الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
يجب لإقامة منشأة بيطرية خاصة توفر الاشتراطات الآتية:
يجب أن يتوفر في المبنى المخصص لإقامة المنشأة البيطرية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:
يجب أن تتوفر في المستشفيات البيطرية الخاصة قسم الاستقبال وقسم الفحص والتشخيص (عيادة الكشف والعلاج العام) وقسم الجراحة (عيادة الجراحة العامة للحيوانات الكبيرة والصغيرة) وقسم حجز الحيوان والطيور ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب رغبة صاحب المستشفى مثل عيادة الأسنان والعيون ... الخ، إذا توفر فيها الاشتراطات والتجهيزات اللازمة أو فتح قسم خاص للعناية بالحيوان يقوم بتقديم الخدمات التكميلية مثل قص الشعر وتقليم الأظلاف وتركيب الحدوة.
يرخص للمستشفى البيطري الشامل بتقديم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية وذلك في مقر المستشفى ومن خلال الزيارات الخارجية.
ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.
ثانياً: أقسام الخدمات الطبية البيطرية:
1- مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.
2- طاولة للكشف من الاستانلس استيل وحوافها دائرية على شكل حرف U وتسمح بوقوف الطبيب البيطري بداخلها مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
3- ثالجة كبيرة بحجـم ال يقل عن20 قدم لحفظ الادوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
4- جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة الكشف.
5- دواليب معدنية أو استانلس استيل مزودة بأبواب زجاجية بعدد ال يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والادوات الازمة للعالج.
(3) غرف الجراحة.
المساحة:
ثانياً: القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ولا يجب أن تقل مساحته عن 90 متر مربع.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تركب م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.
التجهيزات الواجب توفرها:
4. العيادات الاختيارية:
يسمح للمستثمر فتح عيادات أخرى اختيارية مثل:
5. فئات وأعداد العاملين في المستشفى البيطري:
6. متطلبات رئيسية بالمستشفى
7. الشروط التنظيمية الخاصة بهذا المستشفى:
يجوز للمستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الكبيرة تقديم الخدمات التالية:
10. محتويات المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
يجب أن يحتوي المستشفى على التالي:
أولا. يتكون القسم الإداري ي من المكاتب التالية:
2- صالة الكشف المظللة:
المساحة : يجب ألا تقل عن 60 متر مربع .
المواصفات : صالة مظلله عند مدخل المستشفى لأغراض الكشف والعلاج إحداها للحيوانات الكبيرة والأخرى للحيوانات الصغيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وبجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكن الطبيب من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل والحيوانات الأخر ى.
التجهيزات:
مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.
طاولة للكشف من الاستيلنس استيل وحوافها دائرية مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوازن عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
ثلاجة كبيرة لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف.
دواليب معدنية أو استيلنس استيل مزودة بأبواب زجاجية بعدد لا يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والأدوات اللازمة للعلاج.
دواليب استيلنس استيل تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.4-غرف الجراحة:المساحة: أن لا تقل عن40 متر مربع ( 8 × 5 متر( .المواصفات: أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة كلا على حده كحد أدنى (مبطنة بجدار أسفنجي لحماية الحيوان) على أن تكون كل غرفه متصلة بباب متحرك يؤدى للغرفة التي يتم فيها تحضير الحيوان قبل العملية ومتصلة بوحدة تعقيم لاستخدام الأطباء الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم مجهزا بحوض غسيل خاص لغرف الجراحة وخزانة ملابس. التجهيزات:
15-حظائر وإسطبلات العزل:
المسافة: لا تقل عن 80 متر مربع لمجموع الحظائر والإسطبلات العزل.
11. العيادات الاختيارية في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة
12. فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
13. متطلبات رئيسية في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
14. الشروط التنظيمية للمستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:
يرخص للمستشفى البيطري تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وغيرها لأنواع الحيوانات الاليفة والتي تربى بالمنزل وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن عيادة الحيوانات الاليفة والطيور، ويجوز للمستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الاليفة تقديم الخدمات التالية:
ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري
أولا: القسم الإداري:
المساحة: يجب الا تقل عن 20 متر مربع.
ثانياً: يتكون قسم الخدمات الطبية البيطرية من التالي:
1. صالة استقبال المراجعين:
المساحة لا تقل عن 30 متر مربع.
المواصفات:
تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين على ان تكون مكيفة وجيدة التهوية والاضاءة.
