الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى : المصطلحات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الآلية- المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المادة الثانية: أهداف ومكونات الآلية
تهدف هذه الآلية إلى الآتي:
مكونات الآلية:
تم العمل في هذه الآلية على مراعاة المواد ذات الصلة بالعمل التطوعي بما يشمل:
المادة الثالثة: مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة
يركز هذا الفصل على الأدوار الأساسية للوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الفني للعمل التطوعي وذوي العلاقة به
المادة الرابعة: تقوم الوزارة بحوكمة العمل التطوعي في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة بما يتضمن الآتي:
المادة السابعة عشرة: الوحدات الإشرافية ودورها تجاه تفعيل العمل التطوعي:
تتولى الوحدات الإشرافية العمل على نشر ثقافة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة الذي تشرف عليها فنياً وذلك من خلال:
17.1 التعريف بمفهوم العمل التطوعي ضمن مجال البيئة والمياه والزراعة المختصة به الوحدة الإشرافية وتوضيح أشكاله وتطبيقاته للجهات التي تقع تحت إشرافها وعموم المجتمع
17.2 تقوم الوحدة الاشرافية بتحفيز وتشجيع العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة بأساليب متنوعة.
17.3 مطالبة الجهات غير الربحية التي تقع تحت نطاق إشرافها بتحديد مستهدفات دورية طَموحة تضمن زيادة أعداد المتطوعين والفرص التطوعية ومتابعة تلك الجهات في تحقيقها.
17.4 التأكيد على تضمين الخطط السنوية للجهات غير الربحية التي تقع تحت إشرافها فنياً برامج ومشاريع ومؤشرات مخصصة لتفعيل العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة.
المادة الثامنة عشرة: تقوم الوحدات الإشرافية بالعمل على رفع كفاءة الأداء الفني للعمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة وذوي العلاقة به، بما يُحسن من أساليب إدارة العمل التطوعي في الجهات غير الربحية التي تشرف عليها فنياً، ويزيد من جودة الأعمال التطوعية، ويمكن أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
18.1 تنظيم فعاليات تساهم في تطوير برامج ومشاريع تفعيل العمل التطوعي للجهات غير الربحية، ودعوة تلك الجهات للحضور والمشاركة فيها في مجال البيئة والمياه والزراعة.
18.2 العمل على تحسين وتجويد تصميم الفرص التطوعية لدى الجهات غير الربحية، والتحقق من استيفاء الفرص التطوعية للمتطلبات الرئيسية والمواصفات الصحيحة في صياغتها، وتسهيل اعتمادها وتفعيلها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي مجال البيئة والمياه والزراعة.
18.3 تأهيل وتطوير الكوادر البشرية العاملة في الجهات غير الربحية ليتمكنوا من الإلمام بمفاهيم وأنظمة العمل التطوعي، وتصميم الفرص التطوعية، وإدارة المتطوعين، بما يضمن زيادة مساهمة المتطوعين والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية مجال البيئة والمياه والزراعة.
18.4 تقديم الدعم اللازم لمسؤولي التطوع في الجهات غير الربحية، من خلال تنفيذ برامج تأهيل تخصصية لهم في إدارة العمل التطوعي، وتقديم الاستشارات، والتجاوب مع الشكاوى والملاحظات التي ترفع للوحدة الإِشرافية.
18.5 تذليل الصعوبات وتوفير الممكنات التي تساعد الجهات غير الربحية في تفعيل العمل التطوعي مجال البيئة والمياه والزراعة، وتحقيق مستهدفات العمل التطوعي الخاصة بها.
18.6 العمل على تحسين تجربة المتطوعين مع الجهات غير الربحية، من خلال قياس رضا المتطوعين بالتعاون مع الجهات غير الربحية، ودراسة التحديات والتحسينات المقترحة مجال البيئة والمياه والزراعة التي من شأنها تحسين كفاءة المتطوعين وتجربتهم التطوعية.
المادة التاسعة عشرة: تعمل الوحدات الإشرافية على توفير كل ما من شأنه تحقيق أدوارها المنوطة بها في تفعيل العمل التطوعي مجال البيئة والمياه والزراعة ومن ذلك:
19.1 تعيين موظف مسؤول للإشراف على العمل التطوعي وتفعيل ومتابعة الجهات في تنفيذ البرامج والمشاريع التطوعية، وتحقيق مستهدفاتها، والعمل على تطوير كفاءته بشكل مستمر للقيام بأدواره على الوجه الأمثل.
19.2 تخصيص وسيلة تواصل فعالة وملائمة لاستقبال استفسارات الجهات غير الربحية التي تقع تحت إشرافها فنياً ومسؤولي التطوع بها والتجاوب معها بشكل دوري.
