الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
أولاً: يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.
ثانيًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ما يلي:
1-استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (النقل العام بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع في المدينة محل الترخيص، مع توفير نسخة من الخطة التشغيلية تشمل مسارات الشبكة ونقاط التوقف.
3- تحديد سياسة أجور استخدام خدمة النقل العام بالحافلات داخل المدن، على أن تتوافق مع سياسة تحديد الأجور المعتمدة من المجلس.
4- توفير مركز لممارسة النشاط، وموقع لمواقف وساحات الإيواء والمبيت في المدينة محل الترخيص، وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
5- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
6- توفير العنوان الوطني للمنشأة.
7- سداد الغرامات المالية-إن وجد-.
8-وسداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثالثًا: يصدر للمنشأة ترخيص مقيّد مؤقتًا لاستيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة، ولمدة (30) ثلاثون يوماً -بحد أقصى- وفي حال عدم استيفاء المنشأة لجميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، فيلغى الترخيص المقيّد للمنشأة، ويعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يجب على المتقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
1-يدرس طلب الحصول على الترخيص من قبل الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوم.
2-مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يصدر الترخيص لممارسة النشاط باسم المنشأة، ولمدة (5) خمس سنوات، بما لا يتجاوز مدة العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع في المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
3-لا يُعد مقدم الخدمة مؤهلاً لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن إلا بموافقة الجهة المالكة للمشروع.
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (4-5) من البند (ثانيًا) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يتم إيقاع العقوبات وفقًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من الرئيس.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
1-تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2-تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
3-سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
4-والمقابل المالي -إن وجدت-.
5- يٌسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
أولًا: لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يومًا من التاريخ الذي يسبق التنازل.
ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة النشاط.
ج- أن يكون الترخيص ساريًا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د. سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وُجدت-.
ثانيًا: دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على موافقة الجهة المالكة للمشروع، وكافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثًا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يومًا من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعاً: يُحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:
1- بناءً على طلب مقدم من مقدم الخدمة، عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يومًا من التاريخ المحدد لإلغاء الترخيص.
ب- الحصول على موافقة الجهة المالكة للمشروع.
ج- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية.
د- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
هـ- نقل ملكية جميع الحافلات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعدّ الترخيص لاغي بقرار من الرئيس في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع.
ب- شطب نشاط مقدم الخدمة من السجلّ التجاري.
ج- إفلاس وتصفية الشركة.
د- بعد مضي (30) ثلاثون يوماً من انتهاء الترخيص دون تجديده.
هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير.
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة ، وأحكام هذه اللائحة، يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط.
تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.
يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (10) عشر سنوات من سنة الصنع.
يجب أن تكون الحافلات مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للحافلة.
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول.
1- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
د- أن تكون شهادة الفحص الفني للحافلة سارية المفعول.
هـ- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.
ز- سداد الغرامات المالية -إن وجد-.
ح-المقابل المالي -إن وجد-.
2- تصدر البطاقة لمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.
3- لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغاءها أو إيقافها.
1- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء بطاقة التشغيل، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1- نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
2- بعد مضي (90) تسعين يوماً من انتهائها دون تجديدها.
3- بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
1- يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول، وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج- أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة.
ز- أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي.
ح- أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة "أجير".
ط- سداد الغرامات المالية إن وجد-.
ظ-المقابل المالي -إن وجد-.
2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.
3- مع مراعاة الفقرة الفرعية (1/ز) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مقيّدة -بشكل استثنائي- لغرض تعديل المهنة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (30) ثلاثون يوماً بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.
4- تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب خلال مدة (30) ثلاثون يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
5- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء بطاقة السائق، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق لاغية.
6- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
7- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغاءها أو إيقافها.
يلتزم السائق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة بما يلي:
1- اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
2- التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
3- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
4- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي المحطات، ونقاط التوقف المخصصة لذلك.
5- مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
6- عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
7- التأكد من إغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.
8- التأكد من خلو مداخل ومخارج الحافلة من أية عوائق.
9- الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
10- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.
11- التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.
12-لبس الزي المعتمد من قبل الجهات المالكة للمشاريع.
13-الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
14-المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
15-المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
16-التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
يحظر على مقدم الخدمة نقل الركاب لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1- تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
2- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.
3- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.
4- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.
5- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة.
6- توفير أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
7- رفع تقارير عن الأداء التشغيلي وفق ما تحدده الهيئة.
8- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
9- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
10- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
11- تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها.
12- توفير نظام لتحصيل الأجور وحمايتها.
13- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
14- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
15- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
16- إشعار الهيئة عند تغيير خطة المشروع التشغيلية.
17- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز، وموقع مواقف وساحات الإيواء والمبيت.
18- الالتزام بسياسة تحديد الأجور المعتمدة من المجلس.
19- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثاً: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الرابعة والعشرون).
رابعاً: لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
1- يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ.منصة الهيئة الإلكترونية.
ب.منصة إيفاء.
ج.البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
د.رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
2-في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.
يجب على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
1- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
2- بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مائتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.
3- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.
يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.
يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يُسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 14 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.