة ومرفق استقبال النفايات داخل المملكة بحيث يحتوي العقد على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات ووصفا للمنتج النهائي أو الاستخدام النهائي، ويتم تقديم هذا العقد مع طلب الحصول على الرخصة.
تحديد طريقة جمع ونقل النفايات وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجستية الخاصة بالتخزين والشحن حتى الوصول إلى مرفق الاستلام.
وجود مرافق لتدوير كميات النفايات المطلوب استيرادها من خارج المملكة.
احتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب استيرادها وللمواد الناتجة عن معالجتها ووجهة استخدامها النهائية وأي مواد ثانوية أو نفايات أخرى قد تنتج عن معالجتها.
التعهد بتدوير ١٠٠٪ من كميات النفايات المستوردة بموجب الرخصة وعدم ردم أي كمية من هذه النفايات.
المادة (271)
يحظر على المنشآت والشركات والمصانع المنتجة للنفايات الخطرة وشركات جمع ونقل النفايات الخطرة والتي ترغب في التصدير المؤقت والمشروط للنفايات الخطرة خارج المملكة بغرض المعالجة أو المعالجة الإضافية أو التخلص النهائي (في حال عدم توافر مرافق إدارة النفايات الخطرة للتعامل مع هذه النفايات داخل المملكة) دون الحصول على الرخصة أو التصريح اللازم من المركز، ويشترط للحصول عليها ما يلي:
تحديد نوعية النفايات التي من المتوقَّع أن يتم تصديرها من قِبَل المنشأة، مع تقرير يحدد مخاطر التعرّض لهذه المواد.
التعهد بالحصول على الموافقات المطلوبة لتصدير كميات النفايات وفقا لاتفاقية بازل بحسب نوع النفايات.
التعهد بتقديم عقد ساري المفعول بين منتج النفايات في المملكة ومرفق استقبال النفايات خارج المملكة، بحيث يحتوي العقد على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات ووصفا للمنتج النهائي أو الاستخدام النهائي، ويتم تقديم هذا العقد مع طلب الحصول على الرخصة.
تقديم ترخيص ساري المفعول لمنشأة استقبال النفايات الخطرة من السلطات المحلية المعتمدة في الدولة المستقبلة لكميات النفايات.
التعهد بتقديم عقد ساري المفعول بين منتج النفايات وشركة جمع ونقل النفايات مع طلب الحصول علىالرخصة.
تقديم تقرير الاختبار المخبري للنفايات من مختبر معتمد في المملكة (خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتقديم طلب الترخيص كحد أقصى).
إرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة، ويتم تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها وكمياتها وأي معلومات إضافية يحددها المركز.
تحديد طريقة جمع ونقل النفايات الخطرة وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجستية الخاصة بالتخزين والشحن حتى الوصول إلى مرفق الاستلام.
في حال قيام مقدم الطلب بالتخزين المؤقت للنفايات الخطرة داخل المملكة، يقدّم مقدم الطلب تعهدا بتقديم عقد بين منتج النفايات الخطرة ومنشأة التخزين المرخصة في المملكة.
تحديد مسارات وأوقات النقل للنفاية المراد تصديرها، وتحديد أرقام المركبات التي ستستخدم في عملية النقل.
ألّا توجد في المملكة مرافق لإدارة النفايات الخطرة للتعامل مع كميات النفايات المطلوب تصديرها خارج المملكة، أو تعذر استقبال أو معالجة كميات النفايات المطلوب تصديرها في المرافق الموجودة.
عدم احتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب تصديرها، أو عدم احتياجه للمواد الناتجة عن معالجتها.
تطابق نوع النفايات التي سيتم نقلها مع فئة النفايات المسموح للمركبة بنقلها.
في حال التخزين المؤقت للنفايات الخطرة، يجب أن تكون منشأة التخزين مرخصة من قبل المركز.
المادة (272)
تنفيذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من النظام، يتم إعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتم تغطية كافة فئات النفايات التي يتم إنتاجها وإدارتها في المملكة، وسيشمل المخطط - كحد أدنى – ما يلي:
الأغراض والأهداف والأولويات المطلوبة لتحقيق اللازم في قطاع إدارة النفايات.
نوع وكمية ومصدر وتكوين النفاية التي يتم إنتاجها في المملكة، وأي تقديرات تتعلق بالتطورات المستقبلية لتدفق النفايات.
الخطط القائمة لجمع النفايات وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واسترجاعها ومرافق التخلص النهائي، ويشمل ذلك أي ترتيبات تتعلق بالنفايات الخطرة.
التوجيهات والإجراءات الاستراتيجية القائمة أو المستقبلية المتعلقة بالوقاية من النفايات، وذلك بما يتفق مع الاقتصاد الدائري.
تقرير عن ضرورة وضع خطط جديدة لجمع النفايات وإغلاق مرافق النفايات القائمة والعمل على بنى تحتية جديدة لمرافق النفايات، بالإضافة إلى أية استثمارات ذات علاقة (إذا كان ذلك ملائما).
منح معلومات وافية عن السعة المستقبلية للتخلص من مرافق المعالجة الرئيسية أو تشغيلها.
السياسات العامة لإدارة النفايات، ويشمل ذلك التقنيات المستقبلية لمعالجة النفايات، بالإضافة إلى المناهج أو السياسات المتعلقة بالنفايات التي تؤثر سلبا على إدارة النفايات.
تحليل نفع وكفاءة الأدوات الاقتصادية – وغيرها – من أجل حل المشاكل ذات العلاقة بالنفايات، أخذا بالاعتبار ضرورة استمرارية سير الأعمال في السوق المحلي.
تقدير تكاليف الاستثمار.
خطة العمل التي تشمل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق أهداف النظام واللائحة، والخطوات التي يجب العمل بها من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام واللائحة.
فيما يخص الإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف: المؤشرات التي تجب مراقبتها، والجهات التي تكون مسؤولة عن تزويد البيانات، ومنهجية القيام بحسابات للمؤشرات.
أي معلومات أخرى لازمة من أجل تحقيق أهداف النظام واللائحة.
المادة (273)
تتم مراقبة المخطط الاستراتيجي الشامل من قبل المركز سنويا، ويتم تقييمه كل خمس سنوات – على الأقل – ومراجعته على نحو يخدم أغراضه.
المادة (274)
تتم مراجعة المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات من قبل المركز، وذلك وفقا للتوصيات التي ترد في التقرير الناتج عن أي عمليات رقابة و/أو تقييم بموجب المادة السابقة.
