الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المملكة: المملكة العربية السعودية.النظام: نظام البيئة.اللائحة: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أوالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كلٌ بحسب اختصاصهالشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات و النباتات الفطرية (سايتسCITES ) والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8/5/1416هـ.ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 1، 2، 3 الخاصة بالاتفاقية وأية تعديلات تتم عليها.مؤتمر الأطراف:الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.اللجنة العلمية: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس ادارة المركز ، ويشارك فيها ممثلين من الجهات المعنية والخبراء والمختصين، وتختص بإبداء الرأي العلمي والفني في تنفيذ الاتفاقية وأحكام النظام واللائحة ويحدد القرار آلية عملها.الصندوق: صندوق البيئة.القوائم : قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص أو أي تعديلات تتم عليهاالحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والأليفة. المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء كان مصنع جزئياً أو كلياً أو غير مصنع.العينة: ويقصد بها:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الاشخاص ضمن إقليم المملكة فيما يتعلق بالكائنات الفطرية المدرجة في القوائم التي يصدرها المركز المختص و قوائم الاتفاقية لتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
1- يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تنظيم الاتجار بالعينات الحيوانية الفطرية البرية والبحرية بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية ويعتبر السلطة الادارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.
2- يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تنظيم الاتجار بالعينات النباتية البرية والساحلية ويعتبر السلطة الادارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.
3- يقوم كل مركز، بحسب اختصاصاته بالتالي:
1- يصدر قرار من رئيس مجلس ادارة المركز المختص بتشكيل لجنة علمية أو أكثر وتحديد أعضائها وآلية عملها ومدة العمل فيها.
2- تنحصر مهام اللجنة العلمية في إبداء الرأي العلمي في كل ما يحال من المركز المختص ويتعلق بالإتجار بعينات الكائنات الفطرية، بما يشمل:
تستثنى الانواع والكميات التي يحددها المركز من إجراءات تراخيص الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وبما لا يتعارض مع الاتفاقية.
(1) تنطيق هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحية ضمن الممتلكات الشخصية والعائلية وعلى الأنواع المنماة تحت الأسر.
(2) يضع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوابط والاشتراطات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر لأي غرض كان، وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً وما يتفق مع ظروف المملكة على أن تشتمل على ما يلي:
(3) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بالضوابط والاشتراطات التي يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(4) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بتزويد المركز المختص بأية البيانات ومعلومات يتم طلبها.
يقوم كل مركز مختص بإنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الإتجار بعينات الكائنات الفطرية، على أن تشمل السجلات على الأقل ما يلي:
عينات الكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز المختص وقوائم الاتفاقية والموجودة في المملكة.
بيانات بالمنشآت أو الأسواق أو الأشخاص الذين يتاجرون بالكائنات الفطرية أو مشتقاتها أو منتجاتها.
بيانات عن الأنواع المنماة تحت الأسر و المنماة اصطناعياً.
جميع أنواع التراخيص الصادرة سنوياً.
بيانات المخالفات بما يشمل عينات الكائنات الفطرية التي تم ضبطها وكيفية التصرف بها.
الجدول (1)
عقوبات مخالفات الاتجار بالعينات المدرجة في الملحق الأول للاتفاقية أو القوائم التي يعدها المركز المختص
ملاحظة :يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام واحد وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الاجزاء بالتقريب إلى أقرب نصف كيلوجرام.
الجدول (2)
عقوبات مخالفات الاتجار بالعينات المدرجة في الملحق الثاني والثالث للاتفاقية أو القوائم التي يعدها المركز المختص
ملاحظة :يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام واحد وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الاجزاء بالتقريب إلى أقرب نص كيلوجرام.
نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها في المملكة
نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية النباتية البحرية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها في المملكة
نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية النباتية البرية والساحلية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها في المملكة
نمــوذج طلــب الترخيص للإتجار بعينات الكائنات الفطرية
نمــوذج طلــب الترخيص لتربية الأنواع تحت الأسر أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.