19.3العمل على توفير شراكات داعمة للعمل التطوعي بما يسهم في تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات للبرامج والمشاريع التطوعية، ويحفز الجهات لتفعيل العمل التطوعي مجال البيئة والمياه والزراعة، ويساهم في تحفيز المتطوعين.
19.4 تقييم الجهات غير الربحية بشكل دوري في تفعيل العمل التطوعي، والتأكيد على الممارسات الصحيحة في تفعيل العمل التطوعي مجال البيئة والمياه والزراعة.
19.5 تفعيل وسيلة تواصل فعالة لاستقبال شكاوى المتطوعين والفرق التطوعية، والرد على الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل.
المادة العشرون: حقوق المتطوعين:
يتاح العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من سكان المملكة العربية السعودية مالم يمنعه عجز أو حكم قضائي أو مانع نظامي، ويحق لهم على وجه الخصوص ما يلي:
20.1 التقديم على كافة الفرص التطوعية المتاحة لدى الجهات المستفيدة ما دامت تتوفر فيهم المتطلبات الخاصة بالفرص التطوعية.
20.2 الإشعار بوصول طلبات الانضمام للفرص التطوعية، والرد عليهم بقبول أو رفض طلباتهم.
20.3 التعريف بالجهة المستفيدة التي سيتطوع معها وآلياتها وإجراءاتها الخاصة بإدارة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة، وآلية تعويض وعلاج المصابين بسبب تنفيذ الاعمال التطوعية، وآلية إنهاء العمل التطوعي لديها.
20.4 التعريف بتفاصيل تنفيذ الفرص التطوعية، وآلية الإشراف والدعم المخصص لها، والأشخاص الذين سيكونون على اتصال بهم أثناء تنفيذ الفرص التطوعية.
20.5 الحصول على الموارد اللازمة لأداء الفرص التطوعية في مجال البيئة والمياه والزراعة حسب طبيعة كل فرصة واحتياجاتها، مثل: الأجهزة والأدوات والملابس والسكن والإعاشة والمواصلات، وفق ما يرد في الفرص التطوعية المعلنة من الجهات المستفيدة.
20.6 التدريب على المهارات والمعارف اللازمة لأداء فرصهم التطوعية التي تحتاج إلى تدريب بالمستوى المطلوب، بناءً على الاحتياج التدريبي، عبر أشكال ووسائل التدريب الملائمة والمتاحة والتي تحددها الجهات المستفيدة.
20.7 توفير مشرفٍ أثناء تنفيذ الفرص التطوعية؛ للتأكد من أداء المهام والأدوار بالشكل المطلوب خلال الوقت المحدد لها وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.
20.8 الحفاظ على سرية بيانات المتطوعين الشخصية وعدم تداولها مع أي طرف ثالث دون علمهم باستثناء الوزارة، واللجنة، والمركز، والجهات الإشرافية، وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير الذي جُمعت له.
20.9 الحصول على التقييم والتغذية الراجعة حول أدائهم في الفرص التطوعية ومقترحات التطوير والتحسين.
29.10 التعويض عن أي مصروفات تم تكليفهم بها أثناء أداء فرصهم التطوعية بعد الحصول على موافقة الجهة المستفيدة بالصرف، وفقا لآلية التعويض الداخلية للجهة المستفيدة.
20.11 الحصول على شهادة تطوع وخبرة تتضمن مسمى الفرصة التطوعية المنجزة ونطاقها الزمني وساعاتها ووصف الخبرة المكتسبة، إضافة إلى الحصول على سجل بالأعمال التطوعية المنجزة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
20.12 توفير بيئة آمنة لممارسة الأعمال التطوعية في مجال البيئة والمياه والزراعة.
20.13 العلاج أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة، أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه، حسب النظام والآلية المعمول به لدى الجهة المستفيدة.
المادة الواحد والعشرون: التزامات المتطوعين في مجال البيئة والمياه والزراعة:
يلتزم المتطوع بقبول الفرصة التطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، والموافقة على ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية – في الفرص التطوعية التي تتطلب ذلك – قبل تنفيذ العمل التطوعي ويلزمه أثناء التنفيذ ما يلي:
21.1 الالتزام بالقيم الإسلامية والمجتمعية والميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي والأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة وفقا لما ورد في الآلية.
21.2 إنجاز العمل التطوعي المكلف به بإتقانٍ وأمانةٍ ونزاهة، وفق مقتضيات العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة ومبادئه وأهدافه.
21.3 المحافظة على العهد المستلمة، وإعادتها بعد انتهاء العمل التطوعي إلى الجهة المستفيدة.
21.4 الحفاظ على سرية المعلومات ذات الخصوصية المتعلقة بالجهة المستفيدة أو الفرصة التطوعية وبيانات المستفيدين، وعدم إفشاءها لأي طرف ثالث أثناء أو بعد انتهاء العمل التطوعي.
