تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الشروط والمتطلبات الخاصة للمستشفيات والعيادات البيطرية

يجب أن تتوفر في المستشفيات البيطرية الخاصة قسم الاستقبال وقسم الفحص والتشخيص (عيادة الكشف والعلاج العام) وقسم الجراحة (عيادة الجراحة العامة للحيوانات الكبيرة والصغيرة) وقسم حجز الحيوان والطيور ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب رغبة صاحب المستشفى مثل عيادة الأسنان والعيون ... الخ، إذا توفر فيها الاشتراطات والتجهيزات اللازمة أو فتح قسم خاص للعناية بالحيوان يقوم بتقديم الخدمات التكميلية مثل قص الشعر وتقليم الأظلاف وتركيب الحدوة.

الاشتراطات العامة لمواقع المستشفيات:

  1. أن يكون موقع العيادة والمستشفى البيطري في مكان مناسب.
  2. أن تكون المواد المستخدمة في مرافق المنشأة يسهل تطهيرها وتنظيفها.
  3. أن يكتب اسم المنشأة على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية ويجوز كتابته ايضا باللغة الانجليزية.
  4. أن تكون بها غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية والتوليد ومكان خاص لعلاج الحيوان.
  5. أن تكون بها غرفة مكيفة الهواء لحفظ الادوية البيطرية والمواد المستعملة في العلاج.
  6. أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الادوية التي تحتاج الى تبريد (2-8درجة مئوية) وثلاجة اخرى في حالة وجود ادوية تحتاج الى تبريد شديد (اقل من درجة الصفر المئوي) في حالة وجود أدوية تحتاج الى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية) على ان يزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.
  7. أن تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء ووسائل اطفاء الحريق.
  8. أن تتوفر فيها الاجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
  9. وجود مكان للسجلات والتقارير الطبية.
  10. بالنسبة للمستشفيات البيطرية يشترط اضافة الى ما تقدم الآتي:​
  • أ) وجود غرف لإيواء الحيوانات طوال فترة الاستشفاء.
  • ب) مختبر مجهز لإجراء التحاليل المعملية.
  • ج) وجود غرفة مجهزة للمعاينة بالأشعة السينية او الاشعة المقطعية او الموجات الصوتية او المنظار على الحيوانات.
  • د) ان يتوفر بها مكان لعزل الحيوانات المشتبه او المصابة بأحد الامراض المعدية.
  • هـ) وجود غرفة لاستقبال الحيوانات المريضة وفحصها.
  • و) وجود غرفة مجهزة لمبيت الطبيب او الفني البيطري المناوب.
  • ز) وجود غرفة كمخزن لأعلاف الحيوانات وادواتها.
  • ح) وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات.
  • ط) محرقة للتخلص من النفايات أو التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال.

الاشتراطات الإنشائية والتشغيلية لغرف العمليات الجراحية بالمستشفيات:

  1. إن تكون مساحة غرفة العمليات كافي لوضع الأجهزة والمعدات الضرورية وكذلك تسهل حركة الأشخاص والحيوانات.
  2. أن يكون عرض مدخل غرفة العمليات يتسع لدخول المعدات والحيوانات والأشخاص.
  3. يجب أن تكون أسطح الجدران والأرضية من مواد غير نافذة للرطوبة وسهلة التنظيف ومقاومة للمواد المطهرة.
  4. يجب أن تكون التهوية جيدة في غرفة العمليات ، وتحكم في درجة الحرارة.
  5. يجب أن تحتوي غرفة العمليات على الأمور التالية:
  • أ) طاولة جراحية ذات حجم مناسب ومن مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف.
  • ب) وحدة تخدير كاملة مع معداتها.
  • ج) اسطوانة غاز الأوكسجين أو جهاز توليد الأوكسجين.
  • د) أجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية.
  • هـ) طاولات مساعدة.
  • و) كشاف ضوئي.
  • 6. يجب أن تكون هناك غرفة لتحضير الحيوانات خارج غرفة الجراحة وملاصقة لها، وتكون جدرانها من أسطح سهلة التنظيف، وتحتوي على طاولة وفيها إنارة وتهوية جيدة ودواليب لحفظ المعدات، وحوض غسيل ومصدر للماء حار وبارد.
  • 7. يجب أن تكون هناك غرفة للتعقيم ملاصقة لغرفة العمليات من جدران وأرضية سهلة التنظيف ومقاومة للمواد المطهرة وتحتوي على أجهزة تعقيم ودواليب لوضع المعدات والأدوات الجراحية، وتكون ذات ضغط سلبي.
  • 8. توفير غرفة لتبديل الملابس من جزئين منفصلين أحدهما للرجال والأخر للنساء.
  • 9. عدم تعليق أي ستائر أو بوسترات على جدران غرفة العمليات، أو وضع سجاد أو تغطية أرضية غرف العمليات والتعقيم والتحضير.
  • 10. يجب أن يتوفر نظام كهربائي بديل كمولد للكهرباء يستخدم في الحالات الطارئة لقطع التيار الكهربائي على غرف العمليات وملحقاتها.
  • 11. يجب عند استخدام جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في العمليات الجراحية تعقيمها بواحدة أو أكثر من طرق التعقيم المناسبة.
  • 12. ينبغي إتباع جميع الطرق والوسائل الممكنة لمنع أو الحد من حصول أي تلوث داخل غرفة العمليات أثناء إجراء العمليات الجراحية.
  • 13. يجب عدم استخدام غرفة العمليات الجراحية في الكشف على الحيوانات أو تحضيرها أو لأغراض أخرى غير العمليات الجراحية.
  • 14. ينبغي عدم السماح بدخول الأشخاص من غير الكادر الطبي أثناء أجراء العمليات الجراحية
  • 15. يجب قبل أجراء أي عملية جراحية تحتاج الى تخدير عام أن يتم تقييم حالة الحيوان الصحية بشكل كامل لتقدير إمكانية إجراء العمليات الجراحية بأقل خطورة على حياة الحيوان أو بأقل ضرر يراه الطبيب البيطري الجراح.
  • 16. يجب اخذ موافقة كتابية من مالك الحيوان بإجراء العملية بعد أن يتم شرح حالة الحيوان الصحية والخيارات المتاحة لعلاجه ونوع العملية التي سوف يتم إجراءه له والمخاطر والمضاعفات المتوقعة أثناء وبعد أجراء العملية.
  • 17. ينبغي الاحتفاظ بسجل للعمليات الجراحية يذكر فيه اسم المالك وتاريخ إجراء العملية ونوع الحيوان والرقم التعريفي له وإذا وجد والتشخيص قبل وبعد العملية والطريقة المستخدمة واسم الطبيب البيطري الذي قام بالعملية ونوع وطريقة التخدير المستخدمة.
  • 18. يجب ألا يجري العمليات الجراحية إلا الأطباء البيطريين من يمتلك المعرفة والمهارة الجراحية الكافية والتدريب اللازم القيام بالعمليات الجراحية الكبرى وبمساعدة كادر طبي مساعد متمرس.

اشتراطات وحدات التصوير بالأشعة بالمستشفيات:

  1. أن تكون مساحة المكان كافية لوضع أجهزة التصوير وبدون أي معوقات لحركة المستخدمين والحيوانات.
  2. أن يكون للمكان مدخل واسع لتسهيل مرور الحيوانات الكبيرة.
  3. أن تكون الإضاءة والتهوية كافية، وتكييف مناسب
  4. تنصيب جهاز التصوير بالأشعة السينية وملحقاته وتشغيله بناءً على توصيات الشركة المصنعة.
  5. الحفاظ على نظافة المكان بشكل جيد.
  6. في حال عطل جهاز التصوير أو وحدة للتصوير بالأشعة السينية يجب تحويل الحالات التي تتطلب تصوير إشعاعي بشكل كتابي الى عيادة أخرى تمتلك هذه الوحدة مع ذكر تاريخ الحالة ودواعي التصوير
  7. اتخاذ جميع وسائل الحماية الشخصية الممكنة عند استخدام التصوير بالأشعة السينية لتقليل التعرض الى الإشعاع.
  • 8. توفير طاولة على الأقل من مادة غير قابلة للصدى لوضع الحيوانات الصغيرة أثناء عملية التصوير الإشعاعي.
  • 9. توفر معدات الحماية الشخصية من الإشعاع كحد أدنى وهي:
  • أ) حاجز متحرك ذو سطح مغلف بطبقة سميكة من الرصاص وله نافذة عازلة للأشعة.
  • ب) صدرية للحماية من الإشعاع.
  • ج) درع الغدة الدرقية.
  • 10. استخدام دليل مقياس الأشعة لمستخدمي وحدة التصوير بالأشعة السينية، وان يتم فحصة بشكل دوري بغرض تحديد مستوى التعرض الى الإشعاع.
  • 11. عدم تشغيل وحدة التصوير بالأشعة السينية من قبل المستخدم أذا ما تعرض للإشعاع أعلى من الحد المسموح به.
  • 12. عند استخدام أجهزة التصوير بالأشعة السينية التقليدية أو غير الرقمية (نظام الأفلام)، أن يكون هناك غرفة لتحميض الأفلام بدون نوافذ وذات تهوية جيدة، وتكون قريبة من غرفة التصوير الإشعاعي، وتحتوي على حوض ماء ومصباح سلامة، ويجب تنظيفها بشكل يومي من الأتربة والغبار.
  • 13. وضع علامة التحذير من الإشعاع عند مدخل غرفة التصوير الإشعاعي مكتوب تحتها باللغة العربية والانجليزية.
  • 14. أن يوجد عارض للصور الإشعاعية داخل غرفة التصوير الإشعاعي أو في غرفة الكشف.
  • 15. أن يكون المسئول عن إجراء عملية التصوير الإشعاعي للحيوان طبيب بيطري أو فني بيطري متمرس، أو فني أشعة، ولا يحق تفسير النتائج لصاحب الحيوان إلا الطبيب البيطري المتابع لحالة الحيوان المريض.
  • 16. أن يتوفر وسيلة لتثبيت الحيوان مناسبة عند إجراء التصوير الإشعاعي.
  • 17. الا يسمح بدخول ملاك الحيوانات الى داخل غرفة التصوير الإشعاعي.
  • 18. أن تحتوي الصور الإشعاعية (الرقمية أو المطبوعة) على رقم الحالة أو رقم تعريف للحيوان، ونوعه، تاريخ التصوير، وكذلك الاتجاهات، أو يمكن في الصور الرقمية حفظها أو إرفاقها مع سجل حالة المريض الكترونيا.
  • 19. حفظ النتائج والصور الإشعاعية مع سجل الحيوان المريض أما بشكل رقمي أو مطبوع، وبشكل يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
  • 20. تخدير الحيوان في بعض الحالات التي يصعب تثبيت الحيوان فيها عند التصوير، ويفضل تخدير الطيور الجارحة عموما قبل التصوير.
  • 21. عدم نقل جهاز التصوير بالأشعة السينية (المتنقل) الى أماكن لا تتوفر فيها وسائل الحماية الشخصية من الإشعاع.
  • 22. إعطاء نسخة من الصور الإشعاعية لصاحب الحيوان إذا ما رغب بذلك.
  • 23. على الطبيب البيطري أو الفني المسئول عن التصوير الإشعاعي الاحتفاظ بسرية نتائج التصوير وبيانات الحالة المرضية للحيوان أيضا.
  • 24. على الطبيب البيطري أو الفني المسئول عن التصوير الإشعاعي الاتصال بالطبيب البيطري المتابع لحالة المريض في حال عدم وجود بيانات كافية عن حالة المريض أو لمناقشة حالة المريض الصحية أو كلما تطلب الأمر الى ذلك.
  • 26. أن تفحص جميع المعدات المستخدمة لإجراء التصوير التشخيصي بشكل منتظم، ويتم صيانتها ومعايرتها متى ما تطلب الأمر والاحتفاظ بسجلات خاصة بهذه الفحوصات.

المستشفيات البيطرية:

المستشفى البيطري العام (الشامل) :

يرخص للمستشفى البيطري الشامل بتقديم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية وذلك في مقر المستشفى ومن خلال الزيارات الخارجية.

أولاً: الخدمات المسموح بتقديمها:
أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهاجميع أنواع الحيوانات والطيور
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم التناسليات والتلقيح الصناعينعم
قسم الاشعة المتنقلةنعم *
قسم الاشعة الثابتةنعم *
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم
قسم المختبرنعم *
قسم اجراء العمليات الصغرىنعم *
قسم اجراء العمليات الكبرىنعم *
قسم المتابعة والرعايةنعم *
قسم الحجرنعم *
قسم التنويم والمتابعةنعم *
قسم الفندقة والترفيهنعم
قسم العلاج الطبيعينعم
قسم التدريب والتعليمنعم
قسم اللياقةنعم
قسم الاربطة والعضلاتنعم
قسم العظام والكسورنعم *
قسم التشريح وحفظ الجثثنعم *
قسم العناية والحلاقةنعم
قسم الطوارئنعم *
قسم الصيدليةنعم
قسم التأهيل الصحينعم
قسم علاج والعناية بالأسناننعم
القسم الإدارينعم *
قسم المناظيرنعم
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبيةنعم *
قسم المستودعاتنعم *

ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.

اشتراطات موقع المستشفى البيطري الشامل:
  1. أن يشمل المستشفى دور أرضي وألا تقل مساحة أرضه عن 2000 متر مربع وان لا تزيد المباني عن 60%0
  2. أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات مع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتنويم، وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.
  3. أن يكون مبنى المستشفى (الهيكل (حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
مرافق المستشفى البيطري الشامل
  1. يجب أن يحتوي المستشفى على التالي:
  2. أولاً. يتكون القسم الاداري من المكاتب التالية:
  3. مدير إداري، مدير فني، الخدمات الادارية، قاعة اجتماعات دورات مياه للإداريين.
  4.  المساحة: 120متر مربع.
التجهيزات للمستشفى البيطري الشامل:
  1. طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية أو طقم كنب للجلوس. 2- أجهزة كمبيوتر بأعداد كافية التي تفي بالغرض.
  2. دولاب لحفظ الملفات.
  3. بوفيه (ركن للقهوة) صغير لتقديم خدمات الاعاشة الخفيفة.

 ثانياً: أقسام الخدمات الطبية البيطرية:

  1. غرفة استقبال المراجعين.
  2. صالة للكشف مظلله.
  3. ثلاثة عيادات أساسية وهي عيادة الكشف والعلاج (للأمراض الباطنية والمعدية) عيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات.
  4. غرف العمليات الجراحية.
  5. غرف الأطباء.
  6.  غرفة فحوصات المختبر.
  7.  غرفة الاشعة الثابتة مرصصه بالرصاص.
  8. وحدة الاشعة فوق صوتية والمناظير.
  9. قسم العناية بالحيوانات.
  10. غرفة التشريح التشخيصي.
  11. الصيدلية البيطرية الداخلية.
  12.  حظائر العزل والتنويم.
  13. غرف الولادة.
  14. المستودعات.
  15. دورات المياه.​
  • 1. صالة استقبال المراجعين:
  •  المساحة: يجب ألا تقل عن 40 متر مربع.
  •  المواصفات: تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة الطبيب المناوب وباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة وتكون مكيفة وجيدة التهوية والإضاءة.
  •  التجهيزات: مكتب استقبال مخصص لموظف استقبال المراجعين.
  • برنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
  •  دواليب لحفظ الملفات.
  •  شاشة عرض إرشادية وارفق للنشرات الارشادية.
  • 2. صالة الكشف المظللة
  • المساحة: يجب ألا تقل عن 80 متر مربع تنقسم صالة الاستقبال إلى قسمين رئيسيين أحدهما يخصص لاستقبال حالات الحيوانات الكبيرة ومساحته 60 متر مربع، والاخرى لاستقبال حالات الحيوانات الأليفة الصغيرة والطيور وغيرها ومساحته 20 متر مربع.
  • المواصفات: صالة مظلله عند مدخل المستشفى لأغراض الكشف والعلاج إحداها للحيوانات الكبيرة والاخرى للحيوانات الصغيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وبجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكين الطبيب من فحص وتقييم الصحة العامة للحيوان مثل الكشف على الخيل والإبل.
  • التجهيزات:
  1. عدد (2) من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العالج.
  2. دولاب معدني محكم الغلق لحفظ الادوات والمستلزمات.
  3. ميزان لوزن الحيوانات.
  • 3. عيادات الكشف والعلاج العام لجميع أنواع الحيوانات الصغيرة والطيور (الباطنية والمعدية) وعيادة الوالدة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة
  1.  المساحة: لا تقل عن 40 متر مربع (8 × 5) متر لكل عيادة.
  2. المواصفات:
  3. تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وبها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
  4. التجهيزات:

1- مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.

