الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
واستناداً إلى الفقرة رقم (1) من البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 3/8/1442هـ، الموطئ لصدور المرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10/8/1442هـ، القاضي بالموافقة على نظام الزراعة، التي نصت على أن (تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها)، وما نصت عليه المادة (الثانية) من نظام الزراعة من أن النظام (يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي)، وما نصت عليه المادة (الثامنة) من نظام الزراعة أن ( يتولى الوزير- عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الاضرار بالقطاع أو الانسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)، ونظراً لما تشهده الأسواق العالمية حالياً، من تداعيات ذات أثر على أسعار الغذاء والحبوب، خصوصاً محصول القمح والدقيق، وما لاحظته الوزارة من قيام البعض بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي.
وحرصاً من الوزارة على إيقاف هذه الممارسات التي سيكون من شأنها التأثير المباشر على تأمين احتياج المواطنين والمقيمين من القمح والدقيق.
أولاً: عدم استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، واعتبار مثل هذا التصرف مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة، سواء تم ارتكابها من قبل أشخاص اعتبارية مثل مصانع الأعلاف والشركات الزراعية، أو أشخاص طبيعيين من مواطنين أو مقيمين.
ثانياً: تكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، من خلال مشاركة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، والتأكيد على الشركات الزراعية، بعدم مخالفة ما ورد في البند (أولاً).
ثالثاً: يعاقب كل من يخالف ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالعقوبات التالية:
رابعاً: تزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيانات المخالفين لاستخدام الدقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، في ضوء ما لديها من أنظمة وتعليمات في هذا الشأن
خامساً: تتولى وكالة الوزارة للزراعة التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، والجهات ذات العلاقة خارج الوزارة، للعمل على تنفيذ ما ورد بهذا القرار كل حسب اختصاصه.
سادساً: يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
آخر تحديث : 05 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.