21.5 الإفصاح للمعنِيِّين عن أي تضارب للمصالح قد ينشأ من عمله التطوعي قبل المشاركة فيه، أو متى ظهر تضاربٌ للمصالح.
21.6 التقيد بجميع تعليمات ووسائل الأمن السلامة عند تنفيذ الفرص التطوعية، وخاصة ذات الطبيعة الميدانية، والإفصاح عن الحالة الصحية للمتطوع التي تتطلب رعاية خاصة.
21.7 عدم الإدلاء أو التصريح أو النشر لأي معلومة تخص الجهة المستفيدة في أي وسيلة إعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن خطي من الجهة المستفيدة.
21.8 التزام المتطوع بجميع ماذكر في أنظمة ولوائح منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة.
المادة الثانية وعشرون: إنهاء العمل التطوعي مع المتطوعين الأفراد:
تنتهي علاقة العمل التطوعي بين المتطوع والجهة المستفيدة في أحد الحالات التالية:
22.1 إكمال المتطوع تنفيذ الفرصة التطوعية، وحصوله على شهادة العمل التطوعي.
22.2 إلغاء الجهة المستفيدة للفرصة التطوعية قبل إتمامها، إما لانتفاء الحاجة إليها، أو بسببٍ طارئٍ، على أن يتم توضيحه للمتطوع قبل إلغاء الفرصة بوقت كافٍ، وحصول المتطوع على شهادة بالساعات التطوعية التي قضاها في تنفيذ الفرصة التطوعية قبل إلغائها.
22.3 إشعار المتطوع للجهة المستفيدة بعدم قدرته على إكمال الفرصة التطوعية وفق الآلية التي توضحها الجهة المستفيدة للمتطوع قبل بدء تنفيذ الفرصة التطوعية.
22.4 إنهاء جهة عمل المتطوع تفرغه للعمل التطوعي وفقاً للآلية التي تتفق عليها جهة عمله مع الجهة المستفيدة.
المادة الثالثة والعشرون: تشكيل الفرق التطوعية في مجال البيئة والمياه والزراعة:
23.1 تشكيل الفريق التطوعي:
يتم تشكيل الفريق التطوعي من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي وفقَ أحد الآليات التالية: 23.1.1 يقوم قائد الفريق التطوعي، أو الجهات من القطاع الخاص وما في حكمها التي ترغب بتشكيل فرق تطوعية بتقديم طلب لإحدى الجهات المستفيدة بتشكيل فريق تطوعي تحت إشرافها من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ- اسم الفريق ومجال عمله وأهدافه.
ب- معلومات قائد الفريق التطوعي وخبراته التطوعية.
ت- المعلومات الأساسية لأعضاء الفريق وأدوارهم في الفريق.
وتقوم الجهات المستفيدة التي يتم تقديم الطلب إليها بدراسة طلب تشكيل الفريق التطوعي، واتخاذ القرار بالموافقة من عدمها، مع توضيح أسباب عدم الموافقة.
23.1.2 تقوم الجهة المستفيدة الراغبة بتشكيل فرق تطوعية تحت إشرافها بتعبئة النموذج المخصص لذلك في المنصة الوطنية للعمل التطوعي على أن يتم تقديم المعلومات التالية:
23.1.3 يجب تحقق الضوابط التالية عند تشكيل أي فريق تطوعي:
أ- ألا يقل عدد أعضاء الفريق عن (5) أعضاء.
ب- أن يكون جميع أعضاء الفريق بما في ذلك قائد الفريق مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
ج- أن يوافق كل عضو من الفريق على الانضمام للفريق التطوعي من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وفي حال عدم موافقة أحد الأعضاء المرشحين فلا يعتبر عضواً في الفريق ويحق له ممارسة العمل التطوعي حسب ما ورد في الفصل الثاني من الآلية.
د- أن يكون مجال عمل الفريق وأهدافه متوافقاً مع الجهة المستفيدة المسجل لديها.
ه- أن يكون لدى الجهة المستفيدة سياسات وإجراءات محددة لإدارة الفرق التطوعية والإشراف عليها.
23.1.4 يستمر تشكيل الفريق التطوعي لمدة سنة كاملة، ويتوجب لاستمرار تشكيل الفريق التطوعي؛ أن يعمل على تحقيق أهدافه من خلال تنفيذ الفرص التطوعية التي توفرها الجهات المستفيدة، ويتم تقديم طلب تمديد تشكيل الفريق التطوعي للجهات المستفيدة التي يقع تحت إشرافها من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي سنوياً.
23.1.5 يتم دراسة طلبات تمديد تشكيل الفرق التطوعية من خلال الجهات المستفيدة التي تشرف على الفريق التطوعي، واتخاذ الإجراء بالموافقة أو عدمها بناءً على إنجازات الفريق وتقييم أدائه، مع توضيح أسباب عدم الموافقة على التمديد للفريق، من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
23.2 إنهاء تشكيل الفريق التطوعي:
يتم إنهاء تشكيل الفريق التطوعي إذا تحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
23.2.1 انخفاض عدد أعضاء الفريق التطوعي عن (5) أعضاء.
