الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت هذه اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللائحة: اللائحة التنفيذية للضوضاء.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.المصرح له: شخص حاصل على التصريح.الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واثباتها.الضوضاء: الصوت الخارجي المزعج وغير المرغوب فيه أو الضار بالبيئة والصحة العامة الناتج عن الأنشطة البشرية مثل الأصوات الناتجة عن وسائل النقل وحركة المرور على الطرق والسكك الحديدية والحركة الجوية والأنشطة الصناعية.المناطق الحساسة بيئياً: المناطق المناطق ذات أهمية بيئية والتي تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية. وتشمل: المناطق المحمية، المنتزهات، الغابات، الأراضي الرطبة، المناطق ذات الأهمية للطيور، المانجروف، المواقع ذات مناظر طبيعية، مناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، شواطئ البحر والممرات المائية وطبقات المياه الجوفية أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو المراكز الوطنية للبيئة أنها مناطق حساسة بيئياً.المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة. وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية ؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، المستشفيات، دور العجزة، المدارس، المجمعات السكنية وغيرها).المناطق السكنية منخفضة الكثافة (الفئة أ): المناطق التي تحتوي على 4- 8 وحدة سكنية/10000م2 أو 1000- 3999 شخص/ كم2.المناطق السكنية متوسطة الكثافة (الفئة ب): المناطق التي تحتوي على 9-14 وحدة سكنية/ 10000م2 أو 4000- 6999 شخص/ كم2.المناطق السكنية عالية الكثافة (الفئة ج): المناطق التي تحتوي على 15-20 وحدة سكنية/10000م2 أو 7000- 9999 شخص/ كم2.فترة النهار: الفترة الزمنية ما بين الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.فترة المساء: الفترة الزمنية ما بين الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالضوضاء، ومنها:(1) مراقبة التزام الأشخاص لحدود الضوضاء المسموح بها في هذه اللائحة.(2) إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بما يلي:
الرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء.
نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط.
خطط تخفيض مستويات الضوضاء.
(3) اقتراح وتنفيذ خطط وطنية تهدف إلى الحد من تجاوز حدود الضوضاء المسموح بها.(4) الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة.(5) اعتماد ورصد مؤشرات عن مستويات الضوضاء.(6) طلب البيانات والتقارير المتعلقة بمستويات الضوضاء الصادرة عن الانشطة بصفة دورية.(7) نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة.(8) اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الاشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.(9) إقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح المتعلقة بالضوضاء واستيفاء المقابل المالي لها.(10) إصدار التصاريح المتعلقة بالضوضاء.(11) طلب إعداد الخطط الوقائية من الاشخاص لتخفيض مستويات الضوضاء متى تطلب ذلك.
(12) التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الاشخاص بالمناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والحساسة بيئياً، وجوانب الطرقات، ومواقع البناء؛ ولا تشمل الضوضاء داخل المباني.
على جميع الأشخاص الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في المناطق الصناعية (ضمن حدود النشاط من الخارج) والموضحة في الجدول (3) أدناه.
الجدول 3 - حدود الضوضاء المسموح بها في المناطق الصناعية
يقصد بالبناء جميع الأنشطة المتعلقة بأعمال البناء أو الهدم أو الترميم أو الأنشطة ذات الصلة المباشرة بذلك.
يحظر القيام بأعمال البناء (المسببة للضوضاء) قبل الساعة 7 صباحا وبعد الساعة السادسة مساءً في جميع الأيام– تمنح الاستثناءات بموجب تصريح من المركز بحسب ما تحدده المادة (8) من هذه اللائحة.
على جميع الأشخاص الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في مواقع البناء على النحو التالي:
- خلال فترة النهار، تُطبق التصحيحات الموضحة في الجدول (4) أدناه على حدود الضوضاء المسموح بها، وذلك وفقاً للمواد (3) و(4) و(5) من هذه اللائحة.
- خلال فترة المساء، تُطبق الحدود المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذه اللائحة.
الجدول 4 - التصحيحات لحدود الضوضاء المسموح بها في مواقع البناء خلال فترة النهار
على الأشخاص الذين لديهم تصريح بيئي يُلزمهم برصد مستويات الضوضاء القيام بما يلي:
(1) يحق للمركز الطلب من أي شخص نمذجة مستويات الضوضاء وعرض النتائج على خرائط بالإضافة إلى إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء في الحالات التالية:
خلال مرحلة الحصول على التصريح البيئي لأنشطة جديدة.
