الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلاً بحسب اختصاصه.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.
النشاط: أي منشأة تجارية أو خدمية تمارس أعمال لها علاقة بالكائنات الفطرية.
الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8/5/1416هـ.
ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 1، 2، 3 الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها.
مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية، وموائلها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة، والأليفة.
المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي.
المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنعا جزئيا أو كليا أم غير مصنع.
العينة: ويقصد بها:
الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو الإدخال من البحر، أو العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لأية عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاتجار المحلي، والاقتناء الشخصي.
الاتجار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد، أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شحن يخضع لنظم الجمارك، وأي إدخال من البحر.
الاتجار المحلي: أي نشاط يشمل النقل، والبيع، والشراء، والعرض، والإكثار، والاقتناء دون أن يكون مقصورا على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.
الاستيراد: الإحضار، أو الإدخال، أو التفريغ، وإعادة الشحن من خارج المملكة إلى أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.
التصدير: الإخراج، أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة.
إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده، سواء أكان على حالته الأصلية أم تم تغييره.
الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.
العبور: المرور عبر المنافذ التي تخضع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول.
النقل: نقل عينات الكائنات الفطرية داخل المملكة.
التفريغ وإعادة الشحن: إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك.
العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج.
البيع: أي شكل من أشكال البيع. وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضة، والتبادل والإهداء بمثابة بيع.
الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان.
الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية.
الأنواع المنماة تحت الأسر: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنيات التكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كليا أو جزئيا، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف.
الأنواع المنماة اصطناعيا: النباتات الفطرية التي تنتج من بذور، أو عقل، أو أنسجة، أو لحاء، أو أبواغ، أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف.
بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينة من موطنها الطبيعي، أو الذي وُلدت فيه، أو الذي كان مكانا لإكثارها تحت الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو أدخلت إليه من البحر.
مراكز الإيواء: الأماكن التي يحددها المركز المختص من أجل المحافظة على العينات الحية التي يتم ضبطها ورعايتها.
الترخيص: وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية، أو التعامل معها.
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقا لأحكام اللائحة.
شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت امتلاك الأفراد لعينات الكائنات الفطرية الحية، وتمكنهم من خلالها الانتقال بها بين الدول.
الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص، والشهادات، والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والاتفاقية، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشحنة، بما في ذلك فحص العينات، وأخذ عينات منها إذا دعت الحاجة بغرض تحليلها أو فحصها للتأكد من النوع.
الممتلكات الشخصية أو المنزلية: هي العينات التي يمتلكها الشخص، وتكون جزءا من ممتلكاته المعتادة.
التعامل مع الكائنات الفطرية الحيوانية: أي فعل يؤدي إلى التأثير على السلوك الطبيعي للكائنات الفطرية أو تواجدها أو تفاعلها مع الطبيعة.
القتل: القيام بفعل يؤدي إلى إنهاء حياة الكائن الفطري الحيواني الحي.
الذبح: قتل الكائن الفطري الحيواني عن طريق القطع أو النحر لأغراض الأكل أو غيره.
الايذاء: كل تعامل مع الكائن الفطري يؤدي إلى الإضرار به.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص فيما يتعلق بالكائنات الفطرية ضمن إقليم المملكة.
يتولى كلاً من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -كلا بحسب اختصاصه- المهام الآتية:
يحددها المركز المختص أنواع وكميات عينات الكائنات الفطرية المستثناة من إجراءات تراخيص الاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، بما لا يتعارض مع الاتفاقية.
تسري أحكام هذه المادة على العينات الحيوانية الحية من الكائنات الفطرية المرتبطة بالسفر الدولي المتكرر.
تسري أحكام هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحيوانية الحية والمنماة تحت الأسر بما في ذلك المملوكة ملكية شخصية أو لغرض الاتجار وفق أحكام المادة (١٠) من اللائحة.
1- يحظر على الأشخاص التعامل مع الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بأي من الممارسات الآتية:
أ- قتل أو ذبح أي كائن فطري مهدد بالانقراض يتم تربيته تحت الأسر.
ب- خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية في نفس المكان دون مراعاة لنوعها وطبيعتها.
ج- إعطاء الكائنات الفطرية أي أدوية محفزة للنمو.