23.2.2 مخالفة الفريق التطوعي بشكل متكرر للقيم والسلوكيات والأنظمة الخاصة بالعمل التطوعي.
23.2.3عدم مشاركة الفريق في أي فرص تطوعية خلال عام كامل.
23.2.4 عدم التقدم بطلب تمديد تشكيل الفريق التطوعي من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
23.2.5 إشعار الجهة المستفيدة للفريق التطوعي بانتفاء الحاجة إليه، وتتاح الفرصة للفريق التطوعي لتقديم طلب الانتقال تحت إشراف جهة مستفيدة أخرى وفق الآليات والضوابط الموضحة.
23.2.6 إشعار قائد الفريق التطوعي للجهة المستفيدة بعدم قدرة الفريق على الاستمرار بممارسة العمل التطوعي كفريق تطوعي.
23.2.7 عدم رغبة أكثرية أعضاء الفريق باستمرار الفريق التطوعي.
المادة الرابعة وعشرون: حقوق الفريق التطوعي:
-يتمتع أعضاء الفريق التطوعي بكامل حقوقهم كمتطوعين وفقا لما ورد في المادة السابعة، ولهم إضافة إلى ذلك:
24.1 توثيق وتقدير جهود ومنجزات الفريق التطوعي من قبل الجهة المستفيدة التي نفذ العمل التطوعي معها.
24.2 الحصول من الجهة المستفيدة المسجل لديها على الدعم اللازم لتنفيذ مهامه مثل: المخاطبات الرسمية، وإصدار التصاريح والموارد اللازمة، وكل ما من شأنه رفع كفاءة الفريق وتحقيق أهدافه.
24.3 عقد الاجتماعات والأنشطة التحضيرية اللازمة لتنفيذ الفرص التطوعية بالتنسيق مع الجهة المستفيدة المسجل لديها.
24.4 المشاركة في الفرص التطوعية التي توفرها الجهات المستفيدة الأخرى بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة المسجل لديها.
المادة الخامسة وعشرون: التزامات الفريق التطوعي
-على أعضاء الفريق التطوعي الوفاء بالتزاماتهم كمتطوعين وفقا لما ورد في المادة الثامنة، وعليهم الالتزام إضافة إلى ذلك بما يلي:
25.1 تزويد الجهة المستفيدة المسجل لديها بالأنشطة والاجتماعات التحضيرية التي سيقوم بها الفريق لتنفيذ الأعمال التطوعية، ورفع تقارير الإنجاز وفق النماذج والآلية المُعدة لهذا الغرض لدى الجهة المستفيدة.
25.2 إبراز الجهة المستفيدة المسجل لديها، وفي حال وجود حاجة لإبراز جهات إضافية فيتم ذلك بالتنسيق المسبق مع الجهة المستفيدة المسجل لديها.
25.3 أن تقتصر المشاركة في أنشطة الفريق على أعضائه المسجلين، ويجوز لقائد الفريق بالتنسيق مع الجهة المستفيدة المسجل لديها إتاحة المشاركة لمتطوعين آخرين على أن يكونوا مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
25.4 مراعاة أن يكون شعار الفريق والزي المعتمد لأعضاء الفريق متوافقاً مع الأنظمة العامة، وعدم تشابهه مع أي شعار أو زي خاص بالقطاعات العسكرية خصوصاً والجهات الأخرى بشكل عام.
25.5 الالتزام بما ورد في الآلية، وأحكام الشريعة، والأنظمة العامة والخاصة بالجهة المستفيدة المسجل لديها، وتجنب الممارسات التي تتنافى مع الآداب والذوق العام أو تُخِلّ بالوحدة الوطنية.
المادة السادسة وعشرون: تفعيل العمل التطوعي في الجهات الحكومية:
تؤسس الوزارة الجهات الحكومية التي تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة كيانا إداريا، يقوم بالإشراف على العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة وتنظيمه وتطويره في الجهة الحكومية والجهات التي تقع تحت إشرافها، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في الآلية، والاسترشاد بممارسات المعيار الوطني السعودي للتطوع.
المادة السابعة وعشرون: تفعيل العمل التطوعي في منظمات القطاع غير الربحي:
تلتزم منظمات القطاع غير الربحي- تحت إشراف الوزارة- بكل ما من شأنه نشر ثقافة العمل التطوعي في منظومة التطوع في البيئة والمياه والزراعة وتفعيله بين أفراد المجتمع بما يتوافق مع أدوارها وأهدافها وتطبيق ما ورد في الآلية، والسعي لتطبيق ممارسات المعيار الوطني السعودي للتطوع.
