الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم استيفاء أجور التخزين للبضائع التي ترد عبر الموانئ أو العابرة منها وفقاً لنظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ، وتعديلاته. حيث حدد النظام الإجراءات الخاصة بأجور تخزين البضائع في الموانئ، وعليه فإن هذه اللائحة تمثل الإجراءات التنفيذية لاستيفاء أجور التخزين للبضائع التي ترد عبر الموانئ أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة احتساب أجور التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء أجور التخزين عليها.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
مجلس الادارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ.
الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.
الميناء: أي ميناء تشرف عليه الهيئة سواءً صناعي أو تجاري ويشمل الأرصفة والمراسي والفرض البحرية.
اللائحة: لائحة احتساب وتحصيل أجور التخزين.
البضاعة: هي البضائع الواردة أو الصادرة من / الى الموانئ وذلك حسب نوعها: (الحاويات والمسطحات والمقطورات – بضائع أخرى غير الحاويات – بضائع خطرة)
الترانزيت: هو النشاط الذي يخول للمنشأة نقل البضاعة الواردة أو الصادرة من / الى الموانئ عن طريق المنافذ البحرية أو المنافذ البرية.
المسافنة: هو النشاط الذي يخول للمنشأة تخزين البضاعة - الواردة الى الموانئ – تمهيداً لمناولتها على سفينة أخرى وتكون وجهتها النهائية ميناء اخر.
صاحب البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك البضاعة أو ينوب أصحاب البضائع باستلام أو تسليم البضاعة ودفع أجورها.
مالك أو وكيل السفينة: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري بصفته مالكاً للسفينة بحسب سجل السفن أو وكيلاً عن السفينة بحسب الترخيص الصادر له لمزاولة نشاط الوكيل الملاحي.
المتروكات: هي جميع البضائع المبردة أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم يتم إنهاء إجراءاتها وتجاوزت المدد النظامية المحددة.
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على أجور التخزين.
الاعتراضات: هي الطلبات الرسمية المدعمة بالأسباب أو المبررات التنظيمية أو التشغيلية أو الواقعية والمقدمة من صاحب البضاعة أو مالك أو وكيل السفينة الى الهيئة بهدف مراجعة صحة المبالغ المحتسبة لأجور التخزين في الموانئ.
المعترض: صاحب البضاعة أو مالك أو وكيل السفينة.
الإعفاءات: هو اسقاط كلي أو جزئي للمبالغ المستحقة على صاحب البضاعة أو مالك أو وكيل السفينة لأجور التخزين في الموانئ وفق الصلاحيات والضوابط المالية المعتمد.
الاسترداد: هو نتيجة لدراسة اللجنة للاعتراض المقدم لها ويكون اما بشكل كلي أو جزئي.
التخزين: هو نشاط يتم مزاولته في أرض الميناء لتمكين أصحاب البضائع أو ملاك السفن أو وكلائها بتخزين بضائعهم في امكان مخصصة وذلك لانتهاء الاعمال التشغيلية أو الإجراءات الجمركية أو لإعادة تصديرها.
الأجور: هي المبالغ التي تفرضها الهيئة مقابل تخزين البضائع أو الحاويات في الميناء.
المانفيست: هو المستند الذي يتضمن وصفًا شاملًا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
البوليصة: هي وثيقة أو عقد يصدره الناقل (خط الشحن) أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، وكذلك من أين تأتي الشحنة وتتجه اليها، كما تعد كإيصال يفيد بأن البضائع قد تم تحميلها وفقًا للعقد واستلام البضائع بحالة جيدة.
تصريح خروج البضائع: هو تصريح يتم اصدارة الياُ من قبل نظام مجتمع الموانئ لصاحب البضاعة بعد سداد كامل المستحقات المالية لأجور التخزين وهي الوثيقة التي تخول صاحب البضاعة من استلام البضائع لإخراجها من الميناء.
الطابع الزمني: هو الوقت والتاريخ الذي يتم تسجيله عند القيام بالإجراءات المتعلقة بالبضائع مثل تفريغ البضائع، تحميل البضائع، دخول البضائع الى الميناء، وخروج البضائع من الميناء.
نظام مجتمع الموانئ: هو نظام الكتروني مسؤول عن تحسين وأتمتة العمليات التشغيلية للمستفيدين في الموانئ بحيث يتضمن النظام مجموعة من الخدمات والتي من ضمنها خدمة تحصيل اجور التخزين.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد العامة لآلية احتساب وتحصيل أجور التخزين في الهيئة وتوضيح ضوابط الفوترة والتحصيل والاعتراضات وفقا للنظام.
