الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجودة الهواء.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل الوزارة أو المراكز الوطنية لقطاع البيئة لتقديم خدمات بيئية.
البيئة/الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء، وهواء، ويابسة، وتربة، وأحياء، وتنوع أحيائي، وغازات في الغلاف الجوي، ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد، وأشكال مختلفة من طاقة، وموائل بيئية، وعمليات طبيعية، وتفاعلها فيما بينها.
جودة الهواء: هي خصائص حالة الهواء وفق المقاييس والمعايير الوطنية لجودة الهواء لحماية البيئة وصحة الإنسان.
نشاط بيئي: أي نشاط تشغيلي أو فني له علاقة بقطاع البيئة.
ملوثات الهواء: أي مادة يؤدي تصريفها في الهواء، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إرادية أو غير إرادية، الى تجاوز المقاييس وقد تتسبب بالإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية الأخرى أو بالموارد الطبيعية.
الانبعاثات: انطلاق لغازات أو جزيئات عالقة إلى الهواء من مصدر محدد.
المصادر الثابتة: مصادر تتسبب في انبعاث الملوثات الى الهواء من مواقع معينة وتكون عبارة عن منشآت دائمة أو شبه دائمة. ومن أمثلة ذلك مداخن المنشآت الصناعية وفتحات التهوية ومحطات الطاقة والمناجم والمباني.
الانبعاثات المتسربة (الهاربة): الغاز أو السائل أو البخار أو الدخان أو الرذاذ أو الغبار الذي يتسرب من المعدات أو الأجهزة المستخدمة في أي منشأة.
مناطق التشتت: المناطق المجاورة لمصدر/مصادر لتلوث الهواء والتي يحددها ويعتمدها المركز.
المقاييس البيئية: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ وذلك لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية.
المناطق الحساسة بيئياً: المناطق ذات أهمية بيئية والتي تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية. وتشمل: المناطق المحمية، المنتزهات، الغابات، الأراضي الرطبة، المناطق ذات الأهمية للطيور، المانجروف، المواقع ذات مناظر طبيعية، مناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، شواطئ البحر والممرات المائية وطبقات المياه الجوفية أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو المراكز الوطنية للبيئة أنها مناطق حساسة بيئياً.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط/الأنشطة المرتبطة به بحكم موقعها الجغرافي القريب أو طبيعتها الحساسة. وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية ؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، المستشفيات، دور العجزة، المدارس، المجمعات السكنية وغيرها).
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الاشخاص ضمن اقليم المملكة.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية الهواء من التلوث ومنها:
أولاً: مقاييس جودة الهواء المحيط
ثانياً: برنامج رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط
(1) يقوم المركز بإعداد وتنفيذ برنامج شامل لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط في جميع أنحاء المملكة، على أن يتضمن ما يلي كحد أدنى:
(2) عند رصد تجاوزات لمقاييس جودة الهواء المحيط، يقوم المركز بالتحقق من ذلك واجراء الدراسات الفنية لتحديد مصدر تلوث الهواء المحيط.(3) إذا تبين أن هذه التجاوزات سببها مصدر/مصادر محددة، يخضع هذه المصدر/المصادر لنظم الرصد والمراقبة الموضحة في المادة (7).(4) إذا تبين أن هذه التجاوزات ناتجة عن اشتراك العديد من مصادر التلوث في موقع واحد، وكانت هذه المصادر تعمل في حدود متطلبات التصاريح والتراخيص الخاصة وحدود مقاييس جودة الهواء من المصدر، يتخذ المركز الإجراءات التالية بالتنسيق مع الجهة/الجهات المشرفة على هذه المصادر:
(5) إذا تبين أن هذه التجاوزات سببها مخالفات محددة ومعروفة، توقع العقوبة المناسبة على المخالف.ثالثاَ: تراخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط
(1) على الأشخاص الراغبين في تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط أن يحصلوا على ترخيص من المركز.(2) على كل طالب ترخيص أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق (9) مرفقاً بدراسة فنية توضح التالي:
(3) يجوز للمركز طلب مستندات إضافية.(4) يبت المركز بطلبات التراخيص خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفياً جميع البيانات المطلوبة، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية (15) يوم عمل إضافياً. (5) يصدر الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز.(6) يلتزم المرخص له بتزويد المركز بصفة دورية بالبيانات والتقارير الإلكترونية عن نتائج رصد جودة الهواء المحيط بحسب ما تحدده اشتراطات الترخيص مع كامل مستندات ضمان جودة القياسات والتحاليل الفنية.(7) على المرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات – مسببة - يتم رصدها والعمل مع المركز لدراسة اسباب ومصادر التجاوزات والاجراءات والتدابير اللازمة لتفدي تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط. (8) يلتزم المرخص له باشتراطات التراخيص.
أولاً: مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة
(1) على جميع الاشخاص الالتزام بمقاييس انبعاثات ملوثات الهواء من المصادر الثابتة الموضحة بالملحقين (3) و (4).(2) على جميع الأشخاص الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي يصدرها المركز عند الاقتراب من تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة. (3) على جميع الاشخاص مشغلي مصادر الانبعاثات الثابتة عدم الاسهام في زيادة المستويات التي تنص عليها الحدود القصوى لملوثات الهواء المحيط الأساسية بأكثر من 25 ٪ من حمولة الهواء المتبقية للوصول إلى الحدود القصوى لملوثات الهواء المحيط.(4) على جميع الاشخاص في الفقرة الاولى أعلاه الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الملوثات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه أي تجاوز للمقاييس.(5) على جميع الأشخاص ابلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة قد ينتج عنها تجاوز لمقاييس ملوثات الهواء من المصادر الثابتة .(6) تستثني الحالات الموضحة في الجدول رقم (2) من مقاييس ملوثات الهواء من المصادر الثابتة ، وللمركز التحقق والتأكد من عدم كون التجاوزات الطارئة ناشئة عن مخالفات بيئية .وله تحديد أي حالات استثناء أخرى يراها مناسبة. الجدول رقم ( 2)- حالات الاستثناء من مقاييس انبعاثات ملوثات الهواء من المصادر الثابتة
(7) للمركز تقييم ومتابعة الحالة واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال استمرار تجاوز مقاييس ملوثات الهواء من المصادر الثابتة بما يفوق ال (6) ساعات بما ذلك الموافقة على طلبات تمديد الاستثناء أو رفضها وفق الاحوال.ثانياً: تصاريح لتجاوز مؤقت لمقاييس انبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة(1) يحق للأشخاص التقدم الى المركز بطلب الحصول على تصريح استثناء مؤقت لتجاوز مقاييس الملوثات من المصادر الثابتة وفقا للنموذج في الملحق (9) من هذه اللائحة.(2) على طالب الاستثناء المؤقت ارفاق دراسة فنية توضح التالي:
(3) للمركز طلب مستندات او معلومات إضافية.(4) يبت المركز في طلب الاستثناء المؤقت بعد استيفاء المقابل المالي الذي يحدده لدراسة الطلب المستوفي لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلامه ، ويجوزعند الحاجة تمديد الفترة الزمنية لمدة (15) يوما إضافيا. (5) في حال رفض طلب الاستثناء، يكون الرفض مسبباً ويجب على مُقدم الطلب الالتزام بالمقاييس المحددة في هذه اللائحة.(6) في حال قبول طلب الاستثناء المؤقت ، يصدر المركز التصريح متضمنا الاشتراطات والمقاييس متضمناً اشتراطات للتشغيل وحدود التجاوز المصرح بها لانبعاثات الملوثات وجدول تحسينات محدد المدة.(7) يتعهد المصرح له بالالتزام بالاشتراطات المحددة من قبل المركز لطلب الاستثناء المؤقت وتقديم تقارير دورية (وفق الفترة التي يحددها المركز) عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المقترحة للامتثال بمقاييس انبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة.