المادة الثامنة وعشرون: تفعيل العمل التطوعي في القطاع الخاص:
لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت، ويتاح للجهات من القطاع الخاص في مجال البيئة والمياه والزراعة تفعيل العمل التطوعي عبر الأشكال التالية:
28.1 تنفيذ المبادرات التطوعية في مجال البيئة والمياه والزراعة بما يخدم المجتمع من خلال متطوعين من منسوبي الجهة من القطاع الخاص بشرط أن تكون الفرصة التطوعية مُسجلة لدى جهة مستفيدة من القطاع الحكومي أو منظمات القطاع غير الربحي وتتولى الجهة المستفيدة الإشراف على تنفيذها.
28.2 إشراك منسوبي الجهة من القطاع الخاص خلال ساعات العمل الرسمي في الفرص التطوعية التي توفرها الجهات المستفيدة سواءً أكانت من الجهات في القطاع الحكومي أو منظمات القطاع غير الربحي، وفق ضوابط تعتمدها الجهة من القطاع الخاص لآليات السماح بمشاركة منسوبيها والتسهيلات المقدمة لهم.
28.3 تقديم الدعم النقدي والعيني واللوجستي للجهود والفرص التطوعية الموفَّرَة من قبل جهات القطاع الحكومي ومنظمات القطاع غير الربحي وفق الضوابط النظامية المتبعة في المملكة العربية السعودية.
المادة التاسعة وعشرون: التزامات الجهات المفعلة للعمل التطوعي:
29.1 على الجهات المفعلة للعمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة الالتزام بما ورد في الآلية، ويلزم الجهات المستفيدة على وجه الخصوص ما يلي:
29.1.1 الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة وأي أنظمة أو قرارات تصدر عن الوزارة واللجنة والمركز.
29.1.2 توفير الموارد اللازمة لإدارة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة بما في ذلك تكليف أحد منسوبيها بالإشراف على العمل التطوعي وإدارته، وتحديد صلاحياته ومهامه في الوصف الوظيفي الخاص به.
29.1.3 تَبَنِّي ثقافة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ أنشطة دورية لنشر ثقافة العمل التطوعي لمنسوبيها وللمجتمع، داخل الجهة وخارجها، ومن ذلك تفعيل العمل التطوعي في المناسبات والأيام الوطنية والعالمية.
29.1.4 تحديد آلية خاصة للجهة المستفيدة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات، وتعويض وعلاج المتطوعين الذين يصابون بسبب ممارسة العمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة، وإنهاء العمل التطوعي، وإبلاغ المتطوعين بها قبل التزامهم بتنفيذ الفرصة التطوعية.
29.1.5 تصميم فرص تطوعية في مجال البيئة والمياه والزراعة تناسب احتياجها وتتوافق مع أهدافها التنموية وأنشطتها، وتوضيح المهام والمهارات والخبرات والإمكانات الضرورية وأشكال الدعم المقدم منها لتنفيذ الفرصة التطوعية، مع مراعاة تحقيق الفرص التطوعية للتنوع في مستويات العمل التطوعي والفئة المستهدفة ومجال الفرصة، والإعلان عنها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
29.1.6 دراسة وتقييم المخاطر المتعلقة بالفرصة التطوعية واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنبها وفق متطلبات الفرصة التطوعية والفئة المستهدفة لتنفيذها، وتوجيهات الجهات الأمنية والحكومية المعنية والجهات المختصة، بما يضمن عدم تعريض المتطوعين للمخاطر.
29.1.7 مراعاة أن تكون مهام ومتطلبات الفرصة التطوعية مناسبة لطبيعة الفئات المستهدفة لتنفيذها، وأخذ خصائصهم العمرية والبدنية والنفسية بعين الاعتبار عند تصميم وتنفيذ الفرص التطوعية.
29.1.8 استقطاب المتطوعين للفرص التطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الملائمة لتسويق الفرص التطوعية، والرد على استفسارات المتطوعين.
29.1.9 دراسة طلبات المتقدمين للمشاركة في الفرص التطوعية، والمفاضلة بين المتطوعين المتقدمين بطريقة عادلة تقتضي اختيار المتطوعين الأكثر تلبية لمتطلبات واشتراطات الفرصة التطوعية، والاعتذار من المتقدمين الذين لم يتم قبولهم، وتوضيح الأسباب لهم بطريقة ملائمة.
29.1.10 اعتماد المتطوعين المقبولين في الفرص التطوعية وإبرام ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية معهم – عند الحاجة -.
29.1.11 الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالمتطوعين وعدم تداولها مع أي طرف ثالث دون علمهم، باستثناء الوزارة، واللجنة، والمركز، والجهات الإشرافية، وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير الذي جمعت له.
29.1.12 ربط المتطوعين بالمشرفين المباشرين عليهم للقيام بالآتي تجاه المتطوعين:
أ- التعريف بالجهة وآلياتها وأنظمتها الخاصة بإدارة العمل التطوعي وتفاصيل الفرصة التطوعية.