د- القيام بأي ممارسة تؤثر بشكل سلبي على سلوك الكائن الفطري أو تضر به (التعذيب، الضرب، التشويه، الاجهاد، التجويع، وغيرها).
ه- إخضاع الكائن الفطري لعمليات حقن أو قطع أو غير ذلك من الأمور التي تهدف إلى تغيير المظهر الطبيعي للكائن الفطري بغرض تسويقها أو الاستعراض بها.
و- أي ممارسات أخرى -ذات العلاقة- يحظرها المركز.
2- على الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز قبل القيام بأي من الممارسات التي تتعلق بالكائنات الفطرية تحت الأسر، ومن ذلك الآتي:
أ- تهجين الكائنات الفطرية.
ب- قتل أو ذبح الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض.
ج- استخدامها لغرض الدراسة والابحاث العلمية.
د- أي أنشطة أخرى -ذات العلاقة- يحددها المركز.
3- على المرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات الترخيص التي يضعها المركز، ومن ذلك الآتي:
أ- توفير الظروف المعيشية الأساسية للكائنات الفطرية بما يتناسب مع كل نوع (المساحة، التغذية، درجة الحرارة، التهوية، الإضاءة، وغيرها).
ب- توفير الرعاية الصحية للكائنات الفطرية وعرضها على طبيب بيطري بشكل دوري حسب احتياجات كل نوع.
ج- توفير كافة الظروف الملائمة لرعاية وتغذية الكائنات الفطرية التي يتم حيازتها بما يشمل الرعاية البيطرية وبما يتناسب مع أنواعها.
د- التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها وبما يتناسب مع نوع الترخيص.
ه- متابعة الكائن الفطري وعدم تركه دون عناية من قبل شخص مختص ومؤهل وقادر على التعامل معها في الظروف الاعتيادية والطارئة.
و- استخدام أي وسيلة تتسبب بالإيذاء أو الألم أو إرهاق الكائن الفطري لإجباره على فعل أو تغيير سلوكه.
4- على الأشخاص الالتزام بتطبيق معايير الأمن الحيوي -التي يعتمدها المركز- في مشاريع إكثار أو إيواء الكائنات الفطرية.
5- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إطلاق الكائنات الفطرية المحلية -للأنواع والكميات التي يحددها المركز- في الطبيعية.
1- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأفعال الآتية:
أ- إطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعية.
ب- أي من الممارسة التي تؤثر على سلوك الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المتواجدة في الطبيعة أو تهدد حياتها أو استقرارها آو التكاثر الطبيعي لها.
ج- الإضرار بالكائن الفطري المتواجد بالطبيعة بأي شكل من الأشكال (التعذيب، الضرب، التشوية، الإجهاد، إحداث ضوضاء، وغيرها)
2- يحضر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة الآتية دون الحصول على ترخيص من المركز:أ - قتل الكائنات الفطرية في الطبيعة.ب - إطعام الكائنات الفطرية في الطبيعةد- أي أنشطة أخرى يحددها المركز.
3- على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص التي يضعها المركز.
تطبق أحكام هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحيوانية التي تقع تحت الأسر وفق أحكام المادة (١٠) من اللائحة، وطرأت حاجة للتخلص منها:
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) و (2) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
الجدول (1) - عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الملحق الأول للاتفاقية، والقوائم التي يعدها المركز المختص
م
المخالفة
الغرامة (الريال)
1
تصدير كائن فطري حيواني دون ترخيص
10.000
لكل كائن
2
تصدير منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص
لكل كيلو جرام
3
استيراد كائن فطري حيواني دون ترخيص
4
استيراد منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص
4.000
5
إعادة تصدير كائن فطري حيواني دون ترخيص
6
إعادة تصدير منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص
7
الإدخال من البحر لكائن فطري حيواني دون ترخيص
15.000
8
الإدخال من البحر لمنتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص
9
العبور بكائن فطري حيواني دون ترخيص
5.000
10
العبور بمنتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص
2.000
11
نقل كائن فطري حيواني دون ترخيص
12
نقل منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص
1.000
13
بيع كائن فطري حيواني دون ترخيص
14
بيع كائن فطري حيواني مجهول المصدر
15
بيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص
16
بيع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية مجهولة المصدر
17
عرض كائن فطري حيواني بدون ترخيص
18
عرض كائنات فطرية حيوانية مجهولة المصدر
19
عرض منتجات أو مشتقات كائنات فطرية دون ترخيص
20
عرض منتجات ومشتقات كائنات فطرية مجهولة المصدر
21
إكثار أو التنمية اصطناعيا للكائنات الفطرية الحيوانية دون ترخيص
22
حيازة كائنات فطرية بدون ترخيص
23
عدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية
24
عدم تطبيق معايير النقل البري و البحري والجوي للكائنات الفطرية الحية
3.000 (للفرد)
10.000 (للشركات والمؤسسات)
ملاحظة: يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام واحد، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الأجزاء بالتقريب إلى أقرب نصف كيلوجرام.