(1) على جميع الأشخاص مراعاة العناصر التالية عند تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء:
(2) على جميع الأشخاص تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء وفقًا لأحدث إصدار للمبادئ التوجيهية لوكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA) الخاصة بتصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء.
(3) على الأشخاص الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف ملوثات الهواء واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه تجاوز لمقاييس المصدر.
أولاً: نظم الرصد المستمر
(1) على جميع الأشخاص مشغلي المصادر الثابتة القيام بتركيب النظم المناسبة (أجهزة، معدات ، تقنيات ..الخ ) والمعتمدة من المركز للرصد المستمر لانبعاثات الملوثات المحددة في الملحق (7).
(2) للمركز الطلب من الأشخاص مشغلي المصادر الثابتة غير المدرجة في الملحق (7) بتركيب نظم (أجهزة، معدات ، تقنيات ..الخ ) الرصد المستمر بناءً على نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي أو دراسات التدقيق البيئي أو التفتيش البيئي على هذه المصادر.
(3) للمركز اقرار أو تحديد النظم المناسبة للرصد المستمر لانبعاثات الملوثات من المصدر.
(4) للمركز تحديد أية ملوثات أخرى غير تلك المدرجة في الملحق (7) لرصدها باستمرار.
(5) على الاشخاص في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه اعداد الاجراءات التشغيلية للرصد المستمر لانبعاثات الملوثات من المصدر وتقديمها الى المركز خلال (90) يوماً من تركيب النظم المعتمدة للرصد ، بحيث تشمل ما يلي:
مواصفات أجهزة الرصد والمعدات والتقنيات.
مواقع الرصد.
مؤشرات المراقبة.
إجراءات التشغيل التي تشمل الإجراءات اليومية.
نظام معالجة البيانات والحصول عليها.
متطلبات توثيق وإدارة السجلات.
متطلبات الإبلاغ.
طرق وإجراءات التحليل والحصول على البيانات.
إجراءات المعايرة والصيانة.
إجراءات ضمان الجودة/مراقبة الجودة لعمليات الرصد.
الإجراءات المتخذة لضمان التشغيل المستمر وتقليل الأعطال.
(6) على جميع الاشخاص تزويد المركز بصفة دورية ( وفق الآلية والفترة التي يحددها المركز) بالبيانات والتقارير المتعلقة بالرصد المستمر للملوثات المحددة في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
(7) يجب أن تخضع نظم الرصد المستمر سنوياً لتدقيق اختبارات الدقة النسبية (Relative Accuracy Test Audits - RATA). من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.ثانياً: التحاليل السنوية للانبعاثات من المداخن
(1) لا تطبق هذه المادة على نظم الرصد المستمر.
(2) على جميع الاشخاص مشغلي المصادر الرئيسية غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر إجراء اختبار سنوي للانبعاثات على مداخنها من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز. وللمركز خفض فترات القياسات في الحالات التي يتأكد التزامها بمستويات أقل من مقاييس المصدر بعد سنتين على أقل تقدير من أول قياس.
(3) على الاشخاص اجراء القياسات والتحاليل للمصادر الرئيسية غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر للملوثات الاساسية الموضحة في الملحق (3) والملحق (6). وللمركز طلب اجراء قياسات وتحاليل إضافية أخرى.
(4) تشمل المصادر الرئيسية أحد المصادر الثابتة الآتية:
المصادر الثابتة التي، قبل استخدام وسائل التخفيف من انبعاثات الملوثات، لديها القدرة على إصدار أكثر من 100 طن/ السنة من أي من الملوثات المدرجة ضمن مقاييس ملوثات الهواء الأساسية المدرجة في الملحق (1).
المصادر الثابتة التي، قبل استخدام وسائل التخفيف من انبعاثات الملوثات، لديها القدر على إصدار أكثر من 10 طن / السنة من أي من ملوثات الهواء الخطرة المدرجة في الملحق (6) أو أكثر من 25 طن سنوياً من مزيج من ملوثات الهواء الخطرة المدرجة في الملحق (6).
المصادر الثابتة التي تحرق المواد الخطرة.
(5) إذا كان الموقع يحتوي على عدة مصادر ثابتة، فيجب إجراء القياسات والتحاليل السنوية لكل مصدر على حده.
(6) يجب أخذ العينات و إجراء القياسات التحاليل وفقًا لأحدث إصدار لمنهجيات وكالة حماية البيئة الأمريكي (USEPA) الخاصة بأخذ العينات والتحليل لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة وانبعاثات الهواء المتسربة (الهاربة)، وللمركز تحديد منهجيات أخرى حسب الاحوال.
(7) لا يُعتد بأي قياسات أو تحاليل إلا إذا أجراها مقدم خدمة مرخص من المركز.
(8) على الاشخاص ابلاغ المركز (30) يوم عمل قبل اجراء القياسات والتحاليل للمصادر الرئيسية غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر.