2. غرفة الكشف:
3. غرفة الجراحة للعمليات الصغيرة:
4. غرفة العمليات الجراحية:
5. غرفة المختبر:
6. غرفة الاشعة:
7. وحدة الاشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير :
8. قسم العناية بالحيوانات(اختياري)
9. غرفة الاسنان:
6- غرفة التشريح وحفظ النافق:
7- صيدلية بيطرية داخلية خاصة بالمستشفى:
8- غرفة الكسور والعظام:-المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.-دولاب خاص بالأدوات الخاصة لتجبير الكسور.- طاولة مناسبة للحيوان سهلة التنظيف.
9- غرفة الأطباء:
10- غرفة العزل والتنويم (فندقة علاجية):
11- ساحات التدريب والعلاج الطبيعي: اختياري
12- المستودع:
13- دورات المياه:
10. العيادات الاختيارية التي يسمح للمستثمر بفتحها:
المادة السابعة والعشرون:
فئات العاملين المسموح بها في المستشفى:
بتقديم الخدمات العلاجية البيطرية الأولية للحيوانات المجترة الصغيرة الضأن، الماعز، وغيرها (والحيوانات الأليفة) كلاب، قطط والطيور وتسمى هذه المنشأة عيادة الرعاية الأولية البيطرية.
الشروط المطلوبة لاعتماد مبنى عيادة الرعاية الأولية:
يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:
المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع.
المواصفات: أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
المساحة: 16 متر مربع.
المواصفات: أن تكو ن أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ولها مدخل مستقل ويتوفر بها حوض غسيل.
المساحة: يجب الا تقل عن 4 متر مربع.
أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
يرخص لها بتقديم الخدمات العلاجية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية: الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل، الخيول بالإضافة إلى الحيوانات المنزلية والطيور وذلك في مقر العيادة وخارجها.، يجوز للعيادة البيطرية الشاملة تقديم الخدمات التالية:
يجوز للعيادة البيطرية الاولية تقديم الخدمات التالية:
تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة.
المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.
المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
المساحة: لا تقل عن 40 متر مربع.
المواصفات: صالة مظلله تكون مساحتها ملائمة لأغراض الكشف والعلاج لجميع الحيوانات ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاوم للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها مغلق نصفها الأعلى بشبك ناعم.
المساحة: لا تقل عن 45 متر مربع. وتقسم الى قسمين أحدها للحيوانات الكبيرة مساحتها 30 متر مربع والحيوانات الصغيرة 15متر مربع.
المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
المساحة: لا تقل عن 40 متر مربع مقسمة لقسمين للحيوانات الكبيرة والصغيرة بواقع غرفة للحيوانات الكبيرة لاتقل مساحتها عن 25 متر و غرفة للحيوانات الصغيرة لا تقل عن 15 متر
المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير ومانعة للانزلاق وبها حوض غسيل.
المساحة: ألا تقل عن 15 متر مربع للحيوانات الصغيرة وغرفة للحيوانات الكبيرة لا تقل عن 25متر.
المواصفات: أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.
المواصفات: أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.
المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
المساحة: لا تقل عن 16 متر مربع.
المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جد ارنها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (ترصيص)(حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة. يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف
المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.
المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على العيادة وتوصي الوازرة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للعيادة يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.
التجهيزات الواجب توافرها:
المساحة: 20 متر مربع لمجموع دورات المياه
المواصفات والتجهيزات:
تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4)في أماكن متفرقة من المبنى بحيث يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.
الحالة: اختياري
المساحة: يجب ألا تقل عن 20 متر مربع.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
المساحة: يجب ألا تقل عن 50 متر مربع.
الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول مبنى ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وقسم منه مبني مخصص لإيواء الكلاب مع وجوب وجود مسافة بين القسمين:
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.
يرخص لها بتقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لفصيلة حيوانية معينة مثل عيادة متخصصة بالخيول أو عيادة متخصصة بالإبل او للابقار وتتولى تشغيلها كوادر بيطريه متخصصة وتتوفر فيها تجهيزات فنيه عالية تميزها عن فئات العيادات البيطرية الأخر ى، ويجوز للعيادة البيطرية التخصصية تقديم الخدمات التالية:
أن يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:
تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة لاستقبال المراجعين .
المواصفات: صالة مظلله تكون مساحتها ملائمة لأغراض الكشف والعلاج للحيوانات الكبيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاوم للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها.
المواصفات: يتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.
المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير ومانعة للانزلاق وفيها حوض غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها كما تمدد داخلها شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.
تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بموصفات خاصة على أن تكون جد ارنها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (ترصيص) (حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
المساحة: لا تقل عن 10متر مربع.