تنطبق هذه اللائحة على أصحاب المصلحة المعنيين وهم على النحو التالي:
استناداً الى الأسعار الموضحة في النظام، يتم احتساب أجور التخزين وفقاً للآلية التالية:
· الشريحة الأولى: باستثناء الأيام المعفاة ((عدد الطنيات أو الحاويات * سعر أجر التخزين) * (عدد أيام الشريحة الأولى)) = اجمالي أجور التخزين للشريحة الأولى
· الشرائح الأخرى = (عدد الطنيات أو الحاويات * سعر أجر التخزين) * عدد أيام الشريحة المحددة = اجمالي أجور التخزين للشريحة المحددة
· الناتج: اجمالي أجور التخزين للشريحة الأولى + اجمالي أجور التخزين للشريحة الثانية + اجمالي أجور التخزين للشريحة الثالثة + اجمالي أجور التخزين للشريحة الرابعة = اجمالي أجور التخزين لصاحب البضاعة أو مالك أو وكيل السفينة
يتم فوترة وتحصيل أجور التخزين وفقاً للآلية التالية:
· تحصل أجور التخزين للبضائع الواردة (المعبأ) من صاحب البضاعة قبل مغادرة البضاعة أرض الميناء.
· تحصل أجور التخزين للبضائع الصادرة (المعبأ – الفارغ) والبضائع الواردة (الفارغ) من مالك أو وكيل السفينة وفقاً للمدد المحددة بلائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين.
· يقوم صاحب البضاعة - بعد التأكد من انتهاء الاجراءات المتعلقة بالبضاعة - التقدم بطلب تصريح خروج بضائع من الميناء وتحديد الوقت والتاريخ المتوقع لخروج البضاعة من الميناء.
· في حال حصول صاحب البضاعة على تصريح خروج البضائع من الميناء وتعثر صاحب البضاعة من اخراجها مما ترتب على ذلك اجور تخزين اضافيه فيجب عليه التقدم مره اخرى بطلب تصريح خروج بضائع من الميناء وسداد المستحقات المالية.
· يقوم نظام مجتمع الموانئ والأنظمة المساندة له بإصدار فاتورة أجور تخزين للبضائع الصادرة (معبأ – فارغ) وارسالها الى مالك أو وكيل السفينة.
· يتم التعامل مع مديونيات أصحاب البضائع وفقاً لشروط وأحكام سياسة تنمية الإيرادات ومتابعتها بالهيئة.
· يجب أن تتضمن فاتورة أجور التخزين – كحد أدنى – البيانات التالية:
أ- اسم المنشأة / الفرد
ب- رقم البوليصة
ج- مقياس الاحتساب (حاويات – طنيات)
د- عدد الأيام الفعلية
ه- رقم السداد
و- الرقم الضريبي
ز- الطوابع الزمنية (دخول / خروج)
· تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات المنظمة لاحتساب وتحصيل أجور التخزين، على أن تتضمن هذه الإجراءات بيان سير العمل والإجراءات التفصيلية على ان يكون صلاحية اعتمادها من الرئيس، ولا يجوز تعديلها أو الغاؤها أو إضافة اجراءات جديدة عليها إلا بقرار من الرئيس بناءً على ما ترفعه الجهة المختصة في الهيئة.
الحالات التي لا تُحصل فيها أجور التخزين:
1. مدة بقاء البضاعة في المناطق الجمركية بسبب ارسال عينات منها الى المختبر لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة دخولها من عدمه.
2. مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح البضاعة.
3. مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأصحاب البضائع شريطة أن يكون الخلاف لأسباب مقبولة تقتضي تأخير فسح البضاعة.
4. المدة التي تتوقف فيها إتمام الإجراءات على البضائع بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها.
5. البضائع التي ترد ويصدر أمر بمنع دخولها.
6. ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
7. جميع ما يرد في النظام أو أي من الأنظمة الأخرى.
استنادًا إلى نظام إيرادات الدولة واللائحة المالية للهيئة، ونظرًا لاعتبار الموافقة على الاعتراض تصرف في الأموال العامة، تُحدد الصلاحيات المالية على النحو التالي:
1. الرئيس:
اعتماد الاسترداد المالي الناتج عن توصية اللجنة للمبالغ التي لا تتجاوز خمسمائة ألف (٥٠٠،٠٠٠) ريال للفاتورة الواحدة.
2. وزارة المالية:
اعتماد الاسترداد المالي الناتج عن توصية اللجنة للمبالغ التي تتجاوز خمسمائة ألف (٥٠٠،٠٠٠) ريال للفاتورة الواحدة.
آخر تحديث : 17 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.