(9) للمركز (او من يفوضه) المشاركة في الاشراف على عمليات القياسات والتأكد من تحقيق متطلبات الجودة والكفاءة عند الحاجة.
(10) على الأشخاص تقديم تقرير نتائج قياسات وتحاليل المصادر الرئيسية غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر الى المركز خلال (60) يوم عمل من تاريخ تنفيذها بحيث يتضمن التقرير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمصدر الرئيسي والقياسات والتحاليل ومنها :
بيانات المعايرة.
على الاشخاص مشغلي المصادر الثابتة -المذكورة ضمن هذه المادة- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بحالات بدء التشغيل والإغلاق والأعطال واختبارات الأداء والتقييم والمعايرة والضبط والصيانة للمصادر ولنظم الرصد والمراقبة لمدة (5) سنوات على الأقل وتقديمها للمركز متى ما طلب ذلك.
يجب تسجيل المعلومات التالية لأغراض الفحص من قبل المركز وإعداد التقارير:
أولاُ: رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة
(1) على الاشخاص اعداد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة) وايقاف تسربها واعتمادها مسبقا من المركز للأنشطة التالية :
(2) على الاشخاص المسؤولين عن الانشطة المذكورة أعلاه الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم الكشف والايقاف المعتمدة لتسرب انبعاثات المواد العضوية الهاربة.
(3) على الاشخاص وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة واعتمادها من المركز؛ على أن تشمل الخطة ما يلي كحد أدنى:
(4) على جميع الاشخاص الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة وتقديمها للمركز متى طلب ذلك.
ثانياً: نظم تخزين المركبات العضوية المتطايرة في خزانات ذات سعة عالية
(High Volume Storage Tanks)
(1) تسري أحكام هذا البند على جميع الاشخاص الذين تتضمن أنشطتهم أو مشاريعهم استخدام خزانات ذات سعة عالية لتخزين المركبات العضوية المتطايرة ، باستثناء الفئات التالية:
(2) يحظر وضع أو تخزين أي مركب عضوي متطاير في خزانات ثابتة إلا إذا كانت مزودة بجهاز تحكم على النحو المحدد في الملحق (8).(3) جميع الاشخاص الذين تتضمن أنشطتهم ومشاريعهم استخدام خزانات ثابتة ذات سعة عالية لتخزين المركبات العضوية المتطايرة ذات سقف عائم داخلي (fixed storage tank with internal floating roofs) وخزانات ذات سقف عائم خارجي (storage tanks with external floating roofs) التقيد بالتالي:
(4) للمركز اجراء تفتيش وفحص على أنظمة الخزانات من الأنواع المحددة في البند (3) اثناء اعمال التشغيل والصيانة وعلى الاشخاص اصلاح أي خلل يتم رصده من قبل المركز في خلال (30) يوم عمل من تاريخ التفتيش ولا يعفيهم ذلك من تطبيق أية عقوبات ناتجة عن قصور في الصيانة وتسببت في انبعاثات غازية (تتجاوز المعايير التصميمية).ثالثاً: نظم تخزين المركبات العضوية المتطايرة في خزانات ذات سعة منخفضة (Low Volume Storage Tanks)(1) تسري أحكام هذا البند على الاشخاص الذين تتضمن أنشطتهم ومشاريعهم استخدام خزانات ذات سعة منخفضة لتخزين المركبات العضوية المتطايرة كالتالي:
(2) يحظر استخدام سبائك الألمنيوم والمغنيسيوم لتخزين المذيبات. يعتبر الفولاذ الكربوني والفولاذ الذي لا يصدأ والفولاذ المجلفن بالزنك من المواد المقبولة لتخزين المذيبات.(3) يمكن استخدام الحاويات البلاستيكية للتخزين عندما تكون مقاومة للمواد المحتواة بداخلها.(4) يجب التقيد بالاشتراطات التالية:
(1) على الاشخاص مشغلي خزانات المركبات العضوية المتطايرة اعتماد أي من الطريقتين التاليتين للكشف واصلاح التسربات:
(2) على الاشخاص مشغلي خزانات المركبات العضوية المتطايرة إجراء فحص بصري روتيني لنظم الإغلاق للكشف عن أي تسربات.
(3) على الاشخاص مشغلي خزانات المركبات العضوية المتطايرة توثيق جميع نتائج عمليات الفحص البصري لنظم الإغلاق، حفظ السجلات في المنشأة، وتزويدها للمركز متى طلب ذلك.
(4) على الاشخاص مشغلي خزانات المركبات العضوية المتطايرة الاحتفاظ بالسجلات التالية:
(5) للمركز تحديد أية سجلات أو معلومات إضافية مطلوبة وفق الاحوال.
على جميع الأشخاص الذين يقومون بتحميل أو تفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة المدرجة في الملحق (6)، سواءً على البر أو في البحر، التقيد بالاشتراطات التي يصدرها المركز للحد من أية انبعاث أو تسرب الى البيئة .
على الأشخاص عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو نقل أو تحميل أو إفراغ أية مواد أو أتربة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها ومن ذلك الآتي :
الجدول رقم (3) المخالفات والعقوبات
الجدول (3) - الغرامات المتعلقة بمخالفات اللائحة التنفيذية لجودة الهواء
مقاييس ملوثات الهواء المحيط الأساسية
المقاييس
ميكروغرام/م3 (µg.m-3)*
أول أكسيد الكربون
CO
40,000
35 ج/م
10,000
9 ج/م
مرة واحدة سنوياً
ثاني اكسيد النيتروجين
NO2
الاوزون
O3**
الجسيمات العالقة
(10 ميكرون)
PM10***
(2.5 ميكرون)
PM2.5***
الرصاص
في الجسيمات العالقة
Pb (in TSP)
ملاحظات:* القيم على درجة حرارة قياسية تبلغ 25 درجة مئوية وضغط 1 جو.
** لحساب قيمة الأوزون لمدة 8 ساعات ولتخصيصه لليوم المناسب ، يتم تطبيق القاعدة التالية: يجب تحديد الحد الأقصى للتركيز اليومي لمدة ثماني ساعات عن طريق فحص متوسطات التشغيل لمدة ثماني ساعات ، ويتم حسابها من البيانات كل ساعة وتحديثها كل ساعة. يتم تعيين كل متوسط ثمانية ساعات تم حسابه إلى اليوم الذي ينتهي فيه. بمعنى أن فترة الحساب الأولى لأي يوم ستكون الفترة من الساعة 5 بعد الظهر في اليوم السابق إلى الساعة 1 صباحاً من اليوم ؛ تكون آخر فترة حساب لأي يوم من الساعة 4 بعد الظهر إلى الساعة 12 ليلاً.