9- القسم الاداري
المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.
المساحة: 20 متر مربع لمجموع دورات المياه.
المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4) في أماكن متفرقة من المبنى ويجب أن تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وتحتوي على عدد م اروح شفط وذلك لزيادة التهوية.
يرخص لعيادة الحيوانات الأليفة والطيور تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحيوانات المنزلية الأليفة مثل الكلاب والقطط والطيور وغيرها وتقديم كافة الخدمات الفنية الأخرى الخاصة بها. ،ويجوز لعيادة الحيوانات الاليفة والطيور تقديم الخدمات التالية:
ملاحظة:
تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة.
المساحة: لا تقل عن15 متر مربع.
المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع لكل غرفة.
المواصفات: يجب أن توفر غرفتين للكشف والعلاج كحد أدنى. ويتوفر بها أحواض غسيل وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتطهير ومانعة للانزلاق وبها حوض غسيل.
المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (ترصيص) حتى لا تضر الآخرين في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم عن بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
الحالة: اختياري.
المساحة: يجب ألا تقل عن 12 متر مربع.
الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل وبالإمكان اختيار قسم واحد .
المساحة: يجب ألا تقل عن 40متر مربع لكل قسم 20متر.
الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول يخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر يخصص لإيواء الكلاب، مع وجوب وجود فاصل بين القسمين كما يمكن اختيار أحد القسمين فقط دون الاخر.
أولاً: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، لا يجب أن تقل مساحته عن 20متر مربع.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتو ي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على م اروح شفط وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.
المساحة: 10 متر مربع لمجموع دورات المياه.
المواصفات والتجهيزات: تحتو ي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (2)في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها و جد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.
يرخص لمركز الرعاية الاولية البيطرية بتقديم خدمات علاجية بيطرية اولية للحيوانات المجترة والحيوانات الاليفة والطيور وبيع الادوية البيطرية وعمل الفحوصات المخبرية السريعة، ويجوز لمركز الرعاية الطبية البيطرية الأولية تقديم الخدمات التالية:
يتكون مبنى المركز من الاقسام التالية:
يرخص لمركز العناية بالصقور تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية لكافة أنواع الصقور والطيور الجارحة والعناية بها. ، ويجوز لمركز الصقور تقديم الخدمات التالية:
أن يحوي المبنى على الأقسام التالية:
المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف
المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير ومانعة للانزلاق وفيها حوض غسيل
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وتكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بموصفات خاصة على أن تكون جد ارنها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليا(مرصص)ً (حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الطيور إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة.
الحالة: اختيار ي
المساحة: يجب ألا تقل عن 10 متر مربع.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وتكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل
المساحة: 30متر مربع
المواصفات: يجب أن تكسى الأرض الخاصة بغرف الفندق المخصصة للصقور بالرمل الناعم النظيف بحيث يتم دكه بسماكة لا تقل عن 20 سم، ويجب تغييره كل فترة وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيته وجدرانه من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخر ى والمنظفات والمطهرات وغيرها ويكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيف وأن يحتو ي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.
المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع لمجموع دورات المياه.
المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (2) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.
1-عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.
2-عدد (2) من المساعدين البيطريين اختياري
3- عدد (2) عامل ويتم إضافة عاملين
عبارة عن سيارة ذات كفاءة عالية ومجهزه بأهم مستلزمات الكشف والعلاج الميداني ويتم تجهيزها وفق اً للمواصفات والشروط المحددة أدناه ويرخص لها تقديم الخدمات البيطرية العلاجية والوقائية في المدن والمناطق النائية حيث التجمعات الحيوانية وفي البادية.، ويجوز للعيادة البيطرية المتنقلة تقديم الخدمات التالية:
يتكون طاقم العيادة البيطرية المتنقلة من سائق / طبيب بيطري.
هو مركز تتم فيه عمليات سحب السائل المنوي والبويضات , ونقل الأجنة , والتلقيح الإصطناعي , وتخزين وحفظ السائل المنوي , والبويضات , والأجنة .
لإنشاء المركز يجب أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ويقسم إلى(منطقة إدارية,منطقة إيواء الحيوانات,ساحة التمرين,منطقة جمع السائل المنوي) و يتوفر فيه الآتي :
1- المبنى الإداري:يجب أن تكون مساحته مناسبة وأن تكون الإنارة جيدة ومزود بتكييف ويتوفر فيه مكتب لإستقبال الحالات وصالة إنتظار و دورات مياه. ويجب توفير نظام إلكتروني لتسجيل الحيوانات من ناحية (الرقم الإلكتروني , الاسم , الاب ,الام , الميلاد ,تاريخ دخول الحيوانات للمركز)وكذلك يجب تطبيق برنامج الترقيم الإلكتروني على الحيوانات المتواجدة بالمركز.
