الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعريفات:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي).
مائي: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
الدليل: دليل تطبيق إجراءات ومتطلبات الترشيد.
الأمانة/البلدية: جهة تابعة لوزارة البلديات والإسكان ويقع الموقع في دائرة إشرافها ويناط بها متابعة إصدار التراخيص الإنشائية اللازمة.
كود البناء الســعودي: مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات، وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة، أو المادة، أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس، أو أوصافها، أو خصائصها، أو مستوى جودتها، أو أبعادها ومقاييسها، أو متطلبات السلامة والأمان فيها.
البطاقة: بطاقة ترشيد استهلاك المياه.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسئولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء كان في المنافذ الجمركية، أو الأسواق، أو المصانع.
جهات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق؛ للتحقق من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
المياه الرمادية: وهي المياه الناتجة من استخدام مياه المغاسل، والاستحمام، وغسيل الملابس.
المياه السوداء: وهي المياه الناتجة من استخدام دورات المياه.
مياه الصرف الصحي: وهي خليط من المياه الرمادية والسوداء.
رخصــــــة البناء: وثيقة مكتوبة يصــــــدرها جهاز البلدية، وفق أحكام وإجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
المقاول المنفذ: وهو الذي يقوم بتنفيذ وإنجاز العمل أو المشروع بنفسه كاملا.
المالك: مالك المبنى أو الوحدة العقارية.
القائمة الإلزامية للترشيد: قائمة من الأدوات والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها لترشيد استهلاك المياه.
القائمة الاسترشادية للترشيد: قائمة الأدوات والإجراءات التي يفضل أن يلتزم بها ولكنها غير ملزمة وذلك لرفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
جهة التفتيش: جهة (طرف ثالث) مقبول من الجهة المختصة ومرخصة، للقيام بأعمال التفتيش.
المفتش: الشخص الطبيعي المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، المؤهل وفق لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
التفتيش: فحص منتج، أو تصميمه، أو إجراء، أو إنشاءات، لتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، وفق لمتطلبات الكود.
الاستخدام الخارجي للمياه: كل المياه المستهلكة خارج طوق المبنى. وتشمل امثلة الاستخدام الخارجي للمياه في المناطق التابعة لمالك العقار النوافير، وصنابير المياه الأمامية الموجودة بالقرب من المرآب أو على السطح، وأنظمة ري الحدائق.
خزانات المياه الأرضية: منشأ أرضي يستخدم لتجميع وتخزين وتغذية المبنى بالمياه الصالحة للشرب.
المواصفات القياسية SASO: المواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
SBC: كود البناء السعودي.
GSO/SASO: المواصفات القياسية السعودية / الخليجية
BS: المواصفات البريطانية
EN: المواصفات الأوروبية.
ASTM: معايير الجمعية الأمريكية لأختبار المواد.
NSF International: منظمة الصحة العامة والسلامة.
ANSI: المعهد الوطني الأمريكي للمواصفات.
تمهيد:
يسر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بناءً على جهوده في تحقيق الأهداف المنوطة به، أن يقدم هذا الدليل لرفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها؛ إذ تعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، حيث تفوق كميات استخراج المياه العذبة فيها حجم الموارد المائية المتجددة، وتشهد نسبة استهلاك المياه في القطاع الحضري ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6% *، وهو ما يتجاوز معدل النمو في عدد السكان الذي يقارب 2%. هذا وقد بلغ استهلاك الفرد 284 لتراً/اليوم*. بينما حدّدت الاستراتيجية الوطنية للمياه لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة نصيب الفرد من الاستهلاك بمقدار 150 لتراً/اليوم كمستهدف لعام 2030*.
وكنطاق لهذا الدليل، فإن أحكامه تطبق على أعمال التصميم والإنشاء والإضافة والتعديل للمباني. ويهدف هذا الدليل إلى ترشيد استهلاك المياه وفقاً لمعدلات استهلاك المياه المحددة فيه، وذلك حفاظا على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته. كما يهدف إلى تخفيض التكاليف على المستهلك بتخفيض فواتير استهلاك المياه. ويتوقع أن يحقق تطبيق هذا الدليل العديد من الآثار على المستوى الوطني، كخفض الضغط على مصادر المياه فضلاً عن مساهمة هذا الدليل في خفض البصمة الكربونية للمملكة العربية السعودية عن طريق تخفيض الطلب المتصاعد على المياه المحلاة.