*** يمكن تقييم المساهمات من المصادر الطبيعية ولكن لا يمكن السيطرة عليها. لذلك ، حيث يمكن تحديد المساهمات الطبيعية للملوثات في الهواء المحيط بدقة ، يتم طرحها عند تحليل الامتثال لقيم بمعايير جودة الهواء. يتم تحديد المساهمات الطبيعية للملوثات من خلال القياسات والنمذجة والاستشعار عن بعد.
مقاييس ملوثات الهواء المحيط الخطرة
مقاييس إرشادية خلال ساعة
(µg.m-3)
مقاييس إرشادية خلال
24 ساعة
مقاييس إرشادية خلال سنة
المقاييس العامة لانبعاثات الملوثات من كافة المصادر الثابتة
جميع مصادر الانبعاثات
All sources
مخزونات المنتجات
Stockpiles
أبراج التبريد
Cooling Towers
المصادر الثابتة
Point sources
مصادر ينبعث منها أكثر من 100 غرام/ساعة من ملوثات الهواء العضوية الخطرة (للمصادر التي تم بناؤها بعد 1سبتمبر 2005)
Sources emitting > 100 g/h organic HAP (constructed after September 1, 2005)
مصادر ينبعث منها أكثر من 2 كيلوغرام /ساعة أو 5 طن/السنة من ملوثات الهواء للمركبات العضوية المتطايرة غير الخطرة (تم بناؤها بعد 1سبتمبر 2005)
Sources emitting > 2 Kg/h or 5t/y non-HAP VOC (Constructed after September 1, 2005)
مرافق خدمة المواد العضوية المتطايرة
For components in VOC service
الصمامات والوصلات والموصلات في مرافق خدمة ملوثات الهواء العضوية الخطرة
For valves, connectors and flanges in organic hazardous air pollutants service
مشاعل الغازات الحمضية
Acid gas flares
مشاعل العمليات
Process flares
مشاعل: بمساعدة البخار
Flares: steam assisted
المركبات العضوية المتطايرة
Log (Vmax) ≤ (Ht +28.8)/31.7
(if Ht < 37.3 MJ/scm)
مشاعل: بمساعدة الهواء
Flares: air assisted
مشاعل: دون أي مساعدة
Flares: non-assisted
Ht ≥ 7.45 MJ/scm ; Vmax <122 m/s (if Ht > 37.3 MJ/scm)
خطوط الخلايا الإلكتروليتية
Potlines
خطوط الخلايا الإلكتروليتية في مصانع "السوديربيرغ"
Potlines at soderberg plants
مصانع إنتاج المعجون (مستمر)
Paste production plants (continuous)
مصانع إنتاج المعجون (دفعات)
Paste production plants (batch
مصانع تجفيف الأنود
Anode bake plants
0.035 كجم/ميغاغرام من الأنود الأخضر
0.035 kg/Mg of green anode
طحن البوكسيت
Bauxite grinding
تكليس هيدروكسيد الألومنيوم
Calcining of Aluminum Hydroxide
حاويات تخزين الزفت
Pitch Storage Tanks
آلات التحبيب وغيرها
Granulators and other
150 ميلليغرام/متر مكعب عادي (7)
(المنشآت التي تم بناؤها قبل 1 سبتمبر، 2005)
أبراج تكوين الحبيبات
Prilling towers
85 ميلليغرام/متر مكعب عادي (7)
وحدة تشكيل الامونيا الرئيسية Primary Ammonia Reformer
أكاسيد النتروجين
(ثنائي أكسيد النتروجين في3% من الأكسيجين)
للمنشآت الجديدة (تم بناؤها بعد سبتمبر 2005):
150 ميلليغرام/متر مكعب عادي (75 جزءًا لكل مليون من حيث الحجم)، 0.45 كجم/طن من المنتج (25)
للمنشآت الموجودة مسبقًا (تم بناؤها قبل سبتمبر 2005):
300 ميلليغرام/متر مكعب عادي (150 جزءًا لكل مليون من حيث الحجم)، 0.9 كجم/طن من المنتج (25)
مجفف كبريتات الأمونيوم
Ammonium Sulfate dryer
صناعة طلاء سطح عبوات المشروباتBeverage Can Surface Coating Industry
لاء
s
المراجل والأفران الصناعية التي تحرق المواد الخطرة
Boilers and Industrial Furnaces (BIF) Burning Hazardous Materials
ة، مع التصحيح إلى 7% من الأكسيجين، على أساس الغاز الجاف
Not to exceed 100 ppmv on an hourly rolling average basis, corrected to 7% oxygen, dry gas basis
ق
(المنشآت المعدّلة والتي تم بناؤها بعد 1 سبتمبر 2005 - المنشآت التي لا تحرق المواد العضوية المكلورة)
رق
(المنشآت المعدّلة والتي تم بناؤها بعد 1 سبتمبر 2005)
الأنتيمون: 1500 غ/الساعة - الرصاص: 430 غ/الساعة - الفضة: 1.5 × 10 4 غ/الساعة - الباريوم: 2.5 × 10 5 غ/
الساعة
28 غ/الساعة - الكروم: 4.2 غ/الساعة - البيريليوم: 21 غ/الساعة
غازات العادم (المخرج)
280 نانوغرام /جول من الحرارة الداخلة للتركيز المشترك
a combined concentration of 280 ng/J heat input
معدّات تنظيف الفحم بالهواء المضغوط
pneumatic coal-cleaning eq
uipment
بطارية أفران الكوك غير الاستردادي
nonrecovery coke oven battery
وحدة انتاج البخار باستخدام الوقود الاحفوري او الأفران بسعة حرارية داخلة أكثر من 250 الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة (73 ميغاواط)
Fossil-fuel fired steam generating unit or furnaces with a heat input capacity more than 250 MBTU/h (7
3 MW)
86 نانوغرام/جول (0.2 رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية) من الغاز المشتعل
130 نانوغرام/جول (0.3 رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية) من الزيت المشتعل
وحدات انتاج البخار الصناعية/التجارية/ المؤسساستية أو الأفران بسعة حرارية أكثر من 100 الف وحدة حرارية بريطانية /الساعة(29 ميغاواط).......