2- الأمن الحيوي :لإنشاء مركز يقوم على جمع العينات يجب أن يطبق فيه الأمن الحيوي كالآتي :
أ- تركيب مضخات أو توفير أداوات لرش السيارات بمادة كيميائية مناسبة , وذلك في حال امكانية دخول السيارة من خارج المركز وينفي الشرط في عدم دخول السيارة .
ب- وضع مغاطس لتعقيم الإطارات بمادة كيميائية مناسبة .
ج- وضع دواسات لتعقيم الاقدام بمادة كيميائية مناسبة قبل دخول مرافق المركز التي يتم فيها الخدمات على الحيوان.
د- تنظيف الحيوان حال وصوله للمركز وقبل دخوله للسكن وذلك عن طريق استخدام المياه النظيفة الجارية والمنظفات الخاصة بالحيوانات .
هـ- تعقيم المعمل حسب الطرق المناسبة مثل (U.V) , التبخير,الرش.
و- وضع مراوح شفط بفلاتر في الحظائر و أماكن تواجد الحيوان لتنقية الهواء .
ز- عمل برنامج مناسب للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض,والقوارض.
ح- تنظيف الحظائر ومساكن الحيوانات بالخطوات الآتية:
ط- محرقة صديقة للبيئة للتخلص من الحيوانات النافقة و استخدام الطرق المناسبة للتخلص من مخلفات الحيوان ومخلفات المعامل .
ي- الصرف الخاص بالحظائر وصالة التجميع وصالة الفحص والتلقيح والمعمل والمكان الخاص بتنظيف الحيوان يجب أن يكون مستقلاً عن الصرف الصحي الخاص بدورات المياه .
ك- يجب أن تكون ارضيات وحوائط المعمل والمستودعات وغرف حفظ القشات من النوع الذي لايتراكم به غبار و أتربة .
3- مسكن لإيواء الحيوان :لتوفير مسكن مناسب للحيوان يجب أن تتوفر فيه الآتي :
الكلاب
4- ساحة لتمارين وتدريب الحيوان (حسب الإحتياج):يجب توفير مساحة مناسبة للحيوان لممارسة التمارين والتدريب وتكون الأرضية مناسبة, أو توفير أحد الأجهزة الحديثة لذلك ,
5- صالة لتجميع السائل المنوي والبويضات:يجب أن تكون الأرضية صلبة وتغطى بطبقة مطاطية حول مكان التجميع وتكون سهلة التنظيف والتعقيم .
6- صالة للفحص والتلقيح:يجب أن تكون الأرضية مناسبة حسب نوع الحيوان وسهلة التنظيف والتعقيم وبها مكان مناسب للسيطرة على الحيوان وإجراء الفحص من قبل المختص
7- معمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات: يجب أن يكون بعيداً عن الحظائر وقريب من صالة جمع السائل المنوي ويجب أن يتوفر به وحدات عمل مخبرية ( بنشات ) والأجهزة الخاصة لفحص العينات وتعبئة القشات , ونقل الأجنة , ويجب أن تكون الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار .
8- مستودع للأدوات والأدوية البيطرية:يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة الإضاءة جيدة و الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار خاص بالمعدات والمستلزمات الخاصة بالحيوان ومكان مستقل لحفظ الأدوية والمواد البيطرية وتكون مبردة ومزودة بثلاجة لحفظ الادوية محمية من الحشرات والقوارض .
9- مستودع لمواد التنظيف والمواد الكيميائية:يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة الإضاءة جيدة و الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار يتم فيه حفظ المواد الكيميائية المستخدمة في التطهير والتعقيم داخل المركز.
10- مستودع أعلاف :يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة الإضاءة جيدة و الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار لحفظ أعلاف الحيوانات وأن لا يقل عن 20 م2.
11- مكان لتنظيف الحيوان :يجب أن يتوفر به الآتي:
12- غرفة لحفظ وتخزين القشات والأجنة :يجب لا تقل عن 3 م2 ومكيفة لوضع خزانات وحاويات القشات السائل المنوي في حال التخزين في المركز .
أولاً: تضع الوزارة او من تفوضه قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية البيطرية ومراقبة تطبيقها في المنشآت البيطرية الحكومية والخاصة، والتأكد من الممارسة الصحيحة للمهن البيطرية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة واخلاقياتها.
