الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المواشي: الحيوانات التي يربيها الإنسان للاستفادة منها والمعدة للذبح.
أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين ومربي الماشية بممارسة البيع بالجملة والتجزئة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر.
الميزان: جهاز مستخدم لقياس الوزن، ويعتمد عليه في العمليات التجارية لضبط الأوزان بدقة.
البيع بالوزن: هو طريقة بيع تعتمد على قياس وزن السلعة قبل احتساب قيمتها وسداد ثمنها.
المواد الغذائية: أي منتج من الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك يتم تداوله في أسواق النفع العام.
الفصل الثاني: الضوابط العامة
الفصل الثالث: الضوابط الخاصة للنشاط
1. ضوابط البيع للمواشي المعدة للذبح (داخل الحظائر):
أ- يمنع بيع أي مواشي دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الاشتراطات المعتمدة.
ب- يلتزم مستأجر الحظيرة بتوفير ميزان حسب الاشتراطات المعتمدة.
ج- يكون سعر البيع للكيلو جرام بحسب النوع والعمر، وأن يحقق البائع أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن.
د- ضرورة صيانة الموازين بانتظام، الحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.
ه- توفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن، مع تفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى إجهادها أو إيذائها.
و- تسجيل جميع عمليات الوزن بدقه، متضمنه التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجل، وأي بيانات قد تفرضها الجهة المشرفة (الوزارة).
ز- ضمان شفافية عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.
ح- يحظر التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج.
ط- تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة.
ي- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من ينوب عنهم وتقديم جميع المعلومات اللتي يطلبونها.
ك- لمراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة.
2. ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدة للذبح (خارج الحظائر):
ب- يلتزم مستثمر السوق بتوفير عدد كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر لخدمة البائعين (الجلابة) للبيع بالوزن, بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق.
ج- توفير الموازين حسب ضوابط الميزان المعتمدة.
د- إلزام البائعين (الجلابة) بعدم بيع المواشي المعدة للذبح إلا بالوزن, مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.
ه- توفير موظف مختص لتشغيل الموازين.
3. ضوابط الميزان المعتمد:
أ- أن يكون الميزان مناسبًا لطبيعة المواشي، ومصنوع من مواد متينة مقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.
ب- أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجل, الأوزان تلقائيًا وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام للفقرة وتاريخه, وأن تكون الإشارة إلى السعر بالريال السعودي والوزن بالكيلوجرام.
ج- تضمين الميزان البطاريات القابلة للشحن لاستخدامه في مناطق بعيدة عن مصادر الكهرباء.
د- يمنع استخدام الموازين لأغراض أخرى لغير وزن الماشية.
4. ضوابط وسائل النقل: تكون وسائل النقل متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان وعدم تكديس الحيوانات.
المادة التاسعة: الضوابط الخاصة لمحلات بيع الدواجن والبيض
1. ضوابط عرض وبيع الأسماك الطازجة:
أ- أن تكون الأسماك طازجة وخالية من أي علامات التلف مثل تغير اللون أو الرائحة الكريهة
ب- حفظ الأسماك الطازجة في درجات حرارة (0 إلى 4 درجة مئوية) داخل ثلاجات عرض شفافة.
ج- وضع الأسماك على طبقة من الثلج المجروش النظيف، مع استبداله بانتظام لمنع التلوث.
2. ضوابط عرض وبيع الأسماك المجمدة:
أ- أن تكون مجمدة عند درجة حرارة لا تقل عن (-18 درجة مئوية) للحفاظ على جودتها.
ب- عدم إعادة تجميد الأسماك التي تم إذابتها مسبقًا لتجنب تكاثر البكتيريا.
3. اشتراطات عامة:
أ- ارتداء العاملين ملابس واقية تشمل القفازات، وأغطية الرأس للحفاظ على النظافة.
ب- تنظيف وتعقيم الأرضيات والأسطح وأحواض المياه يوميًا لمنع انتشار الروائح الكريهة والبكتيريا.
