الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.اللائحة: اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير:وزير البيئة والمياه والزراعة.المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية ورصد وضبط وتحرير المخالفات البيئية.
(1) تتعلق هذه اللائحة بحماية التربة من التلوث ضمن إقليم المملكة بما يشمل الإجراءات الوقائية لمنع التلوث ومعالجة التربة بعد التلوث.
(2) تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة وأنشطتهم، وتأتي تنفيذاً للأحكام المتعلقة بحماية الأوساط البيئية الواردة في النظام.
يتولى المركز بالإضافة الى الاختصاصات الموضحة في التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (417) وتاريخ 19/7/1440هـ، المهام والمسؤوليات المتعلقة بمنع ومعالجة التربة الملوثة ومنها:
(1) يوضح الملحق رقم (1) لهذه اللائحة مقاييس حماية التربة من التلوث بحسب تصنيف حجم حبيبات التربة (التربة الخشنة والتربة الناعمة) وبحسب أنواع استخدام الأراضي.
(2) تُمثل هذه المقاييس مستويات الملوثات في التربة التي إذا تم تجاوزها تُعتبر المواقع ذات تربة ملوثة.
(3) على جميع الأشخاص الالتزام بهذه المقاييس وعدم التسبب في تلويث التربة بأي شكل ومعالجة التلوث واعادة تأهيل المواقع الملوثة وفقاً لهذه المقاييس وما يحدده المركز.
(1) يقوم المركز بإعداد وتنفيذ برنامج وطني لرصد ومراقبة تلوث التربة في جميع أنحاء المملكة، على أن يشمل البرنامج ما يلي كحد أدنى:
(2) عند رصد موقع/مواقع ذات تربة ملوثة، يقوم المركز بإجراء تحقيق ودراسات فنية لتحديد مصدر/مصادر التلوث.(3) إذا تبين من التحقيق أن التلوث ناتج عن اشتراك العديد من المصادر التي تعمل في حدود متطلبات واشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية الخاصة بها، للمركز اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهة/الجهات المشرفة ومنها:
(4) إذا تبين من التحقيق من هو الشخص المسؤول عن التلوث، على المُلوث:
(5) إذا إذا لم يتبين من التحقيق الشخص المسؤول عن تلوث التربة، يقوم المركز بتقييم حجم ونوع التلوث وتحديد متطلبات المعالجة واعادة التأهيل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوزارة بشأن وضع وتنفيذ خطة للمعالجة وإعادة التأهيل.
على جميع الأشخاص الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وفقاً للتالي:
يحظر على الأشخاص القيام بما يلي:
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات بموجب اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة.
يوضح الجدول رقم (1) قائمة العقوبات لمخالفات أحكام هذه اللائحة.
مقاييس حماية التربة من التلوث
لا تنطبق المقاييس المدرجة في الجدول أدناه عند إثبات أن التركيزات الطبيعية في التربة تتجاوز مقاييس حماية التربة من التلوث. يتم في هذه الحالة التنسيق مع المركز لإيجاد الحلول المناسبة.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.