الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:اللائحة: لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق.الهيئة: الهيئة العامة للطرق.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.العمل التجريبي: أي نشاط أو مشروع أو خدمة أو معايير ومواصفات أو أساليب عمل أو مواد ترتبط بقطاع الطرق بجميع عناصره، تُختبر عمليًا بهدف التحقق من جدواها الفني والتنظيمي قبل اعتمادها على نطاق دائم.كود الطرق السعودي: مجموعة من الاشتراطات والضوابط والمعايير ذات الصلة بالمتطلبات الفنية للطرق ويشمل المواصفات الخاصة بالتحكم في مختلف جوانب الطرق بما يشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة.تصريح العمل التجريبي: الموافقة النظامية المؤقتة الصادرة من الهيئة لممارسة عمل تجريبي محدد المدة والنطاق.المشارك: الجهة أو الشركة أو المؤسسة أو الفرد بنفسه أو بالشراكة مع الجامعات أو مركز بحثي يُرخَّص له بتنفيذ عمل تجريبي بموجب تصريح صادر عن الهيئة.مستخدمو الطرق: جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من قطاع الطرق.خطة التجربة: الوثيقة المعتمدة التي تحدد الهدف، والنطاق، والمدة، ومراحل التجربة، ومؤشرات الأداء، وإدارة المخاطر للعمل التجريبي.خطة الخروج: الإجراءات المعتمدة لإنهاء العمل التجريبي وضمان سلامة الأصول والمرافق وإدارة البيانات الناتجة عنها.شهادة إتمام التجربة: وثيقة تصدر عن الهيئة تفيد بنجاح التجربة وقابليتها للتوسع أو التبني النظامي.
تهدف هذه اللائحة إلى تمكين ودعم الابتكار والتطوير والبحث في قطاع الطرق من خلال إتاحة بيئة تجريبية منظمة تُتيح اختبار الأفكار والتقنيات الحديثة ذات الأثر على تحسين كفاءة البنية التحتية والكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى دعم تطوير المعايير والمواصفات في كود الطرق السعودي، تمهيدًا لاعتمادها ضمن أساليب العمل أو المواصفات الوطنية. كما تهدف إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار والتطوير والبحث في قطاع الطرق.
تسري أحكام هذه اللائحة على الأعمال التجريبية –التقنية، أو التشغيلية، أو التنظيمية أو البيئية أو الفنية – في قطاع الطرق، والتي لا تشملها حاليًا أي أنظمة أو لوائح أو لم تعتمد كمعيار أو مواصفة فنية من قبل القطاع العام أو الخاص أو بالشراكة مع الجامعات أو المراكز البحثية أو الأفراد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حسب طبيعة كل تجربة.
تمر الأعمال التجريبية بالمراحل الآتية: مرحلة التقديم، ومرحلة دراسة الجاهزية، ومرحلة الاختبار، ومرحلة المخرجات، ومرحلة التقييم، وتُحدد هذه اللائحة المتطلبات النظامية والفنية لكل مرحلة منها.
1. يقدم المشارك طلب التقديم على العمل التجريبي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تقرها الهيئة، على أن يتضمن المعلومات التالية:
أ. معلومات المشارك وبياناته، متضمنة بيانات الأطراف الأخرى والجهات المشاركة والمشرفة بالعمل التجريبي.
ب. شرح للعمل التجريبي ونموذجه والتحديات التي يعالجها، والأثر الفني والمالي، والمنافع المرتبطة بقطاع الطرق موضحًا الأثر المحتمل على مستخدمي الطرق وسلامتهم.
ج. توضيح ارتباط العمل التجريبي بأدوار الهيئة وعدم تقاطعه مع الأنظمة واللوائح السارية.
د. وصف لأي تحديات تنظيمية أو تشريعية أو فنية تعيق تطبيق العمل التجريبي.
ه. خطة تشغيلية مفصلة للعمل التجريبي، موضحًا فيها الجاهزية التشغيلية والفنية والمالية، بالإضافة إلى خطة الخروج.
و. سجل للمخاطر المتوقع مواجهتها وآلية التعامل معها وتحييدها.
ز. إثبات للقدرات المالية واستدامتها خلال مراحل العمل التجريبي.
ح. تقديم جدول زمني مفصل، ومؤشرات أداء فعالة وقابلة للقياس. حيث يتطلب أن يكون مؤشر الأداء الرئيسي محددًا، وقابلًا للقياس، وقابلًا للتحقيق، وذا صلة، ومحدد زمنيًّا.