في حال تقديم شكاوى على مشاريع قائمة.
أي حالة أخرى يحددها المركز.
(2) على الاشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالاشتراطات التي يحددها المركز فيما يتعلق بنمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على خرائط.(3) على الاشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة إدراج ما يلي في خطط العمل لتخفيض مستويات الضوضاء:
تصنيف المنطقة المشمولة في الدراسة (سكنية، تجارية، صناعية، ...).
حدود الضوضاء المسموح بها في المنطقة المشمولة في الدراسة.
تقرير موجز عن نتائج النمذجة التي تم إعدادها وإرفاق خرائط الضوضاء التي تم إعدادها.
الآثار الناتجة عن تجاوزات حدود الضوضاء المسموح بها.
الإجراءات المقترحة أو الخطة الوقائية لتخفيض مستويات الضوضاء والتأكد من التزامها بالحدود المسموح بها.
البيانات المالية ) إن كانت متوفرة(.
خطة لمتابعة تنفيذ خطة العمل.
(1) يحظر القيام بالأنشطة التالية دون تصريح من المركز:
- التجاوز المؤقت لحدود الضوضاء المسموح بها لكل فئة.
- القيام بأنشطة البناء في الأوقات غير المسموح بها بحسب المادة (7).
(2) على كل طالب تصريح استثناء بعدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج المدرج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بدراسة فنية توضح التالي:
أ. وصف للأنشطة التي ستنتج عنها الضوضاء ومصادر الضوضاء الاخرى والجدول الزمني لهذه الأنشطة بما يشمل تاريخ البدء ومدتها.
ب. تفاصيل عن الموقع بما يشمل إحداثيات مصادر الضوضاء.
ت. الأثر البيئي الناتج عن تجاوز حدود الضوضاء بما يشمل تأثيرها على المناطق السكنية والمناطق الحساسة بيئياً.
ث. مستويات وحدود الضوضاء المتوقعة.
ج. دلائل فنية ملموسة على أن حدود الضوضاء المسموح بها المنصوص عليها في هذه اللائحة غير مجدية عملياً.
ح. تحليل اقتصادي يوضح عدم جدوى إجراءات التخفيض لمستويات الضوضاء خلال فترة التنفيذ المحددة.
خ. خطة العمل المقترحة للامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها بعد انتهاء فترة التجاوز، بما يشمل الفترة الزمنية والتكلفة لتطبيقها.
د. بيانات التواصل التابعة للمسؤول بمراقبة الأنشطة خلال فترة التجاوز المحددة.
(3) لا تطبق البيانات (ج) و(ح) و(خ) المذكورة في الفقرة أعلاه في حال طلب تصريح للقيام بأنشطة البناء في الأوقات غير المسموح بها.
(4) يحق للمركز طلب أي مستندات أخرى بالإضافة إلى المذكورة أعلاه.
(5) يبت المركز بطلبات التصاريح خلال مهلة (15) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفياً جميع البيانات المطلوبة، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية (15) يوم عمل إضافي.
(6) يصدر المركز قراره بشأن طلب التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المُحدد.
(7) في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسبباً ويجب على مُقدم الطلب الالتزام بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها وفقاً لهذه اللائحة.
(8) في حال قبول طلب التصريح، يصدر التصريح متضمناً مدة صلاحيته، جدول زمني لتحسين مستويات الضوضاء (متى كان ذلك منطبقاً)، والأوقات أو الحدود المعدلة المسموح بها، وغيرها من الاشتراطات.
(9) يلتزم المصرح له باشتراطات التصريح.
(10) يلتزم المصرح له بتقديم تقارير دورية للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة العمل المقترحة للامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها بحسب ما تحدده اشتراطات التصريح (متى كان ذلك منطبقاً).