2- طاولة للكشف من الاستانلس استيل وحوافها دائرية على شكل حرف U وتسمح بوقوف الطبيب البيطري بداخلها مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.

3- ثالجة كبيرة بحجـم ال يقل عن20 قدم لحفظ الادوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.

4- جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة الكشف.

5- دواليب معدنية أو استانلس استيل مزودة بأبواب زجاجية بعدد ال يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والادوات الازمة للعالج.

(3) غرف الجراحة.

المساحة:

  1. ألا تقل عن 40 متر مربع )8 × 5 متر (للحيوانات الكبيرة وألا تقل عن 15 متر مربع (5 × 3 متر) للحيوانات الصغيرة.
  2.  المواصفات:
  3. أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة كلا على حده كحد أدنى (مبطنة بجدار إسفنجي لحماية الحيوانات الكبيرة ) واحدة للحيوانات الكبيرة والاخرى للحيوانات الصغيرة على أن تكون كل غرفه متصلة بباب متحرك يؤدى للغرفة التي يتم فيها تحضير الحيوان قبل العملية ومتصلة بوحدة تعقيم لاستخدام الأطباء الجراحين والمساعدين ويكون بها حوض غسيل خاص لغرفة الجراحة وخزانة ملابس.
  • التجهيزات:
  • 1- أن تكون الغرف محكمة الإغلاق، وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتعقيم، وأرضيتها من المواد المخصصة لمنع الانزلاق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون متصلة بشبكة الصرف الصحي.
  • 2- أدوات متنوعة للجراحة.
  • 3- خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
  • 4- أجهزة تعقيم الادوات والمعدات الجراحية.
  • 5- طاولة مخصصة للعمليات الجراحية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستيلنس استيل (مخصصة للحيوانات الصغيرة) ومزودة بمصدر إضاءة.
  • 6- تركيب وحدة تخدير لتخدير الحيوانات ونوعها حسب الحاجة، وتكون على عجلات ليسهل تحريكها داخل غرفة العمليات.
  • 7- جهاز عرض صور الاشعة على جدار غرفة العمليات.
  • 8- عدد (2) طاولة متحركة على عجل من الأستيلنس استيل على الاقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
  • 9- أن يكون بها حوض أو حوضين غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها.
  • 10- أن تكون مكيفه.
  • (4) غرف الولادة
  • المساحة:
  • أن الا تقل عن 40 متر مربع (8 × 5 متر) للحيوانات الكـبيرة وأن الا تقل عن 15 متر مربع
  • (5 × 3 متر) للحيوانات الصغيرة
  •  المواصفات:
  • أن يحتوي المستشفى على غرفتين للولادة إحداها للحيوانات الكبيرة والاخرى للحيوانات الصغيرة كحد أدنى وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
  • التجهيزات:
  • 1- طاولة ولادة متحركة وبها مصدر إضاءة للحيوانات الصغيرة وزناقة للحيوانات الكبيرة.
  • 2- الادوات الخاصة بالوالدة وعسر الوالدة.
  • 3- جهاز تعقيم.
  • 4- دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الوالدة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول الا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ مستلزمات الولادة.
  • 6- غرف الأطباء
  • المساحة:
  • يجب ألا تقل عن 30 متر مربع لمجموع الغرف.
  • المواصفات:
  • يلزم وجود ثالث غرف للأطباء كحد أدنى تكون جيدة الاضاءة والتهوية ومكيفة.
  • التجهيزات:
  • 1- طاولة مكتب لكل طبيب.
  • 2- خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الاخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الادوات البيطرية لكل طبيب.
  • 3- أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة لكل مكتب.
  • 7- غرفة استراحة للمساعدين والعمال
  •  المساحة:
  • يجب أن ألا تقل عن 30 متر مربع
  • المواصفات:
  • أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدين البيطريين والفنيين والعمال تكون مكيفة وجيدة الاضاءة والتهوية على أن يلحق بها دورات مياه ومكان استحمام لا تقل عن أربعة ومغاسل ودواليب للملابس.
  • (5) غرفة فحوصات المختبر
  •  المساحة: يجب ألا تقل عن 20 متر مربع.
  •  المواصفات:
  • أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة الاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
  •  التجهيزات:
  • 1- يجب توفير الاجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، حاضنة، ويمكن زيادة أجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الادارة العامة للمختبرات البيطرية بالوزارة.
  • 2- دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الايدي وبطول ال يقل عن مترين، وأن يكون السطح مقاوم الاحماض والمواد الكيميائية.
  • 3- مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الاول عن أعمال المختبر والمشرف عليه
  • 4- تركيب الاسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم الاحماض والمواد الكيميائية ومقاوماً للحريق.
  •  5- جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
  • 6- مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.
  • 9- غرفة الاشعة
  •  المساحة:
  • يجب ألا تقل عن 30 متر مربع.
  •  المواصفات:
  • يجهز المستشفى بغرفة الاشعة محكمة الاغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليا (حتى لا تضر الاخرين) وفي موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والاضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.
  •  التجهيزات:
  • 1- طاولة لوضع الحيوانات الكبيرة والصغيرة عليها أثناء القيام بأخذ صور الاشعة والطاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
  • 2- جهازي أشعة أحدهما يكون ثابتا والاخر متحرك يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
  • 3- عدد واحدة زناقة في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفة.
  • 4- رافعه لحمل الحيوانات الكبيرة.
  • 5- ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للعاملين وعدم السماح بدخول الغير مختصين.

  • (6) وحدة الاشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير
  • المساحة:
  • يجب ألا تقل عن 40 متر مربع.
  • المواصفات:
  •  يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
  • التجهيزات:
  • 1- طاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
  • 2- جهاز الأشعة فوق الصوتية ويكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
  • 3- طقم مناظير مخصص للحيوانات الكبيرة بكامل تجهيزاتها، ويفضل لو تم توفر طقم آخر كاحتياط.
  • 4- عدد لا يقل عن (4) دواليب معدنية بأبواب زجاجية سحاب تحفظ بها جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه الوحدة.
  • 5- مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للطبيب المسئول عن هذه الوحدة مع تزويده بجهاز حاسب آلي والأدوات اللازمة لذلك.

  • (7) قسم العناية بالحيوانات
  • المساحة:
  • يجب أن ألا تقل عن 50 متر مربع مقسمة إلى قسمين واحد للحيوانات الكبيرة والأخر للحيوانات الأليفة.
  • المواصفات:
  • يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
  • التجهيزات: 
  • 1- طاولة مخصصة لقص الشعر والأظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.
  • 2- عدد (4) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
  • 3- أقفاص للحيوانات الصغيرة.
  • 4- عدد واحد زناقة خاصة بالخيل والأبقار.​

  • (8) غرفة التشريح
  • المساحة:
  • يجب ألا تقل عن 20 متر مربع.
  • المواصفات:
  • يجب أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى لتشريح الحيوانات تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة. 
  • التجهيزات:
  • 1- طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة مزودة بمصدر إضاءة.
  • 2- عدد (2) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
  • 3- الأدوات الخاصة بالتشريح.
  • 4-أدوات لحفظ العينات التشريحية.
  • (9) صيدلية بيطرية داخلية
  • المساحة:
  •  يجب ألا تقل عن 20 متر مربع.
  • المواصفات:
  •  تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى وتوصي الوازرة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للمستشفى يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.
  • التجهيزات: 
  • 1- تزويد صيدلية الأدوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن 24 قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد.
  • 2- دواليب و أرفف تخزين بالقرب من أحد جدران الصيدلية على أن تكو ن مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ وتحضير بعض المستحضرات الدوائية.  
  • 3- طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
  • 4- أن تكون مكيفة بجودة عالية.
  • 5- ترمومتر جدار ي لتحديد درجة حرارة الصيدلية والثلاجة (data logger).
  • (9) حظائر التنويم:
  • يجب توفر حظائر خاصة لتنويم الأغنام والأبقار والجمال وإسطبلات للخيول.
  • المساحة:
  •  يجب ألا تقل عن 500 متر مربع.
  • المواصفات: 
  • أولاً: حظائر الأغنام والأبقار 
  • الأسقف: يجب أن تكون الحظائر مظللة بما نسبته 30 % وبارتفاع 4 أمتار على الأقل.
  • الجدران: يجب أن تكون الجدران بالمواصفات التالية: 
  • 1-بارتفاع (2) متر ومدهونة بدهان بلاستيكي فاتح اللون قابل للتنظيف ومقاوم للماء.  
  • 2-عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار، أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.  
  • الأرضيات: يجب أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوصة بشكل جيد.  
  • التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
  • الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.
  • التجهيزات الواجب توفرها: 
  • 1- عدد (3) حظائر للأغنام بمساحة لا تقل عن (20) متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد (10) أغنام لكل منها، وكذلك عدد (3) حظائر للأبقار بمساحة لا تقل عن (30) متر مربع لكل حظيرة بحيث تتسع لعدد (5) أبقار لكل منها.
  • 2- حظائر للعزل المفرد بعدد لا يقل عن (5) حظائر وهي خاصة للحالات التي تحتاج إلى عناية مكثفة ويجب أن تحتوي على مشارب ومعالف. 
  • 3- معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميـاه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.
  • 4- أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الآليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.
  • 5- أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر خشنة غير قابلة للانزلاق.   
  • 6- يفضل أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
  • ثانياً: حظائر الإبل:
  • الأسقف: أن يكون نصف الحظيرة مظلل.
  • الجدران: أن تكون الجدران بالمواصفات التالية: 
  • 1- أسوار حديدية بارتفاع (2) متر على الأقل.  
  • 2- عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن (3) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.
  • الأرضيات: أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوص بشكل جيد.
  • التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
  • الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة 
  • التجهيزات الواجب توافرها:  
  • 1- عدد (3) حظائر للجمال بمساحة لا تقل عن (40) متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد (5) جمال. 
  • 2- معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجر ى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى. 
  • 3- أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الآليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.
  • 4- أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر خشنة غير قابلة للانزلاق.  
  • 5- يجب أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
  • ثالثاً: إسطبلات الخيل:  
  • الأسقف: يجب أن تكون الأسقف بارتفاع 4 أمتار.
  • الجدران: أن تكون الجدران بالمواصفات التالية:  
  • 1- من البلوك المليس ومدهون بدهان بلاستيكي فاتح اللون غير لامع وسهل الغسيل ويكسى بالخشب أو اللباد حتى ارتفاع (15) متر لتخفيف الصدمات على الخيل.
  • 2- عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن (3) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.
  • الأرضيات: يجب أن تكون الأرضيات خشنة غير قابلة للانزلاق.
  • التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
  • الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة جيدة وبشكل كاف لمعاينة المكان بوضوح.
  • التجهيزات الواجب توافرها 
  • 1- عدد (4) إسطبلات للخيل بمساحة (12) متر مربع لكل منها. 
  • 2- شباك على أحد جوانب الإسطبل. 
  • 3- أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الإسطبل لكي يسمح بسهولة أعمال النظافة.
  • 4-أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر خشنة غير قابلة للانزلاق.
  • 5- أن يكون باب الإسطبل مقسم إلى درفتين علوية وسفلية يفتح كل منهما بشكل مستقل.
  • 6- معالف كبيرة مجهزة تكون موقعها خارج أو داخل الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب الحظيرة أو الإسطبل ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميـاه على مجرى تحت الأرض يتصل بشبكة المستشفى.
  • 7- يفضل أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
  • (10) حظائر وإسطبلات العزل:
  • المساحة: 100 متر مربع لمجموع الحظائر واسطبلات العزل
  • 1- يجب أن تكون هذه الحظائر والإسطبلات بعيدة عن المرافق الأخرى وفي أطراف المستشفى وعكس اتجاه الريح وذلك لعزل الحيوانات المريضة بأمراض معدية، وتكون بنفس المواصفات المذكورة سابقاً لكل نوع من الحيوانات أما أعدادها فتترك حسب الحاجة.
  • 2- يفضل أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
  • (11) المستودعات:
  • يجب أن يكون هناك عدد (3) مستودعات:
  • الأول: للأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية
  • الثاني: للمنظفات والمواد الكيميائية
  • الثالث: مخصصاً للأعلاف.
  • المساحة:60 متر مربع لمجموع المستودعات.
  • المواصفات:
  • يجب أن تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع. 
  • التجهيزات الواجب توافرها: 
  1. أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
  2. الفصل بين الأعلاف والأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  3. أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث. 
  4. أن يكون موقع مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى المستشفى.
  5. جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.

(12) دورات المياه: 

المساحة: 30 متر مربع لمجموع الدورات 

المواصفات: يحتوي المستشفى على دورات مياه عامة لا تقل عن (خمسة دورات مياه) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على م اروح شفط وذلك لزيادة التهوية.  

(13) الإيواء (الخدمات الفندقية): 

الحالة: اختيار ي ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق المستشفى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.    

المساحة: يجب ألا تقل عن 150 متر مربع.

الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين: الأول مبنى يخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وجزء منه مبنى مخصص لإيواء الكلاب، مع وجوب وجود مسافة بين القسمين

أولاً: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، يجب ألا تقل مساحته عن 60 متر مربع.

المواصفات:

يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على عدد لا يقل عن 3 م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها: 

  1. أقفاص من الأستنلستيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخر ى. 
  2. أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
  3. أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية. 
  4. الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  5. أن تكون حركة التخزين بالأرفف على خروج المواد الأقدم فالأحدث. 

 ثانياً: القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ولا يجب أن تقل مساحته عن 90 متر مربع.               

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تركب م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية 

التجهيزات الواجب توفرها: 

  1. تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الآخر مفتوح للخارج. 
  2. أقفاص الكلاب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق 2×3 م، وفي الجزء المفتوح 2×3م ويكون جدرانه من الشبك الحديدي القوي. 
  3. أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.
  4. تركيب باب رداد من البلاستيك أو المطاط المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكلاب يسمح لها بحرية الحركة بين الجزئيين. 

4.      العيادات الاختيارية:

يسمح للمستثمر فتح عيادات أخرى اختيارية مثل:

  • عيادة الحيوانات المنزلية الأليفة.
  • العيادة التأهيلية (العلاج الطبيعي).
  • وحدة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة.
  • وحدة العقم.
  • وحدة العلاج بالخلايا الجذعية.
  • وحدة علاج الحيوانات والطيور البرية.
  • وحدة علاج الأسماك.
  • وحدة العلاج بالإبر الصينية والطب البديل.
  • عيادة الأسنان.
  • عيادة العيون.
  • عيادة التغذية وسوء التغذية.
  • عيادة السموم.

    الحالة: اختياري.

    المساحة: يجب ألا تقل عن 25متر مربع (5 × 5 متر) لكل عيادة. 

    المواصفات: تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وفيها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

    التجهيزات
  1. مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.
  2. طاولة للكشف يكون أعلاها مكسو بالإستيلنس استيل وحوافها دائرية مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوازن عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.
  3. ثلاجة كبيرة بحجم لا يقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم 
  4. جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف. (اختياري)
  5. وحدة تخزين مناسبة
  6. دواليب تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.

5. فئات وأعداد العاملين في المستشفى البيطري:

  1. أن يعمل في المستشفى عدد (8) أطباء بيطريين كحد أدنى من ذوي الخبرة في مجال الطب البيطري العام على ان يكون اثنين منهم أخصائيين أو استشاريين.
  2. عدد (4) مساعدين بيطريين كحد أدنى.
  3. عدد (1) فني مختبر.
  4. عدد (1) فني أشعة.
  5. عدد (4) موظف إداري ومالي.
  6. عدد (4) عمال.
  7. عدد (2) حارس.
  8. عدد (2) سائق.