Industrial/commercial/institutional steam generating units or furnaces with a heat capacity more than 100 MBTU/h (29 MW)
215 نانوغرام/جول (0.5 رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية) عندما يكون الدخل الحراري من الزيت أقل من 30%
340 نانوغرام/جول (0.8 رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية) عندما يكون الدخل الحراري من الزيت أكثر من 30%
وحدات انتاج البخار الصغيرة الصناعية/التجارية/ المؤسساستية أو الأفران بسعة حرارية تبلغ 100 الف وحدة حرارية بريطانية/ الساعة (29 ميغا واط) أو أقل ، ولكن أكثر من أو تساوي 10 الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة(2.9 ميغاواط)
Small industrial / commercial / institutional steam generating units /furnaces with a heat capacity 100 MBTU/h (29MW) or less but greater than or equal to 10 MBTU/h (2.9MW)
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز مع حرارة داخلة اكبر من 3 ميغا واط
Stationery gas turbines
with heat input > 3 MW
أكاسيد النتروجين = 0.0150 (14.4)/Y + F؛
نسبة الحجم المحتسبة على 15% من الأكسيجين على أساس جاف (9)
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز مع حرارة داخلة اكبر من 29 ميغا واط
with heat input > 29 MW
أكاسيد النتروجين = 0.0075 (14.4)/Y + F؛
وحدات انتاج البخار باستخدام الوقود الاحفوري او الأفران بسعة حرارية داخلة أكثر من 250 الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة (73 ميغاواط (ملاحظة: إن حامض فلوريد الهيدروجين وكلوريد الهيدروجين والمعادن الثقيلة غير منطبقة على المنشآت التي تستخدم الوقود الغازي).
Fossil-fuel fired steam generating unit or furnaces with a heat input capacity more than 250 MBTU/h (73MW)
(Note: HF, HCl and Heavy metals are not applicable for facilities using gaseous fuel.)
43 نانوغرام/جول (0.1 رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية) من الغاز المشتعل
69 نانوغرام/جول (0.16 رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية) من الزيت المشتعل
مصدر احتراق الزيوت الثقيلة (22)
الأنتيمون 0.001512 نانوغرام/جول - الزِرنِيخ: 0.000378 نانوغرام/جول
البريليوم: 0.000063 نانوغرام/جول – الكادميوم: 0.000025 نانوغرام/جول
الكروم: 0.002520 نانوغرام/جول - الكوبالت: 0.003780 نانوغرام/جول
الرصاص: 0.001008 نانوغرام/جول - المنغنيز: 0.002520 نانوغرام/جول
النيكل: 0.011340 نانوغرام/جول - السلينيوم: 0.002520 نانوغرام/جول
الزئبق: 0.000013 نانوغرام/جول
وحدات انتاج البخار لمرافق الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري بانتاجية كهربائية أكثر من 250 ألف وحدة حرارية بريطانية/الساعة (73 ميغاواط)
Electric utility steam generating units operated on fossil fuel with more than 250 MBTU/h (73 MW) electrical output
وحدات انتاج البخار الصناعية/التجارية/ المؤسساستية أو الأفران بسعة حرارية أكثر من 100 الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة (29 ميغا واط)
وحدات انتاج البخار الصغيرة الصناعية/التجارية/ المؤسساستية أو الأفران بسعة حرارية تبلغ 100 الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة (29 ميغاواط) أو أقل، ولكن أكثر من أو تساوي 10 ألف وحدة حرارية بريطانية/الساعة (2.9 ميغا واط)
Small industrial/ commercial/ institutional steam generating units /furnaces with a heat capacity 100 MBTU/h (29MW) or less but greater than or equal to 10 MBTU/h (2.9MW)
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز بسعة حرارية أكبر من 100 ميغا واط
with heat input > 100 MW
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز بسعة حرارية أكبر من 10 ميغا واط وأقل من 100 ميغا واط
Stationery gas turbines with heat input > 10 MW and <100MW
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز بسعة حرارية أقل من 10 ميغا واط
with heat input < 10 MW
موقد مجاري الغازات
Duct burner
معدن السيليكيون، فيروسيليكون، الكالسيوم، السيليكون أو منغنيز السيليكون، الزركونيوم
Silicon metal, Ferrosilicon, Calcium, Silicone or Silico-manganese, Zirconium
فيرو كروم عالي الكربون، كروم الشحنة، المنغنيز والحديد القياسي، السليكومنغنيز، كربيد الكالسيوم أو الحديد الفضي
High carbon ferrochrome, charge chrome, standard Ferro-manganese, silicomanganese, calcium carbide or silvery iron
فيرّو-كروم، سيليكون، أو سيليكون الحديد والمنغنيز
Ferro-chrome, silicon, or ferromanganese silicon
الحديد والمنغنيز (بعد 30 يونيو، 2015)
Ferromanganese
(after June 30, 2015)
سليكومنغنيز (بعد 30 يونيو 2015م)
Silicomanganese
سليكومنغنيز
(قبل 30 يونيو 2015)
(before June 30,2015)
أي فرن قوس كهربائي
Any electric arc furnace
أي فرن قوس كهربائي (بعد 30 يونيو، 2015)
Any electric arc furnace (after June 30, 2015)
أي فرن قوس كهربائي (تم البناء قبل 30 يونيو، 2015)
Any electric arc furnace (constructed before June 30, 2015)
الغازات المبددة (23)
Waste Gases
فرن صهر الزجاج المضغوط والمنفوخ مع البوروسيليكات
Pressed and blown glass with borosilicate recipe melting furnace
5.5 رطل/طن- متوسط انبعاث المداخن اليومي يبلغ 1000 ميلليغرام/متر مكعب عادي
4.1 رطل/طن - متوسط انبعاث المداخن المتحرك لكل 30 يومًا يبلغ 750 ميلليغرام/متر مكعب عادي
فرن صهر الألياف الزجاجية للصوف/النسيج
Textile/wool fiber glass melting furnace
كل المصادر باستثناء مجفف الحبوب
All sources except grain dryer
الفنون التخطيطية - الصناعة - الطباعة الروتوغرافية والطباعة الفلكسوغرافية للمنشورات
Graphic Arts - Industry - Publication Rotogravure Printing and Flexographic Printing
المحرقة Incinerator
30 نانوغرام مكافئات الطن/متر مكعب قياسي جاف على 7% من الأكسيجين
30 ng TEQ/dscm at 7% oxygen
1 ميلليغرام/كجم من تغذية ثنائي الفينيل المتعدد الكلور بمعدل تركيز لساعة واحدة كحد أقصى أو كفاءة التدمير والإزالة (DRE) بنسبة أكبر من 99.9999%
