الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت فيها - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.اللائحة: اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واثباتها.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي. المناطق المحمية: مواقع برية، أو بحرية، أو ساحلية، يحددها المركز، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.التنوع الأحيائي: التعدد في أنواع الكائنات النباتية، أو الحيوانية، أو المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الأنواع.الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والأليفة.الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية، الموجودة في الطبيعة ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء، والمياه، والأراضي، والتربة، والتنوع الأحيائي، والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية. الخصائص البيئية: خصائص كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته. وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيَّا، أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.السياحة البيئية: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان، محافظاً على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المناطق المحمية التي يحددها المركز أو التي يتولى الاشراف عليها ضمن إقليم المملكة ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
يتولى المركز اقتراح المناطق المحمية وادارتها والإشراف عليها بما يحقق حماية، وإنماء، وإكثار، وإعادة توطين، ورصد حالة الكائنات الفطرية في جميع أنحاء المملكة، وله على الأخص ما يلي:
أولاً: ضوابط إنشاء المناطق المحمية
تراعى في إنشاء المناطق المحمية الضوابط التالية:
(1) تنشأ المناطق المحمية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص، أو امتياز، أو حجز.
(2) في حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص أو امتياز أو حجز على إحدى المناطق المراد إعلانها كمحمية يتم معالجة الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية أو صاحب الاختصاص. - ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه- ، تُعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها.
(3) فيما عدا نطاق الحماية الصارمة يجوز للمركز إقامة المنطقة المحمية رغم وجود ملكيات خاصة مع تمكين صاحب الملكية الخاصة الانتفاع منها.
ثانياً: إجراءات إنشاء وإعلان المناطق المحمية
(1) يقوم المركز بتحديد المنطقة المُقترح حمايتها بناءً على دراسات تُبين:
- الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة.
- أنواع الكائنات الفطرية وموائلها وانتشارها وتوزيعها ضمن المنطقة المقترحة والوضع الراهن لها.
- ممرات الكائنات الفطرية ومسارات الهجرة.
- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد طبيعة الوضع الاجتماعي للمقيمين بجوار المنطقة المحمية والظروف الاقتصادية السائدة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي.
- الملكيات الخاصة والعامة في المنطقة المقترحة.
(2) يُعد المركز مُقترح المنطقة المحمية ويتضمن المقترح ما يلي:
- الغاية من إقامة المنطقة المحمية.
- نوع وتصنيف المنطقة المحمية (برية – ساحلية – بحرية).
- مساحة المنطقة المحمية المقترحة وبيان حدودها.
- خارطة موضح عليها إحداثيات المنطقة المحمية وأهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها.
- خارطة بنطاقات المنطقة المحمية.
- ملخص لنتائج الدراسات المذكورة في البند (1) أعلاه.
- بيان بالأنشطة المسموح والمحظور ممارستها ضمن المنطقة المحمية.
- المعايير الدولية لإنشاء المحميات والتي تم مراعاتها عند إعداد المقترح.
(3) يحدد المركز الجهات ذات العلاقة بالمنطقة المحمية المقترحة، على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة المنطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف على أو تُشغل مشاريع وأنشطة بمحاذاة المنطقة المحمية المقترحة.
(4) يرسل المركز مقترح إعلان المنطقة المحمية إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة مقترح إعلان الحماية وإبداء الموافقة أو الرفض مع إيضاح الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر من تاريخ استلام مقترح إعلان المنطقة المحمية. في حال عدم إبداء الملاحظات من أي جهة خلال المدة المذكورة فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها.
(5) يرفع المركز مقترح إعلان المنطقة المحمية إلى مجلس الوزراء للاعتماد مرفقاً بمحضر يوضح أراء الجهات الحكومية ذات العلاقة.
(6) ينشر قرار مجلس الوزراء باعتماد وإعلان المنطقة المحمية في الجريدة الرسمية، مرفق بخارطة توضح حدود المنطقة المحمية ومساحتها ونطاقاتها.
(7) يتم البدء في حماية المنطقة المحمية وإعداد الخطط الادارية التشغيلية لها خلال 90 يوم من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.
(1) يقوم المركز عند اقتراح إقامة منطقة محمية بتحديد نطاقات الحماية الواردة أدناه ضمن كل منطقة محمية :
الفئة الأولى منطقة محمية تدار أساساً لأغراض علمية أو لحماية المنطقة الطبيعية :
1. المناطق المحمية الصارمة (الفئة 1أ- وفق تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة): هي منطقة محمية صارمة أسست لتحمي التنوع الحيوي وربما لحماية المعالم الجيولوجية/والجيومورفولوجية، حيث يسيطر وبصرامة على الزيارات البشرية، والاستخدامات، والتأثيرات التي تحدد لضمان المحافظة على قيم الحماية. ومثل هذه المناطق تعتبر مرجعا أساسيا للأبحاث العلمية وبرامج المراقبة.
2. المناطق الطبيعية (الفئة 1ب- وفق تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة): هي مناطق محمية كبيرة غير معدلة في الغالب، أو قد تكون معدلة قليلا، تحفظ فيها السمات الطبيعية وتأثيراتها من غير توطن إنساني، والتي حميت وأديرت للمحافظة على ظروفها الطبيعية.
