الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعد سياسة "التقنية" إحدى السياسات المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية (الشكل 1) والذي يعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، ويعمل على توحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها.
وتعتبر سياسة التقنية إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية، والتي تعمل بدورها على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
يضمن الامتثال لهذه السياسة تعريف الركائز التقنية الأساسية المشتركة التي تستخدمها الحكومة لدعم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، العمليات التشغيلية، إدارة البيانات، والابتكار في مجال التقنيات الناشئة، وذلك من خلال وضع أسس وأحكام عامة للمجالات أدناه:
· الابتكار.
· بنية التقنيات الناشئة.
· بنية ا لتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
· البيانات الضخمة والتحليلات.
· العمليات التشغيلية والقدرة على التكيف.
تهدف سياسة التقنية إلى دعم الجهات الحكومية في تحقيق ما يلي:
يشمل الجوانب المتعلقة بالتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية والتي تتضمن الخدمات الحكومية الرقمية والأعمال التشغيلية الداخلية في الجهات الحكومية.
تطبق سياسة التقنية على:
- كافة الجهات الحكومية.
- القطاع الخاص الذي يعمل كمطوّر أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.
يشمل كل ما يتعلق بحثّ الجهات الحكومية على تبني وتشجيع الابتكار في تقديم الحلول التقنية لتنفيذ أعمال الحكومة الرقمية، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى الجهات الحكومية العمل على تحقيق ذلك من خلال:
5.1.1 تبني الحلول المبتكرة عند إعداد استراتيجيتها الرقمية مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية للجهة الحكومية عند اختيار التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وبما يمكّن الجهة الحكومية من تحقيق المرونة اللازمة للتجاوب مع التغيرات في احتياجات وأولويات المستفيدين.
5.1.2 خلق ثقافة مؤسسية حاضنة ومحفزة للابتكار تشجّع موظفي الجهة الحكومية على المشاركة والتفاعل.
5.1.3 توفير بيئة عمل داعمة للابتكار من خلال ضمان مرونة التشريعات والتنظيمات وتخصيص الوسائل والموارد البشرية وغير البشرية اللازمة لمواكبة المستجدات التقنية وبما يتماشى مع احتياجات الجهة الحكومية.
5.1.4 تبني تصاميم نماذج أولية ونماذج إثبات المفاهيم وتبني بيئة تنظيمية تجريبية مرنة (Regulatory Sandbox) لتوفير بيئة اختبار آمنة للتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
5.1.5 تفعيل نهج الابتكار في استخدام التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بما يعزّز سلامة وتماسك آليات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وبما يوفّر تجربة سلسة وموحدة للمستفيدين، وتشغيل أعمال الحكومة الرقمية وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
5.1.6 بناء الشراكات المحلية والدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم وتحفيز الابتكار في تطوير واستخدام التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
5.1.7 توفير الوثائق الإرشادية وأفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير إجراءات العمل وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للجهة باللغتين العربية والإنجليزية.
5.1.8 تنفيذ حملات توعوية لنشر ثقافة استخدام التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بين كافة أصحاب المصلحة.
5.1.9 تبني منهجية شاملة لقياس أثر تبني نهج الابتكار من خلال تحليل مدخلات الابتكار ومخرجاته.
يشمل الجوانب المتعلقة بتصميم البنية التقنية الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بما يحقّق جودة أعلى للخدمات الحكومية الرقمية ويعزّز تجربة المستفيدين ويحقّق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى الجهات الحكومية العمل على تحقيق ذلك من خلال:
5.2.1 العمل بنموذج حوكمة التقنية الصادر عن البنية المؤسسية الوطنية (NEA) عند اختيار التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية والذي يتضمن فهم متطلبات أصحاب المصلحة والأدوار والمسؤوليات والتطبيقات الرقمية التي تشكل منظومة التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
5.2.2 ضمان تبني التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لجميع المتطلبات التشريعية، والتنظيمية واللوائح الخاصة بالتسجيل وإدارة البيانات والتعاملات الإلكترونية والخصوصية وأمن المعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
5.2.3 اعتماد إطار عمل متكامل لتطوير التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية، على سبيل المثال: SDLC أو Agile والاستفادة من نماذج نضج القدرات المتكامل، على سبيل المثال: CMMI لتحسين عملية تطوير التقنيات.