1 mg/kg PCB feed for a maximum one-hour average concentration or >99.9999% destruction and removal efficiency (DRE)
الأنتيمون: 300 غ/الساعة - الرصاص: 90 غ/الساعة - الفضة: 3000 غ/الساعة - الباريوم: 50,000 غ/الساعة -
الزئبق: 300 غ/الساعة - التاليوم: 300 غ/الساعة - الزرنيخ: 2.3 غ/الساعة - الكادميوم: 5.4 غ/الساعة - الكروم: 0.82 غ/الساعة - الباريوم: 4.0 غ/الساعة
درجة الحرارة الدنيا وفترة البقاء الدنيا بغرفة الحرق عند حرق أكثر من 1% من المواد العضوية الهالوجينية (التي يتم التعبير عنها بالكلور) تكون:
850 درجة مئوية لمدة ثانية واحدة أو 1100 درجة مئوية لمدة ثانيتَين
Minimum Temperature and minimum Residence Time where incineration of > 1% halogenated organic substances expressed as Chlorine) takes place is:
850 °C for 1 second OR 1100 °C for 2 seconds
400 ميلليغرام/متر مكعب سعة أقل من 6 طن/الساعة
200 ميلليغرام/متر مكعب سعة أكبر من 6 طن/الساعة
(غرفة الحرق) : درجة الحرارة الدنيا وفترة البقاء بغرفة الحرق عند حرق أكثر من 1% من المواد العضوية الهالوجينية (التي يتم التعبير عنها بالكلور) تكون:
مصانع إعادة تجديد حمض الهيدروكلوريك
Hydrochloric acid regenerating plants
عملية طلاء الاسطح الصناعية - المعدّات المعدنية الكبيرة والأثاث
Industrial Surface Coating - Large Metal
Appliances & Furniture
0.9 كجم من المركّبات العضوية المتطايرة لكل لتر من مواد الطلاء الصلبة المستخدمة
0.9 kg of VOC per litre of applied coating solids
فرن قوس كهربائي لصهر المعادن، أو فرن الحث الكهربائي لصهر المعادن، أو مسخّن أولي للخردة
Electric arc metal melting furnace, electric induction metal melting furnace, or scrap preheater
فرن القبة لصهر المعادن
Cupola metal melting furnace
نظام هاضم أو نظام تنظيف مخزون الألياف البنية، أو نظام تبخير متعدد الأثار أو نظام نزع بالتكثيف
Digester system, brown stock washer system, multiple-effect evaporator system, or condensate stripper system
منشأة استصلاح الرصاص
Lead reclamation facility
منشأة الصب في شبكات
Grid casting facility
منشأة خلط المعجون
Paste mixing facility
5 ميلليغرام/كجم من تغذية الرصاص
5 mg/kg of Lead feed
انبعاثات الفرن الدوار لحرق الكلس
Rotary lime-kiln emissions
معقم للنفايات الطبية (12) (للنفايات الطبية الخاضعة للنظام(
Medical Waste Autoclave (12) (For regulated medical wastes)
معقم التدفق بالجاذبية
Gravity Flow Autoclave
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 121 درجة مئوية، الضغط يساوي 15 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 60 دقيقة
أو درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 135 درجة مئوية، الضغط يساوي 31 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 45 دقيقة
أو درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 149 درجة مئوية، الضغط يساوي 52 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 30 دقيقة
معقم بالتفريغ
(تم تعريضه لدورة نبض تفريغ مسبق واحدة على الأقل لإفراغ المعقم من كل الهواء)
Vacuum Autoclave
)subjected to a minimum of one pre- vacuum pulse to purge the autoclave of all air(
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 149 درجة مئوية، الضغط يساوي 15 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 45 دقيقة
أو درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 135 درجة مئوية، الضغط يساوي 31 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 30 دقيقة
معقّم بخاري
(تم تعريضه لظروف بخار بنسبة 100% وتم إفراغ كل الهواء)
Steam Sterilizer
)subjected at 100% steam conditions and all air evacuated(
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 121 درجة مئوية، الضغط يساوي 15 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 90 دقيقة
أو درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 133 درجة مئوية، الضغط يساوي 27 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 45 دقيقة
أو درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ ل 160 درجة مئوية، الضغط يساوي 80 رطل لكل بوصة مربعة، زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 16 دقيقة
0.28 كجم/ل من مواد الطلاء الصلبة بدون تحكم
0.14 كجم/ل من مواد الطلاء الصلبة مع تحكم
0.28 kg/l of coating solids with no control
0.14 kg/l of coating solids with control
الانبعاثات من أي مصدر باستثناء جهاز التحكم بغسيل الغاز الرطب
Emissions from any source except wet scrubbing control device
سيور النقل وغيرها من المنشآت المتأثرة
Belt conveyors or other affected facility
مصافي النفط Petroleum Refineries
وحدة تجديد المحفز بالتكسير التحفيزي السائب
Fluid catalytic cracking unit catalyst Regenerator
احتراق غاز الوقود
Fuel gas combustion
مصانع استرداد الكبريت بتقنية كلاوس
Claus sulfur recovery plants
250 جزءًا لكل مليون في نسبة صفر بالمئة من الأكسجين على أساس جاف في حال تم التحكّم بالانبعاثات بواسطة نظام تحكّم بالأكسدة/الاختزال، يتبعه عملية حرق
250 ppm at zero percent oxygen on dry basis if emissions are controlled by an oxidation/reduction control system followed by incineration
300 جزء لكل مليون من مركّبات الكبريت المختزل و10 أجزاء لكل مليون من كبريتيد الهدروجين المحتسب على أنه ثاني أكسيد الكبريت في صفر بالمئة من الأكسيجين على أساس جاف في حال تم التحكّم بالانبعاثات بواسطة نظام تحكّم بالاختزال لا يتبعه عملية حرق
300 ppm of reduced sulfur compounds and 10 ppm H2S calculated as SO2 at 0% oxygen on a dry basis if emissions are controlled by reduction control system not followed by incineration
خفض انبعاثات الكربون العضوي الكلي (TOC) بنسبة 98% بالوزن أو إلى تركيز يبلغ 20 جزءًا لكل مليون من حيث الحجم على أساس جاف، مع التصحيح إلى 3% من الأكسيجين أو حرق الانبعاثات في الشعلة
Reduce emissions of TOC by 98% by wt. OR to a concentration of 20 ppmv on a dry basis corrected to 3% oxygen OR combust the emissions in a flare.
