الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل قيمة مخالفة الأفراد في المخالفات الموضحة أدناه:
قيام الفرد بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون الحصول على ترخيص.
أفراد:2,200 ريال
قيام الفرد بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون الحصول على ترخيص
أفراد:2,600 ريال
أفراد:2,600 ريال
آخر تحديث : 11 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.