المادة (275)
على مقدم الخدمة إشعار المركز في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تُسبب خللاً في سير العمل عند إدارة النفايات فور علمه أو اشتباهه بحصول أي من ذلك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحوادث التي يتسبب بها الأشخاص أو الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الخلل الفني في التجهيزات والمعدات الأساسية على أن يتم الإشعار عبر الرقم الموحد للمركز.
المادة (276)
خلال 24 ساعة من علمه بالحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة أو حدوثها، على مقدم الخدمة أن يقدّم تقريرا للمركز يفصل فيه ما يلي:
الإبلاغ عن أي خسائر مادية أو بشرية وقعت نتيجة هذا الحادث الطارئ.
سبب الحالة الطارئة أو الخطأ الجسيم أو مجموعة الأسباب التي أدّت إلى وقوعه.
كيف تم تفعيل خطة الطوارئ بحسب متطلبات الترخيص للمنشأة أو النشاط والإجراءات والتدابير التي اتخذها مقدم الخدمة للحد من أخطار الحالة الطارئة أو الخطأ الجسيم.
آثار ونتائج الحالة الطارئة أو الخطأ الجسيم، وكيف أثّر أي من ذلك على سير العمل.
أن يبيّن كافة المعلومات ذات العلاقة التي تؤدي إلى التعرّف على أو الوصول إلى الأشخاص ذوي العلاقة، وذلك إذا كان المتسبب بالحالة الطارئة أو الخطأ الجسيم شخص أو مجموعة أشخاص.
أي معلومة أخرى يطلبها منه المركز أو يرى مقدم الخدمة ضرورة إعلام المركز بها.
المادة (277)
يلتزم مقدم الخدمة بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث أو لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها مختلف الجهات الحكومية من وقت لآخر.
المادة (278)
للوزير أو من يفوضه – بعد التنسيق مع الجهات المعنية – تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية، ويشمل ذلك: ظروف القوة القاهرة والحوادث الطبيعية كالفيضانات والحرائق والأعاصير والحروب، والحوادث التي يتسبب بها الأشخاص والتي تؤدي إلى أخطار جسيمة تؤثر على إمكانية ممارسة النشاط كليا أو جزئيا، والأخطار البيئية التي تؤثر على سلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو المنشآت والمرافق، وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر كليا أو جزئيا على مباشرة نشاط إدارة النفايات أو يمنع من مباشرته.
المادة (279)
يُعَدّ مخالفًا أي شخص أو جهة يتصرف بالنفايات بأي نحو من أنحاء التصرف التالية:
التخلص من النفايات بغير الطرق المنصوص عليها في النظام واللائحة والضوابط الفنية التي يصدرها المركز من وقت لآخر، ويتم تحميل المسؤولية لمالك النفاية الذي تخلّص منها بطريقة غير نظامية، ويُحَدَّد ذلك وفقا لتوزيع المسؤوليات الوارد في النظام واللائحة.
إيداع النفايات أو استيداعها في مكان غير المكان المخصص لها أو السماح بذلك.
إيداع أو استيداع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ ويعد من يقوم بذلك مسؤولًا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.
نقل النفايات أو السماح بنقلها إلى أي مقدم خدمة أو أي مرفق للتخلص منها دون فحص تصريح و/أو رخصة الطرف المستقبل للتأكّد من صلاحيته لاستقبال النفايات.
تخزين النفايات و/أو معالجتها و/أو التخلص منها على نحو يضر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة أو المنشآت والمرافق العامة.
الحرق المكشوف للنفايات دون الرخصة الملائمة من المركز و/أو الحصول على موافقة المركز.
عدم بذل العناية الواجبة لضمان صحة وسلامة العاملين في مجال إدارة النفايات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم تدريب العاملين لأداء العمل بكفاءة عالية، وعدم تزويد العاملين بمعلومات كافية عن خواص النفايات التي يتعاملون معها، وعدم توعية العاملين في المنشآت بمخاطر النفايات الخطرة وطرق الوقاية من هذه المخاطر، وعدم تطبيق برنامج الصحة والسلامة المهنية للتعامل بشكل مباشر مع النفايات الخطرة بما يتفق مع الأنظمة القائمة.
ويتم تحديد المخالفات والغرامات وفقا لجدول تصنيف المخالفات الذي يصدره الوزير وتعديلاته من وقت لآخر.
المادة (280)
على مقدمي الخدمات تحمّل مسؤولية مراجعة الموقع الرسمي للمركز ومنصّاته وقراراته وما يصدره المجلس من وقت لآخر لمتابعة أي تعديلات على المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها المركز والمقابل المالي على منتجي النفايات (أخذًا بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة)، بالإضافة إلى مبالغ الغرامات المذكورة في جدول تصنيف المخالفات الذي يصدره الوزير، وما قد يعتمده المركز و/أو الوزير أو يغيّره حسب المرئيات الجديدة، وتشمل ضوابط وشروط اعتماد المبالغ وتعديلها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
التناسب مع النطاق العام للمبالغ، والتناسب مع النطاق السابق في حال التعديل.
معدلات التضخم السنوية.
الاستثمارات القائمة أو المتوقعة للمركز.
التكلفة التشغيلية للجهات المختصة.
أي عوامل أخرى يقدّرها المركز.
القسم الأول: إجراءات الضبط والإحالة
المادة (281)
تنفيذا لأحكام المادة الثامنة والعشرين من النظام ودون إخلال بما جاء في المادة الثلاثين منه، يراقب المركز التزام المرخص لهم بأحكام النظام واللوائح واشتراطات التراخيص وما يصدر منه من قواعد وتعليمات عبر مفتشين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، ويتولى المفتشون – مجتمعين أو منفردين – ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها.
المادة (282)
للمفتش أو من يكلفه المركز بالتفتيش حق دخول منشآت المرخص لهم وأية منشآت ذات علاقة، وطلب المعلومات والمستندات وتفتيش المنشآت والمرافق، وأخذ العينات وفحصها ومطابقتها للمعايير المعتمدة، وتقييم أداء المرخص له فيما رُخِّص به من أنشطة.
المادة (283)
يجب على المفتشين (وفقا للاختصاص النوعي والمكاني) القيام بدوريات وحملات رقابة وتفتيش دورية أو مفاجئة (غير معلنة) كافية لتغطية نطاق اختصاصهم لضمان الالتزام بأحكام النظام واللائحة.
المادة (284)
يجب إشعار المرخص له بالزيارة التفتيشية وموعدها والغرض منها قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد للزيارة، ويتم توجيه ا لإشعار وفقا لإجراءات الإشعار المعتمدة لدى المركز.
