الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
على الموظفين المخولين بضبط المخالفات عند قيامهم بالتفتيش عن المخالفات أن يتخذوا –حسب جسامة المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للموظف- أحد التدابير التالية:
1- إسداء النصح والإرشاد للمخالف.
2- توجيه تنبيه كتابي للمخالف لتدارك المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم.
3- تحديد فئة المخالف إن كان من فئة الأفراد أو الأعمال بناءً على المعطيات المتوفرة لدى الموظف المختص بضبط المخالفة.
4- تحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بالتراخيص الزراعية في حال لم يتم تدارك المخالفة خلال (15) يوم.
إقفال وإحالة المنشأة
للجهة المختصة جنائيا
إنذار
+ عدم قبول الدراسة
10000
مخالفات أسواق النفع العام
جدول (5): مخالفات أسواق النفع العام والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات مراكز الخدمات التسويقية
جدول (6): مخالفات مراكز الخدمات التسويقية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات مستودعات ومخازن التبريد
جدول (8): مخالفات مستودعات ومخازن التبريد للمنتجات الزراعية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات ضبط جودة المنتجات الزراعية
جدول (9): مخالفات ضبط جودة المنتجات الزراعية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات إتلاف المنتجات الزراعية
جدول (10): مخالفات ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق والاستهلاك البشري والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات الجمعيات التعاونية الزراعية
جدول (11): مخالفات الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات البذور والتقاوي والشتلات
على الموظفين المخولين بضبط المخالفات عند قيامهم بالتفتيش عن المخالفات أن يتخذوا بحق المخالف- وحسب جسامة المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للموظف وذلك حسب أحد التدابير الآتية:
1- اسداء النصح والإرشاد للمخالف.
2- توجيه تنبيه كتابي للمخالف لتدارك المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً.
3- تحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات للبذور والشتلات ولائحته التنفيذية النموذجية وفي حال لم يتم تدارك المخالفة في مدة لا تتجاوز (15) يوماً وهي كالآتي:
مخالفات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
1-اسداء النصح والإرشاد للمخالف.
2-توجيه تنبيه كتابي للمخالف لتدارك المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً.
3-تحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات للأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ولائحته التنفيذية وفي حال لم يتم تدارك المخالفة في مدة لا تتجاوز (15) يوماً وهي كالآتي:
مخالفات المبيدات
3-تحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات للمبيدات الزراعية ولائحته التنفيذية وفي حال لم يتم تدارك المخالفة في مدة لا تتجاوز (15) يوماً وهي كالآتي:
مخالفات الزراعة العضوية
3-تحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات للزراعة العضوية ولائحته التنفيذية وفي حال لم يتم تدارك المخالفة في مدة لا تتجاوز (15) يوماً وهي كالآتي:
مخالفات تربية النحل وإنتاج العسل
3-تحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات الخاص بـ بتربية النحل وانتاج العسل ولائحته التنفيذية وفي حال لم يتم تدارك المخالفة في مدة لا تتجاوز (15) يوماً وهي كالآتي:
مخالفات الممارسات الزراعية الجيدة
3-تحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات الخاص بـ الممارسات الزراعية الجيدة السعودية ولائحته التنفيذية وفي حال لم يتم تدارك المخالفة في مدة لا تتجاوز (15) يوماً وهي كالآتي:
مخالفات تداول النخيل وفسائلها
مخالفات المصايد البحرية
- غرامة مالية قدرها 1500 ريال
- مصادرة المصيد ومعدات الصيد
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 30 يوم عمل
- غرامة مالية قدرها 3000 ريال
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 90 يوم عمل
- غرامة مالية قدرها 6000ريال
- سحب رخصة الصيد نهائياً
- غرامة مالية قدرها 5000 ريال
- غرامة مالية قدرها 15000 ريال
- غرامة مالية قدرها 30000 ريال
-غرامة مالية قدرها 5000 ريال
-مصادرة المصيد ومعدات الصيد
- غرامة مالية قدرها 10000 ريال.
- غرامة مالية قدرها 20000 ريال.
-مصادرة المصيد ومعدات الصيد.