يحتوي هذا الدليل على قائمة أصحاب المصلحة وادوارهم، كما يوضح التنظيمات واللوائح ذات العلاقة التي استند عليها، ثم يوضح آلية قياس استهلاك المياه. كما يحتوي الدليل على قائمتين بهدف تحقيق كفاءة وترشيد المياه، القائمة الأولى هي القائمة الإلزامية للترشيد في المباني، وهي القائمة التي يجب الالتزام بتنفيذ جميع بنودها من الأدوات والإجراءات المهمة لرفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه. والقائمة الثانية هي القائمة الاسترشادية للترشيد في المباني وهي القائمة التي يفضل أن يتم تطبيقها، ولكنها غير ملزمة، مع ملاحظة أن بعض بنودها ملزمة في حالات معينة تم ذكرها في موضعها. ثم يوضح الدليل إجراءات التحقق والقياس ثم خطوات تطبيق الدليل والعقوبات والمخالفات وقائمة المراجع.
نأمل أن يسهم هذا الدليل في تحقيق مستهدفات المملكة برفع كفاءة استخدام المياه وخفض استهلاكها وصولاً لتحقيق الاستدامة المائية.
* المصدر: الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030
تنويه:
تم إعداد هذا الدليل بشكل رئيسي وفق متطلبات ترشيد المياه في كود البناء السعودي، وبالذات الكود السعودي للبناء الأخضر SBC1001، والكود السعودي للتمديدات الصحية SBC 701، والكود السعودي العام SBC 201 والكود السعودي للمباني السكنية SBC1102 والكود السعودي للتربة والأساسات SBC 303. ولا يغني هذا الدليل عن الرجوع إلى كود البناء السعودي، وأي تعارض فيما بينهما (فيما عدا البنود التي لم ترد في الكود)، فان نصوص الكود هي المرجع الأساسي.
يصدر هذا الدليل تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 710 بتاريخ 9/11/1441 هـ، بالموافقة على نظام المياه، والذي صدر به المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ. ونص في المادة الأربعون على أنه "عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه". وفي المادة الحادية والأربعون التي نصت على أنه "على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة" و "التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة".
كما أن هذا الدليل يستند إلى مجموعة من القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة وهي كالتالي:
يتشارك المسؤولية في مهمة رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، العديد من الجهات، ومنها (للمثال لا للحصر):
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: إصدار أدلة الترشيد، وتحديثها حسب المتطلبات الفنية التي تحقق الكفاءة والترشيد.
شركة المياه الوطنية: قياس وجمع بيانات استهلاك المياه.
الهيئة السعودية للمهندسين: اعتماد الأشخاص الطبيعيين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.
جهة التفتيش: القيام بأعمال التفتيش والتأكد من تطبيق الدليل.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO : تنظيم ومنح بطاقات ترشيد استهلاك المياه، والتحقق من الإيفاء بها. بالإضافة إلى وضع المواصفات القياسية للأدوات والمنتجات والطرازات.
الموردين والمصنعين: الإيفاء بمواصفات الكفاءة والترشيد حسب المواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO طبقاً لآخر تحديث.
جهات مسح السوق: تنفيذ عمليات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
وزارة البلديات والإسكان / البلدية/ إدارة الرخص: تبليغ المكاتب الهندسية بالدليل.
مالك المبني: الالتزام بتنفيذ بنود الدليل.
المصمم/الاستشاري/المكتب الهندسي/المقاول: مسئولية مشتركة في تطبيق الدليل.
نصت المادة الثانية والأربعون من نظام المياه على أنه "على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص لهم". وبناءً عليها يجب العمل على ما يلي:
5. يجب أن يكون النظام قادراً على تحذير شاغلي (الوحدة/العقار) من مستويات الاستهلاك العالية غير العادية.
القائمة الإلزامية لترشيد المياه هي قائمة الأدوات والإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المصمم والمنفذ والمالك، وتعتبر إلزامية نظراً لأثرها الكبير في ترشيد المياه، فضلاً عن سهولة تنفيذها وتوافر سلسلة الإمداد لها. وفي هذا الدليل يجب أن يلتزم المصمم والمنفذ والمالك بتنفيذ الإجراءات التالية لترشيد المياه:
جدول 1 : جدول المواصفات المرجعية التي يجب مراعاتها في عزل الخزانات الأرضية
SASO-GSO-2450
EN 13280/11-2001
SASO-826:1994
EN 13280/11: 2001
ASTM D 5199
ASTM D 792
• طريق الاختبار القياسية للسماكة الاسمية للأرض التركيبية
• طرق الاختبار القياسية للكثافة والثقل النوعي (الكثافة النسبية)
شكل 1 : بطاقة ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)
ملاحظة:
هذا الشكل استرشادي، حيث يمكن تحقيق الدائرة المغلقة بتصاميم أخرى حسب تقدير المكتب الهندسي المصمم.
