الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: الشروط العامة:
المادة الخامسة: الشروط العامة:
المادة الثامنة: الشروط والأحكام العامة:
المرفقات والمتطلبات اللازمة في منفذ الوصول: -
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا الباب (الحجر الزراعي) المعاني المحددة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) وفي مختلف الأنظمة (القوانين) ولوائحها التنفيذية بالمملكة.
المادة الرابعة عشر: تصدير أو إعادة التصدير للنباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح:
المادة الخامسة عشر: عبور النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح
الخاص بإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح
المادة الثامنة عشرة: المتطلبات والضوابط:
آخر تحديث : 24 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.