الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه الضوابط إلى ضبط عمليات وإجراءات البحث العلمي في المحمية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تتولى الهيئة بغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:
1- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.
2- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.
3- في حال نتج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.
4- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.
تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:
يلتزم الباحث بما يلي:
يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على الحيوانات بما يلي:
يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على النباتات بما يلي:
يحظر على الباحثين ما يلي:
للهيئة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق الإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تقوم الهيئة بتحديث وتعديل هذه الضوابط كل ما لزم الأمر باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
آخر تحديث : 24 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.