ثانياً: يتم تصنيف المهن البيطرية وفق التصنيف الوارد في دليل المنشئات البيطرية الصادر من الوزارة او من تفوضه .
ثالثاً: تقــوم الوزارة بإبلاغ الجهات المختصــة فــي حالــة عــدم صحــة الشــهادات والمســتندات التــي بموجبهــا تــم التعاقــد، علــى أن يــدرج فــي قائمــة عــدم التعاقــد وعــدم الترخيــص، وعلــى المنشأة البيطرية اسـتبعاده وإنهـاء إجـراءات الترحيـل لغيـر السـعوديين، وفـي حـال المطالبـة بالحــق الخــاص يُحال إلــى الجهــة المختصــة.
رابعاً: تنشئ الوزارة أو من تفوضه سجلات لقيد الممارسين البيطريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساندة، وينقسم السجل بحسب تصنيف المنشآت البيطرية الواردة بدليل المنشئات البيطرية الصادر من الوازرة.
خامساً: يلغى الترخيص الممنوح حسب الضوابط التي تصدرها الوزارة:
1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.
2- إذا ألغـــي ترخيـــص المنشأة البيطرية أو الحيوانية الخاصـــة التـــي يعمـــل بهـــا أو انتهـــى عقـــد التشـــغيل للشـركة التـي اسـتقدمته مـا لـم ينتقـل لمنشأة مرخـص لهـا، أو انتهـت مـدة زيـارة الطبيـــب المرخـــص له بالعمـــل خلالها.
3- إذا غير الممارس البيطري تخصصه دون موافقة الوزارة.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.
5- وفاة المرخص له.
سادساً: لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتا مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته وذلك إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بإجازته وفقا لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة وفق الضوابط الواردة في دليل المنشئات البيطرية.
سابعاً: يسمح لصاحب المنشأة البيطرية أخذ تأييد استقدام خبير (استشاري، أخصائي) زائر في إحدى التخصصات البيطرية المهمة، وفقاً للضوابط في دليل المنشئات البيطرية.
ثامناً: يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقاً للضوابط في دليل المنشئات البيطرية
تاسعاً: يحظر على الممارس البيطري ما يأتي:
1- اسـتخدام غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي المهـن البيطرية، أو تقديـم مسـاعدة إلى شـخص يمـارس مهنـة بيطرية بصـورة غيـر مشـروعه.
2- الاحتفاظ فـي مقـر العمـل بأدوية أو اللقاحـات بالمخالفة لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة، ماعـدا الصيدليات البيطرية.
3- بيـــع الأدوية باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات البيطرية.
4- استخدام أجهزة محظورة أو غير مرخصة للكشف أو العلاج.
5- إعطاء أي تشخيص مؤكد في الحالات الجنائية مالم يكن مؤهلاً لذلك من الجهة المختصة بالوزارة.
6- الحصـول علـى أي منفعـة لقـاء الترويـج، أو الالتزام بوصـف أدويـة أو أجهـزة أو توجيـه المستفيدين إلـى صيدليـة معينـة، أو مستشـفى أو مختبـر محـدد، أو مـا فـي حكـم ذلـك.
عاشراً: تلتزم المنشأة البيطرية الخاصة بتمكين الممارسين البيطريين من حضور برامج التعليم البيطري المستمر في مجال تخصصهم وفق ما تحدده الجهة المختصة بالوزارة.
حادي عشر: على الطبيب البيطري أن يراعي أخلاقيات المهنة البيطرية، وتشمل ولا تقتصر على:
1- أن يعمـــل علـــى تنميـــة معلوماتـــه، وأن يتابـــع التطـــورات العلميـــة والاكتشافات الحديثـة فـي مجـال تخصصـه، وعلـى إدارات المنشـآت البيطرية تسـهيل حضـوره للنـدوات والـــدورات وفقاً للضوابـــط التـــي تحددهـــا الوزارة.
2- إبلاغ الوزارة أو من تفوضه في حالة تشخيص أو رصد مرض يشكل خطورة على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة.
3- أن يوضح لصاحب الحيوان ما يلي:
أ- النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدٍ أو وبائي.
ب- تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب.
ج- في حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
ثاني عشر: كل خطــأ طبي صــدر مــن الممــارس البيطري، وترتــب عليــه ضــرر للحيوان المريض؛ يتحمل الممارس مسؤولية الضرر الناتج عنه، ويلتــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض، ويعـد مـن قبيــل الخطــأ الطبي مــا يأتـي:
1- الإهمال والتقصير مثل الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2- الجهل بأمور علمية وفنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه معرفتها.