10 غ/طن من تغذية مكافئ خماسي أكسيد الفوسفور
10 g/t of equivalent P2O5 feed
5 غ/طن من تغذية مكافئ خماسي أكسيد الفوسفور
5 g/t of equivalent P2O5feed
مجفف الصخر الفوسفاتي
Phosphate rock dryer
مكلّس الصخر الفوسفاتي
Phosphate rock calciner
2 كوري في السنة (نفس المقياس لفرن التحبيب)
2 curies per year (same with nodulizing kiln)
مطاحن الصخر الفوسفاتي
Phosphate rock grinder
عملية الطلاء وعملية خلط الطلاء
Coating operation and coating mix operation
تركيب حاجز كامل حول عملية الطلاء وتشغيله وصيانته بالإضافة إلى تصريف انبعاثات المركّبات العضوية المتطايرة التي يتم التقاطها من الحاجز إلى جهاز تحكّم يكون بنسبة فعالية لا تقل عن 95%.
Install, operate and maintain a total enclosure around the coating operation and vent the captured VOC emissions from the total enclosure to a control device that is at least 95% efficient.
تصنيع البوليمر (البوليبروبيلين؛ البولي إثيلين؛ البوليستيرين)
Polymer Manufacturing (Polypropylene; Polyethylene; Polystyrene)
50 غ/طن من التغذية في الفرن
50 g/t of feed to the kiln
مصاهر النحاس الأساسية Primary copper Smelters
محمصة، أو فرن الصهر، أو محوّل النحاس
Roaster, smelting furnace or copper converter
فرن عالٍ، أو فرن عاكس للخبث، أو طرف التفريغ لآلة التلبيد
Blast furnace, dross reverberatory furnace, or sintering machine discharge end
غازات آلة التلبيد
Sintering machine gases
آلة تقطيع خردة الألومنيوم
Aluminium scrap shredder
مجفف الخردة/فرن لإزالة طلاء اللك/ فرن لإزالة الطلاء
Scrap dryer/delacquering kiln/decoating kiln
0.04 كجم/ميغاغرام من التغذية/الحمولة
0.04 kg/ Mg of feed/charge
مبرّد الخبث الدوار
Rotary dross cooler
فرن لا يكون مخصصًا للصهر/الاحتواء ويعالج الحمولة النظيفة فقط
Furnace that is not a melting/holding furnace processing only clean charge
فرن الصهر/الاحتواء الذي يعالج الحمولة النظيفة فقط
Melting/holding furnace processing only clean charge
جهاز دفق متوافق
In-line fluxer
مجفف قشارة المعادن الحراري
Thermal chip dryer
غازات العادم من فرن عاكس
Exit gases from reverberatory furnace
الأفران العالية المنظّمة والأفران العاكسة
Collocated blast and reverberatory furnaces
الأفران الكهربائية والعاكسة
Reverberatory and electric furnaces
170 نانوغرام مكافئات الطن/متر مكعب قياسي جاف (7% من الأكسيجين)
170 ng TEQ/dscm (7% oxygen)
مجرى العادم لصندوق الهواء
Wind box exhaust stream
فرن معالجة الأكسيجين الاساسي
Basic oxygen process furnace (BOPF)
نقل المعادن الساخنة، والقشد وعملية إزالة الكبريت في فرن معالجة الأكسيجين الاساسي
Hot metal transfer, skimming, and desulfurization operation at BOPF
مراقبة السطح في فرن معالجة الأكسيجين الاساسي
Roof monitoring at BOPF
مصانع الفولاذ - أفران معالجة الأكسيجين الاساسية لتصنيع الفولاذ المنصهر من الخردة
Steel Plants – Basic Oxygen Furnaces for making Molten Steel from Scrap
فرن مع جهاز تحكّم
Furnace with a control device
تنظيف الفولاذ بالحمض - صفوف المعالجة بالحمض
Steel Pickling Plants – Pickling Lines
فرن قوس كهربائي
Electric arc furnace
غازات العادم من جهاز التحكّم
Exit gases from control device
غازات العادم من المشغل بسبب فرن القوس الكهربائي
Exit gases from shop due to EAF
غازات العادم من نظام معالجة الغبار
Exit gases from dust handling system
وحدة استرداد الكبريت بعملية كلاوس الخاصة بمصنع استرداد الكبريت مع سعة تصميمية تتجاوز 20 طنً طولي في اليوم
Claus sulfur recovery unit part of a sulfur recovery plant with design capacity greater than 20 long tons per day (LTD)
وحدة استرداد الكبريت (كلاوس أو نوع آخر، بغض النظر عن الحجم)
Sulfur recovery unit (Claus or other type, regardless of size)
كل المنشآت التي تقوم بإنتاج ألياف الأكريليك
والألياف غير المصنوعة من الأكريليك
All facilities that produce acrylic and non-acrylic fibers
10 كجم مركّبات عضوية متطايرة/طن من المذيب (متوسط متحرك يبلغ 6 أشهر)
10 kg VOC/t of solvent (6 month rolling average)
المنشآت التي تنتج الألياف غير المصنوعة من الأكريليك فقط
Facilities that produce only non-acrylic fibers
التصنيع التركيبي للمواد الكيميائية العضوية (العمليات)
Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry (SOCMI Processes)
خفض انبعاثات الكربون العضوي الكلي (TOC) بنسبة 98% بالوزن أو إلى تركيز يبلغ 20 جزءًا لكل مليون من حيث الحجم على أساس جاف، مع التصحيح إلى 3% من الأكسيجين أو حرق الانبعاثات بالشعلة.