جدول 2 : جدول المعدلات القصوى لتدفق المياه في حجرات الاستحمام
* المصدر: اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والكود الصحي (SBC 701)
جدول 3 : جدول المعدلات القصوى لتدفق المياه في للصنابير
النوع
معدلات الحد الأقصى للتدفق
(لتر/دقيقة)
* المصدر: اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والجدول 604.4 في الكود الصحي (SBC 701)
جدول 4 : جدول المعدلات القصوى لتدفق المياه في المراحيض (* المصدر: اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والجدول 604.4 في الكود الصحي (SBC 701))
1. المراحيض ذات التدفق الثنائي/الأحادي:
Single flush
التدفق الاحادي
Dual flush
التدفق الثنائي
3.5
عند حساب معدل الاستهلاك اليومي بالمعادلة
(f+(5×l))/6
4.5
2. صناديق طرد المراحيض الشرقية:
3. مبولة بنظام التدفق:
القائمة 8 (من 8.1 إلى 8.4) ليست متطلب للحصول على شهادة الاشغال، ولكن يجب على شاغلي المبنى الالتزام بها عند شراء الأجهزة المنزلية، والتأكد من مطابقتها مع أحدث إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
القائمة الاسترشادية لترشيد المياه هي قائمة الأدوات والإجراءات التي يفضل أن يلتزم بها ولكنها غير ملزمة، رغم أن لها أثر في رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه إلا أن أثرها أقل من القائمة الإلزامية. وفي هذا الدليل يفضل أن يلتزم المصمم والمنفذ والمالك بتنفيذ الإجراءات التالية لترشيد المياه:
شكل 3 : نموذج للدائرة المغلقة بين سخان المياه والصنابير
شكل 4: رسم توضيحي لنظام تجميع المياه المكثفة من أجهزة التكييف
يطبق هذا الفصل على الخزانات الخاصة لتجميع مياه الشرب التي يتم إنشاؤها في المنازل والعقارات والمجمعات أو الوحدات السكنية، المنفذة وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي والاشتراطات الفنية بالمواصفات القياسية السعودية / الخليجية، وبحجم يتوافق مع متطلبات المستفيدين من هذه المنشأة، ولا يشمل الخزانات العامة.
تعد أعمال عزل الخزانات ذات أهمية عالية للأسباب التالية:
تتنوع خيارات عزل خزانات المياه الأرضية، بسبب تنوع المواد المستخدمة في العزل، والتي يجب الحصول عليها من مصدر حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASOأو ما يعادلها عند الاستيراد من الخارج.
ويعزز هذا الدليل تنوع خيارات العزل بدءً من الممارسة القائمة حالياً بتلييس قاع وحوائط الخزان من الداخل بلياسه أسمنتية مع إضافة مادة مانعة للرشح (السيلكا)، أو طلاء جدران وأرضيات الخزانات بمادة الإيبوكسي أو غيرها من المواد المستعملة كعازل مائي لمنع تسرب المياه، إلى مرئيات الشركة بأعمال العزل المتمثلة فيما يلي:
يمكن بيان خيارات عزل الخزانات حسب ما يلي:
أولاً: تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة / القائمة) بمادة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).
يتم إعادة تأهيل ومعالجة الخزانات الخرسانية القائمة من الشروخ والتشققات وإزالة الرواسب والزيوت وعيوب الأسطح وتنظيف جدران الخزان من الداخل ويجب أن تكون جميع الاسطح الخرسانية خالية من الرطوبة قبل التنفيذ، ويجب التأكد من أن السطح المراد تبطينه أملسًا وخاليًا من الأجسام الحادة، وخاليًا من جميع المواد الغريبة التى تمنع التثبيت الجيد لمادة العزل، ومن ثم يتم عزلها بمادة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، حسب الشكل والاشتراطات التالية:
ثانياً: تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة/القائمة) بمادة الفيبرجلاس (FRP/GRP).
يتم إعادة تأهيل ومعالجة الخزانات الخرسانية القائمة من الشروخ والتشققات وإزالة الرواسب والزيوت وعيوب الأسطح وتنظيف جدران الخزان من الداخل ويجب أن تكون جميع الاسطح الخرسانية خالية من الرطوبة قبل التنفيذ، ويجب التأكد من أن السطح المراد تبطينه أملسًا وخاليًا من الأجسام الحادة، وخاليًا من جميع المواد الغريبة التى تمنع التثبيت الجيد لمادة العزل، ومن ثم يتم عزلها بمادة (FRP/GRP) لجميع الأسطح الخرسانية الملامسة للماء، حسب حسب الشكل والاشتراطات التالية:
ثالثاً: تبطين خزانات المياه الأرضية الخرسانية (الجديدة/القائمة) بأحد مواد العزل المائي (عزل الأيبوكسى - عزل البنترون - عزل البولى يوريا).