3- إجـراء العمليـات الجراحيـة التجريبيـة وغيـر المسـبوقة، بالمخالفـة للقواعـد المنظمـة لذلـــك.
4- إجراء تجارب أو أبحاث لم تعتمدها الجهة المختصة
5- صرف أدوية على سبيل الاختبار.
6- استخدام أدوية غير مسجلة بالجهة المختصة، أو باستخدامها بطريقة غير المذكورة بالنشرة الدوائية.
7- اسـتخدام آلات أو أجهـزة طبيـة دون علـم ٍكاف بطريقـة اسـتعمالها، أو دون اتخـاذ الاحتياطات الكفيلـة بمنـــع حـــدوث ضـــرر مـــن جـــراء هـــذا الاستعمال.
8- التقصير في الرقابة، والاشراف.
9- عدم استشارة من تستدعي حالة الحيوان المريض الاستعانة به.
ثالث عشر: يجب أن تتوفر في المنشأة البيطرية العلاجية قبل تشغيلها الكوادر والمستلزمات والمعدات والآلات الواردة بدليل المنشآت البيطرية.
1. المادة رقم (1)لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري في المنشئات الحكومية او الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص مهني من الوزارة او من تفوضه طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
2. المادة رقم (2)تشكل الوزارة او من تفوضه لجنة للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري و المهن الطبية البيطرية المساعدة .
3. المادة رقم (3)تشمل المهن البيطرية التالي:أولاً: المهن البيطرية المتخصصة: وتشمل أي ممن يحمل المؤهل المحدد من الجنسين ، ويشمل:
ثانياً: المهن الطبية البيطرية المساعدة: المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري من الجنسين وتشمل :
4. المادة رقم (4)للحصول على ترخيص مزاولة ممارسة مهنة الطب البيطرية يجب على المتقدم أن يتقدم بطلبه إلى الوزارة او من تفوضه مشفوعا بالمستندات التالية :أولاً: الأطباء البيطريين:
ثانياً: المهن الطبية البيطرية المساعدة:يشترط لمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يكون الفني البيطري حاصلا على:
5. المادة رقم (5)تشكل الوزارة او من تفوضه لجنة للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة الممارسة البيطرية وفتح المنشآت البيطرية وتجديدها .
6. المادة رقم (6)تتولى لجنة التراخيص الطبية البيطرية فحص المستندات والوثائق المشار إليها في المواد ( 2 و4 ) من هذه اللائحة على النحو التالي،-
7. المادة رقم (7) تنشأ الجهة المختصة بالوزارة او من تفوضه سجلات لقيد الممارسين البيطريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساندة، وينقسم السجل بحسب تصنيف المنشئات الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية الواردة في المادة() والمنشئات البيطرية الواردة بالمادة() من هذه اللائحة إضافة إلى العاملين في المجالات التالية:
9. المادة رقم (9) تمنح الوزارة تراخيص مزاولة المهنة البيطرية لها حسب الفئات التالية:
10. المادة رقم (10)
يجوز لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتا مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بأجازته وفقا لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة الضوابط التالية:
11. المادة رقم (11)
يسمح لصاحب المنشأة البيطرية أخذ تأييد استقدام خبير ( استشاري، أخصائي ) زائر في إحدى التخصصات البيطرية المهمة وفقا للضوابط التالية:
12. المادة رقم (12)
يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقا للضوابط التالية:
14. المادة رقم (14)يجب على الطبيب البيطري أن يراعي أثناء ممارسته المهنة تقاليد المهنة وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دوليا وأن يمارسها بكل دقة وأمانة.
15. المادة رقم (15)يجب على الطبيب البيطري أن يبذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات المريضة وأن يتعهدها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف آلامها.
16. المادة رقم (16)على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاب بمرض معدي أو وبائي، وكذلك تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابياً بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
18. المادة رقم (18) لا يكون الطبيب البيطري مسئولا عن نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كان قد أتبع فيه الأصول العلمية والفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له خلال عمله.
19. المادة رقم (19) يتحمل الطبيب البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها ، أو بسبب الإهمال أو التقصير ، أو بسبب إجرائه تجارب أو أبحاث غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.
حقوق أصحاب الحيوانات المقدمة للحصول على الرعاية والخدمة البيطرية::
لصاحب الحيوان الحق في:
آخر تحديث : 02 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.