ب- تدريب المتطوعين - بناءً على تحديد احتياجاتهم التدريبية - على المهارات والمعارف اللازمة لأداء فرصهم التطوعية بالمستوى المطلوب عبر أشكال ووسائل التدريب الملائمة.
ج- الإشراف على المتطوعين أثناء تنفيذ الفرص التطوعية للتأكد من أداء المتطوعين لمهامهم وأدوارهم بالشكل المطلوب خلال الوقت المحدد لها وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ومراعاة ملاءمة طبيعة الإشراف لاحتياجات المتطوعين وخصائصهم العمرية والبدنية والنفسية ومتطلبات الفرصة.
د- تقييم المتطوعين وتقديم التغذية الراجعة حول أدائهم ومقترحات التطوير والتحسين.
29.1.13 تقديم الدعم اللازم للمتطوعين والفرق التطوعي لأداء العمل التطوعي ويشمل ذلك:
أ- توفير الاحتياجات والموارد اللازمة لتنفيذ الفرص التطوعية حسب طبيعة الفرصة ومتطلباتها، ومنها: الأجهزة، والأدوات، والملابس، والإعاشة، والمواصلات، والسكن، والتصاريح ...وغيرها، حسب متطلبات الفرصة التطوعية.
ب- تمكين المتطوع ومساندته لأداء مهامه بالشكل المطلوب.
ج- توفير البيئة الآمنة التي تتعامل مع المتطوعين بعدالة وتحفزهم وتقدر جهودهم.
29.1.14 توثيق ساعات العمل التطوعي والفرص التطوعية التي قام بها كل متطوع أو فريق تطوعي، ومدة كل منها، وموقعها في سجلاتها الرسمية، والمنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومنح المتطوعين شهادة بذلك خلال (24) ساعة من انتهاء متطلبات تنفيذ العمل التطوعي، مع مراعاة الدقة والمصداقية في ذلك.
29.1.15 يتاح للجهات المستفيدة تقديم المحفزات للمتطوعين بشرط ألا تتعارض طبيعة المحفزات مع جوهر العمل التطوعي وقيمه وأهدافه.
29.1.16 منح المتطوع - في حال الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي – تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة والآلية التي توضحها للمتطوعين.
29.1.17 صرف تعويض للمتطوع الذي يصاب – بسبب عمله التطوعي – بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله؛ تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة، وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة والآلية التي توضحها للمتطوعين.
29.2 تلتزم الجهة المفعلة للعمل التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة التي تقوم بتوفير المتطوعين بما يلي:
29.2.1 الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي المدرج بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي، وهذة الآلية، أو أي قرارات تصدر عن الوزارة واللجنة والمركز.
29.2.2 تحديد آلية واضحة ومعلنة لمشاركة منسوبيها في العمل التطوعي مع الجهات المستفيدة وفقاً لما ورد في هذه الآلية.
29.2.3 تَبَنِّي ثقافة العمل التطوعي، وتنفيذ أنشطة دورية لنشر ثقافة العمل التطوعي داخل الجهة ولمنسوبيها.
29.2.4 السماح للمتطوعين من منسوبيها بممارسة العمل التطوعي خلال ساعات الدوام الرسمي، وتسليمهم إفادة بعدم الممانعة بتنفيذ الفرص التطوعية، حال تحقق الشروط التالية:
أ- موافقة صاحب الصلاحية.
ب- أن تكون الفرصة التطوعية التي سيقوم بتنفيذها في غير متطلبات مهام عمله وأدواره الوظيفية.
ت- ألا تتعارض الفرصة التطوعية مع مصالح المتطوع الشخصية، وألا تؤثر على أداء واجباته الوظيفية.
29.2.5 تقدير جهود المتطوعين من منسوبيها ويتاح لها تقديم المحفزات لهم نظير مشاركتهم في الفرص التطوعية المنفذة خلال ساعات العمل الرسمي أو خارجه وفق آلية تعتمدها الجهة المفعلة للعمل التطوعي، بشرط ألا تتعارض طبيعة المحفزات المقدمة مع جوهر العمل التطوعي وقيمه وأهدافه، وألا تؤدي إلى حرمان المتطوع من حقوقه المهنية.
29.2.6 التنسيق بشكل رسمي مع الجهة المستفيدة عند رغبتها إنهاء تفرغ منسوبيها المشاركين في تنفيذ الفرص التطوعية لدى الجهات المستفيدة إذا كان تطوعهم في وقت الدوام الرسمي، وفق آلية يتفق عليها الطرفان قبل بدء تنفيذ العمل التطوعي.