المادة (285)
استثناء مما ورد في المادة الرابعة والثمانين بعد المائتين، يجوز للمفتش مباشرة المهمة التفتيشية بدون إشعار مسبق، وذلك لأسباب تتعلق بحجم عمل المنشأة ونوعية النفايات وحجمها وأخطارها المحتملة على البيئة والصحة، وأي أسباب أخرى يراها المركز.
المادة (286)
تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج دوريات وحملات المراقبة والتفتيش أو بناء على بلاغ مقدم للمركز.
المادة (287)
يُسأل مقدم البلاغ عن اسمه وعنوانه ولكن لا يتم إلزامه بالإفصاح عن بياناته؛ وفي حال الإفصاح تُحفَظ بياناته وتعامل بسرية ولا تتم مساءلته عن صحة المعلومات إلا إذا تكررت البلاغات الخاطئة من ذات الشخص أو ذات العنوان أو ذات الرقم، وللمفتش أن يستعين بالجهات الأمنية لتحديد موقع مقدم البلاغ لاستخدامه عند الضرورة.
المادة (288)
إذا توفرت للمفتش معلومات أو أدلة تشير إلى ارتكاب المخالفة فإن عليه الانتقال فورا إلى مكان المخالفة ومباشرة تحرير ضبط بها بحضور المشتبه بمخالفته أو من يمثله نظاما، وفي حال عدم حضوره أو حضور من يمثله فيتم إلصاق نسخة من محضر المخالفة على مدخل المنشأة وتصويره بشكل كاف لإثبات نسبة الموقع الذي تم إلصاق المحضر عليه بالمشتبه بارتكابه بالمخالفة.
المادة (289)
على المفتشين الالتزام بما ورد في النظام واللائحة والضوابط الفنية الصادرة بهذا الخصوص.
المادة (290)
يتم تزويد المفتشين ببطاقات تعريفية لإثبات صفتهم أثناء تأدية مهامهم، وعليهم حملها بشكل بارز، ولكل ذي حق الامتناع عن التعاون مع المفتش الذي لا يبرز بطاقته الوظيفية.
المادة (291)
يبدأ المفتش إجراءات الضبط بمعاينة موقع المخالفة وتوثيق ذلك بالصور الفوتوغرافية بشكل كاف وشامل، وله وفقا لتقديره التقاط مقاطع فيديو للمخالفة إذا كان لذلك جدوى في إثبات الحال عند المخالفة أو في إجراءات التحقيق.
يجب أن تظهر الصور الملتقطة تاريخ ووقت التقاطها، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة وثبات التاريخ والوقت في أجهزة التصوير التي بحوزة المفتش وعدم إمكانية تغيير ذلك من قبلهم، مع الالتزام بالأنظمة المرعية في هذا الخصوص.
المادة (292)
بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يكون للمفتش الصلاحيات التالية:
تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام.
معاينة موقع المخالفة وجمع المعلومات اللازمة.
دخول وتفتيش الأماكن والمعدات ووسائل نقل وتوزيع النفايات.
عند الضرورة وحين وجود مخالفة قد تتسبب أو قد ينتج عنها أضرار بيئية أو صحية أو مخاطر على صحة وسلامة العاملين أو المواطنين في المناطق المتاخمة، على المفتش ﺇبلاغ المركز فورا ومطالبة صاحب المنشأة أو المسؤولين عنها بوقف المخالفة فورا والعمل على الحد من انعكاساتها وتوثيق هذه الطلب وكذلك الخطوات التي يقوم بها مسؤولي المنشأة في الاستجابة لمطالبات المفتش وﺇزالة المخالفة.
مطالبة صاحب المنشأة أو المسؤول عنها بتفعيل خطة الطوارئ إذا كانت المخالفة تستدعي ذلك.
الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق والصور والمعلومات التي يعتقد أنها ذات صلة بموضوع التفتيش أو المخالفة.
أن يلزم أي شخص بالموقع أن يبرز له أي من المستندات والمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة.
أن يأخذ نسخة من أي سجل أو مستند أو وثيقة أو صورة أو معلومة ذات صلة بموضوع التفتيش أو المخالفة.
أن يتحفّظ على المستندات والمعلومات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة إذا بدا له أن ذلك ضروري لمنع إخفائها أو التدخل فيها أو عندما لا يتمكن من أخذ نسخ لها.
أخذ العينات لفحصها أو تحليلها.
التحفظ – على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة – على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، ويتم تسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة – خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام – لتأكيد التحفظ أو إلغائه، ويُدوَّن جميع ذلك ببيانات وصفية تفصيلية وفق الأحكام الخاصة بمحضر الضبط في هذه اللائحة.
تحرير محاضر الضبط وإخطارات وقف الأعمال أو الإزالة.
التحقيق في المخالفات بما يثبتها أو ينفيها، وسماع أقوال ممثل المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة وأقوال الشهود وضبط جميع ذلك في محضر المخالفة.
المادة (293)
على المفتش تحرير محضر ضبط المخالفة، ولا يعتبر محضر الضبط مستكملا ما لم يتضمن البيانات التالية:
مكان وتاريخ ووقت تحرير المحضر.
اسم المفتش ومرافقه إن وُجد.
اسم المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة وعنوانها ونشاطها ورقم ترخيصها (إن وُجد).
بيان وصفي بالمركبات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة (إن وُجدت)، وفي حال تم التحفظ عليها تُذكَر الحالة التفصيلية لها في محضر الضبط، وأي علامات مميزة لها، وتُتَّخّذ كافة الاحتياطات لحفظها على حالها التي ضُبِطَت عليه.
وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف والملابسات التي أحاطت بها.
الأضرار التي نتجت عنها (إن وُجدت).
المستندات التي يطلب إحضارها من المتهم عند اللزوم.
التوثيق التصويري للمخالفة.
توثيق حضور ممثلي أو مديري وموظفي المنشأة إن وُجدوا خلال معاينة موقع المخالفة.
توثيق إفادة المخالف عن ظروف المخالفة ومسبباتها والجهود الجارية لإزالتها، وتوقيعه، أو توثيق امتناعه عن أي من ذلك.
توقيع المحضر من المفتش ومن المخالف أو من يمثله (إن وُجد).
المادة (294)
يُزوَّد كل من المركز والمخالف بنسخة من محضر ضبط المخالفة.
