الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.
2. تقتصر ممارسة أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط.
3. يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارستها بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.
تقسم أنشطة نقل البضائع عبر الدرجات الآلية لأغراض تجارية إلى ما يأتي:
1. نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير.
2. نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة.
ويصدر ترخيص مستقل لكل نشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
1. يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير، استيفاء الآتي:
أ. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط.
ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
ه. توفر الحد الأدنى من عدد الدراجات اللازمة لمزاولة النشاط (1,000) ألف دراجة آلية، وفق الاشتراطات الواردة في الباب (الرابع) من هذه اللائحة.
و. توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
ز. تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.
ح. سداد الغرامات المالية – إن وجدت -.
ط. سداد المقابل المالي - إن وجد -.
2. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة خلال فترة (90) تسعين يوماَ من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
3. يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، ولمدة (30) ثلاثين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
4. يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (1) سنة واحدة، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (ب، هـ، و) من الفقرة رقم (1) من المادة (الخامسة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً لـ"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.
1. مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (الخامسة)، على مقدم الخدمة الراغب في تجديد الترخيص التقدم بطلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) ستين يومًا، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير، وإلا اعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.
1. لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ. تقديم الطلب خلال (90) تسعين يومًا من التاريخ الذي يسبق التنازل.
ب. أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المقررة في المادة (الخامسة) من اللائحة.
ج. أن يكون الترخيص ساريًا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه - إن وجدت -.
ه. سداد المقابل المالي - إن وجد -.
2. يجب استيفاء جميع شروط التنازل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
3. يُحظر مزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير من جانب المتنازَل إليه لحين انتقال الترخيص باسمه.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير لاغيًا في الحالات التالية:
1. بناءً على طلب مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ. تقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يومًا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج. سداد الغرامات المالية - إن وجدت -.
د. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت -، يعدّ ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير لاغياً تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. شطب النشاط من السجلّ التجاري.
ب. إفلاس وتصفية الشركة.
ج. مضي (30) ثلاثين يومًا على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (30) ثلاثين يومًا، ويجوز للورثة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير.
1. يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة، استيفاء الآتي:
ب. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تجاري يستدعي عمليات نقل البضائع عبر الدراجة لصالح المنشأة نفسها وفق ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري للنشاط.
ه. توفير ما لا يقل عن عدد (1) واحد دراجة آلية وفق الاشتراطات الواردة في الباب (الرابع) من هذه اللائحة.
و. سداد الغرامات المالية – إن وجدت-.
ز. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة خلال فترة (90) تسعين يوماَ من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (ب، هـ) من الفقرة رقم (1) من المادة (العاشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً لـ"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.
1. مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (العاشرة)، على مقدم الخدمة الراغب في تجديد الترخيص التقدم بطلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) ستين يومًا، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة وإلا اعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.
لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة التنازل عن الترخيص لشخص آخر.
1. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة لاغيًا في الحالات التالية:
أ. بناءً على طلب مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:
ب. تقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يومًا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ج. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
د. سداد الغرامات المالية – إن وجدت -.
ه. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية – إن وجدت -، يعدّ ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة لاغياً تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. شطب أي من الأنشطة التجارية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (1) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة.
1. يجب على مقدم الخدمة في أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل معه، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الآتية:
أ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب. رخصة قيادة للدراجة الآلية سارية المفعول.
ج. وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة.
د. أن يكون السائق غير السعودي مرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة "أجير".
ه. أن تكون مهنة السائق غير السعودي ملائمة لقيادة الدراجة، مع مراعاة التصنيف السعودي الموحد للمهن.
و. خلو صحيفة السائق الجنائية من السوابق.
ز. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
ح. سداد الغرامات المالية - إن وجدت -.
2. . مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.
3. تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت -، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.
4. يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة السائق خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية حتى يتم تجديدها.
5. تُلغى بطاقة السائق بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها.
6. تصدر بطاقة سائق مقيّده -عند الحاجة- لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار البطاقة الواردة في الفقرات الفرعية (ب، هـ) من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، ولمدة (30) ثلاثين يوماً بحد أقصى، على ألا تمارس أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية خلال هذه المدة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق، فتلغى البطاقة المقيّدة، ويعتبر الطلب ملغي.