الجدول (2) - عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث للاتفاقية، والقوائم التي يعدها المركز المختص
الغرامة (ريال)
تصدير كائن فطري بدون تراخيص
تصدير منتجات أو مشتقات بدون تراخيص
استيراد كائن فطري بدون تراخيص
استيراد منتجات أو مشتقات بدون تراخيص
إعادة تصدير كائن فطري بدون تراخيص
إعادة تصدير منتجات أو مشتقات بدون تراخيص
الإدخال من البحر لكائن فطري بدون تراخيص
إدخال من البحر لمنتجات أو مشتقات بدون تراخيص
العبور بكائن فطري بدون تراخيص
2.500
العبور بمنتجات أو مشتقات بدون تراخيص
نقل كائن فطري بدون تراخيص
نقل منتجات أو مشتقات بدون تراخيص
بيع كائن فطري بدون تراخيص.
بيع كائن فطري مجهول المصدر.
بيع منتجات أو مشتقات بدون تراخيص
بيع منتجات ومشتقات مجهولة المصدر
7.500
عرض كائن فطري بدون تراخيص
عرض كائنات فطرية مجهولة المصدر
عرض منتجات أو مشتقات كائنات فطرية بدون تراخيص
إكثار أو التنمية اصطناعيا للكائنات الفطرية بدون تراخيص
1.500 (للأفراد)
5.000 (للشركات والمؤسسات)
ملاحظة: يتم احتساب أي وزن أقل من أول كيلوجرام على أنه كيلوجرام واحد، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الأجزاء بالتقريب إلى أقرب نص كيلوجرام.
جدول (3) - عقوبات مخالفات التعامل مع الكائنات الفطرية
م
الملاحظات
استخدام الكائنات الفطرية في غير الأغراض الموضحة في الترخيص
5.000 (لكل كائن)
ترك الكائنات الفطرية بلا رعاية، أو إهمالها أو سوء تغذيتها أو سوء تغذيتها أو عدم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لها
مع دفع قيمة التعويضات والأضرار
الاتجار بالكائنات الفطرية في حالة إعيائها أو ظهور أي أعراض مرضية عليها
500 (لكل كائن)
إجهاد الكائنات الفطرية في العمل أو السباقات أو خلافه دون مراعاة لعمرها أو حالتها الصحية
استخدام أحد الوسائل المحظورة من المركز لاجبار الكائن الفطري على القيام بفعل أو حركة ما
قتل الكائنات الفطرية باستخدام أحد الوسائل التي يحظرها المركز
١0.000 (لكل كائن)
الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو ذبحها
لا تزيد عن 1.000.000
إحالة المخالف إلى النيابة العامة
إطلاق الكائنات الفطرية المحلية في الطبيعية دون الحصول على ترخيص من المركز
إطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعية
من 10.000 - 100.000 (لكل كائن)
إطعام الكائنات الفطرية في الطبيعة دون الحصول على ترخيص من المركز
لا تزيد عن 5٠٠ (لكل كائن)
خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية في نفس المكان دون مراعاة لنوعها وطبيعتها
1.000- 10.000 (لكل كائن)
خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية لغرض إنتاج أنواع مهجنة دون الحصول على تراخيص من المركز
10.000-100.000 (لكل كائن)
عدم توفير الظروف المعيشية الأساسية للكائنات الفطرية بما يتناسب مع كل نوع
1.000 (لكل كائن)
عدم توفير الرعاية الصحية للكائنات الفطرية وعرضها على طبيب بيطري بشكل دوري حسب احتياجات كل نوع
عدم تطبيق معايير الأمن الحيوي في مشاريع إكثار أو إيواء الكائنات الفطرية
الإضرار أو إيذاء الكائنات الفطرية بأي شكل من الأشكال (التعذيب، الضرب، التجويع، التشوية، وغيرها)
إهمال الكائنات الفطرية وتركها دون متابعة
بيع أو عرض أي كائنات فطرية تظهر عليها أعراض مرضية أو إعياء
بيع أو عرض أي كائنات فطرية لا تتناسب أعمارها مع الشروط والضوابط المحددة لذلك
إعطاء الكائنات الفطرية أدوية أو محفزات للنمو أو أغذية لا تناسب طبيعتها
قتل أي كائن فطري دون ترخيص لغير غرض الصيد
الملحق (1) - نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية التي يُنظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة
الكائن الفطري الحيواني
الاسم الشائع في المملكة
الاسم العلمي للكائن الفطري
الاسم باللغة الإنجليزية للكائن الفطري
درجة الحماية من حيث حظر الاتجار أو السماح به
رقم ملحق الاتفاقية المنتمي إليه الكائن الفطري
ملاحظات
الملحق (2) - نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية النباتية البحرية التي يُنظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة
الكائن الفطري النباتي البحري
الملحق (3) - نموذج قوائم أنواع الكائنات الفطرية النباتية البرية والساحلية التي يُنظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة
الكائن الفطري النباتي البري أو الساحلي
الملحق (4) - نمــوذج طلــب ترخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية
طلب ترخيص متعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية
التاريخ: ............................................
رقم التسجيل: ..................................
مقدم الطلب □ (1) شخص □ (2) شركة □ (3) جمعية أو مؤسسة أهلية □ (4) مؤسسة علمية
(1) معلومات عن الشخص:
الاسم: ...........................................
الجنسية: ........................................
رقم الهوية/الإقامة: ..............................
عنوان السكن: ....................................
(2) معلومات عن الشركة:
الاسم: ..................................................................
مجالات العمل: .............................. العنوان ورقم السجل التجاري: .........................
(3) معلومات عن الجمعية أو المؤسسة الأهلية:
الاسم: ...........................................................................
مجالات العمل: ............................... رقم الترخيص: .............................
(4) معلومات عن المؤسسة العلمية:
الاسم: ............................................ رقم الترخيص: ...........................................
تفاصيل عن العينة:
□ كائن حي
□ كائن ميت
□ مشتق
□ منتج:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع في المملكة:
العدد/الكمية:
بلد المنشأ:
نوع النشاط:
□ استيراد
□ ادخال من البحر
□ اقتناء
□ تصدير
□ عبور
□ بيع
□ إعادة تصدير
□ نفل (داخل المملكة)
□ عرض
تفاصيل عن النشاط والغرض منه: ................................
معلومات التواصل: الهاتف: ...................
العنوان البريدي: .................
التاريخ: ........................ التوقيع: .........
الختم:
المرفقات: على طالب الترخيص توفير المرفقات اللازمة حسب ما تحدده اللائحة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها المركز المختص.
الملحق (5) - نمــوذج طلــب ترخيص تربية الأنواع تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي
طلب ترخيص متعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية
رقم التسجيل: ..................................
نوع الطلب □ إصدار جديد □ تجديد
مقدم الطلب □ (1) شخص □ (2) شركة □ (3) جمعية أو مؤسسة أهلية □ (4) مؤسسة علمية
عنوان السكن: ....................................
مجالات العمل: .........................................................................
العنوان ورقم السجل التجاري: ..........................................................
الاسم: .....................................................................
مجالات العمل: ................................................................
رقم الترخيص: ..................................................................
الاسم: ............................. رقم الترخيص: .....................................
تفاصيل عن كل من الأنواع موضوع الترخيص:
الاسم العلمي: .............................................................................................................................
الاسم الشائع في المملكة: .............................................................................................................
العدد/الكمية: .............................................................................................................................
بلد المنشأ: ................................................................................................................................
تفاصيل عن النشاط والغرض منه: ..................................
معلومات التواصل: الهاتف: .........................
العنوان البريدي: ................................
التاريخ: .................. التوقيع: ....................
الختم:
آخر تحديث : 13 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.