29.2.7 الإسهام في حل المشكلات والعمل على تخفيف الأضرار التي تلحق الجهات المستفيدة والمترتبة على إنهاء تفرغ منسوبيها، في حال إنهاء تفرغهم قبل إتمامهم للفرص التطوعية دون إشعار الجهة المستفيدة بوقتٍ كافٍ وفق الآلية التي اتفق عليها الطرفان قبل بدء تنفيذ العمل التطوعي.
المادة الثلاثون: العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث في مجال البيئة والمياه والزراعة
30.1 تتولى الجهات المستفيدة في مجال البيئة والمياه والزراعة إعداد خطة تفصيلية لمشاركة المتطوعين والفرق التطوعية أثناء الكوارث والأزمات والحروب وحالات الطوارئ الأخرى، وفق مهام كل جهة وطبيعة عملها، ووفق الخطة العامة للطوارئ التي تصدرها الجهات المعنية.
30.2 في حدود التعليمات والأنظمة الصادرة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، يمكن الاستفادة من كافة الإمكانات البشرية والمادية دون الإخلال الكامل بما ورد في الآلية.
30.3 توثيق الجهود التطوعية في مجال البيئة والمياه والزراعة بعد انتهاء الحالات الطارئة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي حفظاً لجهود الجهات والمتطوعين التي بٌذلت أثناء الحالات الطارئة.
30.4 تتولى الجهات الإشرافية في مجال البيئة والمياه والزراعة تحديد المخاطر المحتملة ذات المستوى المتوسط والعالي التي قد تقع ضمن نطاق أعمالها، وتقوم بتوجيه الجهات المستفيدة التي تقع تحت إشرافها بالعمل على وضع خطط للتعامل مع تلك المخاطر وتحديد مجالات العمل التطوعي وإعداد خطط لتمكين المتطوعين من القيام بأدوارهم، تتضمن البرامج التدريبية التي ترفع الوعي وقدرات المشاركة والدعم عند حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
المادة الواحد والثلاثون: الدعم والرعايات
في حدود ما تنص عليه الأنظمة يحق للجهات المستفيدة في مجال البيئة والمياه والزراعة: الاستفادة مما تقدمه الجهات الحكومية، والجهات الإشرافية، أو منظمات القطاع غير الربحي، أو الجهات الخاصة، أو الأفراد من دعم مالي، أو عيني، أو فني، أو خدمات لوجستية للمساهمة في تنظيم وتنفيذ وتفعيل العمل التطوعي بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية.
يتضمن هذا القسم بعض من النماذج الخاصة بالعمل التطوعي.
مرفق (1) نموذج اتفاقية المتطوع في مجال البيئة والمياه والزراعة
مرفق(2) نموذج اتفاقية الفريق التطوعي في مجال البيئة والمياه والزراعة
بعون الله تعالى تم إبرام هذه الاتفاقية في مدينة ......................، المملكة العربية السعودية، في يوم ............... وتاريخ ................هـ، الموافق ................. م
بين كل من:
- الطرف الأول: ........................................................... (اسم الجهة المستفيدة)، وعنوانها .............................................والبريد الالكتروني ........................... ويمثلها في هذه الاتفاقية ....................................................... بصفته ..................................
ويشار إليها ب ("الجهة المستفيدة" أو "الطرف الأول").
- والطرف الثاني......................................................(اسم المتطوع)، الجنسية ................... هوية/ إقامة رقم ............................... تاريخ الميلاد ...................... والبريد الالكتروني .....................................
ويشار إليه ب ("المتطوع" أو "الطرف الثاني")، ويشار إليهما مجتمعين ب "الطرفان" أو "الطرفين".
المقدمة:
إيماناً من الطرف الأول بالأثر الإيجابي لتفعيل العمل التطوعي والمتطوعين في منظومة البيئة والمياه والزراعة، ورغبة من الطرف الثاني في خدمة المجتمع وتنميته، فقد تم الاتفاق على إبرام هذه الاتفاقية التي تحدد الأطر العامة لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين وبما يخدم المصلحة العامة، وفقا لما يأتي:
البند (1) التمهيد:
تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية وملاحقها إن وجدت جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ وتفسر معها.
البند (2) الغرض من الاتفاقية ومدتها ومكانها:
الغرض من هذه الاتفاقية تطوع الطرف الثاني لدى الطرف الأول وتحت إشرافه خلال الفترة من ........................ إلى ...........................
ومكان العمل التطوعي ............................ (يذكر مكان/أماكن تنفيذ العمل التطوعي).
البند (3) التزامات الطرف الأول:
1. تمكين المتطوع من العمل التطوعي.
2. تسجيل الساعات التطوعية التي تم إنجازها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
(للطرف الأول ـ حسب الإمكانات المتاحة ـ إضافة التزامات عليه من قائمة الالتزامات المنصوص عليها في البند العاشرة من نظام العمل التطوعي)
البند (4) التزامات الطرف الثاني:
1. ………………………….