ط. آلية لحماية الأصول والبيئة ومستخدمي الطرق في نطاق العمل التجريبي.
ي. التكاليف التقديرية للعمل التجريبي متضمنة جميع عناصر التكلفة (على سبيل المثال: المعدات، والمواد، والقوى العاملة)
2. تقوم الهيئة بتقييم الطلب خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإصدار قرار بالقبول المبدئي أو الرفض مع توضيح الأسباب.3. يحق للهيئة طلب أي معلومات أو استيضاحات أو اشتراطات إضافية بحسب طبيعة التجربة.
1. يُعد المشارك خطة التجربة التي تتضمن على الأقل: الأهداف، آلية وإجراءات العمل التجريبي، النطاق المكاني والزماني، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء وخطة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وآلية المراقبة والإشراف على العمل التجريبي.
2. يستكمل المشارك المتطلبات المالية والفنية التي تتضمن على الأقل: ضمان مالي أو تأميني يغطي الأضرار المحتملة، وتحديد مواقع التجربة واعتمادها، استكمال تصاريح الجهات ذات العلاقة، تنفيذ محاكاة تشغيلية. ويتم تقديمها بعد الحصول على موافقة أولية من الهيئة على دراسة الجاهزية وقبل إصدار تصريح العمل التجريبي.
أ. يجب ألا يقل الضمان المالي عن 10 % من القيمة التقديرية للعمل التجريبي، بحيث يتم استرداده بعد انهاء العمل التجريبي وإعادة الأصل محل التجربة إلى حالته الأصلية.
ب. في حال عدم تقديم ضمان مالي يقدم المشارك وثيقة تأمينية تغطي الأضرار المتوقعة على الأصول محل التجربة.
3. يمنح المشارك مهلة لا تتجاوز (30) يومًا لتقديم مستندات دراسة الجاهزية من تاريخ قبول الطلب المبدئي، وفي حال لم يتم تقديم المستندات يعتبر الطلب لاغي.
4. تتولى الهيئة دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (90) يوم عمل من تاريخ تقديم الدراسة، وفي حال عدم اكتمال الجاهزية، يتم إشعار المشارك بوجوب إكمال أي نواقص خلال مدة تحددها الهيئة، ولا تحتسب تلك المدة من ضمن فترة الدراسة.
5. تُصدر الهيئة بعد استكمال المشارك المتطلبات لمرحلة الجاهزية وأي متطلبات أخرى ترى مناسبتها بحسب طبيعة التجربة قرارًا إما بقبول إصدار تصريح عمل تجريبي لمدة لا تتجاوز (12) شهرًا قابلة للتمديد بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بما يتناسب مع طبيعة التجربة، أو برفض الطلب مع توضيح الأسباب.
1. يلتزم المشارك بتنفيذ التجربة تحت إشراف الهيئة وفق خطة التجربة المعتمدة.
2. يلتزم المشارك خلال مرحلة الاختبار بمراقبة التجربة وبالالتزام بخطة السلامة والصحة المهنية والبيئة، بالتعاون مع ممثلي الهيئة بالإضافة إلى تمكينهم من الزيارات الميدانية لموقع العمل التجريبي.
3. يلتزم المشارك بتقديم تقارير دورية ربع سنوية (ميلادية) – أو حسب ما تحدده الهيئة –على أن تشمل مؤشرات الأداء، ومستوى الامتثال البيئي، والحوادث، والإجراءات، وأي متطلبات أخرى تضعها الهيئة خلال مراحل العمل التجريبي. وذلك بما يتوائم مع أفضل الممارسات والمعايير.
4. يحق للهيئة وفق ما تقتضيه نتائج متابعة اختبار العمل التجريبي، اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ. تعليق العمل التجريبي مؤقتًا عند مخالفة تعليمات الهيئة أو وجود خطر على السلامة أو الإضرار بالصحة المهنية أو الإضرار بالبيئة أو إخلال بالشروط أو المتطلبات الواردة في هذه اللائحة أو في أي أنظمة أو لوائح أو تشريعات أخرى. وفي حالة وجود مخالفة، يلتزم المشارك بتقديم تقرير تفصيلي يتضمن الأسباب التي أدت للمخالفة، والآلية التصحيحية، وخطة لاستئناف التجربة شاملةً تقييمًا لآليات الالتزام اللاحقة من قبله وأي طلبات أخرى تراها الهيئة، ويجوز للهيئة قبول التقرير واستكمال المرحلة مع فرض اشتراطات ومتطلبات إضافية أو رفضه وإلغاء العمل التجريبي مع توضيح الأسباب.
ب. إنهاء العمل التجريبي في حال عدم استجابة المشارك، أو وجود خطر على السلامة أو الصحة المهنية أو البيئة أو الأصول أو مستفيدي الطرق أو ثبوت وجود خلل جوهري في نموذج العمل التجريبي يؤدي إلى أخطار يتعذر معالجتها.
ج. إنهاء العمل التجريبي في أي وقت عند عدم تحقيق الغاية منه استنادًا إلى النتائج المرحلية، أو عدم الالتزام بالجدول الزمني للعمل التجريبي، أو عند الإخلال بالخطط والآليات المقدمة من قبل المشارك، أو بناءً على طلب المشارك.
د. يجوز للمشارك التقدم بطلب لتمديد مدة الاختبار بما لا يتجاوز (6) أشهر إلى الهيئة، على أن يرفق مع الطلب المبررات اللازمة، وتتولى الهيئة دراسة الطلب وإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.
يلتزم المشارك في جميع الأحوال بتقديم تقرير ختامي بعد انتهاء فترة الاختبار خلال (30) يومًا تبدأ من تاريخ انتهاء التجربة المحدد من قبل الهيئة بناءً على خطة التجربة، يتضمن ما يأتي:
أ. نتائج الاختبار والآثار العملية.
ب. التحديات النظامية والفنية التي واجهت التنفيذ.
ج. التوصيات النهائية والتعديلات التي ستتطلبها الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة في حال قبولها.
1. تدرس الهيئة مخرجات العمل التجريبي خلال مدة لا تتجاوز (90) يوم عمل من تاريخ تقديم المخرجات، وفي حال تحققت أهدافها واستوفت متطلبات السلامة والكفاءة، تصدر الهيئة شهادة إتمام التجربة، أو رفضها في حال عدم مناسبتها مع توضيح الأسباب.
2. يلتزم المشارك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالعمل التجريبي لاعتماده بحسب اللوائح والأنظمة ذات الصلة بعد الحصول على شهادة إتمام التجربة.
3. يلتزم المشارك بتزويد الهيئة عند الحصول على جميع الاعتمادات ذات الصلة.
4. يجوز للهيئة الاستعانة بخبراء وبيوت خبرة متى دعت الحاجة.
1. يتحمل المشارك المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الأعمال التجريبية ونتائجها، وتُعفى الهيئة من أي مسؤولية مالية أو نظامية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنها.
2. يلتزم المشارك بإعادة موقع العمل التجريبي إلى حالته الأصلية بعد انتهاء أو إيقاف العمل التجريبي إلى ما كان عليه قبل بدء العمل التجريبي، على أن تقوم الهيئة بالتحقق من ذلك قبل الإفراج عن الضمان المالي.
1. تُعد جميع المخرجات التقنية أو الفكرية الناتجة عن الأعمال التجريبية خاضعة لأحكام نظام حماية الملكية الفكرية، ويجوز للهيئة حسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات باتفاق مستقل مع المشارك على تقاسم الحقوق أو نقلها بما يحقق المصلحة العامة.
2. يحق للهيئة الوصول إلى البيانات والمخرجات الفنية والعلمية والتقنية الناتجة عن الأعمال التجريبية، والاحتفاظ بها، واستخدامها لأغراض التطوير والبحث ووضع التشريعات والمعايير.
3. لا يجوز نشر أي نتائج أو بيانات أو مخرجات تتعلق بالأعمال التجريبية إلا بعد موافقة خطية من الهيئة، لضمان سلامة ودقة المعلومات وحماية المصالح العامة.
يلتزم المشارك التزامًا كاملًا بالأنظمة والسياسات الوطنية لحماية البيانات والخصوصية وما يصدر من مكتب إدارة البيانات بالهيئة، ويحظر عليه جمع أو استخدام بيانات الطرق أو المستخدمين إلا للأغراض المحددة للعمل التجريبي وبموافقة خطية من الهيئة.
يجوز للهيئة استثناء من يراه من متطلب أو أكثر من تصاريح الأعمال التجريبية، باستثناء متطلبات السلامة والصحة المهنية والبيئة أو الأنظمة واللوائح التي لا تقع من ضمن نطاق اختصاصات الهيئة.
تفسر أحكام هذه اللائحة من قبل الهيئة العامة للطرق، ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذها.
تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 10 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.