Reduce emissions of TOC by 98% by wt. OR to a concentration of 20 ppmv on a dry basis corrected to 3% oxygen OR combust the emissions in a flare
وحدة الكلورة، تخزين الكلور، الكلور
Chlorinator, chlorine storage, chlorine
المنافذ من المعدّات المستخدمة في عملية تشكيل كلوريد الفينيل وتنقيته وتحميله/تفريغه
Vents from equipment used in VCM formation; purification; and loading / unloading
مفاعل المعالجة بالكلور والأكسجين
Oxychlorination reactor
تصنيع الكلوريد المتعدد الفينيل وثنائي كلوريد الإيثيلين (المنشآت التي تم بناؤها أو تعديلها بعد 1 سببتمبر 2005)
Polyvinylchloride & Ethylene Dichloride Manufacturing (constructed or modified after September 1, 2005)
مفاعل الكلوريد المتعدد الفينيل؛ النزع؛ حاويات الخلط، وقياس الوزن والاحتواء؛ نظام استرداد المونومر
Polyvinyl chloride reactor; stripper; mixing, weighing and holding containers; and monomer recovery system
وحدة ثنائي كلوريد الإيثيلين
Ethylene dichloride unit
منشآت صناعة المواد الكيميائية العضوية لخاضعة لأحكام اللائحة
الجدول 1 - منشآت صناعة المواد الكيميائية العضوية - عمليات الأكسدة
أسيتالديهيد
Acetaldehyde
ثنائي ميثيل تيريفثاليت
Dimethyl Terephthalate
حمض الاسيتيك
Acetic Acid
ثاني كلوريد الإيثيلين
Ethylene dichloride
الأسيتون
Acetone
أكسيد الإثيلين
Ethylene Oxide
أسيتونيتريل
Acetonitrile
الفورمالديهايد
Formaldehyde
أسيتوفينون
Acetophenone
حمض الفورميك
Formic Acid
أكرولين
Acrolein
الجليوكسال
Glycoxal
حمض الاكريليك
Acrylic Acid
سيانيد الهيدروجين
Hydrogen Cyanide
أكريلونيتريل
Acrylonitrile
حمض الأيزوبوتيريك
Isobutyric Acid
أنثراكينون
Anthraquinone
حمض الإيزوفثاليك
Isophthalic Acid
بينزالديهيد
Benzaldehyde
أنهيدريد المالئيك
Maleic anhydride
حمض البنزويك
Benzoic Acid
ميثيل إيثيل كيتون
Methyl Ethyl Ketone
1،3- بوتاديين
1,3-Butadiene
ألفا الميثيل ستايرين
a-Methyl Styrene
1- بوتيل حمض البنزويك
1-Butyl Benzoic Acid
الفينول
Phenol
ن- حمض البيوتيريك
N-Butyric Acid
أنهيدريد الفثاليك
Phthalic anhydride
حمض الكروتونيك
Crotonic Acid
حمض البروبيونيك
Propionic Acid
هيدرو بيروكسيد كومين
Cumene Hydro-peroxide
أكسيد البروبيلين
Propylene Oxide
حلقي الهكسانول
Cyclohexanol
الستايرين
Styrene
حلقي الهكسانون
Cyclohexanone
حمض التريفثاليك
Terephthalic Acid
الجدول 2 - منشآت صناعة المواد الكيميائية العضوية - عمليات التقطير
الجدول 3 - منشآت صناعة المواد الكيميائية العضوية - عمليات المفاعل
Oil soluble petroleum sulfonate,
calcium salt
ملوثات الهواء الخطرة
ملاحظات:
1. تحتوي على أحادي وثنائي أثيرات الإيثيلين، وجليكول الإثيلين ثنائي الإثيلين وثلاثي الإثيلين.
2. تحتوي على مركّبات عضوية مع أكثر من حلقة بنزين واحدة وتكون نقطة الغلي أكثر من 100 درجة مئوية
3. أي مركّب سيانيد حيث قد تحدث عملية تفكك.
4. تتضمّن انبعاثات ألياف المعادن من المنشآت التي تصنّع أو تعالج الزجاج أو الصخر أو الخبث أو غيرها من الألياف المستخلصة من المعادن والتي يبلغ متسوط قطرها واحد (1) ميكرون أو أقل.
مصادر الانبعاثات الخاضعة للرصد المستمر
مصافي النفط
أ) مجدد الحفاز لوحدة التكسير بالعامل
المساعد المتميع
(مع محرقة أو مرجل يسخن بالحرارة المهدورة)
العتامة
ب) أجهزة حرق غاز الوقود (4)
ثنائي أكسيد الكبريت (5)
الأكسيجين
ج) مصانع الكبريت بعملية كلاوس أكثر من 20 طن/اليوم مع نظام تحكّم بالأكسدة أو الاختزال تليه محرقة
ثنائي أكسيد الكبريت
د) مصانع الكبريت بعملية كلاوس أكثر من 20 طن/اليوم مع نظام تحكّم بالاختزال لا تليه محرقة
مركّبات الكبريت المختزل
(1) تتعلّق بغازات العادم باستثناء الحالات المحددة (2) إن مصادر الحرق التي تحرق الغاز الطبيعي أو الهيدروجين فقط معفية من متطلبات مراقبة الانبعاث في ما يتعلّق بالعتامة وثنائي أكسيد الكبريت.
(3) في حال برهن مشغّل المنشأة أثناء اختبار الأداء واختبارات مراقبة المصادر النقطية اللاحقة أن انبعاثات أكاسيد النتروجين أقل من 70% من المعيار المطبّق للمنشآت التي تم بناؤها بعد 1 سبتمبر 2005 بشكل متّسق، فيكون المصدر معفيًا من المتطلبات لمراقبة انبعاث أكاسيد النتروجين بشكل مستمر. يتطلب إثبات الامتثال المتّسق أحد النتائج التالية من اختبارات العيّنات المتتالية:
نتيجتان أقل من 50% من المعيار
3 نتائج أقل من 60% من المعيار
4 نتائج أقل من 70% من المعيار
30 يومًا أقل من 70% من المعيار باستخدام جهاز محمول لمراقبة الانبعاثات بشكل مستمر يجب أن تكون المدة الفاصلة بين كل اختبارات أخذ العينات 3 أشهر على الأقل ويجب إكمالها في غضون سنتَين.
(4) يمكن مراقبة أجهزة حرق غاز الوقود التي تحتوي على مصدر مشترك لغاز الوقود في موقع تمثيلي واحد.
(5) يمكن مراقبة كبريتيد الهيدروجين في غاز الوقود بدلاً من مراقبة ثنائي أكسيد الكبريت في غازات الاحتراق.
أجهزة التحكم المطلوبة لخزانات تخزين المركبات العضوية المتطايرة
سعة الحاوية "C"
(متر مكعب)
ضغط البخار الفعلي
(كيلوباسكال)
ملاحظة: يجب تصميم الأسطح العائمة الداخلية وتركيبها وفقًا لـ:
U.S EPA 40 CFR Part 60 subpart Kb.
نموذج طلب ترخيص نشاط أو تصريح استثناء متعلق بجودة الهواء
طلب ترخيص نشاط أو تصريح استثناء متعلق بجودة الهواء
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.