6. متطلبات رئيسية بالمستشفى 

  1. جهاز موجات فوق صوتية متعدد الأغراض.
  2. أجهزة متعددة للكشف والعلاج الطبي والجراحي.
  3. ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف يناسب كل نوع من الحيوانات .
  4. أجهزة رفع للحيوانات.
  5. أجهزة أشعة (x-ray) ثابت ومتحرك.
  6. أجهزة تعقيم(autoclave).
  7. جهاز منظار متعدد الأغراض للتشخيص والعلاج.
  8. مغسلة لغسل وتطهير الملابس والمستلزمات.
  1. محرقة تكون في إحدى جوانب المستشفى وعكس اتجاه الريح أو التعاقد مع شركة خاصة للتخلص من النفايات البيولوجية (موضحا فيه التخلص من الحيوانات النافقة)
  2.   حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد الخطرة الحادة عن المخلفات النسيجية وغيرها.

7. الشروط التنظيمية الخاصة بهذا المستشفى:

  1. توفر فئات العاملين الموضحة في (المادة الثامنة والعشرون).
  2. يمنع تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود اثنين من الأطباء على الأقل ومساعد بيطري واحد في المستشفى أثناء وقت الدوام الرسمي.
  3. يسمح بالكشف وتقديم كافة العلاجات الطبية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية والطيور والحيوانات المنزلية في المستشفى كما يمكن الخروج لتقديم جميع الخدمات البيطرية الميدانية عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة.
  4. يحق للمستثمر إضافة أي وحدة علاجية أخرى لم تذكر في الفصل الثاني من هذه القواعد بعد أخذ موافقة الوازرة.

     المستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الكبيرة لأحد الفئات التالية:
    (المستشفى البيطري التخصصي للإبل)
    (المستشفى البيطري التخصصي للخيول)
    (المستشفى البيطري التخصصي للأبقار)

يجوز للمستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الكبيرة تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهالنوع واحد من الحيوانات الكبيرة (ابل او ابقار او خيول)
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمةلا يحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبالنعم * 
قسم الكشف والعلاجنعم * 
قسم التناسليات والتلقيح الصناعينعم
 
قسم الاشعة المتنقلةنعم * 
قسم الاشعة الثابتةنعم * 
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم 
قسم المختبرنعم * 
قسم اجراء العمليات الصغرىنعم * 
قسم اجراء العمليات الكبرىنعم * 
قسم المتابعة والرعايةنعم * 
قسم الحجرنعم * 
قسم التنويم والمتابعةنعم * 
قسم الفندقة والترفيهنعم 
قسم العلاج الطبيعينعم 
قسم التدريب والتعليمنعم 
قسم اللياقةنعم 
قسم الاربطة والعضلاتنعم 
قسم العظام والكسورنعم * 
قسم التشريح وحفظ الجثثنعم * 
قسم العناية والحلاقةنعم 
قسم الطوارئنعم * 
قسم الصيدليةنعم 
قسم التأهيل الصحينعم 
قسم علاج والعناية بالأسناننعم 
القسم الإدارينعم * 
قسم المناظيرنعم 
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبيةنعم * 
قسم المستودعاتنعم *
 

ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.

  • المستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الكبيرة (خيول او ابقار او جمال)
  • 8. الخدمات التي يقدمها المستشفى البيطري التخصصي:
  •  يرخص للمستشفى البيطري التخصصي تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وغيرها لفصيلة حيوانية معينة من الحيوانات الكبيرة (مستشفى خاص بالإبل أو الخيل أو الأبقار) وتتولى تشغيله كوادر بيطرية متخصصة وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن العيادة المتخصصة أو المستشفى البيطري الشامل.
  • 9. الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للمستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة.

  1. أن يشتمل المستشفى على دور أرضي وألا تقل مساحة أرضه عن 1200 متر مربعا ولا تزيد مساحة المباني عن 60 %.
  2. أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات ومع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتنويم وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.
  3. أن يكون مبنى المستشفى (الهيكل)حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

10.  محتويات المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:

يجب أن يحتوي المستشفى على التالي:

أولا. يتكون القسم الإداري ي من المكاتب التالية:

  1. مدير إداري، مدير فني، الخدمات الإدارية، اجتماعات.  
  2. دورات مياه للإداريين.
    المساحة: 40متر مربع مقسمة على عدد الغرف.
    التجهيزات: التجهيزات الواجب توفرها 
    1. طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية أو طقم كنب للجلوس. 
    2. أجهزة كمبيوتر بالعدد الذي يفي بالغرض. 
    3. دولاب لحفظ الملفات.
    4. بوفيه صغير لتقديم خدمات الإعاشة الخفيفة المختلفة.
      ثانيا. يتكون قسم الخدمات الطبية البيطرية من التالي:  
    1. صالة استقبال المراجعين.
    2. صالة الكشف المظللة.
    3. ثلاثة عيادات أساسية وهي عيادة الكشف والعلاج (باطنية ومعدية) عيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات.
    4. غرف الولادة.
    5. غرف الأطباء.
    6. غرفة فحوصات المختبر الأولية.
    7. غرفة الأشعة.
    8. وحدة الأشعة فوق صوتية والمناظير.
    9. قسم العناية بالحيوانات.
    10. غرفة التشريح التشخيصي.
    11. الصيدلية البيطرية الداخلية.
    12. حظائر العزل والتنويم.
    13. دورات مياه.
    14. المستودعات.
    15. غرف العمليات الجراحية.

      1- صالة استقبال المراجعين:
      المساحة : يجب أن لا تقل عن(40) متر مربع.
      المواصفات : تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة الطبيب وباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة وتكون مكيفة وجيدة التهوية والإضاءة.
      التجهيزات: 
    1. مكتب مخصص لموظف لاستقبال المراجعين. 
    2. برنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
    3. دواليب لحفظ الملفات 
    4. يفضل شاشة عرض إرشادية و استاندات للنشرات الإرشادية.  

2- صالة الكشف المظللة:  

المساحة : يجب ألا تقل عن 60 متر مربع .

المواصفات : صالة مظلله عند مدخل المستشفى لأغراض الكشف والعلاج إحداها للحيوانات الكبيرة والأخرى للحيوانات الصغيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها  وبجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكن الطبيب من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل والحيوانات الأخر ى.

التجهيزات: 

    1. عدد من الزنقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
    2. دولاب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوات والمستلزمات.
    3. ميزان لوزن الحيوانات.

      3- عيادات الكشف والعلاج العام (الباطنية والمعدية) وعيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجارحة العامة:
      المساحة: 40 متر مربع (8 × 5 متر) لكل عيادة 
      المواصفات: تكون مساحتها ملائمة لجميع الحيوانات وبها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
      التجهيزات

مكتب مزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.

طاولة للكشف من الاستيلنس استيل وحوافها دائرية مركبة على قاعدة متحركة قوية تتحمل أوازن عالية تصل حتى (4) طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة على الحيوان ومزوده بمصدر إضاءة.

ثلاجة كبيرة لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.

جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة الكشف.

دواليب معدنية أو استيلنس استيل مزودة بأبواب زجاجية بعدد لا يقل عن (2) دولاب لحفظ المعدات والأدوات اللازمة للعلاج.

دواليب استيلنس استيل تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج.
4-غرف الجراحة:
المساحة: أن لا تقل عن40 متر مربع ( 8 × 5 متر( .
المواصفات:  
أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة كلا على حده كحد أدنى (مبطنة بجدار أسفنجي لحماية الحيوان) على أن تكون كل غرفه متصلة بباب متحرك يؤدى للغرفة التي يتم فيها تحضير الحيوان قبل العملية ومتصلة بوحدة تعقيم لاستخدام الأطباء الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم مجهزا بحوض غسيل خاص لغرف الجراحة وخزانة ملابس. 
التجهيزات:

  • 1- أن تكون الغرف محكمة الإغلاق، وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتعقيم، وأرضيتها من المواد المخصصة لمنع الانزلاق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون متصلة بشبكة الصرف الصحي.
  • 2- أدوات متنوعة للجراحة.
  • 3- خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
  • 4- أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
  • 5- طاولة مخصصة للعمليات الجراحية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستيلنس استيل ومزودة بمصدر إضاءة.
  • 6- تركيب وحدة تخدير لتخدير الحيوانات ونوعها حسب الحاجة، وتكون على عجلات ليسهل تحريكها داخل غرفة العمليات.
  • 7- جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
  • 8- عدد (2) طاولة متحركة على عجل من الأستيلنس استيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
  • 9- أن يكون بها حوض أو حوضين غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها.
  • 10- أن تكون مكيفه.

5- غرف الولادة:  
المساحة:  يجب الا تقل عن 25 متر مربع ( 5× 5متر).
المواصفات:  
أن يحتوي المستشفى على غرفتين للولادة كحد أدنى وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
التجهيزات: 
  1. طاولة ولادة متحركة وبها مصدر إضاءة.
  2. الأدوات الخاصة بالولادة وعسر الولادة.
  3. جهاز تعقيم.
  4. دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الولادة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ مستلزمات الولادة.

6- غرف الأطباء: 
المساحة: يجب ألا تقل عن 30 متر مربع لمجموع الغرف.
المواصفات:
يلزم وجود ثلاث غرف للأطباء كحد أدنى تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة. 
التجهيزات:
  • طاولة مكتب لكل طبيب.
  • خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
  • أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة لكل مكتب.

    7- غرفة استراحة للمساعدين والعمال:
    المساحة: يجب ألا تقل عن 30 متر مربع.
    المواصفات: أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدين البيطريين والفنيين والعمال تكون مكيفة وجيدة الإضاءة والتهوية على أن يلحق بها دورات مياه ومكان استحمام لا تقل عن أربعة ومغاسل ودواليب للملابس.
    8- غرفة فحوصات المختبر :
    المساحة: يجب أن لا تقل عن 20 متر مربع.
    المواصفات: أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
    التجهيزات:
  1. يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، حاضنة، ويمكن زيادة أجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوازرة.
  2. دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي وبطول لا يقل عن مترين، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية.
  3. مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
  4. تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم اً للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
  5. جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
  6. مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.
9- غرفة الأشعة:
المساحة: يجب ألا تقل عن 25 متر مربع.
المواصفات: يجهز المستشفى بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً   وفي موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف
 التجهيزات:
    1. جهازي أشعة أحدهما يكون ثابتاً والآخر يكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
    2. عدد واحدة زناقة في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفة.
    3. رافعه لحمل الحيوانات الكبيرة.
    4. ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للعاملين وعدم الدخول لغير مختصين.

  •  10- وحدة الأشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير:
    المساحة: يجب ألا تقل عن 25 متر مربع.
    المواصفات: يجب أن تكو ن أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
    التجهيزات:
    1. طاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.
    2. جهاز الأشعة فوق الصوتية ويكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة.
    3. طقم مناظير مخصص للحيوانات الكبيرة بكامل تجهيزاته، ويفضل لو تم توفر طقم آخر كاحتياط.
    4. مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للطبيب المسئول عن هذه الوحدة مع تزويده بجهاز حاسب آلي والأدوات اللازمة لذلك.

  • 11- قسم العناية بالحيوانات:
    المساحة: يجب ألا تقل عن 25 متر مربع.
    المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
    التجهيزات: 
  • عدد (1) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
  • عدد واحد زناقة خاصة بالخيل والأبقار.
    12-غرفة التشريح:
    المساحة: يجب ألا تقل عن 25 متر مربع.
    المواصفات: يجب أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى لتشريح الحيوانات تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة. 
    التجهيزات:
    1- طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة مزودة بمصدر إضاءة.
    2- عدد (1) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
    3- الأدوات الخاصة بالتشريح.
    4- أدوات لحفظ العينات التشريحية.

    13- صيدلية بيطرية داخلية:
    المساحة: يجب ألا تقل عن 16 متر مربع.
    المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى وتوصي الوازرة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للمستشفى يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة (اختياري).
    التجهيزات: 
  1. تزويد صيدلية الأدوية بثلاجة كبيرة لا تقل عن 20 قدم لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم لا يقل عن 24 قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد.
  2. دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران الصيدلية على أن تكو ن مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم وطول مناسبين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من الزجاج لحفظ وتحضير بعض المستحضرات الدوائية.  
  3. طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
  4. أن تكون مكيفة بجودة عالية.
  5. ترمومتر جدار ي لتحديد درجة حرارة الصيدلية وجهاز data logger) ) رصد البيانات.
 
 14- حظائر التنويم:
يجب توفر حظائر خاصة لتنويم الأبقار والجمال وإسطبلات للخيول.
المساحة : يجب أن لا تقل عن  90 متر مربع للأبقار و120متر مربع للابل و50 متر للخيول .
المواصفات: 
أولاً : حظائر  الأبقار:
الأسقف: يجب أن تكون الحظائر مظللة بما نسبته 30 % وبارتفاع 4 أمتار على الأقل.
الجدران: يجب أن تكون الجدران بالمواصفات التالية: 
  • بارتفاع 2 متر ومدهونة بدهان قابل للتنظيف ومقاوم للماء.  
  • عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار، أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.  
    الأرضيات: يجب أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة خشنة غير قابلة للانزلاق.
    التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
    الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.
    التجهيزات الواجب توفرها: 
  1. عدد (3) حظائر للأبقار بمساحة لا تقل عن (30) متر مربع لكل حظيرة بحيث تتسع لعدد (5) أبقار لكل منها.
  2. حظائر للعزل المفرد بعدد لا يقل عن (5) حظائر وهي خاصة للحالات التي تحتاج إلى عناية مكثفة ويجب أن تحتوي على مشارب ومعالف. 
  3. معالف كبيرة مجهزة ويكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميـاه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.
  4. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الآليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.
  5. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر مكسوه بمواد خشنة غير قابلة  للانزلاق.   
  6. يفضل أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

ثانياً: حظائر الإبل:
الأسقف: أن يكون ثلث الحظيرة مظلل.
الجدران: أن تكون الجدران بالمواصفات التالية: 
  • أسوار حديدية بارتفاع 2متر على الأقل.  
  • عدد(2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.
    الأرضيات: أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة خشنة مناسبة.
    التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
    الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة 
    التجهيزات الواجب توافرها:  
  1. عدد (3) حظائر للجمال بمساحة لا تقل عن 40متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد (5) جمال. 
  2. معالف كبيرة مجهزة تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور  ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجر ى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى. 
  3. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الآليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.
  4. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر مكسوة من المواد الخشنة غير قابلة للانزلاق.  
  5. يفضل أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

  ثالثاً: إسطبلات الخيل:  
الأسقف: يجب أن تكون الأسقف بارتفاع 4 متر.
الجدران: أن تكون الجدران بالمواصفات التالية:  
  1. من البلوك المليس ومدهون غير لامع وسهل الغسيل ويكسى بالخشب أو اللباد حتى ارتفاع 15 متر لتخفيف الصدمات على الخيل.
  2. عدد (2) باب حديدي بدرفتين بعرض لا يقل عن 3 أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.
    الأرضيات: يجب أن تكون الأرضيات مكسوة بمواد الخشنة غير قابلة للانزلاق.
    التكييف: يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
    الإضاءة: يجب أن تكون الإضاءة جيدة وبشكل كاف لمعاينة المكان بوضوح وتركب على السقف.  
    التجهيزات الواجب توافرها:  
  1. عدد (4) إسطبلات للخيل بمساحة 12 متر مربع لكل منها. 
  2. شباك على أحد جوانب الإسطبل. 
  3. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الإسطبل لكي يسمح بسهولة أعمال النظافة.
  4. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر مكسوة بمواد خشنة غير قابلة للانزلاق.  
  5. أن يكون باب الإسطبل مقسم إلى درفتين علوية وسفلية يفتح كل منهما بشكل مستقل.
  6. معالف كبيرة مجهزة يكون موقعها خارج أو داخل الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب الحظيرة أو الإسطبل ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميـاه على مجرى تحت الأرض يتصل بشبكة المستشفى.
  7. يفضل أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.

