الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي استناداً على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)
1- أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول.
2- أن يكون لدى صاحب المزرعة طلب موثق بمنصة (إحكام).
3- أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) الأخرى الواردة في القرار الوزاري رقم (5216262) بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٥هـ.
4- توقيع إقرار من صاحب المزرعة بالآتي:
أ. أن يكون طلبه في منصة (إحكام) لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب.
ب. ألا يرتب على حصوله على رخصة حفر البئر أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.
ج. ألا تكون المزرعة ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير.
د. أن حصوله على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية.
ه. ردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام).
5- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (٣) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك.
آخر تحديث : 26 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.