الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى المحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة عن طريق بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة للخيل العربية الأصيلة بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.
يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:
1- تحديد الاسم للخيل باللغتين العربية والإنجليزية، ويجب ألا يخالف الأعراف، وأن يكون لائقاً بما يتوافق مع العقائد الدينية، وألا يتعدى 25 حرف، وأن يكون الاسم مرتبط باسم المربط في حال وجود مسمى مربط مسجل بالمركز لمقدم الطلب أو رموز مختصرة للمربط.
2- طالب التسجيل يجب أن يكون مالكاً للفرس الأم، إلا إذا أرفق ما يثبت تنازل مالك الفرس بتسجيل الإنتاج باسم مقدم التبليغ.
3- أن يكون تسجيل مواليد الخيل خلال (90) يوم من ولادة الإنتاج، ويجب مراعاة الدقة في تحديد تاريخ الميلاد للإنتاج عند التسجيل.
يقدم طلب التسجيل إلى المركز إلكترونياً ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من صك الوكالة (إن وجد).
2- اسم الخيل المراد تسجيله ومعلومات الفحل والفرس مثل: معلومات الفحل والفرس والجنسية إن وجد للخيل جنسية.
يرفق بطلب التسجيل ما يلي:
1- صورة من الهوية الوطنية (للأفراد)، أو السجل التجاري (للأشخاص المعنوية).
2- تنازل مالك الفرس بتسجيل الإنتاج باسم مقدم الطلب وذلك في حالة عدم ملكية مقدم الطلب للفرس الأم.
3- موافقة صاحب الفحل على تشبيه الفرس الأم وذلك في حال كان لمالك آخر وغير مفتوح التشبيه.
4- شهادة التشبيه مصدقة من هيئة التسجيل الخارجية المسجل بها الحصان إذا كان الحصان المشباه منه الفرس خارج المملكة.
5- موافقة من صاحب الفرس بتسجيل الإنتاج الخاص بها إذا كان الإنتاج عن طريق نقل الأجنة من فرس مسجلة بالمملكة.
6- موافقة بالتسجيل من هيئة التسجيل الخارجية مع إرفاق إثبات تسجيل الفحل والأم وإرفاق شهادات التسجيل الخاصة بالأم والفحل المشباه منه مع تحليل الحمض النووي لهما وذلك في حالة الانتاج عن طريق نقل أجنة من خيل خارج المملكة.
يقوم المركز بفحص الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، ويصدر المركز قراره حيال طلب التسجيل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.
يجوز للمركز أن يكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن.
1- إذا تبين للمركز أن طلب التسجيل استوفى الشروط المقررة فإنه يخطر طالب التسجيل بذلك، ويجب على طالب التسجيل سداد المقابل المالي لتسجيل الخيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وذلك لإتمام قبول التسجيل، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن.
2- إذا تبين للمركز أن طلب التسجيل لم يستوفِ الشروط المقررة فإنه يصدر قراراً برفض طلب التسجيل موضحاً به أسباب الرفض، ويتم إخطار طالب التسجيل بذلك.
يصدر المركز شهادة التسجيل بعد إتمام قبول التسجيل، ويجوز للمركز إشهار التسجيل بأي وسيلة يحددها.
آخر تحديث : 14 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.