15-حظائر وإسطبلات العزل:

المسافة: لا تقل عن 80 متر مربع لمجموع الحظائر والإسطبلات العزل.

  1. يجب أن تكون هذه الحظائر والإسطبلات بعيدة عن المرافق الأخر ى وفي أطراف المستشفى وعكس اتجاه الريح وذلك لعزل الحيوانات المريضة بأمراض معدية، وتكون بنفس المواصفات المذكورة سابقاً لكل نوع من الحيوانات أما أعدادها فتترك حسب الحاجة.
  2. يفضل أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
16- المستودعات:
يجب أن يكون هناك عدد (3) مستودعات:
الأول: للأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية
 الثاني: للمنظفات والمواد الكيميائية
الثالث: مخصصاً للأعلاف.
المساحة: 60 متر مربع لمجموع المستودعات.
المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي مراوح شفط كبيرة وذلك ل زيادة التهوية بالمستودع.
التجهيزات الواجب توافرها: 
  1. أرفف من نوعية جيدة للتخزين.
  2. الفصل بين الأعلاف والأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  3. أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث. 
  4. أن يكو ن موقع مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى المستشفى.
  5. جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.
17-دوارت المياه: 
المساحة : 30 متر مربع لمجموع الدورات 
المواصفات: يحتوي المستشفى على دورات مياه عامة لا تقل عن (خمسة دورات مياه) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

11. العيادات الاختيارية في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة

يسمح للمستثمر فتح عيادات أخرى اختيارية مثل:

  1. وحدة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة.
  2. وحدة العقم.
  3. عيادات الجراحة التخصصية مثل عيادة جراحة العظام وعيادة جراحة المناظير.
  4. وحدة العلاج بالخلايا الجذعية.
  5. عيادة السموم.
  6. وحدة العلاج بالإبر الصينية والطب البديل.
  7. عيادة الأسنان.
  8. عيادة العيون.
  9. عيادة التغذية وسوء التغذية.
الحالة :اختياري.
المساحة:  25 متر مربع ( 5 × 5 متر ) لكل عيادة.
المواصفات : تكون مساحتها ملائمة للحيوانات الكبيرة و بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بقوة دفع 100 بار لها نظام صرف لتسهيل عملية النظافة الدائمة وأرضيتها  وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.
التجهيزات
  • يتم تجهيزها حسب كل عيادة.
  • مكتب صغير ومزود بكرسي لاستخدام الطبيب البيطري استخدامه للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله.

12. فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:

  1. عدد الأطباء العاملين كحد أدنى (6) منهم (2) من ذوي المؤهلات فوق الجامعية والخبرة في التخصص المطلوب كأم ارض أو جراحة الإبل أو الخيل.
  2. عدد المساعدين البيطريين كحد أدنى (6).
  3. عدد (1) موظف إداري ومالي.
  4. عدد (1) فني مختبر.
  5. عدد (1) واحد فني أشعه.
  6. عدد (6) عمال.
  7. عدد (2) حارس.
  8. عدد (2) سائق.

13.  متطلبات رئيسية في المستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:

  1. جهاز موجات فوق صوتية متعدد الأغراض.
  2. أجهزة متعددة للكشف والعلاج الطبي والجراحي.
  3. ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف.
  4. أجهزة رفع للحيوانات.
  5. أجهزة أشعة (x- ray) ثابت ومتحرك.
  6. أجهزة تعقيم autoclave وفرن تعقيم (تسخين).
  7. جهاز منظار متعدد الأغراض للتشخيص والعلاج.
  8. مغسلة لغسل وتطهير الملابس والمستلزمات.
  9. محرقة أو التعاقد مع شركة خاصة للتخلص من النفايات البيولوجية موضحا فيه التخلص من الحيوانات النافقة.
  10. حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد الخطرة الحادة عن المخلفات النسيجية وغيرها.

14.  الشروط التنظيمية للمستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة:

  1. توفر فئات العاملين الموضحة في المادة الواحدة والعشرون.
  2. يمنع تقديم خدمات بيطرية في حال عدم أحد الكوادر البيطرية المرخص لها بالعمل في المنشأة. 
  3. يمنع تقديم خدمات بيطريه لأي فصيلة حيوانيه عدا إحدى فصائل الحيوانات الكبيرة المرخصة لها مثل الإبل أو الخيل أو الأبقار.
  4. يحق للمستشفى ممارسة العمل داخل المدينة وخارجها ويشترط لممارسة العمل خارج المستشفى الحصول على ترخيص عيادة متنقلة.


المستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الاليفة  القطط والكلاب وطيور الزينة)

الخدمات المسموح فيها للمستشفى التخصصي للحيوانات الأليفة:

يرخص للمستشفى البيطري تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وغيرها لأنواع الحيوانات الاليفة والتي تربى بالمنزل وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن عيادة الحيوانات الاليفة والطيور، ويجوز للمستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الاليفة تقديم الخدمات التالية:

نوع الخدمةإمكانية العمل
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم الاشعة المتنقلةنعم
قسم الاشعة الثابتةنعم*
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم*
قسم المختبرنعم*
قسم اجراء العمليات الصغرىنعم*
قسم اجراء العمليات الكبرىنعم*
قسم المتابعة والرعايةنعم*
قسم الحجرنعم*
قسم التنويم والمتابعةنعم*
قسم الفندقة والترفيهنعم
قسم العلاج الطبيعينعم
قسم التدريب والتعليمنعم
قسم اللياقةنعم
قسم الاربطة والعضلاتنعم
قسم العظام والكسورنعم*
قسم التشريح وحفظ الجثثنعم*
قسم العناية والحلاقةنعم
قسم الطوارئنعم*
قسم الصيدليةنعم*
قسم التأهيل الصحينعم
قسم علاج والعناية بالأسناننعم*
القسم الإدارينعم*
قسم الموجات فوق الصوتيةنعم*
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبيةنعم
قسم المستودعاتنعم*
قسم المناظيرنعم*

ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري

  • الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للمستشفى البيطري التخصصي للحيوانات الاليفة:
  • 1- يشمل المستشفى لا تقل مساحته عن 600متر مربع ومساحة المباني لا تقل عن 60%.
  • 2- أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام.
  • 3- أن يكون مبنى المستشفى (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
  • 4- أن يبعد عن أقرب مسجد او مدرسة مسافة لا تقل عن 50 متر قطري.
  • 5- إذا كان هنالك دور علوي يلزم وجود مصعد داخلي لا تقل مساحته عن (150سم×150سم) يلزم ان يكون جزء من المنشأة بالدور الأرضي.
مرافق المستشفى التخصصي للحيوانات الأليفة:

يجب أن يحتوي المستشفى على التالي:

أولا: القسم الإداري:

المساحة: يجب الا تقل عن 20 متر مربع.

  1. مدير اداري، مدير فني، الخدمات الإدارية
  2. دورات مياه.

ثانياً: يتكون قسم الخدمات الطبية البيطرية من التالي:

  1. صالة استقبال المراجعين.
  2. ثلاث غرف كشف وعلاج رئيسة.
  3. ثلاث غرف للجراحة غرفتين جراحة وغرفة للعمليات الصغيرة.
  4. غرفة المختبر.
  5. غرفة الاشعة.
  6. وحدة اشعة فوق الصوتية
  7. غرفه المناظير
  8. غرفة الاسنان
  9. قسم العناية بالحيوانات
  10. غرفة التشريح وحفظ النافق.
  11. غرفة الكسور والعظام
  12. صيدلية بيطرية داخلية خاصة بالمستشفى
  13. غرف الأطباء
  14. غرف العزل والتنويم (فندقة علاجية)
  15. ساحات التدريب والعلاج الطبيعي.
  16. المستودع.
  17. غرفة الطوارئ
  18. دورات مياه.

1. صالة استقبال المراجعين:

المساحة لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات:

تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين على ان تكون مكيفة وجيدة التهوية والاضاءة.

التجهيزات:

  • مكتب مخصص للاستقبال
  • يفضل شاشات عرض ارشادية واستاندات للنشرات الارشادية.

2. غرفة الكشف:

  • تكون بمساحة ملائمة بحث لا تقل عن 12 متر مربع لكل غرفة من الغرف الثلاث.
  • طاولة للكشف مناسبة سهلة التنظيف بكل غرفة.
  • ميزان للحيوان.

3. غرفة الجراحة للعمليات الصغيرة:

  • لا تقل مساحتها عن 12متر مربع.
  • تحتوي على جهاز تعقيم للأدوات
  • ودولاب للأدوات
  • وحوض غسيل
  • طاولة مناسبة من الاستيلنس استيلِ.
  • التجهيزات الخاصة بغرفة الجراحة

4. غرفة العمليات الجراحية:

  • المساحة لا تقل عن 15 متر مربع لكل غرفة من الغرفتين.
  • تكون الغرفة محكمة الاغلاق وجدرانها من مواد تساعد على سهولة التنظيف والتعقيم وارضيتها من المواد المخصصة لمنع الانزلاق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها وان تكون متصلة بشبكة الصرف الصحي.
  • وتكون مجهزة تجهيز كامل بكل المعدات اللازمة للعمليات مثل أجهزة التخدير.
  • طاولة متحركة للمعدات والأدوات الدقيقة.
  • طاولة عمليات قابلة للتعديل ارتفاعها وميولها حسب الحاجة.
  • جهاز اضاءة متكامل.
  • وحدة تخدير متكاملة

5. غرفة المختبر:

  • يجب الا تقل عن 12متر مربع
  • تكون الارضة والجدران من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة الأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وتكون جيدة التهوية.
  • الأجهزة التي يجب ان تتوفر هي (ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، جهاز فحص الدم العام، جهاز فحص الدم الكيميائي-حضانه).
  • مكتب مجهز للمسؤول الأول في المختبر.
  • تركيب الاسطح الخاصة بالمختبرات بأطوال تتناسب مع مساحة المختبر.
  • مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيميائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

6. غرفة الاشعة:

  • المساحة لا تقل عن 12 متر مربع.

المواصفات:

  • يجهز المستشفى بغرفة اشعة محكمة الاغلاق وتكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة حسب المواصفات المعمول بها دولياً(مرصصه). وتكون في موقع مناسب سهل الوصول اليه.
  • جهازي اشعة أحدهما ثابت والأخر متحرك حسب الحاجة

7. وحدة الاشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير :

  • يجب الا تقل المساحة عن 15متر مربع.
  • طاولة مناسبة لعمليات المناظير والموجات الصوتية.
  • طقم مناظير مخصص للحيوانات الاليفة بكامل تجهيزاته.
  • مكتب مخصص للطبيب المسؤول.

8. قسم العناية بالحيوانات(اختياري)

  • المساحة: يجب ألا تقل عن 25 متر مربع.
  • المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

9. غرفة الاسنان:

  • المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.
  • طاولة مخصصة لجلوس الحيوان لعلاج الاسنان.
  •  جهاز مخصص للأسنان بكامل معداته.
  • الارضيات والجدران من مواد سهلة التنظيف.
  • جيدة الإضاءة والتكييف.

6- غرفة التشريح وحفظ النافق:

  • لا تقل المساحة عن 20 متر مربع.
  • غرفة خاصة معزولة بأحد جوانب المستشفى وتكون جيدة التهوية والتكييف ومزودة بمصدر مياه بضغط عالي ومتصل بشبكة الصرف الصحي.
  • طاولة تشريح مزودة بمصدر اضاءة.
  • دولاب لحفظ الأدوات الخاصة بالتشريح.
  • ثلاجة لحفظ النافق من الحيوانات.

7- صيدلية بيطرية داخلية خاصة بالمستشفى:

  •   يتم عمل صيدلية بيطرية داخلية لا تقل عن 10متر مربع.
  •  وجود ثلاجة لحفظ اللقاحات والأدوية.
  • ارفف ودواليب لترتيب الادوية.
  • طاولة مكتب لسؤول الصيدلية.
  • ثرمومتر جداري لتحديد درجة الحرارة الصيدلية والثلاجة DATA LOGGEER

8- غرفة الكسور والعظام:
-المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.
-دولاب خاص بالأدوات الخاصة لتجبير الكسور.
- طاولة مناسبة للحيوان سهلة التنظيف.

9- غرفة الأطباء:

  • يلزم وجود مكان مخصص للاستراحة ومكاتب الاطباء.
  • مزودة بطاولة مكتب لكل طبيب.
  • لا تقل مساحة الغرف عن 20 متر مربع.

10- غرفة العزل والتنويم (فندقة علاجية):

  • لا تقل المساحة عن 65متر مربع.
  • غرفة مخصصة للقطط واخرى للكلاب والطيور بواقع 15 متر مربع لكل غرفه.
  • غرفة عزل منفصلة للحيوانات المريضة لا تقل عن 20 متر مربع مع وجود مروحة شفط مناسبة.

11- ساحات التدريب والعلاج الطبيعياختياري

  • مساحة لا تقل عن 40متر مربع
  • يلزم ان تكون ارضية مناسبة.

12- المستودع:

  • مساحة لا تقل عن 30 متر مربع.
  • مقسم الى ثلاث أجزاء:
  1. مخصص للمواد الغذائية
  2. جزء مخصص للمنظفات وأدوات التنظيف.
  3. جزء مخصص للمعدات والأدوات الطبية .

13- دورات المياه:

  • يتم توزيعها على كامل المستشفى.
  • عدد اربع دورات مياه.
  • يتم الفصل للجنسين.
  • لا تقل المساحة عن 20 متر مربع.

10.  العيادات الاختيارية التي يسمح للمستثمر بفتحها:

  1. وحدة العلاج بالخلايا الجذعية..
  2. عيادة السموم
  3. عيادة العيون
  4. عيادة التغذية.

المادة السابعة والعشرون:

فئات العاملين المسموح بها في المستشفى:

  1. عدد الأطباء كحد أدني 8 أطباء اثنين متخصصين
  2. عدد المساعدين كحد أدني 3 مساعدين(اختياري)
  3. عدد اثنين فنيين للعمل بالأشعة والمختبر
  4. كوادر إدارية لا تقل عن أربعة.
  5. عدد لا يقل عن 5 عمال.

فصل العيادات البيطرية

الشروط والمتطلبات الخاصة بعيادة الرعاية البيطرية الأولية:

العيادات البيطرية:

أولا: عيادات الرعاية البيطرية الأولية:

الخدمات المسموح بتقديها في العيادات البيطرية الأولية:

بتقديم الخدمات العلاجية البيطرية الأولية للحيوانات المجترة الصغيرة الضأن، الماعز، وغيرها (والحيوانات الأليفة) كلاب، قطط والطيور وتسمى هذه المنشأة عيادة الرعاية الأولية البيطرية.

شروط اعتماد مبنى العيادة البيطرية الأولية:

الشروط المطلوبة لاعتماد مبنى عيادة الرعاية الأولية:

    1. يجب أن يكون مبنى العيادة عبارة عن دور أرضي بموقع مناسب وبمساحه مبنية لا تقل عن (35) متر مربع.
    2. أن تكون واجهة العيادة لها مدخل رئيسي على شارع تجاري وتقع داخل النطاق العمراني وخارج الحي السكني.
    3. أن يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.

محتويات العيادة البيطرية الأأولية:

يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

 1- مكتب استقبال

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع. 

المواصفات: أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات: 

  • طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية للمراجعين.
  • جهاز كمبيوتر لحفظ بيانات الحالات.
     
2-غرفة الكشف والعلاج

المساحة: 16 متر مربع.

المواصفات: أن تكو ن أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ولها مدخل مستقل ويتوفر بها حوض غسيل.

التجهيزات: 
  • طاولة للكشف مناسبة وسهلة التنظيف.
  • دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية ويفضل أن يكون غطاء الدواليب العلوية من الزجاج.
  • ثلاجة بحجم مناسب لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم ورصد البيانات data logger
3- دورة المياه 

المساحة: يجب الا تقل عن 4 متر مربع.

أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

فئات العاملين في عيادة الرعاية الأولية:
  1. طبيب واحد كحد ادني.
  2. عامل واحد كحد أدنى.
الشروط التنظيمية الخاصة بالعيادة البيطرية الأولية:
  1. توفر العاملين الموضح في المادة الواحد والأربعون.
  2. يمنع تقديم أي خدمات علاجية في حال عدم وجود الطبيب.
  3. لا يسمح باستقبال الحيوانات الكبيرة (أبل، خيل، أبقار) داخل العيادة.
  4. لا يسمح بأجراء أي عمليه جراحية في هذه العيادة باستثناء حالات الولادة المتعسرة التي تستدعي عمليه قيصريه عاجله فقط.
  5. يسمح للطبيب البيطري الخروج لمواقع تجمعات الثروة الحيوانية لأجراء الكشف والعلاج والتحصين لجميع أنواع الحيوانات.
  6. يسمح بفتح عيادة بيطرية متنقلة بعد اخذ التراخيص اللازمة.

ثانيا: العيادة البيطرية الشاملة:

الخدمات المسموح بتقديمها في العيادات البيطرية الشاملة:

يرخص لها بتقديم الخدمات العلاجية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية: الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل، الخيول بالإضافة إلى الحيوانات المنزلية والطيور وذلك في مقر العيادة وخارجها.، يجوز للعيادة البيطرية الشاملة تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهاجميع أنواع الحيوانات والطيور
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم الاشعة المتنقلةنعم
قسم الاشعة الثابتةنعم *
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم*
قسم المختبرنعم *
قسم اجراء العمليات الصغرىنعم *
قسم اجراء العمليات الكبرىنعم *
قسم المتابعة والرعايةنعم *
قسم الحجرنعم *
قسم التنويم والمتابعةنعم *
قسم الفندقة والترفيهنعم
قسم العلاج الطبيعينعم
قسم التدريب والتعليملا
قسم اللياقةلا
قسم الاربطة والعضلاتنعم
قسم العظام والكسورنعم *
قسم التشريح وحفظ الجثثلا
قسم العناية والحلاقةنعم
قسم الطوارئنعم
قسم الصيدليةنعم (خاص بالعيادة)
قسم التأهيل الصحيلا
قسم علاج والعناية بالأسناننعم
القسم الإدارينعم *
قسم المناظيرنعم
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبيةنعم *
قسم المستودعاتنعم *
قسم الموجات فوق الصوتيةنعم *

ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري

يجوز للعيادة البيطرية الاولية تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهاجميع أنواع الحيوانات والطيور
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم التناسليات والتلقيح الصناعي 
قسم الاشعة المتنقلة 
قسم الاشعة الثابتة 
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم
قسم المختبر 
قسم اجراء العمليات الصغرى 
قسم اجراء العمليات الكبرى 
قسم المتابعة والرعايةنعم
قسم الحجر 
قسم التنويم والمتابعةنعم
قسم الفندقة والترفيه 
قسم العلاج الطبيعي 
قسم التدريب والتعليم 
قسم اللياقة 
قسم الاربطة والعضلات 
قسم العظام والكسور 
قسم التشريح وحفظ الجثث 
قسم العناية والحلاقةنعم
قسم الطوارئ 
قسم الصيدلية 
قسم التأهيل الصحي 
قسم علاج والعناية بالأسنان 
القسم الإداري 
قسم الموجات فوق الصوتيةنعم
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبية 
قسم المستودعات 

ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للعيادة الشاملة:
  1. أن تكون العيادة في دور ارضي وبموقع مناسب لا تقل مساحة أرضه الإجمالية عن 600 متر مربع ولا تزيد مساحة المباني عن 60 %.
  2. أن يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
  3. أن تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل رئيسي كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات.
     
محتويات مبنى العيادة البيطرية الشاملة:

يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

1- -صالة استقبال المراجعين:

 تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو لاستخدامه حين الحاجة.

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

  • مكتب مخصص لاستقبال المراجعين. 
  • برنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.
  • يفضل شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية. 
2- صالة الكشف الخارجي: 

المساحة: لا تقل عن 40 متر مربع.

المواصفات: صالة مظلله تكون مساحتها ملائمة لأغراض الكشف والعلاج لجميع الحيوانات ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها بالإضافة لمصرف للمياه وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاوم للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها مغلق نصفها الأعلى بشبك ناعم.

التجهيزات: 

  1. عدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
  2. دولاب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوات والمستلزمات.
  3. ميزان لوزن الحيوانات.
3- عيادة الكشف والعلاج

المساحة: لا تقل عن 45 متر مربع. وتقسم الى قسمين أحدها للحيوانات الكبيرة مساحتها 30 متر مربع والحيوانات الصغيرة 15متر مربع.

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات: 

  • طاولة كشف مناسبة للحيوانات الصغيرة من مادة سهلة التنظيف.
  • زناقة للحيوانات الكبيرة عدد (2)
  • دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي.
  • عدد ( 1)من الدواليب المعدنية  بأبواب سحاب يفضل ان تكون زجاجية .
  • ثلاجة بحجم مناسب لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم.

     
4-غرفة الجراحة

المساحة: لا تقل عن 40 متر مربع مقسمة لقسمين للحيوانات الكبيرة والصغيرة بواقع غرفة للحيوانات الكبيرة لاتقل مساحتها عن 25 متر و غرفة للحيوانات الصغيرة لا تقل عن 15 متر

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير ومانعة للانزلاق وبها حوض غسيل.

التجهيزات: 

  • أدوات متنوعة للجراحة.
  • خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
  • أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
  • طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستيلنس استيل ومزودة بمصدر إضاءة
  • جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
  • عدد (1) طاولة متحركة على عجل من الأستيلنس استيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
  • أن تكون مكيفه.
5- غرفة الولادة 

المساحة: ألا تقل عن 15 متر مربع للحيوانات الصغيرة وغرفة للحيوانات الكبيرة لا تقل عن 25متر.

المواصفات: أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

  • طاولة ولادة متحركة وبها مصدر إضاءة للحيوانات الصغيرة وزناقة للحيوانات الكبيرة.
  • الأدوات الخاصة بالولادة وعسر الولادة.
  • جهاز تعقيم.
  • دواليب و أرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الولادة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل.
6- استراحة الأطباء والمساعدين:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.  

التجهيزات:

  • طاولة مكتب لكل طبيب.
  • خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغي رها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.

7- غرفة المختبر:

المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات: 

  1. يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي – طارد مركزي – جهاز تعقيم – حاضنة – ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوازرة.
  2. دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي
  3. مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
  4. الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد ويكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
  5. جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
  6. مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.
8- غرفة الاشعة: 

المساحة: لا تقل عن 16 متر مربع.

المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جد ارنها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (ترصيص)(حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة. يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف

التجهيزات:  

  • طاولة لوضع الحيوانات عليه أثناء القيام بأخذ صور الأشعة.
  • ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للمراجعين (لحماية صاحب الحيوان اثناء تواجده داخلة غرفة الاشعة للمساعدة في الإمساك بالحيوان في حال رغب في ذلك).
9-صيدلية بيطرية داخلية خاصة بالعيادة

المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.

المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على العيادة وتوصي الوازرة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للعيادة يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.

التجهيزات: 

  1. تزويد صيدلية الأدوية بثلاجة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر بحجم مناسب.
  2. أن تكون بجوانبها أرفق ودواليب.
  3. طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
  4. ترمومتر جدار ي واخر الكتروني لتحديد درجة حرارة الصيدلية واضافة جهاز.DATA LOGGER

 
10-مستودع عام للعيادة:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.

   التجهيزات الواجب توافرها: 

  • أرفف من نوعية جيدة للتخزين. 
  • الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  • أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث. 
  • أن يكو ن مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى العيادة. 
     
11- دورة المياه 

المساحة: 20 متر مربع لمجموع دورات المياه

المواصفات والتجهيزات:

 تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4)في أماكن متفرقة من المبنى بحيث يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

12-قسم العناية بالحيوانات

الحالة: اختياري 

المساحة: يجب ألا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات: 

  1. طاولة مخصصة لقص الشعر وتقليم الأظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.
  2. وحدة تخزين.
  3. أقفاص للحيوانات الصغيرة.
  4. عدد واحد زناقة خاصة بالخيل.
13- الايواء (الخدمات الفندقية)

الحالة: اختياري

     المساحة: يجب ألا تقل عن 50 متر مربع.

الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول مبنى ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر مفتوح وقسم منه مبني مخصص لإيواء الكلاب مع وجوب وجود مسافة بين القسمين: 

أولاً: القسم المبني والمخصص الحيوانات الصغيرة، يجب ألا تقل مساحته عن 25 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها: 

  1. أقفاص من الاستيلنس استيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخر ى. 
  2. أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
  3. أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية. 
  4. الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  5. أن تكون حركة التخزين بالأرفف على خروج المواد الأقدم فالأحدث. 
ثانياً: القسم الاخر للحيوانات الكبيرة يجب ألا تقل مساحته عن 25 متر مربع.           

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية 

التجهيزات الواجب توافرها: 

  1. يجب تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الآخر مفتوح للخارج. 
  2. أقفاص الكلاب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق 2×3م، وفي الجـزء المفتوح 2×3م ويكون جد ارنه من الشبك الحديدي القوي.  
  3. أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.
  4. تركيب باب رداد من البلاستيك أو المطاط المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكلاب يسمح لها بحرية الحركة بين الجزئيين.
قسم العزل والتنويم:
  1. لا تقل المساحة عن 65 متر مربع.
  2. غرفة مخصصة للقطط وللكلاب والطيور بواقع 15 متر مربع للغرفة.
  3. حظيرة للحيوانات الكبيرة لا تقل عن 30 متر مربع.
  4. غرفة عزل منفصلة للحيوانات المريضة لا تقل عن 20 متر مربع مع وجود مروحة شفط مناسبة.
قسم العظام والكسور:
  1. لا تقل المساحة عن 25 متر مربع.
  2. وحدة تخزين مناسبة.
  3. شاشة عرض لصورة الاشعة.
فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في العيادة الشاملة:
  1. عدد (4) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.
  2. عدد (4) من المساعدين البيطريين اختياري 
  3. عدد (1) فني مختبر.
  4. عدد (1) موظف إداري ومالي.
  5. عدد (4) من العاملين كحد أدنى.
الشروط التنظيمية الخاصة بالعيادة البيطرية الشاملة:
  1. توفر العاملين في المادة السادسة والثلاثون.
  2. لا يجوز بأي حال تقديم خدمات بيطريه في حالة عدم وجود كادر بيطري
  3. يسمح بمعالجة الحيوانات المريضة خارج موقع العيادة عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة من قبل الوازرة.

ثالثاً: العيادة البيطرية التخصصية

يرخص لها بتقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لفصيلة حيوانية معينة مثل عيادة متخصصة بالخيول أو عيادة متخصصة بالإبل او للابقار وتتولى تشغيلها كوادر بيطريه متخصصة وتتوفر فيها تجهيزات فنيه عالية تميزها عن فئات العيادات البيطرية الأخر ى، ويجوز للعيادة البيطرية التخصصية تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهانوع واحد من الحيوانات الكبيرة (ابل- خيول-ابقار)
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم التناسليات والتلقيح الصناعيلا
قسم الاشعة المتنقلةنعم
قسم الاشعة الثابتةنعم *
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم*
قسم المختبرنعم *
قسم اجراء العمليات الصغرىنعم *
قسم اجراء العمليات الكبرىنعم *
قسم المتابعة والرعايةنعم
قسم الحجرنعم
قسم التنويم والمتابعةنعم
قسم الفندقة والترفيهنعم
قسم العلاج الطبيعينعم
قسم التدريب والتعليمنعم
قسم اللياقةنعم
قسم الاربطة والعضلاتنعم
قسم العظام والكسورنعم*
قسم التشريح وحفظ الجثثنعم  (اختيارية، وتكون بقسم خاص في المنشأة)
قسم العناية والحلاقةنعم
قسم الطوارئنعم
قسم الصيدليةنعم* (داخلية للمنشأة)
قسم التأهيل الصحينعم
قسم علاج والعناية بالأسناننعم
القسم الإدارينعم *
قسم المناظيرنعم
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبيةنعم *
قسم المستودعاتنعم *

ملاحظة: رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد للعيادة التخصصية:
    1. أن تكون العيادة في دور ارضي وبموقع مناسب لا تقل مساحة أرضه الإجمالية عن 500 متر مربع والمبنية لا تزيد مساحتها عن 60 %.
    2. أن يكون مبنى العيادة (الهيكل)حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
    3. أن تكون واجهة العيادة على الشارع العام ولها مدخل رئيسي كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات.
محتويات مبنى العيادة البيطرية التخصصية:

أن يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

1-صالة استقبال المراجعين:

 تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة لاستقبال المراجعين .

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات: 

  • مكتب مخصص الاستقبال المراجعين.
  • برنامج إلكتروني يخصص للتسجيل معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.

     
2-صالة استقبال الحيوانات والكشف المبدئي:

المساحة: لا تقل عن 40 متر مربع.

المواصفات: صالة مظلله تكون مساحتها ملائمة لأغراض الكشف والعلاج للحيوانات الكبيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاوم للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها.

التجهيزات: 

  • عدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف أو العلاج.
  • دولاب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوات والمستلزمات.
  • دولاب معدني محكم الغلق لحفظ الأدوية.
4-غرفة الكشف والعلاج العام:

المساحة: لا تقل عن 40 متر مربع.

المواصفات: يتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية.

التجهيزات: 

  • عدد (2) من الدواليب
  • ثلاجة بحجم مناسب لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم.
  • عدد (2) زناقة 
4- غرفة الجراحة: 

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير ومانعة للانزلاق وفيها حوض غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها كما تمدد داخلها شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.

التجهيزات: 

  • أدوات متنوعة للجراحة.
  • خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
  • أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
  • طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الكبيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة.
  • جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
  • عدد (1) طاولة بها عجلات متحركة من الأستيلنس استيل على الأقل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الج ارحية.
  • أن تكون مكيفه.
  • مقسمه لقسمين (تخدير وافاقة) مبطنة بمادة اسفنجية تمنع الإصابات عن الحيوان عند السقوط.
5- غرفة المختبر:

المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات: 

  • يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي – طارد مركزي – جهاز تعقيم – حاضنة – ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوازرة.
  • دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي
  • مكتب بكامل تجهي ازته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
  • تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود بمغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
  • جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
  • مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.
6- غرفة الاشعة:

المساحة: لا تقل عن 16 متر مربع.

المواصفات:

تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بموصفات خاصة على أن تكون جد ارنها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (ترصيص) (حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

  1. ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للعاملين.

     
7- صيدلية بيطرية داخلية خاصة للمنشأة

المساحة: لا تقل عن 10متر مربع.

المواصفات: تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على العيادة وتوصي الوازرة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للعيادة يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.

التجهيزات: 

  • توفير ثلاجة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد دائم، كذلك فريزر للمواد التي تحتاج إلى تجميد.
  • أن تكون بجوانبها أرفف ودواليب.
  • طاولة مكتب لمسئول الصيدلية.
  • ترمومتر جدار ي لتحديد درجة حرارة الصيدلية وجهاز (DATA  LOGGER)
8-قسم العظام والكسور:
  • المساحة 20متر مربع.
  • وحدة تخزين مناسبة.

9- القسم الاداري

  1. المساحة: لا تقل عن 15متر مربع.
10 -استراحة الأطباء والمساعدين:

المساحة: لا تقل عن 20 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.  

التجهيزات:

  • طاولة مكتب لكل طبيب.
  • خازنة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الأخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغي رها من الأدوات البيطرية لكل طبيب.
  • أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة.
11-مستودع عام للعيادة: 

المساحة: لا تقل عن 30 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على م اروح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع. 

التجهيزات الواجب توافرها: 

  • أرفف من نوعية جيدة للتخزين. 
  • الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  • أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.  
  • جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.
12-دورة المياه 

المساحة: 20 متر مربع لمجموع دورات المياه.

المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (4) في أماكن متفرقة من المبنى ويجب أن تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وتحتوي على عدد م اروح شفط وذلك لزيادة التهوية.

فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في العيادة التخصصية:
  1. عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.
  2. عدد (2) من المساعدين البيطريين اختياري 
  3. عدد (1) فني مختبر.
  4. عدد (1) موظف إداري ومالي.
  5. عدد (1) من العاملين كحد أدنى.
الشروط التنظيمية الخاصة بالعيادة البيطرية التخصصية:
    1. توفر العاملين في المادة الواحدة والاربعون:
    2. لا يجوز بأي حال تقديم خدمات بيطريه في حالة عدم وجود كادر بيطري
    3. يمنع تقديم أي خدمات بيطريه لأي فصيلة أخرى غير المرخص لها.
    4. يسمح بمعالجة الحيوانات المريضة خارج موقع العيادة عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة من قبل الوازرة. 

رابعا: عيادة الحيوانات الأليفة والطيور

الخدمات المسموح بتقديمها في عيادة الحيوانات الأليفة والطيور:

يرخص لعيادة الحيوانات الأليفة والطيور تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحيوانات المنزلية الأليفة مثل الكلاب والقطط والطيور وغيرها وتقديم كافة الخدمات الفنية الأخرى الخاصة بها. ،ويجوز لعيادة الحيوانات الاليفة والطيور تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهاالحيوانات الاليفة المنزلية وطيور الزينة
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم التناسليات والتلقيح الصناعي 
قسم الاشعة المتنقلةنعم
قسم الاشعة الثابتةنعم *
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم *
قسم المختبرنعم *
قسم اجراء العمليات الصغرىنعم *
قسم اجراء العمليات الكبرىنعم *
قسم المتابعة والرعايةنعم *
قسم الحجرنعم
قسم التنويم والمتابعةنعم *
قسم الفندقة والترفيهنعم
قسم العلاج الطبيعينعم
قسم التدريب والتعليمنعم
قسم اللياقةنعم
قسم الاربطة والعضلاتنعم
قسم العظام والكسورنعم
قسم التشريح وحفظ الجثث 
قسم العناية والحلاقةنعم
قسم الطوارئنعم
قسم الصيدلية 
قسم التأهيل الصحينعم
قسم علاج والعناية بالأسناننعم
القسم الإدارينعم
قسم المناظيرنعم
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبيةنعم
قسم المستودعاتنعم *
قسم الموجات فوق الصوتيةنعم

ملاحظة:

  • رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.
  • في حالة إضافة غرف إضافية يلزم زيادة المساحة عن المطلوب.

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد لعيادة الحيوانات الأليفة والطيور:
  1. أن تكون العيادة في موقع مناسب على الشارع العام ولا تقل مساحتها الإجمالية عن 140متر مربع.
  2. أن يكون مبنى العيادة (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
  3. إذا كان هنالك دور علوي يلزم وجود مصعد داخلي لا تقل مساحته عن (120×150سم)
محتويات العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة والطيور:

أن يحتوي مبنى العيادة على الأقسام التالية:

1- استقبال المراجعين

تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة لاستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة.

المساحة: لا تقل عن15 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

  • مكتب مخصص الاستقبال المراجعين. 
  • توفير برنامج إلكتروني يخصص للتسجيل معلومات العملاء والحالات المرضية وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.
  • يفضل شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية.  
2- الكشف والعلاج: 

المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع لكل غرفة.

المواصفات: يجب أن توفر غرفتين للكشف والعلاج كحد أدنى.  ويتوفر بها أحواض غسيل وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

  • طاولة للكشف مناسبة وسهلة التنظيف.
  • عدد (1) من الدواليب لكل غرفة.
  • ثلاجة صغيرة حجم 5 قدم على الأقل لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
  • يفضل جهاز عرض صور الأشعة ويتم تركيب على جدار غرفة الكشف.
     
3-غرفة الجراحة:

المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف والتطهير ومانعة للانزلاق وبها حوض غسيل.

التجهيزات:

  • أدوات متنوعة للجراحة.
  •  خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
  • أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
  • طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الأليفة الصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستيلنس استيل ومزودة بمصدر إضاءة.
  • يفضل جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات.
  • عدد (1) طاولة من الأستيلنس استيل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
  • أن تكون مكيفه.
4-غرفة فحوصات المختبر:

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

  • يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي – طارد مركزي – جهاز تعقيم – حاضنة – ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوازرة.
  • دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاوم للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل الأيدي، وأن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية.
  • مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول الأول عن أعمال المختبر والمشرف عليه.
  • تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود مغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق.
  • جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل والاختبارات وتوثيقها.
  • يفضل مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.

5-غرفة الاشعة:

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع.

المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بمواصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دولياً (ترصيص) حتى لا تضر الآخرين في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم عن بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة ويجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

  • طاولة لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بأخذ صور الأشعة.
  • خزانة لحفظ الملابس الواقية
  • جهاز أشعة على ان يكون ثابتاً.
6-استراحة الأطباء والمساعدين: 

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.  

التجهيزات:

  • طاولة مكتب.
  • خزانة لحفظ الاغراض الخاصة.
8-قسم العناية بالحيوانات

الحالة: اختياري.

المساحة: يجب ألا تقل عن 12 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

  1. طاولة مخصصة لقص الشعر وتقليم الأظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.
  2. عدد (1) دولاب لحفظ المستلزمات والأدوات الخاصة.
  3. أقفاص للحيوانات الصغيرة.
9- قسم الايواء (الخدمات الفندقية)

الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل وبالإمكان اختيار قسم واحد .   

المساحة: يجب ألا تقل عن 40متر مربع لكل قسم 20متر.

الأقسام: ينقسم الإيواء إلى قسمين الأول يخصص للقطط والحيوانات الصغيرة والآخر يخصص لإيواء الكلاب، مع وجوب وجود فاصل بين القسمين كما يمكن اختيار أحد القسمين فقط دون الاخر.

أولاً: القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، لا يجب أن تقل مساحته عن 20متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتو ي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات الواجب توافرها: 

  • أقفاص مناسبة وسهلة التنظيف مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الأخر ى. 
  • أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضاً لوضع الأقفاص عليها.
  • أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية. 
  • أن تكون حركة التخزين بالأرفف على خروج المواد الأقدم فالأحدث. 

    ثانياً: القسم المخصص للكلاب، ويجب ألا تقل مساحته عن 20 متر مربع.

    المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية 

    التجهيزات الواجب توافرها: 
  • يجب تصميم أقفاص الكلاب بحيث تكون مناسبة وسهلة التنظيف. 
  • أن تكون أرضية الأقفاص من البلاط الخشن المقاوم للأحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للأوساخ لحمايتها من الانغلاق.
10-مستودع عام للعيادة:

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على م اروح شفط وذلك لزيادة التهوية بالمستودع. 

التجهيزات الواجب توافرها: 

  • الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  • أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.  
  • أن يكو ن موقع مستودع الأعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى العيادة.
  • جميع المستودعات تكون خاضعة لأنظمة السلامة من الحريق.
11- دورة المياه 

المساحة: 10 متر مربع لمجموع دورات المياه.

المواصفات والتجهيزات: تحتو ي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (2)في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها و جد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي على مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

الفئات العاملة المسموح بها للعمل في العيادة الحيوانات الأليفة والطيور:
  1. عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.
  2. عدد (2) من المساعدين البيطريين (اختياري).
  3. عدد (1) فني اشعة(اختياري)
  4. عدد (1) فني مختبر(اختياري)
  5. عدد (2) عامل.
الشروط التنظيمية الخاصة بعيادة الحيوانات الأليفة والطيور:
  1. توفر العاملين في المادة السادسة والاربعون.
  2. لا يجوز تقديم أي خدمات بيطريه في حالة عدم وجود طبيب بيطري بالعيادة.
  3. لا يجوز معالجة أي نوع من الحيوانات الأخرى ما عدا المنزلية الأليفة والطيور.
  4. يسمح بترخيص عيادة متنقلة بعد اخذ الموافقة من الوزارة لإصدار الترخيص

خامساً: مركز الرعاية الأولية البيطرية:

الخدمات المسموح تقديمها في مركز الرعاية الأولية البيطرية:

يرخص لمركز الرعاية الاولية البيطرية بتقديم خدمات علاجية بيطرية اولية للحيوانات المجترة والحيوانات الاليفة والطيور وبيع الادوية البيطرية وعمل الفحوصات المخبرية السريعة، ويجوز لمركز الرعاية الطبية البيطرية الأولية تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهاالمجترات الصغيرة والحيوانات الاليفة وطيور الزينة
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم * يسمح باستخدام جهاز الموجات الفوق صوتية(سونار)
قسم الاشعة المتنقلة 
قسم الاشعة الثابتة 
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم*
قسم المختبرنعم
قسم اجراء العمليات الصغرى 
قسم اجراء العمليات الكبرى 
قسم الحجر 
قسم التنويم والمتابعةنعم 
قسم الفندقة والترفيه 
قسم العلاج الطبيعي 
قسم التدريب والتعليم 
قسم اللياقة 
قسم الاربطة والعضلات 
قسم العظام والكسور 
قسم التشريح وحفظ الجثث 
قسم العناية والحلاقةنعم
قسم الطوارئ 
قسم الصيدليةنعم *
قسم التأهيل الصحي 
قسم علاج والعناية بالأسنان 
القسم الإداري 
قسم المناظير 
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبية 
قسم المستودعاتنعم *

ملاحظة:

  • رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.
  • في حالة إضافة غرف إضافية يلزم زيادة المساحة عن المطلوب.
الشروط اعتماد مبنى عيادة الرعاية الاولية:
  • يجب ان يكون مبنى المركز عبارة عن دور ارضي بموقع مناسب وبمساحة مبنية لا تقل عن 75 متر مربع.
  • ان تكون واجهة المركز على شارع ولها مدخلين منفصلين للعيادة والصيدلية بحيث لا تقل مساحة الواجهة المخصصة للصيدلية عن 3 متر ومدخل المركز للعيادة لا يقل عن 2 متر.
  • ان يكون مبنى المركز (الهيكل) حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
محتويات مبنى مركز الرعاية البيطرية الأولية:

يتكون مبنى المركز من الاقسام التالية:

1-الصيدلية
  1. لا تقل مساحتها عن 25 متر مربع
  2. مدخل منفصل مع وجود باب متصل بباقي المركز
  3. ينطبق عليها جميع اشتراطات الصيدلية البيطرية.
2-غرفة الكشف:
  1. لا تقل عن 16 متر مربع
  2. الجدران والأرضيات يسهل تنظيفها
  3. المدخل يمكن ان يكون سهل الحركة ويسمح بدخول الحيوانات.
  4. يكون متصل بمكتب الطبيب.
  5. تحتوي على طاولة كشف.
  6. مصدر ماء وحوض غسيل للأيدي
  7. ارضية قابلة للغسيل المستمر.
  8. يمكن اضافة جهاز سونار بغرفة الكشف (اختياري).
3-المختبر اختياري: 
  1. لا يقل عن 10 متر مربع.
  2. سهل التنظيف.
  3. وجود مصدر ماء وحوض لغسل الايادي.
  4. يسمح به استخدام المجهر وأجهزة الفحص مثل فحص الدم الكيميائي وفحص الدم العام.
4-استقبال:
  1. لا يقل عن 10 متر مربع.
  2. يقع في مقدمة العيادة.
5-فندقة علاجية:
  1. الحالة: اختياري.
  2. لا تقل عن 16 متر مربع.
  3. يجب وضع تقرير قابل للتحديث اليومي عند باب كل قفص.
  4. يجوز استقبال الحيوانات المريضة لمدة لا تتجاوز السبعة ايام.
6-غرفة العناية:
  1. الحالة: اختياري
  2. لا تقل عن 10 متر مربع مساحة
  3. مصدر ماء بقوه دافعة.
  4. تصريف جيد.
  5. دولاب لحفظ الادوات.
  6. جهاز تعقيم الادوات.
  7. ارضيات وجدران سهلة التنظيف.
فئات العاملين في مركز الرعاية البيطرية:
  1. عدد 2 اطباء بيطريين كحد أدنى.
  2. مساعد بيطري اختياري
  3. عامل نظافة.
الشروط التنظيمية لمركز الرعاية البيطرية الأولية:
  1. لا يسمح بإجراء أي عمليات جراحية داخل العيادة ماعدا العمليات القيصرية فقط.
  2. لا يسمح بإجراء الكشف داخل الصيدلية البيطرية.
  3. لا يسمح باستخدام جرعات داخل الصيدلية وتوضع الادوية المستخدمة بالجرعات في رف مخصوص داخل العيادة.
  4. لا يسمح ببيع الحيوانات داخل المركز.
  5. لا يسمح باستضافة الحيوانات الفطرية او المهددة بالانقراض الغير مرخصة في حال وجود فندقة علاجية.

سادسا: مركز العناية بالصقور

الخدمات المسموح تقديمها في مركز العناية بالصقور:

يرخص لمركز العناية بالصقور تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية لكافة أنواع الصقور والطيور الجارحة والعناية بها. ، ويجوز لمركز الصقور تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهاالصقور
نوع الخدمةالاقسام المسموح بها
قسم الاستقبالنعم *
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم التناسليات والتلقيح الصناعي 
قسم الاشعة المتنقلةنعم
قسم الاشعة الثابتةنعم *
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم*
قسم المختبرنعم *
قسم اجراء العمليات الصغرىنعم
قسم اجراء العمليات الكبرىنعم*
قسم المتابعة والرعايةنعم
قسم الحجرنعم
قسم التنويم والمتابعةنعم 
قسم الفندقة والترفيهنعم
قسم العلاج الطبيعي 
قسم التدريب والتعليم 
قسم اللياقة 
قسم الاربطة والعضلات 
قسم العظام والكسور 
قسم التشريح وحفظ الجثث 
قسم العنايةنعم
قسم الطوارئنعم
قسم الصيدلية 
قسم التأهيل الصحي 
قسم علاج والعناية بالأسنان 
القسم الإدارينعم*
قسم المناظيرنعم
قسم استراحة الأطباء والاجتماعات الطبيةنعم *
قسم المستودعاتنعم *
قسم التوسيرنعم

ملاحظة:

  • رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.
  • في حالة إضافة غرف إضافية يلزم زيادة المساحة عن المطلوب.

الشروط المطلوبة لاعتماد المبنى المعد لمركز العناية الصقور:
  1. أن يكون المركز في موقع مناسب على الشارع العام ولا تقل مساحته عن 110 متر مربع.
  2. أن يكون مبنى المركز (الهيكل)حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد.
  3. في حال وجود دور علوي يشترط ان يكون فيه مصعد لا تقل مساحته عن (120×150سم) على ان يكون جزء من المركز بالدور الارضي
محتويات مركز العناية بالصقور:

أن يحوي المبنى على الأقسام التالية:

1- غرفة استقبال المراجعين: 

المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.

المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

التجهيزات:

  • مكتب مخصص لاستقبال المراجعين. 
  • برنامج إلكتروني يخصص للتسجيل معلومات العملاء والمرضى وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز وكافة الخدمات التي تقدمها العيادة.
  • شاشة عرض إرشادية واستاندات للنشرات الإرشادية. 
2- غرفة الكشف والعلاج:

المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.

المواصفات: تكون مساحتها ملائمة ويتوفر بها أحواض غسيل وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف

التجهيزات: 

  • طاولة للكشف مناسبة وسهلة التنظيف 
  1. وحدة تخزين مناسبة لحفظ الأدوية.
  2. ثلاجة صغيرة حجم (5) قدم على الأقل لحفظ الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم.
  3. يفضل جهاز عرض صور الأشعة ويتم تركيبه على جدار غرفة الكشف.
3- غرفة الجراحة:

المساحة: لا تقل عن 12 متر مربع.

المواصفات: تكون محكمة الإغلاق وأرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتطهير ومانعة للانزلاق وفيها حوض غسيل

التجهيزات:

  • أدوات متنوعة للجراحة.
  • خزانة لحفظ معدات الجراحة المعقمة.
  • أجهزة تعقيم الأدوات والمعدات الجراحية.
  • طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للصقور والطيور الجارحة والتي تسمح بتحريكها في جميع الاتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من الأستيلنس استيل ومزودة بمصدر إضاءة.
  • جهاز عرض صور الأشعة على جدار غرفة العمليات (اختياري).
  • عدد (1) طاولة من الأستيلنس استيل مخصصة لوضع معدات الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.
  • أن تكون مكيفه.
4- غرفة المختبر:

المساحة: لا تقل عن 10متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وتكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

  1. يجب توفير الأجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي – طارد مركزي – ويمكن زيادة الأجهزة المختبر والمواد التشخيصية حسب الحاجة وبعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمختبرات البيطرية بالوازرة.
  2. تركيب الأسطح الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود مغاسل للأيدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريق 
  3. مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.
5- غرفة الاشعة:

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع.