5.2.4 بناء التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بشكل مرن يسمح بالمواءمة مع التوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية.
5.2.5 إجراء اختبارات دورية للتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وتوثيق نتائجها ومعالجة كافة القضايا والمشاكل الناتجة عنها قبل إطلاق التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
5.2.6 العمل بشكل مترابط ومشترك مع الجهات الحكومية الأخرى لتصميم واجهات برمجية للتطبيقات (API)، بالاعتماد على معايير البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA)، أو الخدمات المصغرة (micro-services)، لتحقيق التكامل بين أعمال الحكومة الرقمية وبما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين ويتواءم مع "سياسة منصات الحكومة الشاملة".
تشمل الجوانب المتعلقة بالاستثمار في التقنيات الناشئة كجزء من التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لتقديم خدمات رقمية أفضل للمستفيدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى الجهات الحكومية العمل على تحقيق ذلك من خلال:
5.3.1 العمل بنموذج حوكمة التقنية الصادر عن البنية المؤسسية الوطنية (NEA) عند اختيار التقنيات الناشئة الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية والذي يتضمن فهم متطلبات أصحاب المصلحة والأدوار والمسؤوليات والتطبيقات الرقمية التي تشكل منظومة التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
5.3.2 ضمان تبني التقنيات الناشئة الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لجميع المتطلبات التشريعية، والتنظيمية واللوائح الخاصة بالتسجيل وإدارة البيانات والتعاملات الإلكترونية والخصوصية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
5.3.3 بناء وتطبيق التقنيات الناشئة الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بشكل مرن يسمح بالمواءمة مع التوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية.
5.3.4 تبني أدوات التقنيات الناشئة لاستحداث وتطوير وتطبيق أعمال الحكومة الرقمية وذلك بهدف:
· تعظيم القيمة المتوقعة من الخدمات الحكومية الرقمية
· تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية بكافة فئاتهم
· تطوير الأداء التشغيلي لأعمال الحكومة الرقمية
· خفض التكاليف وتجنب الازدواجية
يشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاستفادة من البيانات التي تنشأ عن التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى الجهات الحكومية العمل على تحقيق ذلك من خلال:
5.4.1 وضع استراتيجية لإدارة وحوكمة البيانات والاستفادة منها لتسهيل عملية صنع القرار في الجهة الحكومية.
5.4.2 تصنيف البيانات والمعلومات التابعة للجهة الحكومية وتطوير أدلة حول طرق التعامل مع كل تصنيف منها بما يتوافق مع ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
5.4.3 تعزيز نشر وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى لأغراض تسهيل تنفيذ أعمال الحكومة الرقمية.
5.4.4 نشر البيانات المفتوحة والمشتركة وإتاحتها للعموم من خلال المنصات الرقمية المتاحة من قبل الجهة الحكومية.
5.4.5 تبني نهج شامل لمراقبة استخدام البيانات وكيفية استخلاص الاستنتاجات منها.
5.4.6 ضمان التحكم الكامل في البيانات الناشئة من التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
تشمل الجوانب المتعلقة بضمان استمرارية وتوافر التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وقدرتها على التكيف، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى الجهات الحكومية العمل على تحقيق ذلك من خلال:
5.5.1 التعاون مع الهيئة لرسم خارطة موارد تقنية المعلومات على مستوى الجهات الحكومية.
5.5.2 وضع تصوّر لخطة تطوير التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وتنفيذها وقياسها وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
5.5.3 إدارة التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية كأصول متميزة وذات قيمة مضافة على مستوى الجهات الحكومية.
5.5.4 إدارة التقنية باعتبارها أحد الموارد الحكومية وأن يتم اتاحتها كخدمات مشتركة قابلة لإعادة الاستخدام من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
5.5.5 توفير الدعم الفني لمستخدمي التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية من منسوبي الجهات الحكومية والمستفيدين.