ج- التخلص من مخلفات الأسماك يوميًا بطرق آمنة.
د- توافر نظام صرف صحي فعال يمنع تراكم المياه الراكدة داخل المحل.
ه- توفير نظام تهوية جيد داخل المحل لمنع الروائح الكريهة وضمان بيئة صحية للعملاء والعاملين.
و- أن تكون الثلاجات مزودة بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.
1. المتطلبات العامّة: تحدد هذه المعايير الاشتراطات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عبوات المنتجات الزراعية لضمان جودتها وسلامتها أثناء المناولة والتوزيع.
أ- الحماية: يجب أن توفر العبوة الحماية الكافية للمنتج الزراعي للحفاظ على جودة ومنع التلف أثناء النقل والمناولة والتخزين.
ب- التهوية: يجب أن تسمح العبوة بتدفق الهواء بشكل يحد من تراكم الرطوبة الزائدة، مما يعزز فترة صلاحية المنتج ويحافظ على جودته طوال فترة التخزين والتوزيع، ويقلل من مخاطر التلف لضمان الحفاظ على خصائصه الطبيعية.
ج- الامتثال: الامتثال للأحكام الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة بالنسبة للعبوات.
2. مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالتجزئة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات)
يتم تداول المنتجات الزراعية الواردة في الجدول أدناه في أسواق النفع العام، والتي لم تخضع لأي معالجة (مثل التقطيع أو الصناعات التحويلية) وفق أوزان وحدات البيع ومواد التعبئة والتغليف المعتمدة حسب التالي:
وزن وحدة البيع المعتمدة
(الوزن الصافي، كيلوجرام)
السماحية: يمكن السماح في تباين صافي الوزن لوحدات البيع المعتمدة بنسبة تصل إلى 5%.
3. مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالجملة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات):
يمكن تداول المنتجات عند البيع بالجملة وفق الأوزان والعبوات المعتمدة في الفقرة (2) من المادة (11)، وفي حال الرغبة بتداول منتجات بعبوات ذات وزن أكبر تحتوي على عبوات أو كراتين لأوزان تزيد عن المعتمدة في الفقرة (2) من المادة (11). فيجب الالتزام بالمعايير الآتية:
أ- أن يتم النقل والمداولة للمنتجات باستخدام المنصات (الطبليات) لضمان التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل
ب- يجب تصميم المنصات المستخدمة بحيث تضمن التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.
ج- أن تكون العبوات أو الكراتين المستخدمة للأوزان الأكبر من الأوزان المعتمدة لعبوات البيع بالتجزئة قابلة لإعادة الاستخدام.
د- يجب أن تكون المنصات قابلة للرص وتسمح بالتهوية الكافية.
ه- يجب أن تتوافق المنصات مع معايير تشغيل الرافعات الشوكية ومعدات التحويل المتواجدة في أسواق النفع العام لضمان سهولة النقل والمناولة.
و- لا يسمح ببيع عبوات بالجملة بالتجزئة إلا بعد تفريغها في عبوات البيع بالتجزئة المعتمدة في الفقرة (2) من المادة (11).
4. بطاقة المنتج: يجب أن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة بالتجزئة أو بالجملة على ملصق بطاقة المنتج حجمه لا يقل عن (11سم*7سم)، يشمل معلومات صحيحة عن المنتج، بما في ذلك مطابقة الوزن الصافي الفعلي للعبوة لما هو مدون في بطاقة المنتج. وتشمل المعلومات الإلزامية والاختيارية للبطاقة البيانات التالية:
أ- المعلومات الإلزامية:
1- استلام الخضار والفواكه:
أ- يشترط أن تكون جميع أصناف الخضار والفواكه خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط الآتية:
2. تجهيز الخضار والفواكه في محلات البيع بالتجزئة:
أ- يجب تجهيز الخضار والفواكه وفقاً لمواصفات الجودة المعتمدة الخاصة بكل نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:
آخر تحديث : 04 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.