الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الحالي :
§ المادة 145-15
الفقرة 8 – تقديم ما يثبت أن شهادة محطة الإصلاح و/أو التصنيف المعطى لها ضرورية لصيانة أو تعديل ما يلي :
(أ) الطائرات المسجلة في المملكة العربية السعودية والقطع البديلة (محرك – هيكل – أجهزة) المستخدمة في الطائرات المسجلة في المملكة العربية السعودية أو
(ب) الطائرات المسجلة في المملكة العربية السعودية والطائرات المسجلة في الخارج التي يتم تشغيلها بموجب أحكام الجزء 121 أو 133 أو 135 من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران والقطع البديلة (محرك – هيكل – أجهزة) المستخدمة على هذه الطائرات.
المقترح:
الفقرة 8 - يجب على مقدم طلب الحصول على شهادة محطة إصلاح وتصنيف محطة الإصلاح التي تقع خارج المملكة العربية السعودية أن يقدم دليلاً يثبت أن شهادة محطة التصليح و/أو التصنيف ضرورية لصيانة أو تعديل ما يلي:
(أ) الطائرات المسجلة في المملكة العربية السعودية والقطع البديلة (محرك – هيكل – أجهزة) المستخدمة في الطائرات المسجلة في المملكة العربية السعودية أو
آخر تحديث : 06 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.