المواصفات: تجهز العيادة بغرفة للأشعة محكمة الإغلاق بموصفات خاصة على أن تكون جد ارنها مبطنة بمواد عازلة للأشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليا(مرصص)ً (حتى لا تضر الآخرين) في موقع مناسب لتسهيل وصول الطيور إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتكون عالية التكييف وجيدة التهوية والإضاءة.

التجهيزات:

  1. طاولة لوضع الصقور والطيور الجارحة عليها أثناء القيام بأخذ صور الأشعة.
  2. جهاز أشعة إما أن يكون ثابتاً أو متحركاً وذلك حسب الحاجة.
  3. ضرورة توفر ملابس ودروع الرصاص للعاملين
6- استراحة الأطباء والمساعدين:
  • المساحة: لا تقل عن 15 متر مربع.
  • المواصفات: أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف وتكون جيدة الإضاءة والتهوية ومكيفة.  

التجهيزات:

  • طاولة مكتب.
  • خزانة لحفظ الاغراض الخاصة.

     
7- قسم العناية بالصقور والطيور الجارحة:

الحالة: اختيار ي 

المساحة: يجب ألا تقل عن 10 متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيتها وجد ارنها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وتكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة.

التجهيزات:

  • طاولة مخصصة للصقور والطيور الجارحة مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهي ازتها من أدوات ومستلزمات العناية.
  • أقفاص للصقور والطيور الجارحة.
8- قسم الايواء (الخدمات الفندقية):

الحالة: اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل

المساحة: 30متر مربع

المواصفات: يجب أن تكسى الأرض الخاصة بغرف الفندق المخصصة للصقور بالرمل الناعم النظيف بحيث يتم دكه بسماكة لا تقل عن 20 سم، ويجب تغييره كل فترة وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيفة وأن تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

التجهيزات:

  • أوكار خاصة لوقوف الصقور عليها وتكون بأعداد كافية حيث أن الوكر لا يحمل غير صقر واحد. 
  • عدد (2) أبواب لمدخل القاعة يفصل بينهما ممر ويكون فوق الباب الخارجي جهاز ساتر هوائي وذلك لمنع دخول الغبار والحشرات. 
9- مستودع عام للعيادة:

المساحة: لا تقل عن 10متر مربع.

المواصفات: يجب أن تكون أرضيته وجدرانه من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخر ى والمنظفات والمطهرات وغيرها ويكون جيدة التهوية والإضاءة ومكيف وأن يحتو ي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع. 

التجهيزات الواجب توافرها: 

  1. أرفف من نوعية جيدة للتخزين. 
  2. الفصل بين الأغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  
  3. أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد الأقدم فالأحدث.
10- دورة المياه 

المساحة: لا تقل عن 10 متر مربع لمجموع دورات المياه.

المواصفات والتجهيزات: تحتوي العيادة على دورات مياه عامة لا تقل عن عدد (2) في أماكن متفرقة من المبنى يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تحتوي مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.

الفئات العاملة المسموح بها للعمل في مركز العناية بالصقور:

1-عدد (2) من الأطباء البيطريين كحد أدنى.

2-عدد (2) من المساعدين البيطريين اختياري 

3- عدد (2) عامل ويتم إضافة عاملين

الشروط التنظيمية الخاصة بمركز العناية بالصقور: 
  1. توفر فئات العاملين المشار إليهم في المادة السادسة والخمسون.
  2. لا يجوز تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود الطبيب بالمركز.
  3. تقتصر المعالجة على الصقور والطيور الجارحة فقط.
  4. يجوز معالجة الحالات المريضة من الصقور خارج المركز.
  5. يسمح بغرفة للمناظير التشخيصية والعلاجية على أن تجهز بطاولة للطبيب وطاولة كشف مزودة بإضاءة ودولاب لحفظ المستلزمات وتكون عالية التكيف.

سابعا: العيادة البيطرية المتنقلة

الخدمات المسموح تقديمها عبر العيادات البيطرية المتنقلة:

عبارة عن سيارة ذات كفاءة عالية ومجهزه بأهم مستلزمات الكشف والعلاج الميداني ويتم تجهيزها وفق اً للمواصفات والشروط المحددة أدناه ويرخص لها تقديم الخدمات البيطرية العلاجية والوقائية في المدن والمناطق النائية حيث التجمعات الحيوانية وفي البادية.، ويجوز للعيادة البيطرية المتنقلة تقديم الخدمات التالية:

أنواع الحيوانات التي يمكن للمنشاة استقبالها وتقديم الخدمات لهاجميع أنواع الحيوانات وطيور الزينة
نوع الخدمةيحق للمنشاة تقديم الخدمة
قسم الاستقبال 
قسم الكشف والعلاجنعم *
قسم الاشعة المحموله 
قسم الاشعة الثابتة 
اجراء الاختبارات السريعة (rapid test )نعم
قسم المختبر 
قسم اجراء العمليات الصغرىلا يجوز اجراء أي عمليات
قسم اجراء العمليات الكبرىلا يجوز اجراء أي عمليات الا العمليات القيصرية الطارئة
قسم المتابعة والرعاية 
قسم الحجر 
قسم التنويم والمتابعة 
قسم الفندقة والترفيه 
قسم العلاج الطبيعي 
قسم التدريب والتعليم 
قسم اللياقة 
قسم الاربطة والعضلات 
قسم العظام والكسور 
قسم التشريح وحفظ الجثث 
قسم العناية والحلاقة 
قسم الطوارئنعم
قسم الصيدلية 
 جهاز الموجات الفوق الصوتيةنعم
  • رمز (*) تعني بان انشاء القسم في المنشأة اجباري وعدم وجود الرمز (*) يعني انه وجود القسم اختياري.
الشروط التنظيمية للعيادة المتنقلة:
  1. أن يكون لدى صاحب العيادة المتنقلة ترخيص بفتح مستشفى بيطري عام أو متخصص أو ترخيص بفتح عيادة للرعاية الأولية أو عيادة بيطريه متخصصة او مركز بيطري حسب التصنيف الموضح في هذا الدليل، كما يسمح الحصول على ترخيص عيادة متنقلة للأطباء البيطريين السعوديين الغير العاملين مسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية بالعمل الحر والتقاعد دون الحصول على ترخيص مستشفى أو عيادة.
  2. وجود طبيب بيطري ويفضل أن يكون سعودي يتولى الخدمات البيطرية والإشراف الفني على العيادة البيطرية المتنقلة.
  3. يسمح لصاحب الترخيص باستقدام طبيب بيطري للعمل بالعيادة المتنقلة بعد حصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
  4. أن يكون في العيادة سجل للحالات التي يتم معالجتها حسب النموذج المعد من الوزارة (إدارة الصحة والرقابة البيطرية).
  5. لا يجوز امتلاك أو تشغيل عيادة بيطرية متنقلة إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
  6. يكون عملها في نطاق المنطقة التابع لها ولا يسمح لها بالعمل في منطقة أخرى.
  7. يسمح للعيادة المتنقلة للعمل بمنطقة اخرى بعد اخذ موافقه من فرع المنطقة لمدة زمنية محددة لا تتعدى ثلاث اشهر
المواصفات الخاصة بسيارة العيادة البيطرية المتنقلة: 
  1. أن تكون السيارة من نوع مناسب وبمواصفات تتوفر فيها كفاءة عالية للعمل بالمدن والأعمال الميدانية الشاقة في الطرق الوعرة.
  2. أن تكون مملوكه لصاحب الطلب او عقد ايجار منتهي بالتمليك.
  3. أن تكون رخصة سير المركبة سارية الصلاحية
  4. لا تزيد عن اخر خمس سنوات من تاريخ الصنع عند اصدار الترخيص الاولي.
  5. أن تجهز السيارة بصندوق مناسب لا تزيد إبعاده الخارجية عن 6 أمتار طولا و2.6عرضا ولا يتجاوز ارتفاعه بعد تركيبه على السيارة عن 4.8 متر من سطح الأرض ومعزول حراريا ويكون الباب محكم الاغلاق.
  6. أن تكون الجدران الداخلية مبطنة بالبلاستيك أو الألمنيوم الأملس لسهولة التنظيف والأرضيات من البلاستيك.
  7. أن تكون الإضاءة داخل السيارة كافية.
  8. أن يتم كتابة اسم العيادة ورقم الترخيص بخط واضح على الجانبين الخارجين للسيارة.
التجهيزات البيطرية الواجب توفرها في السيارة المعدة كعيادة متنقلة:
  1. طاولة مثبتة داخل السيارة) للكشف والعلاج (.
  2. أرفف ودواليب مثبتة لحفظ الأدوية وغيرها.
  3. دولاب مثبت لحفظ الملابس الواقية والمستلزمات الطبية.
  4. دولاب أو صندوق محكم الغلق لحفظ الأدوية السامة المطهرات والمواد المخدرة وتوضع عليه العلامة المتعارف عليها للخطر (عظمتين وجمجمة).
  5. المستلزمات الطبية البيطرية لفحص الحيوانات (السماعة، الترمومتر.. الخ).
  1. ثلاجة مثبتة لحفظ الأدوية واللقاحات.
  2. كرسي
  3. حوض غسيل.
  4. خزان مياه نظيفة وحاوية أسفل السيارة للصرف.
  5. مولد كهربائي.
  6. مضخة رش سعة 25 إلى 50 لتر.
  7. صندوق محكم الغلق مخصص للمخلفات.
فئات العاملين في العيادة البيطرية المتنقلة:

يتكون طاقم العيادة البيطرية المتنقلة من سائق / طبيب بيطري.

 ثامناً : مركز التلقيح الاصطناعي :

هو مركز تتم فيه عمليات سحب السائل المنوي والبويضات , ونقل الأجنة , والتلقيح الإصطناعي , وتخزين وحفظ السائل المنوي , والبويضات , والأجنة .

· مجالات العمل بالمركز :
  1. تجميع السائل المنوي.
  2. تجميع البويضات .
  3. نقل الأجنة .
  4. تلقيح إصطناعي .
  5. التخزين والحفظ (سائل منوي , بويضات , أجنة).
· أنواع الخدمات :
  1. جمع السائل المنوي من الحيوانات.
  2. توفير حيوانات حاضنة لنقل الأجنة.
  3. نقل الأجنة.
  4. بيع السائل المنوي , والبويضات .
  5. تصدير وإستيراد السائل المنوي والبويضات(حسب الإشتراطات المنصوص عليها).
· اشتراطات موقع المركز:

لإنشاء المركز يجب أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ويقسم إلى(منطقة إدارية,منطقة إيواء الحيوانات,ساحة التمرين,منطقة جمع السائل المنوي) و يتوفر فيه الآتي :

  1. مبنى الإدارة لإستقبال وتسجيل الحيوانات وخدمات المركز.
  2. الأمن الحيوي .
  3. مسكن لإيواء الحيوان .
  4. ساحة لتمارين وتدريب الحيوان (حسب الإحتياج).
  5. صالة لتجميع السائل المنوي.
  6. صالة للفحص والتلقيح.
  7. معمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات .
  8. مستودع للأدوات والأدوية البيطرية .
  9. غرفة لمواد التنظيف والمواد الكيميائية .
  10. مستودع اعلاف
  11. مكان لتنظيف وغسيل الحيوان .
  12. غرفة لحفظ وتخزين القشات والأجنة .

1- المبنى الإداري:

يجب  أن تكون مساحته مناسبة وأن تكون الإنارة جيدة ومزود بتكييف ويتوفر فيه مكتب لإستقبال الحالات وصالة إنتظار و دورات مياه. ويجب توفير نظام إلكتروني لتسجيل الحيوانات من ناحية (الرقم الإلكتروني , الاسم , الاب ,الام , الميلاد ,تاريخ دخول الحيوانات للمركز)وكذلك يجب تطبيق برنامج الترقيم الإلكتروني على الحيوانات المتواجدة بالمركز.

2- الأمن الحيوي :
لإنشاء مركز يقوم على جمع العينات  يجب أن يطبق فيه الأمن الحيوي  كالآتي :

أ‌- تركيب مضخات أو توفير أداوات لرش السيارات  بمادة كيميائية مناسبة , وذلك في حال امكانية دخول السيارة من خارج المركز وينفي الشرط في عدم دخول السيارة .

ب- وضع مغاطس لتعقيم الإطارات بمادة كيميائية مناسبة .

ج- وضع دواسات لتعقيم الاقدام بمادة كيميائية مناسبة قبل دخول مرافق المركز التي يتم فيها الخدمات على الحيوان.

د- تنظيف الحيوان حال وصوله للمركز وقبل دخوله للسكن وذلك عن طريق استخدام المياه النظيفة الجارية والمنظفات الخاصة بالحيوانات .

هـ- تعقيم المعمل حسب الطرق المناسبة مثل (U.V) , التبخير,الرش.

و- وضع مراوح شفط بفلاتر في الحظائر و أماكن تواجد الحيوان لتنقية الهواء .

ز- عمل برنامج مناسب للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض,والقوارض.

ح- تنظيف الحظائر ومساكن الحيوانات بالخطوات الآتية:

  1. إخلاء الحيوان من الحظيرة وإزالة مخلفاته وغسل المكان بالمياه النظيفة الجارية والمنظفات الخاصة .
  2. التأكد من جفاف المكان بعد الغسيل .
  3. تطهير وتعقيم المكان .

ط- محرقة صديقة للبيئة للتخلص من الحيوانات النافقة و استخدام الطرق المناسبة للتخلص من مخلفات الحيوان ومخلفات المعامل .

ي- الصرف الخاص بالحظائر وصالة التجميع وصالة الفحص والتلقيح والمعمل والمكان الخاص بتنظيف الحيوان يجب أن يكون مستقلاً عن الصرف الصحي الخاص بدورات المياه .

ك- يجب أن تكون ارضيات وحوائط المعمل والمستودعات وغرف حفظ القشات من النوع الذي لايتراكم به غبار و أتربة .

3- مسكن لإيواء الحيوان :
لتوفير مسكن مناسب للحيوان يجب أن تتوفر فيه الآتي :

  1. أن يكون مكان الإيواء معزول عن صالة التجميع والمعمل .
  2. تكون الأرضية والجدران للحظيرة سهلة التنظيف والتعقيم .
  3. أن تكون الإضاءة والتهوية تتناسب مع حاجة الحيوان .
  4. أن تكون الفرشة مناسبة للحيوان في حالة التسكين . 
  5. المعالف والمشارب يجب أن تكون من مواد مقاومة للصدأ ولا تسمح بتراكم الأوساخ , وسهلة التنظيف والتعقيم .
  6. وجود تصريف للمياه لغسيل الحظائر .
  7. مصائد حشرات للنظام المفتوح والمغلق .
  8. توفير المساحة المناسبة للتسكين وحسب نوع الحيوان وعلى أن لاتقل عن التالي :
نوع الحيوانمساحة السكن (م2/للحيوان)
الأبقار5
الخيول4
الإبل4
الأغنام والماعز2
القطط0.75

 

الكلاب

سلالة خفيفة (أقل من 10 كجم)0.75

سلالة متوسطة (10-20 كجم)1.5
سلالة ثقيلة (أكبر من 10 كجم)2
الطيور0.25

4- ساحة لتمارين وتدريب الحيوان (حسب الإحتياج):
يجب توفير مساحة مناسبة للحيوان لممارسة التمارين والتدريب وتكون الأرضية مناسبة, أو توفير أحد الأجهزة الحديثة لذلك ,

5- صالة لتجميع السائل المنوي والبويضات:
يجب  أن تكون الأرضية صلبة وتغطى  بطبقة مطاطية حول مكان التجميع وتكون سهلة التنظيف والتعقيم .