المادة (295)
دون إخلال بصلاحية المفتش في المطالبة الفورية بإزالة المخالفة وفقا لأحكام المادة الثانية والتسعين بعد المائتين؛ إذا صدر قرار اللجنة باعتماد المخالفة فيجب على المخالف المسارعة في إزالة الآثار المترتبة على المخالفة خلال المدة التي تُحدَّد في قرار اللجنة، ويجب عليه إعادة التأهيل وتصحيح أوضاعه ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة حسب ما ورد في قرار اللجنة، وإذا تضمنت المخالفة أعمالا يجب إيقافها أو إزالة آثارها فيتم إشعار المخالف بذلك فورا، وتسري غرامة التأخير التي تقررها اللجنة منذ تاريخ الإشعار.
المادة (296)
على المفتش استكمال ملف المخالفة المضبوطة وإحالتها إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الضبط؛ على أن يتضمن الملف ما يلي:
محضر الضبط.
أسماء الشهود وعناوينهم وإفاداتهم (إن توفرت الإفادات).
الأدلة والبينات المتوفرة للمفتش.
رأي المفتش وتوصياته (إن وُجدت).
المادة (297)
يتولى المفتش الإجراءات النظامية حيال المخالفات بما في ذلك تمثيل الادعاء أمام اللجنة ومتابعة تصحيح الأوضاع وتنفيذ قرارات اللجنة التي تصدر بإيقاع العقوبات على المخالف.
المادة (298)
يتولى المفتشون أو من يكلفه المركز بالتفتيش مهمة ضبط المخالفات وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لدى المركز، وللمركز تفويض المرخص له بتولي ضبط مخالفات المستفيدين من خدماته أو مخالفات إلحاق الضرر بالبنى التحتية العائدة له أو بحرمه أو بمعداته أو أجهزته أو إساءة استخدامها.
المادة (299)
يحق للمركز – في سبيل مباشرة مهامه الخاصة بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها – القيام بالآتي:
التنسيق – عند اللزوم – مع الجهات المختصة (كالجهات الأمنية) والاستعانة بها لمباشرة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات وضبطها بما لا يتعارض مع الأنظمة العامة.
أن يطلب من أي شخص تقديم المعلومات المتوفرة لديه والتي يعتبرها المركز ذات صلة مباشرة بمهامها المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك خلال فترة زمنية يحددها المركز.
المادة (300)
مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى، يحق للمركز تأهيل شركات متخصصة للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التالية:
أن تتوفر في الشركة أو المكتب المعايير والمتطلبات الإدارية والفنية والمالية التي يحددها المركز.
أن يلتزم المركز بتعيين مفتشين حاصلين على التأهيل العلمي والخبرة العملية التي تحددها الوزارة.
أن يلتزم المركز بعدم تعيين من سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا تم رد اعتباره.
المادة (301)
تحال المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشي الشركات المؤهلة بموجب المادة السابقة إلى مفتشي المركز للتحقيق فيها (إن لزم) ومن ثم إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.
المادة (302)
يحق للمركز – إذا وجد مؤشرات خلل في التزام المرخص له – تكليف مستشار خارجي على نفقة المرخص له لتنفيذ تقييم أكثر تفصيلا بشأن الالتزام، وعلى المرخص له التعاون مع مستشاري المركز وتسهيل مهمتهم، وله الاعتراض على نتائج التقييم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه نسخة منها، وتكون توصيات المستشار إرشادية لغرض إعانة المرخص له في معرفة أسباب الخلل (إن وجدت) وإصلاحها.
المادة (303)
على المرخص له – خلال المدة التي يحددها المركز – تنفيذ التوصيات التي ينتهي إليها التقييم المشار إليه في المادة الثانية بعد الثلاثمائة بعد اعتمادها من قبل المركز.
القسم الثاني: لجان النظر في المخالفات
المادة (304)
يتم تشكيل لجنة (أو أكثر) بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، ويجب أن يتمتعوا جميعا بالخبرة التخصصية المناسبة، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيسها مرجِّحا، ويُثبت في محضر اجتماع اللجنة الرأي المخالف للقرار الصادر.
تكون قرارات اللجنة مسببة ومبنية على عدة معايير؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: جسامة المخالفة، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم التعويضات المطلوبة، وحجم الضرر على الإنسان والحيوان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.
يحق للجنة أن تستعين بالخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أي مصلحة مع أي شخص يتهم بارتكاب مخالفة للنظام أو اللائحة، وإلا فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع.
يحق للوزير أن يعين – بناء على توصية من اللجنة – أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من يتغيب أو عند اعتذار أحد أعضائها لحين تعيين عضو بدلا عنه لإكمال فترته.
يحدد الوزير – بقرار منه – مكافآت أعضاء اللجنة.
يعتمد الوزير قرارات اللجنة.
المادة (305)
تتولى اللجنة (أو اللجان) الواردة في المادة الرابعة بعد الثلاثمائة النظر في مخالفات النظام واللائحة باستثناء المخالفات الواردة في المادة التاسعة والعشرين من النظام، كما تتولى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من النظام.
إذا تبين للجنة أن المخالفة تعاقب عليها أنظمة أخرى فعليها إشعار الجهات ذات العلاقة بهذه المخالفة بذلك.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة (306)
يختص رئيس اللجنة بإدارة أعمال اللجنة، ويكون مسؤولا على وجه الخصوص عما يلي:
1- إدارة جلسات واجتماعات اللجنة.
مخاطبة المركز والوزارة والجهة المختصة وكل من له علاقة بعمل اللجنة.
تبليغ قرارات اللجنة للمركز والوزارة ولكل ذي علاقة.
تعيين ممثلي اللجنة أمام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة اللجنة بشأن القرارات الصادرة عنها.
اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لمجلس إدارة المركز.
ويحق لرئيس اللجنة أن يفوض أحد أعضائها أو الأمين ببعض الأعمال الموكلة له.
المادة (307)
يكون للجنة أمين يتولى المهام والمسؤوليات التالية:
1- عمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة.
2- تدوير محاضر اجتماعات اللجنة.
مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مخالفات وإخطار المفتش في حال وُجد نقص في المعلومات أو البيانات لاستكمالها.
مراجعة ما يقدم من مذكرات ودفوع في شأن المخالفة المدعى بها.
تلقي الخطابات الموجهة للجنة وإعداد الردود عليها وعرضها على رئيس اللجنة.
فهرسة وحفظ قرارات اللجنة وما يتعلق بها من قضايا وأحكام، والتنسيق مع المركز فيما يتعلق بنشر القرارات.
إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيس اللجنة.
المادة (308)
تعقد اللجنة اجتماعاتها في المقرر المخصص لها في المركز الرئيس للمركز، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارجه إذا دعت الحاجة.
