الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
- الفقرة (6):
- الفقرة (11):
إضافة فقرة فرعية (و) كالآتي:
وضع سياسة لتقديم الخدمة، ومشاركتها مع الهيئة، ويتم إطلاع المستفيد والناقل والسائق عليها، وأخذ موافقتهم على مضمونها وعند كل تعديل عليها، وعلى أن تشتمل -بحد أدنى- على المعلومات والبيانات التالية:
و. أحقية استرداد قيمة الطلب للمستفيد من الخدمة في حال اثباته اختلاف بيانات المركبة أو السائق عن البيانات الظاهرة له بالتطبيق.
- إضافة فقرات جديدة للمادة وفق الآتي:
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:
26. أن يكون إسناد الطلبات دون تمييز بين السائقين الأفراد والسائقين التابعين للمنشآت المرخصة.
27. اقتصار التواصل مع المستفيد من قِبل السائق عبر التطبيق دون إظهار بيانات تواصل المستفيد الشخصية
- عدم شمولية سياسة تقديم الخدمة للحد الأدنى من البيانات والمعلومات.
- قيام مقدمة الخدمة بالتمييز بين السائقين الأفراد والسائقين التابعين للمنشآت المرخصة في إسناد الطلبات.
- عدم اقتصار التواصل مع المستفيد من قِبل السائق عبر التطبيق دون إظهار بيانات تواصل المستفيد الشخصية.
- تمكين السائق من الاخلال بساعات القيادة المحددة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية لصالح الغير.
-عدم التحقق من منصة نفاذ عند تسجيل السائق السعودي.
آخر تحديث : 12 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.