الجدول رقم (6) المخالفات والعقوبات
اشتراطات رصد مستويات الضوضاءأولا: المعلومات التي يجب تسجيلها
1. يجب تسجيل المعلومات التالية لأغراض التدقيق وإعداد التقارير:
أ. التاريخ والوقت وموقع القياسات واسم المشغّل الذي يقوم بها. يجب أيضًا الاحتفاظ بسجلات صورية لكل موقع قياس؛
ب. نوع أجهزة القياس، بما في ذلك الأرقام التسلسلية لكل عناصر نظام القياس وجهاز المعايرة المستخدم، وإجراء القياس وأي عملية حساب مستخدمة؛
ج. إعدادات مقياس مستوى الصوت، بما في ذلك النطاق الديناميكي، والاستجابة السريعة أو البطيئة، إلخ؛
د. خريطة تخطيطية للمنطقة، تُظهر ما يلي:
i. وصف لمواقع القياس؛
ii. مستقبلات الضوضاء (receptors) القريبة؛
iii. موقع أجهزة مستقبلات الضوضاء المستقبلية ضمن المنطقة؛
iv. تفاصيل عن طبيعة الأرض بين المصدر وموقع القياس، أي أرض صلبة أو طرية سمعيًا؛
v. طبيعة أي حواجز تفصل المصدر عن المستقبلات وشكلها؛
vi. أي مصادر ضوضاء مهمة غير مصدر الضوضاء المحدد الذي يخضع للدراسة.
هـ. وصف لناحية الوقت لعمليات القياس، أي المرجع والمدة الزمنية الفاصلة للقياس، بما في ذلك تفاصيل أخذ العينات، في حال كان ذلك مطبّقًا؛
و. وضعيات القياس، بما في ذلك ارتفاع الميكروفون عن سطح الأرض والمسافة الفاصلة عن الأسطح العاكسة؛
ز. عندما يكون ذلك مطبّقًا، وصف لنموذج انتشار الصوت المستخدم؛
ح. وصف الظروف التالية أثناء عمليات القياس بشكل كمي ونوعي على حد سواء عندما يكون ذلك مطبقًا:
1- تساقط الأمطار؛
2- سرعة الرياح واتجاهها؛
3- توفر ظروف قد تؤدي على الأرجح إلى انقلاب درجة الحرارة (أي ليالٍ ساكنة بنسبة ضئيلة من الغيوم)؛
4- الرطوبة النسبية؛
5- قابلية تغيير مصادر انبعاث الضوضاء وطابعها.
ثانيا: ظروف القياس
1. عندما يكون ذلك مطبّقًا، على الأشخاص بذل كل الجهود لمراقبة مستويات الضوضاء أثناء ظروف جوية متّسقة تقريبًا مع ما يلي:
أ. سرعة رياح تتراوح ما بين 1 و5 أمتار في الثانية؛
ب. اتجاه الرياح ضمن زاوية 45 درجة من الاتجاه الذي يصل مصدر الصوت المهيمن بوسط منطقة القياس المحددة؛
ج. يكون اتجاه الرياح من مصدر الضوضاء المحدد نحو جهاز استقبال الضوضاء ؛
د. يجب ألا يكون هناك انقلابات قوية في درجة الحرارة بالقرب من الأرض؛
ه. عدم تساقط المطر أثناء القياسات؛
و. ألا تكون الأرض رطبة أو مغمورة بالثلج.
2. بالنسبة إلى جميع عمليات قياس الضوضاء ، يجب تتم بعيدا عن أي تداخل كهربائي أو كهرومغناطيسي (أي بالقرب من كابلات الطاقة، وأجهزة الإرسال اللاسلكية).
3. بالنسبة إلى جميع عمليات قياس الضوضاء ، يجب توجيه محور الحساسية القصوى للميكروفون نحو مصدر الضوضاء.
4. في حال تعذّر الحصول على هذه الظروف، يجب تسجيل التفاصيل حول الظروف المعاكسة لغرض المعلومات، وقد تظهر الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية.
5. في حال لا يمكن تفادي الظروف الصعبة، يجب أن يأخذ المركز في عين الاعتبار تأثيرات هذه الظروف في قدرة الأشخاص على الامتثال لهذا المعيار. ويبقى الامتثال على الرغم من ذلك حسبما يقدّره المركز.
6. بالنسبة إلى كل عمليات القياس، يجب تزويد الميكروفون بحاجب للرياح كما هو موصى من المصنّع/المورّد. للحد من تداخل الضوضاء مع عمليات القياس.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.