الفئة الثانية النظم البيئية (الفئة 2- وفق تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة):هي مناطق طبيعية أو قريبة من الطبيعية كبيرة المساحة تهدف الى توفير الحماية لمدى واسع من العمليات البيئية، مع الأنواع والنظم البيئية الموجودة فيها، والتي توفر أيضا أساس فرص لتكامل البيئة مع الثقافة والقيم الروحية، وكذلك فرص التعليم والترفيه والزيارة.
الفئة الثالثة المعالم الطبيعية (الفئة 3): هذه المناطق تهدف الى حماية معلم أو مشهد طبيعي، والذي قد يكون تشكيلا أرضيا، أو مدخلا بحريا، أو كهفا بحريا تحت الماء، أو معلما جيولوجيا ككهف أو حتى معلما حيا كبستان قديم. وتكون صغيرة الحجم في الغالب لها قيمة عالية للزيارة.
الفئة الرابعة منطقة إدارة الموائل/ الأنواع (الفئة4): تهدف هذه المناطق المحمية إلى حماية نوع محدد، أو موائل محددة، وتعكس إدارتها هذه الأولوية. وتحتاج كثير من المناطق المحمية في الفئة الرابعة تدخلات دورية ونشطة لتحقق احتياجات نوع محدد، وتحافظ على الموائل.
الفئة الخامسة حماية النسق الطبيعي البري أو البحري (الفئة5): هي مناطق محمية أنتج فيها التفاعل بين الناس والطبيعة عبر الزمن صفات مميزة بيئية، وحيوية، وثقافية، بالإضافة إلى المشهد الجمالي: وحيث تكون حماية سلامة هذه التفاعلات أمرا حيويا للمحافظة على المنطقة واستمراريتها مع حماية الطبيعة و القيم الأخرى.
الفئة السادسة المنطقة المحمية ذات الاستخدام المستدام للمصادر الطبيعية (الفئة6): تحمي هذه الفئة الأنظمة البيئية والموائل، مع القيم الثقافية المصاحبة والأنظمة التقليدية لإدارة المصادر الطبيعية. وتكون في الغالب مناطق محمية كبيرة، وبها جزء كبير مازال تحت الظروف الطبيعية، وبعضها يخضع لإدارة الاستخدام المستدام للمصادر الطبيعية، وحيث يرى استخدام المصادر الطبيعية بشكل معتدل وليس على المستوى الصناعي ومتوافق أيضا مع حماية الطبيعة كواحد من الأهداف الرئيسة في المنطقة.
(2) للمركز تطبيق أي نطاق من نطاقات الحماية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على الدراسات العلمية والفنية التي يقوم بها ضمن كل منطقة محمية؛ كما له اقتراح نطاقات جديدة.
على الاشخاص الراغبين في دخول المناطق المحمية أو عبورها دون الحصول على ترخيص من المركز وفقا للاشتراطات والضوابط التي يحددها المركز.
مع عدم الاخلال بما تفرضه الجهات الامنية ، تصدر التراخيص الفورية للعبور أو البحث عن مفقودين أو حيوانات الرعي المفقودة في المناطق المحمية من قبل مكاتب إدارة المناطق المحمية الموجودين ضمن المنطقة المحمية.
على الأشخاص عند الدخول أو الخروج من المناطق المحمية إبراز التراخيص لاحد مكاتب إدارة المنطقة المحمية لتوثيق موعد الدخول والخروج.
يخضع للتفتيش الداخلون للمنطقة المحمية والخارجون منها ومركباتهم، ولإدارة المنطقة المحمية:
(1) يصدر المركز قائمة بأنواع الأنشطة المسموحة داخل المناطق المحمية والنطاقات الخاصة لكل نشاط والضوابط و الاشتراطات الخاصة بها.
(2) يجب على أي شخص الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز قبل القيام بأي من الأنشطة التي يحددها المركز داخل المناطق المحمية والتي منها :
(3) يحدد المركز المستندات المطلوبة لكل طلب تصريح أو ترخيص.
(4) يبت المركز بطلبات التصاريح خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
(5) يبت المركز بطلبات التراخيص خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
(6) يصدر التصريح أو الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأية اشتراطات يضعها المركز.
(7) يصدر التصريح أو الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يُحدد المقابل المالي وفقاً لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر.
(8) يجب على حاملي التصاريح والتراخيص الالتزام باشتراطاتها.
يجب على أي شخص الحصول على التصاريح و التراخيص اللازمة من المركز قبل إقامة المنطقة المحمية الخاصة.
يجب أن يكون إقامة المنطقة المحمية الخاصة على أرض مملوكة لمقدم الطلب.
أن يتم إنشاء المحمية الخاصة وفقاُ للضوابط والاشتراطات والمعايير التي يحددها المركز.
يحظر كل ما من شأنه الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، ويعد ذلك مخالفة لأحكام هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
الرقم
تطبق اللائحة التنفيذية لمخالفات لاحتطاب
تطبق اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي
وتضاعف الغرامات المحددة فيها لهذه المخالفات
غرامات صيد الكائنات الحية
القيمة التقديرية للتعويض للكائن
ريال/ للكائن الواحد
غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.