-غرامة مالية قدرها 10000 ريال
-غرامة مالية قدرها 15000 ريال
-سحب قارب الصيد
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 15 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 30 يوم.
--مصادرة المصيد ومعدات الصيد.
-إيقاف الدعم لمدة سنتين.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 45 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 15يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 30يوم.
-غرامة مالية قدرها 20000 ريال
-غرامة مالية قدرها 1000
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 14 يوم عمل.
-غرامة مالية قدرها 10000
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 30 يوم عمل.
-غرامة مالية قدرها 300ريال.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 15يوم عمل.
-غرامة مالية قدرها 600 ريال.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 35يوم عمل.
-غرامة مالية قدرها 2000 ريال.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 90يوم عمل.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 30يوم عمل.
- سحب رخصة الصيد نهائياً.
- غرامة مالية قدرها 2000 ريال.
-مصادرة ما يزيد عن المسموح.
- غرامة مالية قدرها 5000 ريال.
غرامة مالية قدرها 15000 ريال
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب حتى يتم تصحيح الوضع.
-غرامة مالية قدرها 1000 ريال
-سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 7 أيام
-غرامة مالية قدرها 3000 ريال
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 20 يوم
- غرامة مالية قدرها 10000 ريال
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 7 أيام.
- سحب رخصة وإيقاف نشاط القارب لمدة 15 يوم
- غرامة مالية قدرها 20000 ريال
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 60 يوم.
-غرامة مالية قدرها 5000
-غرامة مالية قدرها 15000
صيد وسائط الصيد أو الغوص الأجنبية في مياه المملكة في المنطقة الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية الخالصة بدون ترخيص، وما يترتب على هذه المادة من أحكام.
-غرامة مالية قدرها 5000ريال
-غرامة مالية قدرها 10000ريال
-غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال
-مصادرة المصيد و معدات الصيد
-غرامة مالية قدرها 35 ألف ريال
مصادرة المصيد ومعدات الصيد.
-غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال
-غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال
- مصادرة المصيد ومعدات الصيد.
-مصادرة معدات الصيد والمصيد وعدم عرضه للبيع في المزاد العلني.
-غرامة مالية قدرها 30000 ريال
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 60يوم.
- إيقاف النشاط لمدة 30يوم.
-غرامة مالية قدرها 25000 ريال
- إيقاف النشاط لمدة 60يوم.
- إلغاء النشاط نهائي
-شطب رخصة صيد القارب.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 90يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 360يوم.
-غرامة مالية قدرها 30000ريال
-إلغاء التصريح.
- الإحالة للنيابة العامة
-سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 30يوم.
-غرامة مالية قدرها 40000
-غرامة مالية قدرها 70000
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 360 يوم
-غرامة مالية قدرها 20000
-غرامة مالية قدرها 35000
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 360 يوم.
-غرامة مالية قدرها 50000
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب لمدة 45يوم.
-غرامة مالية قدرها 100000
-غرامة مالية قدرها 300000
-سحب رخص العمالة.
-شطب رخصة القارب.
-غرامة مالية قدرها 30000
-شطب الرخصة.
- سحب رخص العمالة وعدم السماح لهم بالعمل في المياه الخاصة بالمملكة نهائياً.
-غرامة مالية قدرها 50000 ريال
-غرامة مالية قدرها 100000 ريال
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت) لمدة 15 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت) لمدة 60 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت) لمدة 90 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت) لمدة 15يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت)لمدة 15يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 30 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 60 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 45 يوم.
-سحب رخص عمال الصيد في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية نهائياً وعدم مزاولة نشاط الصيد في مياه المملكة نهائياً.
-مصادرة المصيد ومعدات الصيد-إيقاف الدعم لمدة سنتين.
- سحب رخصة القارب نهائياً.
- إحالة مالك القارب للنيابة العامة.
-غرامة مالية قدرها 40000 ريال
-سحب رخص عامل الصيد في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وعدم مزاولة نشاط الصيد في مياه المملكة نهائياً.
-غرامة مالية قدرها 60000 ريال
- مصادرة المصيد و معدات الصيد
- غرامة مالية قدرها 60000 ريال
- غرامة مالية قدرها 25000 ريال
- سحب رخصة المحل وإيقاف نشاطه لمدة 30 يوم.