6- صالة للفحص والتلقيح:
يجب أن تكون الأرضية مناسبة حسب نوع الحيوان وسهلة التنظيف والتعقيم وبها مكان مناسب للسيطرة على الحيوان وإجراء الفحص من قبل المختص

7- معمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات:
 يجب أن يكون بعيداً عن الحظائر وقريب من صالة جمع السائل المنوي ويجب أن يتوفر به وحدات عمل مخبرية ( بنشات ) والأجهزة الخاصة لفحص العينات وتعبئة القشات , ونقل الأجنة , ويجب أن تكون الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار .

8- مستودع للأدوات والأدوية البيطرية:
يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة الإضاءة جيدة و الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار خاص بالمعدات والمستلزمات الخاصة بالحيوان ومكان مستقل لحفظ الأدوية والمواد البيطرية وتكون مبردة ومزودة بثلاجة لحفظ الادوية محمية من الحشرات والقوارض .

9- مستودع لمواد التنظيف والمواد الكيميائية:
يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة الإضاءة جيدة و الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار يتم فيه حفظ المواد الكيميائية المستخدمة في التطهير والتعقيم داخل المركز.

10- مستودع أعلاف :
يجب توفر مستودع بمساحة مناسبة الإضاءة جيدة و الأرضية من النوع التي لا يتراكم بها الغبار لحفظ أعلاف الحيوانات وأن لا يقل عن 20 م2.

11- مكان لتنظيف الحيوان :
يجب أن يتوفر به الآتي:

  1. تكون الأرضيات والجدران من مواد لا تتلف بالماء وسهلة التنظيف والتعقيم ولا تسمح بنمو الطحالب والفطريات عليه .
  2. نظام صرف جيد .
  3. الماء المستخدم في التنظيف من المياه النظيفة الجارية والمنظفات الخاصة بالحيوانات .
  4. لا تحتوي على معالف ومشارب .

12- غرفة لحفظ وتخزين القشات والأجنة :
يجب لا تقل عن 3 م2 ومكيفة لوضع خزانات وحاويات القشات السائل المنوي في حال التخزين في المركز .

المادة الثالثة عشر: التراخيص المهنية البيطرية:

أولاً: تضع الوزارة او من تفوضه قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية البيطرية ومراقبة تطبيقها في المنشآت البيطرية الحكومية والخاصة، والتأكد من الممارسة الصحيحة للمهن البيطرية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة واخلاقياتها.

ثانياً: يتم تصنيف المهن البيطرية وفق التصنيف الوارد في دليل المنشئات البيطرية الصادر من الوزارة او من تفوضه .

ثالثاً: تقــوم الوزارة بإبلاغ الجهات المختصــة فــي حالــة عــدم صحــة الشــهادات والمســتندات التــي بموجبهــا تــم التعاقــد، علــى أن يــدرج فــي قائمــة عــدم التعاقــد وعــدم الترخيــص، وعلــى المنشأة البيطرية اسـتبعاده وإنهـاء إجـراءات الترحيـل لغيـر السـعوديين، وفـي حـال المطالبـة بالحــق الخــاص يُحال إلــى الجهــة المختصــة.

رابعاً: تنشئ الوزارة أو من تفوضه سجلات لقيد الممارسين البيطريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساندة، وينقسم السجل بحسب تصنيف المنشآت البيطرية الواردة  بدليل المنشئات البيطرية الصادر من الوازرة.

خامساً: يلغى الترخيص الممنوح حسب الضوابط  التي تصدرها الوزارة:

1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.

2- إذا ألغـــي ترخيـــص المنشأة البيطرية أو الحيوانية الخاصـــة التـــي يعمـــل بهـــا أو انتهـــى عقـــد التشـــغيل للشـركة التـي اسـتقدمته مـا لـم ينتقـل لمنشأة مرخـص لهـا، أو انتهـت مـدة زيـارة الطبيـــب المرخـــص له بالعمـــل خلالها.

3- إذا غير الممارس البيطري تخصصه دون موافقة الوزارة.

4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.

5- وفاة المرخص له.

سادساً: لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتا مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته وذلك إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بإجازته وفقا لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة وفق الضوابط الواردة في دليل المنشئات البيطرية.

سابعاً: يسمح لصاحب المنشأة البيطرية أخذ تأييد استقدام خبير (استشاري، أخصائي) زائر في إحدى التخصصات البيطرية المهمة، وفقاً للضوابط في دليل المنشئات البيطرية.

ثامناً: يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقاً للضوابط في دليل المنشئات البيطرية

تاسعاً: يحظر على الممارس البيطري ما يأتي:

1- اسـتخدام غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي المهـن البيطرية، أو تقديـم مسـاعدة إلى شـخص يمـارس مهنـة بيطرية بصـورة غيـر مشـروعه.

2- الاحتفاظ فـي مقـر العمـل بأدوية أو اللقاحـات بالمخالفة لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة، ماعـدا الصيدليات البيطرية.

3- بيـــع الأدوية باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات البيطرية.

4- استخدام أجهزة محظورة أو غير مرخصة للكشف أو العلاج.

5- إعطاء أي تشخيص مؤكد في الحالات الجنائية مالم يكن مؤهلاً لذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

6- الحصـول علـى أي منفعـة لقـاء الترويـج، أو الالتزام بوصـف أدويـة أو أجهـزة أو توجيـه المستفيدين إلـى صيدليـة معينـة، أو مستشـفى أو مختبـر محـدد، أو مـا فـي حكـم ذلـك.

عاشراً: تلتزم المنشأة البيطرية الخاصة بتمكين الممارسين البيطريين من حضور برامج التعليم البيطري المستمر في مجال تخصصهم وفق ما تحدده الجهة المختصة بالوزارة.

حادي عشر: على الطبيب البيطري أن يراعي أخلاقيات المهنة البيطرية، وتشمل ولا تقتصر على:

1- أن يعمـــل علـــى تنميـــة معلوماتـــه، وأن يتابـــع التطـــورات العلميـــة والاكتشافات الحديثـة فـي مجـال تخصصـه، وعلـى إدارات المنشـآت البيطرية تسـهيل حضـوره للنـدوات والـــدورات وفقاً للضوابـــط التـــي تحددهـــا الوزارة.

2- إبلاغ الوزارة أو من تفوضه في حالة تشخيص أو رصد مرض يشكل خطورة على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة.

3- أن يوضح لصاحب الحيوان ما يلي:

أ- النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدٍ أو وبائي.

ب- تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب.

ج- في حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.

ثاني عشر: كل خطــأ طبي صــدر مــن الممــارس البيطري، وترتــب عليــه ضــرر للحيوان المريض؛ يتحمل الممارس مسؤولية الضرر الناتج عنه، ويلتــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض، ويعـد مـن قبيــل الخطــأ الطبي مــا يأتـي:

1- الإهمال والتقصير مثل الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.

2- الجهل بأمور علمية وفنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه معرفتها.

3- إجـراء العمليـات الجراحيـة التجريبيـة وغيـر المسـبوقة، بالمخالفـة للقواعـد المنظمـة لذلـــك.

4- إجراء تجارب أو أبحاث لم تعتمدها الجهة المختصة

5- صرف أدوية على سبيل الاختبار.

6- استخدام أدوية غير مسجلة بالجهة المختصة، أو باستخدامها بطريقة غير المذكورة بالنشرة الدوائية.

7- اسـتخدام آلات أو أجهـزة طبيـة دون علـم ٍكاف بطريقـة اسـتعمالها، أو دون اتخـاذ الاحتياطات الكفيلـة بمنـــع حـــدوث ضـــرر مـــن جـــراء هـــذا الاستعمال.

8- التقصير في الرقابة، والاشراف.

9- عدم استشارة من تستدعي حالة الحيوان المريض الاستعانة به.

ثالث عشر: يجب أن تتوفر في المنشأة البيطرية العلاجية قبل تشغيلها  الكوادر والمستلزمات والمعدات والآلات الواردة بدليل المنشآت البيطرية.

1. المادة رقم (1)
لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري في المنشئات الحكومية او الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص مهني  من الوزارة او من تفوضه طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

2. المادة رقم (2)
تشكل  الوزارة او من تفوضه  لجنة  للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري و المهن الطبية البيطرية المساعدة  .

3. المادة رقم (3)
تشمل المهن البيطرية التالي:
أولاً: المهن البيطرية المتخصصة: وتشمل أي ممن يحمل المؤهل المحدد من الجنسين ، ويشمل:

  1. الطبيب البيطري : من يحمل مؤهل (درجة) البكالوريوس في الطب البيطري.
  2. الاخصائي البيطري : كل من حصل على شهادة الماجستير في إحدى تخصصات العلوم الطبية البيطرية.
  3. الاستشاري البيطري: كل من حصل على شهادة الدكتوراه في إحدى تخصصات العلوم الطبية البيطرية.

ثانياً: المهن الطبية البيطرية المساعدة: المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري من الجنسين وتشمل :

  1. المساعد أو الممرض أو الفني البيطري : من يحمل مؤهل الدبلوم في العلوم البيطرية .
  2. فني الانتاج الحيواني: من يحمل الدبلوم او البكالوريوس في انشطة الإنتاج الحيواني .
  3. أي مهن أخرى مرخص لها بمزاولة هذه المهنة وفق ما تعلنه الجهة المختصة بالوزارة..

4. المادة رقم (4)
للحصول على ترخيص مزاولة ممارسة مهنة الطب البيطرية يجب على المتقدم أن يتقدم بطلبه إلى الوزارة او من تفوضه مشفوعا بالمستندات التالية :
أولاً: الأطباء البيطريين:

  1. شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
  2. خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  3. ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في بلده أو في أي بلد آخر بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  4. صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
  5. صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية على أن يكون ساري المفعول.
  6. صورتين شخصيتين.
  7. يجب أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها معتمدة ومصدقا عليها، ويراعى أن يكون تقديم طلب غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة مواطن دول المجلس المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

ثانياً: المهن الطبية البيطرية المساعدة:
يشترط لمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يكون الفني البيطري حاصلا على:

  1. شهادة الدبلوم في الطب البيطري أو ما يعادلها من جهة معترف بها.
  2. ​خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
  3. صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
  4. صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول..
  5. صورتين شخصيتين.
  6. يجب أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها معتمدة ومصدقا عليها، ويراعى أن يكون تقديم طلب غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة مواطن دول المجلس المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

5. المادة رقم (5)
تشكل  الوزارة او من تفوضه  لجنة  للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة الممارسة البيطرية وفتح المنشآت البيطرية  وتجديدها .

6. المادة رقم (6)
تتولى لجنة التراخيص الطبية البيطرية فحص المستندات والوثائق المشار إليها في المواد ( 2 و4 ) من هذه اللائحة على النحو التالي،-

  1. إذا انتهت اللجنة إلى صحة المستندات والوثائق الخاصة بمواطني دول المجلس وصلاحيته لمزاولة المهنة ، تخطر الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة.
  2. بالنسبة لغير مواطني دول المجلس إذا انتهت إلى صلاحية المستندات والوثائق حددت موعدا يجرى له فيه اختباراً تحريرياً ومقابلة شخصية فإذا اجتازهما أخطرت الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة وإلا جاز إعادة الاختبار ما لم يوفق في اجتيازه بعد أسبوعين من موعد الاختبار.
ويحق للجهة المختصة اتخاذ ما تراه لازماً للتحقق من صحة المستندات والوثائق الخاصة لمزاولة المهنة.

7. المادة رقم (7)
 تنشأ الجهة المختصة بالوزارة او  من تفوضه سجلات لقيد الممارسين البيطريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساندة، وينقسم السجل بحسب تصنيف المنشئات الزراعية الخاصة بالثروة الحيوانية الواردة في المادة() والمنشئات البيطرية الواردة بالمادة() من هذه اللائحة إضافة إلى العاملين في المجالات التالية:

  1. العاملين في المراكز الدراسية والبحثية والجامعات والمعاهد.
  2. العاملين في مجال الصحة العامة .
  3. العاملين في المستودعات الدوائية البيطرية أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية و العاملين في مجال الدعاية وترويج المستحضرات البيطرية.
    على أن يبين بالسجل رقم وتاريخ القيد وبيان بالشهادة العلمية الحاصل عليها الممارس  البيطري وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها وعنوان ومكان الإقامة والعمل واسم الجهة التي يعمل بها.

8. المادة (8)
تقوم الجهة المختصة بمنح الممارس البيطري بعد قيده في السجل بممارسة المهنة البيطرية بحسب المؤهلات المقدمة  يتضمن  الاسم  و رقم القيد وتاريخه واسم وعنوان ومجال العمل. 

9. المادة رقم (9) 
تمنح الوزارة تراخيص مزاولة المهنة البيطرية لها حسب الفئات التالية:

  1. ترخيص يمنح للممارسين البيطريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجدد كل خمس سنوات.
  2. ترخيص مؤقت للممارسين البيطريين بالقطاع الخاص من غير مواطني دول المجلس ويجدد كل سنتين.
  3. ترخيص مؤقت للممارسين البيطريين الحكوميين من غير مواطني دول المجلس لخمس سنوات وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة.
  4. ترخيص استثنائي للأطباء الاستشاريين الزائرين وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة.

10. المادة رقم (10) 

التعاقد المؤقت أو النقل  للممارسين البيطريين

يجوز لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتا مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بأجازته وفقا لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة  الضوابط التالية:

  1. أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه طلبه إلى الوزارة.
  2. أن يكون النقل أو التعاقد بموافقة خطية من صاحب العمل المرخص له من قبل الوزارة.
  3. تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.
  4. تقوم الجهة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب وإصدار الموافقة على النقل أو ترخيص مؤقت لا يزيد عن ستة أشهر كحد أقصى للمتعاقد في حالة الموافقة على الطلب.

11. المادة رقم (11) 

الاخصائيين أو الاستشاريين البيطريين الزائرين

يسمح لصاحب المنشأة البيطرية أخذ تأييد استقدام خبير ( استشاري، أخصائي ) زائر في إحدى التخصصات البيطرية المهمة وفقا للضوابط التالية:

  1. أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه مبررات الاحتياج للجهة المختصة بالوزارة.
  2. أن لا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ويمكن أن تمدد بطلب رسمي يتقدم به صاحب المنشأة للجهة الحكومية المختصة.
  3. صورة من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للاستشاري المطلوب.
  4. تقوم الجهة المختصة بالوازرة بدراسة الطلب وإعطاء تأييد إصدار تأشيرة زائر لمكتب الاستقدام.
  5. يعطى الاستشاري أو الأخصائي ترخيص مزاولة مهنة بمسمى ( ترخيص استشاري أو أخصائي زائر ) لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.​

12. المادة رقم (12)

الندب للكوادر البيطرية

يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقا للضوابط التالية:

  1. أن تكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحملان ترخيصاً ساري المفعول.
  2. أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول.
  3. أن يكون الندب ضمن اتفاق تعاوني بين المنشأتين البيطريتين.
  4. أن يعمل المنتدب في نفس مجال تخصصه فقط.
  5. أن تكون مدة الندب معلومة وبموافقة المنشأة النادبة بحيث تكون مدة الندب ستة أشهر وتجدد لستة أشهر أخرى.

13. المادة رقم (13)
 على الطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة والجهة التي يعمل بها إبلاغ الجهة المختصة عند تغيير جهة عمله.

14. المادة رقم (14)
يجب على الطبيب البيطري أن يراعي أثناء ممارسته المهنة تقاليد المهنة وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دوليا وأن يمارسها بكل دقة وأمانة.

15. المادة رقم (15)
يجب على الطبيب البيطري أن يبذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات المريضة وأن يتعهدها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف آلامها.

16. المادة رقم (16)
على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاب بمرض معدي أو وبائي، وكذلك تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار  كتابياً بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.

18. المادة رقم (18) 
لا يكون الطبيب البيطري مسئولا عن نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كان قد أتبع فيه الأصول العلمية والفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له خلال عمله.    

19. المادة رقم (19) 
يتحمل الطبيب البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها ، أو بسبب الإهمال أو التقصير ، أو بسبب إجرائه تجارب أو أبحاث غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية