الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديل على:
1- المخالفات والعقوبات ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
النص الحالي
العقوبات
المخالفة
م
غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال
مخالفة منظم البطولة لشرط او الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع المركز
1
غرامة لا تتجاوز 300,000 ريال
عدم توفير أو ملائمة الخدمات العامة أو الخاصة خلال إقامة البطولة
2
غرامة لا تتجاوز 20,000 ريال
عدم تقيد المنظم بالجدول الزمني للبطولة بدون سبب مقنع
3
النص بعد التعديل:
المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
م
المخالفة
العقوبة
الحد الأدنى
الحد الأعلى
مخالفة منظم البطولة لشرط او الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع المركز
5,000.00
500,000.00
المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
العقوبات
العقوبة الأولى
العقوبة الثانية
في حال التكرار
الحد الأدنى
إنذار
3,000.00
300,000.00
5,000.00
20,000.00
2- المخالفات والعقوبات ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة
النص الحالي:
غرامة لا تتجاوز 2,000 ريال
تسجيل مولود خيل عربية اصيلة بعد عمر 3 شهور
غرامة لا تتجاوز 1,000 ريال
عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الاب غير مطابق)
عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA (الام غير مطابقة)
غرامة لا تتجاوز 3.000ريال
عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA ( عدم مطابقة الأب والأم - مرفوض كلاهما )
4
غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال
عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين في المركز
5
غرامة لا تتجاوز 5,000 ريال
التشبيه بدون وجود موافقة من صاحب الفحل
6
غرامة لا تتجاوز 500.000 ريال
مخالفة أي شرط من شروط تسجيل الخيل العربية الأصيلة او الأنظمة الخاصة بتسجيل الخيل (أي خلل بالأنظمة واللوائح المحلية والدولية )
7
غرامة لا تتجاوز 50.000 ريال
نقل جنين بدون تصريح من المركز
8
غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال
التعديل او التزوير في وثائق تسجيل المركز المتعلقة بالخيل العربية الاصيلة
9
بيع خيل عربية قبل التسجيل (محلي أو مستورد)
10
التصرف بأي خيل معارة ترجع ملكيتها للمركز (سواء بإعارتها او بيعها او أجراء أي تصرف بها او أي عمليات جراحية او خصي) بدون موافقة المركز
11
النص بعد التعديل:
المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة بتسجيل الخيل العربية الأصيلة
العقوبة
2,000.00
1,000.00
10,000.00
100,000.00
المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة بتسجيل الخيل العربية الأصيلة
م
العقوبة الأولى
العقوبة الثانية
في حال التكرار
200.00
1,500.00
100.00
700.00
500.00
عدم مطابقة تاريخ الميلاد للمسجل بتبليغ الولادة تحت إشراف لجنة تسنين من المختصين بالمركز
15,000.00
إنذار
3- المخالفات والعقوبات الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة
النص الحالي:
م
إقامة مزاد خيل عربية اصيلة من غير تصريح وإشراف من المركز
غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال
عدم توفير او ملائمة الخدمات العامة او الخاصة للمزاد
إقامة مزاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون تصريح
التأخر في نقل ملكية الخيل المباعة بمدة لا تزيد عن 30 يوم من المزاد
النص بعد التعديل:
المخالفات والعقوبات الجسيمة الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة
المخالفات والعقوبات الغير جسيمة الخاصة بإقامة مزادات للخيل العربية الأصيلة
عدم توفير أو ملائمة الخدمات العامة او الخاصة للمزاد
200,000.00
التأخر قي نقل ملكية الخيل المباعة بمدة لا تزيد عن 30 يوم من المزاد
آخر تحديث : 28 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.