- مصادرة معدات الصيد المحظورة
- سحب رخصة المحل وإيقاف نشاطه لمدة 60 يوم.
- غرامة مالية قدرها 100000 ريال
- سحب رخصة المحل وإيقاف نشاطه لمدة 90 يوم.
- غرامة مالية قدرها 2000 ريال
- سحب رخصة المحل وإيقاف نشاطه لمدة 14 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 30يوم.
-إلغاء رخصة الصيد.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 15يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت)لمدة 30يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 90يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 7 أيام.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 15 يوم.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب(مؤقت) لمدة 15 أيام.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت) لمدة 30 يوم.
- غرامة مالية قدرها 100000 ريال.
- سحب رخصة الصيد ومنعه من الإبحار نهائياً.
- غرامة مالية قدرها 5000 ريال لكل وسيلة صيد.
- غرامة مالية قدرها 15000 ريال لكل وسيلة صيد.
- غرامة مالية قدرها 25000 ريال لكل وسيلة صيد
- أحالته للنيابة العامة.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت)لمدة 30 يوم.
- غرامة مالية قدرها 25000 ريال لكل وسيلة صيد.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب نهائياً.
-غرامة مالية قدرها 20000ريال
-مصادرة المصيد وعدم عرضه للبيع في المزاد العلني.
غرامة مالية قدرها 20000 ريال
مخالفات مرافأ الصيد
جدول (20): مخالفات مرافأ الصيد والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
-غرامة مالية قدرها 500 ريال.
- إزالة معدات وأدوات الصيد على نفقة صاحبها.
-غرامة مالية قدرها 3000 ريال.
- سحب رخصة الصيد وإيقاف نشاط القارب (مؤقت) لمدة 7 أيام.
-غرامة مالية قدرها 5000 ريال.
- إصلاح الضرر على نفقة صاحبها خلال مدة لا تزيد عن 60يوم تحت اشراف الوزارة.
-غرامة مالية قدرها 10000 ريال.
-غرامة مالية قدرها 20000 ريال.
-غرامة مالية قدرها 7000 ريال.
-غرامة مالية قدرها 50000 ريال.
- إزالة الحدث وإصلاح الضرر على نفقة المخالفة.
-غرامة مالية قدرها 15000 ريال.
- إزالة الحدث وإصلاح الضرر على نفقة المخالفة.
-غرامة مالية قدرها 3000 ريال.
-غرامة مالية قدرها 6000 ريال.
-غرامة مالية قدرها 15000 ريال.
-غرامة مالية قدرها 30000 ريال.
-غرامة مالية قدرها 300 ريال.
-غرامة مالية قدرها 1000 ريال.
- منع المركبة ممن دخول المرفأ لمدة 30 يوم
- منع المركبة ممن دخول المرفأ لمدة 90 يوم
-غرامة مالية قدرها 6000 ريال.
مخالفات الإنتاج السمكي وصحة وسلامة الأحياء المائية المستزرعة
جدول (21): مخالفات الإنتاج السمكي وصحة وسلامة الأحياء المائية المستزرعة والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات المختبرات البيطرية الخاصة
جدول (22): مخالفات المختبرات البيطرية والزراعية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
+
إغلاق المنشأة
20000
مخالفات المهن والمنشآت الطبية البيطرية
جدول (23): مخالفات المهن الطبية البيطرية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات المسالخ والمنتجات الحيوانية
جدول (24): مخالفات المسالخ والمنتجات الحيوانية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات الصحة الحيوانية والأمن الحيوي
مخالفات الترقيم للثروة الحيوانية
جدول (26): مخالفات الترقيم للثروة الحيوانية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات الرفق بالحيوان
جدول (27): مخالفات الرفق بالحيوان والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية
جدول (28): مخالفات تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات الحجر الزراعي
جدول (29): مخالفات الحجر الزراعي والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
مخالفات الأبحاث الزراعية
جدول (30): مخالفات ضوابط الأبحاث والإرشاد الزراعي والعقوبات المترتبة عليها والغرامات (بالريال)
خمسون الف (50000 ريال) بالإضافة الى التعهد بعدم تكرار ذلك
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.