الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير، استيفاء الآتي:
أ. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير.
ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
هـ . أن تكون المنشأة سبق لها الحصول على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، مع مراعاة أن تكون حالة الموافقة (نشط).
و. توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
ز. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
ح. سداد الغرامات المالية – إن وجدت -.
ط. سداد المقابل المالي - إن وجد -.
شروط الترخيص الواردة في الفقرات (ب، و، ز) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً لـ"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.
1. مع مراعاة المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، أو -بحسب ما تراه الهيئة- وفق الضوابط الآتية: أ. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (60) يوم، وإلا اعتبر الطلب لاغياًب. تقديم شهادة توطين سارية المفعول
لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير التنازل عن الترخيص لشخص آخر.
1. يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير، الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الآتية:
أ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب. رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج. وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة "أجير".
د. أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم - في حال كان السائق غير سعودي- أحد المهن الملائمة لقيادة الدراجة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.
هـ . حصول السائق على شهادة خلو من السوابق.
و. اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.
ز. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
و. سداد الغرامات المالية - إن وجدت -.
2. تصدر بطاقة سائق مهني مقيّده لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق المهني الواردة في الفقرات الفرعية (ب، د، هـ) من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، ولمدة (30) يوماً بحد أقصى، على ألا يمارس السائق النشاط حتى الحصول على بطاقة سائق مهني نشطة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيّدة، ويعتبر الطلب ملغي.
3. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب.
4. تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت -، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.
5. يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق النشاط حتى يتم تجديدها.
6. تُلغى بطاقة السائق المهني بعد مضي مدة (30) يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها. على ألا يمارس السائق النشاط بعد إلغائها.
مع مراعاة المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقاً للضوابط الآتية:أ. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونيةب. وجود رخصة سير سارية المفعول.ت. أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر.ث. التأمين على الدراجة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.ج. توفر شهادة فحص فني من إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة.ح. ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (4) أربع سنوات من سنة موديل الدراجة.خ. سداد المقابل المالي -إن وجد-.د. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بحد أقصى، على ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للدراجة الآلية أو تاريخ انتهاء رخصة سيرها أيهما أقرب.
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغي.2. يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1. بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية.
2. إلغاء الترخيص.
3. نقل ملكية الدراجة.
4. بعد مضي (30) يوماً على انتهاء البطاقة دون تجديدها.
5. انتهاء العمر التشغيلي للدراجة.
على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.
لا يجوز للمنشأة المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير نقل ملكية الدراجة الآلية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير بالآتي:1. تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية.2. تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.3. النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-.4. وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.5. الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة.6. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.7. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:أ. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب.ب. الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (24) ساعة عمل من وقت الطلب.8. تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة.9. توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة.10. أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها.11. تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (50) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير.12. عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان.13. الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة.14. عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية.15. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.
يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير ضمان التزام السائق بما يلي:
1. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.
2. عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.
3. التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس.
4. وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية.
5. عدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف البضاعة المنقولة.
6. نظافة صندوق نقل البضاعة والحافظة.
7. ارتداء كافة وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، القفازات، حامي الأكواع والركبتين، سترة الحماية).
8. المحافظة على النظافة الشخصية للسائق.
9. عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحالة المستلمة.
10. عدم نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.
11. عدم تحميل بضائع ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة وفق الإرشادات المصنعية لها.
12. حفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع.
13. ساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس - حسب ما تقتضيه الحاجة-
14. عدم نقل البضاعة عبر الدراجة الآلية إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية.
15. حفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسِل.
16. رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.
17. التأكد من أن البضائع المنقولة محكمة الإغلاق قبل استلامها.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
مع عدم الإخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، يشترط في الدراجة الآلية الآتي:
1. يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في الدراجة الآلية والتأكد من سلامتها وفق المعتمد من الرئيس، وضمان الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات والمطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.
2. وضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدمة في عملية النقل على الدراجة.
3. توفير زجاج أمامي مضلل بالأسود مثبت على الدراجة.
4. تركيب صندوق نقل البضاعة على هيكل الدراجة وفق التجهيزات الفنية المعتمدة من الرئيس.
5. تطابق مواصفات صندوق نقل البضاعة والحافظة لمواصفة وشروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الدراجة الآلية حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وايقاع العقوبات بشريًا وآليًا وفقًا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و"جدول المخالفات والعقوبات"، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية:
أ. منصة الهيئة الإلكترونية.
ب. البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
ج. رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجًا لأثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
1. يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
أ. تقديم طلب التظلم للجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ب. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.
2. يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
3. يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والعشرون).
4. لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.
يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة (5) أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.
دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
وللاطلاع على جدول المخالفات والعقوبات الخاص باللائحة تجدونه بالمرفق.
آخر تحديث : 27 يناير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.