الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذ اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.اللائحة: اللائحة التنفيذية للرقابة على الالتزام البيئي.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها. المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية ورصد وضبط وتحرير المخالفات البيئية.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل الوزارة أو المراكز الوطنية لقطاع البيئة لتقديم خدمات بيئية. دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي، ومنظم، ودوري، وموثق للعمليات التشغيلية من أجل التحقق من استيفاء الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية بعد الانشاء واثناء التشغيل، وتحسين الأداء البيئي والالتزام بالأحكام الواردة في النظام، واللوائح، والتراخيص، والتصاريح ذات العلاقة.شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز اثباتاً لالتزام المصرح له بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.التصريح : وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.المصرح له: شخص حاصل على التصريح.الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.النشاط : أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.خطة الإدارة البيئية: هي الاجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي يتم تقديمها ضمن اجراءات الحصول على التصريح البيئي.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الاشخاص ضمن إقليم المملكة.
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأي أحكام متعلقة بالالتزام البيئي ضمن اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالرقابة على الالتزام البيئي ومنها:
أولاً: أنواع التفتيش البيئي
(1) التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة، واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.
(2) التفتيش في الحالات الطارئة: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.
(3) التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المُقدمة للمركز.
(4) التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناءً على ما يقرره المركز فيما إذا كانت الشكوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.
(5) التفتيش مع الجهات ذات العلاقة: في حال وجود لجان تعمل من عدة جهات تخصصية لدراسة حالة او حادث طارئ او كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة.
ثانياً: دور المفتشين
(1) للمفتشين القيام بأعمال التفتيش ومنها:
- دخول مواقع ومنشآت الاشخاص بغرض تفتيشها.
- الاطلاع على السجلات والبيانات قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها.
- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية.
- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار ، بحسب ما يعتبر مناسباً لإجراء عمليات التفتيش.
- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.
- التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.
- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
(2) للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال). ولا يعفي ذلك الأشخاص من إيقاع العقوبات على المخالفات المضبوطة.
(3) على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات اللازمة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.
ثالثاً: إجراءات ما بعد التفتيش
(1) بناءً على نتائج التفتيش، على الاشخاص إعداد خطة عمل وتقديمها للمركز خلال (30) يوما من تاريخ التفتيش، على أن تشمل الخطة:
- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية للتصحيح.
- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية ومراقبة تنفيذها.
- خطة الإدارة البيئية المُعدلة وفقاً لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.
(2) يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (15) يوم عمل من استلامها؛ على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.
(3) يتابع المركز تنفيذ الخطة.
(4) إعداد وتقديم وتنفيذ خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية لا يعفي الأشخاص من إيقاع العقوبات على المخالفات المضبوطة.
رابعاً: التنسيق مع الجهات المشرفة
(1) يقوم المركز بتحديد الجهات المشرفة المطلوب التنسيق المسبق معها لعمليات التفتيش وفقا لقرارات تنظيماتها ومهامها ومسؤوليتها المعتمدة واعداد قائمة تصنيف المنشئات المشمولة بذلك.
(2) يقوم المركز بإشعار الجهات المشرفة المحددة وفق البند (1) أعلاه عند تنفيذ عمليات تفتيش دورية أو في الحالات الطارئة أو عند تلقي شكاوي أو بلاغات.
(3) يتضمن الاشعار المرسل الى الجهة المشرفة المحددة وفق البند (1) ، معلومات توضيحية منها : الهدف من التفتيش ، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش ، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش وأية معلومات أخرى يراها المركز.
(4) يقوم المركز بتزويد الجهة المشرفة المحددة في البند (1) بنسخة من نتائج التفتيش والاجراءات التصحيحية المطلوبة والعقوبات المقررة.
أولاً: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي
(1) على الاشخاص إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:
- أنشطة الفئة الثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتقييم الاثرالبيئي وذلك بشكل سنوي.
- أنشطة الفئة الثانية المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتقييم الاثر البيئي وذلك عند تجديد التصريح البيئي.
- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة ، على أن يكون القرار مسبباً.
ثانياً: دراسة التدقيق البيئي
(1) يلتزم الأشخاص- من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز – بإعداد دراسة التدقيق البيئي وفقاً لهيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة وتقديمها الى المركز.
(2) يقوم المركز- بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة دراسة التدقيق البيئي وإصدار قراره خلال فترة (30) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة وقد يتضمن القرار:
الموافقة على دراسة التدقيق البيئي؛ أو:
رفض الدراسة وطلب تصحيح معلومات أو بيانات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.
(3) للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة الثانية في حال الحاجة لذلك مع اشعار الاشخاص بذلك.
(4) للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.
(5) يجوز للشخص طلب اجتماع مع المركز لمناقشة ملاحظاته ولا يحق للمركز رفض ذلك.
(6) عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه خطياً بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة واشتراطات الموافقة عليها.
(7) يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي واشتراطات الموافقة عليها.
(1) يصدر المركز(عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت دراسة التدقيق البيئي الخاصة بهم التزامهم ، كحد أدنى، بجميع الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة ولم يطلب المركز منهم أية إجراءات تصحيحية ولم يتم ضبط أية مخالفات بيئية. (2) ينشر المركز على الموقع الخاص به على شبكة الإنترنت لائحة تتضمن اسم وعنوان الاشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي.(3) للمركز منح الاشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام في الحالات التالية وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات:
على مطبوعات الاشخاص
على أغلفة منتوجات الاشخاص
في الدعاية والإعلان.
(4) يحق للمركز تعليق أو إلغاء شهادة الالتزام البيئي بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو ضبط مخالفة/مخالفات بيئية تستوجب ذلك.
يحظر على جميع الاشخاص القيام بما يلي:
هيكل ومحتويات دراسة التدقيق البيئي
ملاحظة : للمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسبا
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.