للجنة أن تعقد اجتماعاتها بالطريقة التي تراها وتمكّنها من أداء اختصاصها بما في ذلك استخدام وسائل التقنية الحديثة.
اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها والأمين إلا بموافقتها.
تنظر اللجنة ما يعرضه الأمين عليها من مخالفات.
تثبت اجتماعات اللجنة وقراراتها المتخذة في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع والحضور، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الغالبية من أعضائها على أن يكون منهم الرئيس (أو من ينيبه الرئيس).
يتم إخطار المخالف من قبل اللجنة حضوريا أو كتابيا أو من خلال أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة وفقا لتقدير اللجنة وعلى نحو يضمن علم المخالف.
يتم إرسال الإشعارات وتلقي الجواب عليها والمراسلات، ويشمل ذلك التبليغ بالقرار بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي ترى اللجنة مناسبها، بما في ذلك: الرسائل الإلكترونية، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكتروني.
للّجنة استدعاء من نُسبت إليه المخالفة لسماع أقواله وإثبات ذلك في محضر والتوقيع عليه من قبل الحضور.
للجنة أن تصدر قراراتها في حال عدم رد من نُسبت إليه المخالفة على الإشعار المبلّغ له تجاه تلك المخالفة.
للجنة سماع أقوال أو طلب إفادة من تراه عند نظرها في مخالفة ما، ولها استدعاؤه للحضور.
للجنة أن تطلب رأي خبير أو من تراه عند النظر في المخالفة.
للجنة الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية.
للجنة إجراء التحقيقات وسماع الأقوال وتلقي الإفادات التي تراها ضرورية للنظر في المخالفة، ولها إجراء معاينة بكافة أعضائها أو ندب من تراه لذلك، ولها إعادة المخالفة إلى المفتش الذي ضبطها أو إلى مفتش آخر لاستكمال إجراءات التفتيش والاستدلال.
يتعين على كل من نسبت إليه مخالفة والأشخاص ذوي العلاقة التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها.
للجنة الحق في قبول أي وسيلة إثبات تراها في مخالفة منظورة من قبلها.
يجب على اللجنة مراعاة الاستعجال في نظر المخالفات التي لا يمكن تأخير النظر فيها، كالمخالفات التي يُتوقع أن تترتب عليها جرائم جنائية، أو المخالفات التي يُتوقَّع أن تترتب عليها مخاطر على الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو المرافق والمنشآت.
المادة (309)
يجب على اللجنة أن تصدر قرارها في جميع ما يعرض عليها من ادعاءات.
يجب أن تتضمن قرارات اللجنة رقم القرار وتاريخه ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المؤثرة المقدمة من قبل المخالف والرد عليها، ويجب أن ينص القرار على الأسباب والعقوبة المفروضة تبعا لذلك إذا ثبتت المخالفة على المخالف.
تقوم اللجنة بإبلاغ من صدرت بحقه المخالفة أو من يمثله بالقرار الصادر بحقه وذلك بموجب خطاب رسمي بيبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات، ويسلم له أو من يمثله أو من يتواجد بالمنشأة بعد التوقيع على صورة الخطاب.
في حال إبلاغ صاحب المخالفة بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر إبلاغه قد تم بعد أسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجل أو الرسمي.
يجب تسديد الغرامة إلى المركز بموجب سند قبض رسمي يسلم للإدارة المعنية بإنفاذ العقوبة.
تعد قرارات اللجنة واجبة النفاذ على من ثبتت بحقه المخالفة وله التظلم بشأنها أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالقرار.
يجب أن ينص في قرار اللجنة عند ثبوت الإدانة على نشر الملخص على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته؛ ويتضمن ذلك اسم المخالف ورقم والمخالفة المرتكبة، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره بأي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضيّ المدة النظامية.
تراعي اللجنة الأحكام القضائية النهائية ذات العلاقة بقراراتها.
تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء (إن وُجدت)، وإذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة تفسيره.
المادة (310)
للمخالف الحق في التظلم من قرار المخالفة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المواد المتفجرة:
النفايات القادرة على إنتاج غاز نتيجة حدوث تفاعل كيميائي عند درجة حرارة وضغط وسرعة من شأنها إلحاق ضرر بالمحيط، بما في ذلك نفايات الألعاب النارية ونفايات الأكاسيد الفوقية العضوية القابلة للانفجار والنفايات ذاتية التفاعل القابلة للانفجار.
في حالة احتواء النفايات على مادة واحدة أو أكثر تنتمي إلى فئات الخطورة ورموز الفئة، ورموز بيان الخطر الموضحة في الجدول 1، تخضع النفايات إلى تقييم خاصية الخطورة 1 (HP 1)، حيثما كان ذلك مناسبا ومتناسبا، ووفقا لطرق الاختبار. وإذا أشار وجود مادة أو خليط إلى أن النفايات قابلة للانفجار، يتم تصنيفها على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 1.
الجدول 1: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 1:
فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة
رمز (رموز) بيان الخطورة
مادة متفجرة غير مستقرة
H 200
مادة متفجرة 1.1
H 201
مادة متفجرة 1.2
H 202
مادة متفجرة 1.3
H 203
مادة متفجرة 1.4
H 204
ذاتية التفاعل A
H 240
بيروكسيد العضوي A
ذاتية التفاعل B
H 241
بيروكسيد العضوي B
المواد المؤكسدة:
النفايات التي قد تسبب احتراق مواد أخرى أو تسهم في ذلك، وينتج ذلك عادة عن توفير الأكسجين.
في حالة احتواء النفايات على مادة واحدة أو أكثر تنتمي إلى فئات الخطورة ورموز الفئة، ورموز بيان الخطر الموضحة في الجدول 2، تخضع النفايات إلى تقييم خاصية الخطورة 2 (HP 2)، حيثما كان ذلك مناسبا ومتناسبا، ووفقا لطرق الاختبار. وإذا أشار وجود مادة معينة إلى أن النفايات مؤكسدة، يتم تصنيفها على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 2:
الجدول 2: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 2:
غاز مؤكسد 1
H 270
سائل مؤكسد 1
H 271
مادة صلبة مؤكسدة 1
سائل مؤكسد 2، سائل مؤكسد 3
H 272
مادة صلبة مؤكسدة 2، مادة صلبة مؤكسدة 3
المواد القابلة للاشتعال:
ـ النفايات السائلة القابلة للاشتعال: النفايات السائلة التي تقل درجة اشتعالها عن 60 درجة مئوية، أو نفايات زيت الغاز والديزل وزيوت التسخين الخفيفة ذات درجة اشتعال تفوق 55 درجة مئوية وتقل عن أو تساوي 75 درجة مئوية؛
ـ السوائل التلقائية الاشتعال والنفايات الصلبة القابلة للاشتعال: النفايات الصلبة أو السائلة (حتى بكميات صغيرة) التي يمكنها الاشتعال في غضون خمس دقائق بعد ملامستها للهواء؛
ـ النفايات الصلبة القابلة للاشتعال: النفايات الصلبة سريعة الاشتعال أو التي قد تسبب أو تساهم في نشوب حريق عن طريق الاحتكاك؛
ـ النفايات الغازية القابلة للاشتعال: النفايات الغازية القابلة للاشتعال في الهواء عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وضغط معياري قيمته 101.3 كيلو باسكال؛
ـ النفايات المتفاعلة مع الماء: النفايات التي، عند ملامستها للماء، تنبعث منها غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة؛
ـ نفايات أخرى قابلة للاشتعال: الأيروسولات القابلة للاشتعال، ونفايات التسخين الذاتي القابلة للاشتعال، والأكاسيد الفوقية العضوية القابلة للاشتعال، والنفايات ذاتية التفاعل القابلة للاشتعال.
في حالة احتواء النفايات على مادة واحدة أو أكثر تنتمي إلى فئات الخطورة ورموز الفئة، ورموز بيان الخطر الموضحة في الجدول 3، يتم تقييم النفايات، حيثما كان ذلك مناسبا ومتناسبا، ووفقا لطرق الاختبار. وإذا أشار وجود مادة معينة إلى أن النفايات قابلة للاشتعال، يتم تصنيفها على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 3.
الجدول 3: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 3:
غاز قابل للاشتعال 1
H220
غاز قابل للاشتعال 2
H221
أيروسول 1
H222
أيروسول 2
H223
سائل قابل للاشتعال 1
H224
سائل قابل للاشتعال 2
H225
سائل قابل للاشتعال 3
H226
مادة صلبة قابلة للاشتعال 1
H228
مادة صلبة قابلة للاشتعال 2
ذاتية التفاعل CD
H242
ذاتية التفاعلEF
بيروكسيد العضوي CD
بيروكسيد العضويEF
مادة ألعاب نارية سائلة 1
H250
مادة ألعاب نارية صلبة 1
ذاتية التسخين 1
H251
ذاتية التسخين 2
H252
متفاعل مع الماء 1
H260
متفاعل مع الماء 2
متفاعل مع الماء 3
H261
المواد المهيّجة ـ تهيج الجلد وتلف العين
النفايات التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد أو تلف العين عند التعرض لها.
عند احتواء النفايات على مادة واحدة أو أكثر بتركيزات أعلى من القيمة الحدية وذات تصنيفات منتمية لأحد فئات الخطورة وفئات الرموز ورموز بيان الخطورة، وفي حالة تجاوز واحد أو أكثر من حدود التركيز التالية أو التساوي معها، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 4.
القيمة الحدية التي يجب مراعاتها في التقييم، والمرتبطة بتآكل الجلد 1A (H314) وتهيج الجلد 2 (H315) وتلف العين 1 (H318) وتهيج العين 2 (H319)، هي 1 في المائة.
إذا كان مجموع تركيزات جميع المواد المصنفة على أنها تسبب تآكل الجلد 1A (H314) يتجاوز أو يساوي 1 في المائة، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 4.
إذا كان مجموع تركيزات جميع المواد المصنفة H318 يساوي أو يتجاوز 10%، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 4.
إذا كان مجموع تركيزات جميع المواد المصنفة H315 و H319 يساوي أو يتجاوز 20 في المائة، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 4.
تجدر الإشارة إلى أن النفايات المحتوية على مواد مصنفة H314 (تآكل الجلد 1A أو 1B أو 1C) بكميات أكبر من أو تساوي 5 في المائة يتم تصنيفها على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 8. ولا تنطبق خاصية الخطورة 4 إذا تم تصنيف النفايات على أنها تنتمي إلى خاصية الخطورة 8.
سُمِّية أعضاء مستهدفة محددة (STOT)/ سُمِّية الاستنشاق:
النفايات التي يمكن أن تسبب سمية محددة لأعضاء مستهدفة، إما نتيجة تعرض واحد أو تعرض متكرر، أو التي تسبب تأثيرات سمية حادة بعد الاستنشاق.
عند احتواء النفايات على مادة واحدة أو أكثر تنتمي إلى فئات الخطورة ورموز الفئة، ورموز بيان الخطر الموضحة في الجدول 4، وتجاوز أو تساوي واحد أو أكثر من حدود التركيز في الجدول 4، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 5. عند تواجد المواد المصنفة على أنها STOT في النفايات، يجب أن تتواجد مادة واحدة عند حد التركيز أو يكون حد تركيزها أعلى لكي يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 5.
عند احتواء النفايات على مادة واحدة أو أكثر مصنفة على أنها نتيجة لسُمِّية الاستنشاق 1، وتجاوز أو تساوي مجموع هذه المواد لحد التركيز، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 5 فقط عندما لا تتجاوز اللزوجة الكينماتية الكلية (عند 40 درجة مئوية) 20.5 mm2/s (13)
الجدول 4: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات وحدود التركيز المقابلة لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 5
حد التركيز
STOT SE 1
H370
1 %
STOT SE 2
H371
10 %
STOT SE 3
H335
20 %
STOT RE 1
H372
STOT RE 2
H373
سُمِّية الاستنشاق 1
H304
السُمِّية الحادة:
النفايات التي يمكن أن تسبب تأثيرات سمية حادة بعد ملامستها للفم أو الجلد أو التعرض للاستنشاق.
إذا كان مجموع تركيزات جميع المواد الموجودة في النفايات، المصنفة ضمن فئة خطر السمية الحادة ورمز الفئة ورمز بيان الخطر الوارد في الجدول 5، يتجاوز أو يساوي الحد المعطى في الجدول، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 6. وعند تواجد أكثر من مادة مصنفة على أنها ذات سمية حادة في النفايات، يكون مجموع التركيزات مطلوبا فقط للمواد ضمن نفس فئة الخطورة.
يتم تطبيق القيم الحدية التالية ومراعاتها أثناء التقييم:
ـ بالنسبة للسمية الحادة 1 أو 2 أو 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0.1%
ـ بالنسبة للسمية الحادة 4 (H302, H312, H332): 1%
الجدول 5: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات وحدود التركيز المقابلة لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 6
السُمِّية الحادة 1 (فموية)
السُمِّية الحادة 2 (فموية)
السُمِّية الحادة 3 (فموية)
السُمِّية الحادة 4 (فموية)
السُمِّية الحادة 1 (جلدية)
السُمِّية الحادة 2 (جلدية)
السُمِّية الحادة 3 (جلدية)
السُمِّية الحادة 4 (جلدية)
السُمِّية الحادة 1 (استنشاق)
السُمِّية الحادة 2 (استنشاق)
السُمِّية الحادة 3 (استنشاق)
السُمِّية الحادة 4 (استنشاق)
H300
H301
H302
H310
H311
H312
H330
H331
H332
0,1 %
0,25 %
5 %
25 %
2,5 %
15 %
55 %
0,5 %
3,5 %
22,5 %
مادة مسرطنة:
النفايات التي تسبب السرطان أو تزيد من احتمالية حدوثه.
عند احتواء النفايات على مادة مصنفة ضمن أحد فئات الخطورة ورموز الفئات، ورموز بيان الخطورة، وتجاوزها أو تساويها مع أحد حدود التركيز التالية الموضحة في الجدول 6، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 7. عند تواجد أكثر من مادة واحدة مصنفة على أنها مادة مسرطنة في النفايات، يجب أن تتواجد مادة واحدة عند حد التركيز أو يكون حد تركيزها أعلى لكي يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 7.
الجدول 6: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات وحدود التركيز المقابلة لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 7
مادة مسرطنة1A
H350
مادة مسرطنة 1B
مادة مسرطنة 2
H351
1,0 %
مادة مسببة للتآكل:
النفايات التي يمكن أن تسبب تآكل الجلد عند التعرض لها.
عند احتواء النفايات على مادة أو أكثر مصنفة على أنها مسببة لتآكل الجلد 1A أو 1B أو 1C (H314)، وتجاوز مجموع تركيزاتها أو وصوله لـ 5%، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 8.
القيمة الحدية التي يجب مراعاتها عند تقييم تآكل الجلد 1A, 1B, 1C (H314) هي 1.0%.
مواد معدية:
النفايات التي تحتوي على كائنات دقيقة قابلة للحياة، أو المحتوية على سموم من المعروف أو يعتقد بشكل موثوق بأنها تسبب المرض للإنسان أو الكائنات الحية الأخرى.
يتم تقييم إسناد خاصية الخطورة 9 انطلاقا من القواعد المنصوص عليها في المستندات المرجعية أو التشريعات في الدول الأعضاء.
السُمِّية التناسلية:
النفايات التي لها آثار ضارة على الوظيفة الجنسية والخصوبة لدى الذكور والإناث البالغين، بالإضافة إلى السمية المتعلقة بالنمو بعد الإنجاب.
عند احتواء النفايات على مادة مصنفة ضمن أحد فئات الخطورة ورموز الخطورة، ورموز بيان الخطورة، وتجاوزها أو تساويها مع أحد حدود التركيز التالية الموضحة في الجدول 7، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 10. عند تواجد أكثر من مادة مصنفة على أنها سامة للتكاثر في النفايات، يجب أن تتواجد مادة واحدة عند حد التركيز أو يكون حد تركيزها أعلى لكي يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 10.
الجدول 7: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات وحدود التركيز المقابلة لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 10
السُمِّية التناسلية 1A
H360
0,3 %
السُمِّية التناسلية1B
السُمِّية التناسلية2
H361
3,0 %
المواد الطفرية:
النفايات التي قد تسبب طفرة، أي تغييرا دائما في كمية أو بنية المادة الوراثية في الخلية.
عند احتواء النفايات على مادة مصنفة ضمن أحد فئات الخطورة ورموز الخطورة، ورموز بيان الخطورة، وتجاوزها أو تساويها مع أحد حدود التركيز التالية الموضحة في الجدول 8، يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 11. عند تواجد أكثر من مادة مصنفة على أنها مسببة للطفرات في النفايات، يجب أن تتواجد مادة واحدة عند حد التركيز أو يكون حد تركيزها أعلى لكي يتم تصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 11.
الجدول 8: فئة الخطورة ورمز (رموز) الفئة، ورمز (رموز) بيان الخطر لمكونات النفايات وحدود التركيز المقابلة لتصنيف النفايات على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 11
المواد الطفرية1A
H340
المواد الطفرية1B
المواد الطفرية2
H341
إطلاق غازات سامة حادة:
النفايات التي تطلق غازات سامة حادة (سمية حادة 1 أو 2 أو 3) عند ملامستها للماء أو الحمض.
عند احتواء النفايات على مادة مسندة لأحد المخاطر التكميلية التالية: EUH029 و EUH031 و EUH032، يتم تصنيفها على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 12 وفقا لطرق الاختبار أو الإرشادات.
المواد السمية البيئية:
النفايات التي تشكل أو قد تشكل مخاطر فورية أو متأخرة على قطاع بيئي واحد أو أكثر.
يتم تصنيف النفايات التي تستوفي أيا من الشروط التالية على أنها خطرة حسب خاصية الخطورة 14:
ـ النفايات التي تحتوي على مادة مصنفة على أنها مستنفدة للأوزون والمسندة لرمز بيان الخطورة H420 وذات تركيز يساوي أو يتجاوز حد التركيز البالغ 0.1%.
ـ [c(H420) ≥ 0,1 %]
ـ النفايات التي تحتوي على مادة أو أكثر مصنفة على أنها مائية حادة والمسندة لرمز بيان الخطورة H400 وذات مجموع تركيزات يساوي أو يتجاوز حد التركيز البالغ 25%. يتم تطبيق قيمة حدية قدرها 0.1% على هذه المواد.
ـ[Σ c (H400) ≥ 25 %]
ـ النفايات التي تحتوي على مادة أو أكثر مصنفة كمواد مائية مزمنة 1 أو 2 أو 3 والمسندة لرمز بيان الخطورة H410 أو H411 أو H412 وفقا للائحة (EC) رقم 1272/2008، وذات مجموع تركيزات يساوي أو يتجاوز حد التركيز البالغ 25% بالنسبة لجميع المواد المصنفة على أنها مائية مزمنة 1 (H410) مضروبة في 100، ومضافة إلى مجموع تركيزات جميع المواد المصنفة على أنها مائية مزمنة 2 (H411) مضروبة في 10، ومضافة إلى مجموع تركيزات جميع المواد المصنفة على أنها مائية مزمنة 3 (H412). تنطبق القيمة الحدية البالغة 0.1% على المواد المصنفة H410، والقيمة الحدية البالغة 1% على المواد المصنفة H411 أو H412.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %] –
ـ النفايات التي تحتوي على مادة أو أكثر مصنفة كمواد مائية مزمنة 1 أو 2 أو 3 أو 4، والمسندة لرمز (رموز) بيان الخطورة H410 أو H411 أو H412 أو H413، وذات مجموع تركيزات للمواد المصنفة على أنها مائية مزمنة يساوي أو يتجاوز حد التركيز البالغ 25%. تنطبق القيمة الحدية البالغة 0.1% على المواد المصنفة H410، ويتم تطبيق القيمة الحدية البالغة 1% على المواد المصنفة H411 أو H412 أو H413.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] -
حيث: Σ = المجموع ؛ c = تركيزات المواد
المادة
إندوسلفان
50 mg/kg
سداسي كلور البوتادين
100 mg/kg
النفثالينات المتعددة الكلور (1)
10 mg/kg
الألكانات C10-C13، الكلورو (البارافينات المكلورة قصيرة السلسلة) (SCCPs)
10 000 mg/kg
الإيثر الثنائي الفينيل الرباعي البروم
C12H6Br4O
مجموع تركيزات الإيثر الثنائي الفينيل الرباعي البروم والإيثر الثنائي الفينيل الخماسي البروم والإيثر الثنائي الفينيل السداسي البروم والإيثر الثنائي الفينيل السباعي البروم: 1 000 mg/kg
الإيثر الثنائي الفينيل الخماسي البروم
C12H5Br5O
الإيثر الثنائي الفينيل السداسي البروم
C12H4Br6O
الإيثر الثنائي الفينيل السباعي البروم
C12H3Br7O
حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني ومشتقاته (PFOS)
C8F17SO2X
( X = OH، ملح معدني (O-M+)، هاليد، أميد، ومشتقات أخرى بما في ذلك البوليمرات)
ثنائي بنزو الديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور (PCDD/PCDF)
15 μg/kg (2)
ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان (1، 1، 1ـثلاثي كلوروـ2،2ـbis (4ـكلوروفينيل) الإيثان)
كلوردان
سداسي كلورو حلقي الهكسان، بما في ذلك الليندين
ديلدرين
إندرين
سباعي الكلور
سداسي كلور البنزين
كلورديكون
ألدرين
خماسي كلور البنزين
ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)
ميركس
توكسافين
سداسي البروم ثنائي الفينيل
(1) النفثالينات متعددة الكلور هي المركبات الكيميائية التي تعتمد على نظام حلقة النفثالين، حيث يتم استبدال ذرة هيدروجين واحدة أو أكثر بذرات الكلور.
(2) يتم احتساب الحد على أنه ثنائي بنزو الديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور وفقا لعوامل التكافؤ مع السمية التالية:
ثنائي بنزو الديوكسين متعدد الكلور
عوامل التكافؤ مع السمية
2,3,7,8-TeCDD
1
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
0,01
OCDD
0,0003
ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور
2,3,7,8-TeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
0,03
2,3,4,7,8-PeCDF
0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF
النفايات السريرية من الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات
ذ 1
النفايات الناتجة عن إنتاج وإعداد المنتجات الصيدلانية
ذ 2
نفايات المستحضرات الصيدلانية والعقاقير والأدوية
ذ 3
النفايات الناتجة عن إنتاج وتصنيع واستخدام المواد البيولوجية والمواد الصيدلانية النباتية
ذ 4
نفايات تصنيع وتركيب واستخدام الكيماويات الحافظة للأخشاب
ذ 5
النفايات المتخلفة عن إنتاج وتركيب واستخدام المذيبات العضوية
ذ 6
النفايات الناتجة عن معالجة الحرارة وعمليات التسخين المحتوية على السيانيد
ذ 7
نفايات الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستخدام المقصود
ذ 8
نفايات الزيوت و/أو المياه، خلائط الهيدروكربونات و/أو لمياه، المستحلبات
ذ 9
مواد النفايات والمواد المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو الملوثة به (PCB) و/أو ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (PCT) و/أو ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)
ذ 10
نفايات مخلفات القطران الناتجة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري
ذ 11
النفايات الناتجة عن إنتاج وتصنيع واستخدام الأحبار والأصباغ والصبغات والدهانات واللك والورنيش
ذ 12
النفايات الناتجة عن إنتاج وتصنيع واستخدام الراتنجات، واللاتكس، واللدائن، والغراء/المواد اللاصقة
ذ 13
نفايات المواد الكيميائية الناشئة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على الإنسان و/أو البيئة
ذ 14
النفايات ذات الطبيعة المتفجرة التي لا تخضع لأنظمة أخرى
ذ 15
النفايات الناتجة عن إنتاج وصياغة واستخدام المواد الكيميائية المصورة ومواد المعالجة
ذ 16
النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن
ذ 17
المخلفات الناشئة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية
ذ 18
كربونات معدنية
ذ 19
بيريليوم؛ مركبات البيريليوم
ذ 20
مركبات الكروم سداسي التكافؤ
ذ 21
مركبات النحاس
ذ 22
مركبات الزنك
ذ 23
الزرنيخ مركبات الزرنيخ
ذ 24
والسيلينيوم؛ مركبات السيلينيوم
ذ 25
الكادميوم؛ مركبات الكادميوم
ذ 26
الأنتيمون؛ مركبات الأنتيمون
ذ 27
تيلوريوم؛ مركبات التيلوريوم
ذ 28
الزئبق مركبات الزئبق
ذ 29
والثاليوم؛ مركبات الثاليوم
ذ 30
الرصاص مركبات الرصاص
ذ 31
مركبات الفلور غير العضوية باستثناء فلوريد الكالسيوم
ذ 32
السيانيدات غير العضوية
ذ 33
محاليل أو أحماض حمضية في شكل صلب
ذ 34
الحلول أو القواعد الأساسية في شكل صلب
ذ 35
الأسبستوس (الغبار والألياف)
ذ 36
مركبات الفوسفور العضوية
ذ 37
السيانيدات العضوية
ذ 38
الفينولات؛ مركبات الفينول بما فيها الكلوروفينول
ذ 39
الاثيرات
ذ 40
المذيبات العضوية المهلجنة
ذ 41
المذيبات العضوية باستثناء المذيبات المهلجنة
ذ 42
أي خلاصات من الديبنزو - فوران متعدد الكلور
ذ 43
أي خلاصات من الديبنزو - ب - الديوكسين متعدد الكلور
ذ 44
مركبات الهالوجين العضوي بخلاف المواد المشار إليها في هذا الملحق (مثل ذ 39، ذ 41، ذ 42، ذ 43، ذ 44)
ذ 45
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.