يجب على مقدم الخدمة في أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية التأكد من التزام السائق بما يلي:
1. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.
2. عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.
3. التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس.
4. وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية.
5. عدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف ما يتعلق بالبضاعة.
6. نظافة صندوق نقل البضاعة والحافظة.
7. ارتداء كافة وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، القفازات، حامي الأكواع والركبتين، سترة الحماية).
8. المحافظة على النظافة الشخصية.
9. عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، ونقلها بذات الحالة المستلمة.
10. عدم نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.
11. عدم تحميل بضائع ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة وفق الإرشادات المصنعية لها.
12. حفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع.
13. قيام السائق العامل في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير بالآتي:
أ. حفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسِل.
ب. إبلاغ المستفيد عند تعذر تسليم أو نقل البضاعة لأي سبب من الأسباب.
ج. رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.
د. التأكد من أن البضائع المنقولة محكمة الإغلاق من المتجر أو منفذ البيع قبل استلامها.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
1. مع مراعاة المادة (العشرون) من هذه اللائحة، يجب على مقدم الخدمة في أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقاً للضوابط الآتية:
أ. وجود رخصة سير سارية المفعول.
ب. أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي.
ج. أن تكون وثيقة التأمين على الدراجة سارية المفعول.
د. توفر شهادة فحص فني دوري سارية المفعول من إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
ه. ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (4) أربع سنوات من سنة الصنع.
2. تكون مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل سنة واحدة بحد أقصى، وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للدراجة الآلية أو تاريخ انتهاء رخصة سيرها أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم الطلب ويستوفى جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء البطاقة، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية.
ب- نقل ملكية الدراجة.
ج- إلغاء الترخيص.
د- مضي (30) ثلاثين يوماً على انتهاء البطاقة دون تجديدها.
ه- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة.
مع عدم الإخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمدة ونظام المرور ولائحته التنفيذية، يشترط في الدراجة الآلية الآتي:
1. أن تكون الدراجة من النوع الملائم لنقل البضائع المنقولة.
2. تركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي على الدراجة، والتأكد من استخدامها أثناء عمليات النقل وسلامتها، وارتباطها مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة.
3. تركيب كاميرات المراقبة لضمان سلامة وجودة عملية النقل وفق الاشتراطات والتجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
4. وضع حامل لتثبيت الأجهزة المستخدمة في عملية النقل على الدراجة.
5. توفير زجاج مضلل بالأسود مثبت على الدراجة للحد من انعكاس أشعة الشمس على شاشة الأجهزة المستخدمة في عملية النقل.
6. تركيب صندوق نقل البضاعة على هيكل الدراجة، ووفقًا للاشتراطات الآتية:
أ. تطابق مواصفات الصندوق والحافظة لشروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ب. تغطية محيط وحواف الصندوق بشريط ضوئي عاكس.
7. وضع شعار على هيكل صندوق نقل البضاعة، على أن يحتوي على لوحة مضيئة، وفق الآتي:
أ. شعار المنشأة المتعاقدة مع مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير.
ب. شعار مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة.
يلتزم مقدم الخدمة في أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي:
1. تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية.
2. النطاق الجغرافي المحدد بقرار من الرئيس، والمتضمن للمسافات القصوى المسموح بها للنقل بالدراجة.
3. وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.
4. عدم نقل أي بضائع محظورة أو ممنوعة في المملكة.
5. المحافظة على سلامة البضائع المنقولة وفقاً لنوعها.
6. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
7. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:
أ. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب.
ب. الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (24) ساعة عمل من وقت الطلب.
8. تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة.
9. توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة.
10. أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها.
11. تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (٥٠) خمسين دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير.
12. عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح الغير.
13. توفير مركز إيواء للدراجات الآلية بما يتناسب مع عدد الدراجات العاملة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لصالح المنشأة في حال تجاوز عدد (10) عشرة دراجات للفرع الواحد، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة (5) أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.
1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في "جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد، ويعد منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه من خلال إحدى الوسائل الآتية:
أ. منصة الهيئة الإلكترونية.
ب. البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
ج. رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
د. منصة إيفاء.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجًا لأثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
1. يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
أ. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
ب. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.
2. يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
3. يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة الرابعة والعشرون).
4. لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة في أي من أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 15 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.