2. ………………………….
3. .………………………… (يتم ذكر المهام التفصيلية الواضحة للفرصة التطوعية)
وقد أقر المتطوع بأنه مؤهل للقيام بالمهام الموضحة أعلاه وقادر على القيام بها على أكمل وجه خلال المدة المحددة وفي المكان المتفق عليه.
البند (5) جدولة ساعات التطوع:
تتم جدولة إنجاز المهام التطوعية كالتالي ....................................................... (تذكر جدولة ساعات عمل المتطوع إن وجدت، وفي حال كان التطوع عن بعد يتم النص على ذلك، ويجب مراعاة ضوابط الساعات التطوعية المحددة)
البند (6) إقرار عدم التعارض:
يقر الطرف الثاني أن التطوع المترتب على هذه الاتفاقية لا يتعارض مع أي التزامات وظيفية أخرى.
البند (7): مبدأ التطوع:
يقوم الطرف الثاني بالمهام المنصوص عليها طواعية منه ودون اشتراط أجر، ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بالحصول على مقابل مادي، وهذا التطوع لا ينتهي بالتوظيف ولا يترتب عليه أي وعود بالتوظيف، وللطرف الثاني الحصول على شهادة خبرة صادرة من الطرف الأول توضح مدة العمل التطوعي الذي تم إنجازه ووصف الخبرة المكتسبة منه.
البند (8) انتهاء الاتفاقية:
تنتهي هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
1. إنجاز الطرف الثاني للمهام المنصوص عليها.
2. انتهاء المدة الزمنية المحدد في البند (2).
3. رغبة الطرف الثاني بالإنهاء شريطة أن يتم إبلاغ الطرف الأول قبل ترك العمل التطوعي بما لا يقل عن 3 أيام عمل.
4. رغبة الطرف الأول بإنهاء الفرصة التطوعية شريطة أن يتم إبلاغه قبل إنهاء الفرصة بما لا يقل عن (3) أيام عمل.
البند (9) الأنظمة المعمول بها:
تخضع هذه الاتفاقية في تطبيقها وتفسير بنودها لنظام العمل التطوعي والآليات والقواعد المنظمة للتطوع في القطاع غير الربحي ويجرى تفسيرها وتنفيذها والفصل فيما ينشأ عنها من دعاوي بموجبها.
البند (10): نسخ الاتفاقية:
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية يحتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل.
وتوثيقاً لما تقدم قام الطرفان بتوقيع هذه الاتفاقية والله الموفق ،،،
قائد الفريق ،...........................................، ................... الجنسية، هوية/ إقامة رقم ............................... تاريخ الميلاد ...........والبريد الالكتروني ..................................... وعنوانه الوطني هو: ............................ رقم المبنى .......... الشارع .......... الحي .......... الرقم الفرعي .......... الرمز البريدي .......... المدينة ..........
ويشار إليه ب ("الفريق" أو "الطرف الثاني")، ويشار إليهما مجتمعين ب "الطرفان" أو "الطرفين".
إيماناً من الطرف الأول بالأثر الإيجابي لتفعيل العمل التطوعي والمتطوعين، ورغبة من الطرف الثاني في خدمة المجتمع وتنميته، فقد تم الاتفاق على إبرام هذه الاتفاقية التي تحدد الأطر العامة لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين وبما يخدم المصلحة العامة، وفقا لما يأتي:
وفي مجال ............................
وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
البند (5) التزامات قائد الفريق:
يقر قائد الفريق أنه اطلع على نظام العمل التطوعي والآليات والقواعد المنظمة للتطوع في القطاع غير الربحي.
وأنه يلتزم بما ورد فيها ويلتزم على وجه الخصوص بالآتي:
البند (6) أعضاء الفريق:
يتم تنفيذ المهام المذكورة من خلال أعضاء الفريق الآتية بياناتهم:
وقد تم تسجيلهم جميعاً في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
ويحق لقائد الفريق بالتنسيق مع الطرف الأول إتاحة المشاركة لمتطوعين آخرين عند الحاجة على أن يكونوا مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
قيام الطرف الثاني بالمهام المنصوص عليها طواعية منه ودون اشتراط أجر، ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بالحصول على مقابل مادي، وهذا التطوع لا ينتهي بالتوظيف ولا يترتب عليه أي وعود بالتوظيف، وللطرف الثاني الحصول على شهادة مشاركة للفريق تتضمن اسم الفريق وأعضاءه المشاركين في تنفيذ العمل التطوعي وطبيعة ومدة المشاركة.
تنتهي هذه الاتفاقية في الحالات الآتية وذلك حسب ما ورد في الآليات والقواعد المنظمة للتطوع في القطاع غير الربحي، في أحد الحالات التالية:
البند (11): نسخ الاتفاقية:
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية يحتفظ كل طرف بنسخة منها.
آخر تحديث : 19 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.