يتم إعادة تأهيل ومعالجة الخزانات الخرسانية القائمة من العيوب وإزالة الرواسب والزيوت وعيوب الأسطح وتنظيف جدران الخزان من الداخل والتأكد من خلوها من الرطوبة قبل التنفيذ. ويجب التأكد من أن يكون سطح الخرسانة المراد تبطينه أملسًا وخاليًا من الأجسام والأحجار الحادة، وخاليًا من جميع المواد الغريبة التى تمنع التثبيت الجيد لمادة العزل، ومن ثم تتم أعمال العزل بأحد مواد العزل المائي المسموح بها والمتوافقة مع الاشتراطات الصحية، كالتالي:
1. تتم اعمال العزل المائي من الداخل لجميع الأسطح الخرسانية الملامسة للماء، على أن تكون مادة العزل المائي متوافقة مع المعايير الفنية والاشتراطات الخاصة بالمواصفة رقم SASO-2882 الخاصة بدهان الإيبوكسي الخالي من المذيب لخزانات ومواسير مياه الشرب.
2. يتم تطبيق المعيار رقم ANSI / NSF 61المعني بمكوّنات نظام مياه الشرب - الآثار الصحية للمواد على مياه الشرب.
3. تتم أعمال العزل بشكل يدوي ويجب التأكد من تغطية كافة المناطق وفتحات الأنابيب الملامسة للماء، واستخدام جميع الأدوات والمعدات والأجهزة والعمالة والمواد الخاصة اللازمة لتنفيذ وفحص واختبار الاعمال.
4. يجب أن يكون توزيع العزل على السطح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة لإعداد السطح المراد عزله.
رابعاً: تركيب خزانات المياه الارضية مسبقة الصنع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).
يتم تصنيع الخزانات من راتينجات البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بواسطة عملية القولبة والتشكيل الدوراني، حيث يتم قولبتها وتشكيلها كقطعة واحدة متماسكة وخالية من أي فواصل، وتصمم الخزانات للاستعمال تحت الأرض (داخل غرفة أرضية مجهزة) ويتم تركيبها عمودياً أو أفقياً من أجل تخزين المياه، وبمقاسات تناسب احتياج مستخدمي المبنى أو العقار، وفق الاشتراطات والمعايير الفنية للمواصفة السعودية الخليجية رقم SASO-GSO-1831، حسب الشكل والتفاصيل التالي:
خامساً: تركيب خزانات المياه الارضية مسبقة الصنع من مادة الفيبرجلاس (FRP/GRP).
تكون الخزانات الارضية مسبقة الصنع من مادة الفيبرجلاس (FRP/GRP)، اسطوانية الشكل وذات سماكة جدار موحدة ومنتظمة ويتم تصنيعها بواسطة عملية لف خيوط الالياف بواسطة الماكينة على أن تشتمل على بطانة مقاومة للمواد الكيميائية ومانعة لنمو البكتيريا والطفيليات، ويتم تركيبها عمودياً أو أفقياً من أجل تخزين المياه، وبمقاسات تناسب احتياج مستخدمي المبنى أو العقار، وفق الاشتراطات والمعايير الفنية للمواصفة السعودية الخليجية رقم SASO-GSO-1831، حسب الشكل والتفاصيل التالي:
وللتأكد من سلامة تنفيذ اعمال العزل يلزم إجراء بعض الاختبارات للتحقق من نجاح أعمال العزل ومنها:
تقييم الاستهلاك:
1. تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة حسب الاختصاص ووفق مجال القبول المحدد وذلك وفق ما يحدده هذا الدليل والأحكام الصادرة عن هذه الجهات.
2. يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول للتعيين كجهة تفتيش.
3. يتم اعتماد المفتش حسب لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
تقوم الجهات المؤهلة للتحقق والتفتيش كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
4.1 يجب الإيفاء بمتطلبات عمليات التفتيش والاختبار لأنظمة وأعمال السباكة وفق البند 107.4 من الكود الصحي SBC701.
يجب اتباع الخطوات التالية لتطبيق الدليل:
شكل 6 : مخطط انسيابي لخطوات تطبيق الدليل
يعتبر الإخلال بأي بند من بنود دليل الترشيد أو كود البناء السعودي مخالفة تستوجب الجزاء طبقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي.
آخر تحديث : 25 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.