5.5.6 التنسيق مع الهيئة عند التخطيط لمشاريع برامج تقنية المعلومات الضخمة وما يتبع ذلك من قرارات الاستثمار في موارد تقنية المعلومات، وبما يضمن تحقيق عائد أكبر على الاستثمار وفق ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص.
5.5.7 اختيار الأدوات والتقنيات التي تحقق أعلى قيمة وأقل تكلفة عند التخطيط للاستثمار في التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
5.5.8 الأخذ بالاعتبار التكلفة الإجمالية لملكية التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وتشغيلها عند اتخاذ قرارات الشراء.
5.5.9 تخصيص الوسائل والموارد اللازمة للتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بما يضمن استمرارية مراقبتها وصيانتها وتحديثها.
5.5.10 وضع خطة شاملة لإدارة التغيير على التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية واتباعها لتتمكّن الجهة الحكومية من تقييم مدى تلبيتها لاحتياجات الأعمال وقياس أثرها.
5.5.11 تركيز الجهود والموارد التقنية للاستفادة من المعايير المفتوحة القابلة للتشغيل البيني، وذلك لضمان مرونة تطوير التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية ونشرها.
5.5.12 إخضاع التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لعمليات تدقيق داخلي منتظمة على النحو الذي تحدده الجهة الحكومية ويتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
5.5.13 وضع تصور لنهج شامل للتعامل مع التقنيات المتقادمة في الوقت الحالي وفي المستقبل.
5.5.14 تعريف وتطبيق الإجراءات الاحتياطية وخطط واستراتيجيات التعامل مع أي أعطال تتسبب في التأثير على الاستفادة من التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
المصطلح
التعريف
الهيئة
هيئة الحكومة الرقمية.
الحكومة الرقمية
دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية – وفيما بينها – لتحقيق التحول الرقمي وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية.
الجهات الحكومية
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها.
المستفيد
المواطن، أو المقيم، أو الزائر، أو الجهات الحكومية، أو منظمات القطاع الخاص أو غير الربحي داخل المملكة وخارجها التي بحاجة إلى التفاعل مع جهة حكومية للحصول على أي من الخدمات المقدمة.
التحول الرقمي
تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات.
السياسات
تعمل على تحديد السياق أو طريقة العمل لإرشاد وتحديد الخطوات الحالية والمستقبلية، كما تحدد المطلوب من الجهات الحكومية من خلال المبادئ التي تضمنتها السياسات المطورة، ويكون لغالبية السياسات معايير مرتبطة بها توفر المزيد من المعلومات للجهات الحكومية.
الأدلة الاسترشادية
توفر أمثلة توضح للجهات الحكومية آلية تطبيق السياسات والمعايير.
منصات الحكومة الشاملة
منصات رقمية تطبق مفهوم الحكومة الشاملة من خلال الارتباط والاستفادة من الأنظمة والخدمات الحكومية المشتركة المقدمة من الجهات الحكومية المالكة الحكومية المالكة والمطورة والمشغلة لمنصات الأنظمة والخدمات الحكومية المشتركة لتقديم خدمات حكومية تركّز على المستفيد وتكون متّسقة، وميسّرة، ومتكاملة وتتجنب الازدواجية والعمل بشكل منعزل عن القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك دون النظر إلى تصنيفها والفئات المستهدفة منها.
الابتكار
تفعيل استخدام طرق ووسائل غير تقليدية لإيجاد أفكار وحلول مبتكرة وواقعية لمعالجة التحديات وتلبية الاحتياجات، وتكون قابلة للتطبيق وتسهم في تحسين وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بطرق وأساليب مبتكرة وجديدة.
نموذج أولي
عينة تقريبية من المنتج يتم تصميمها لتحويل الأفكار والأشكال النظرية إلى شيء ملموس يمكن اختباره والتطوير عليه في سبيل الوصول للمنتج النهائي.
نموذج إثبات المفهوم
نموذج يساعد على إثبات إمكانية تطبيق الأفكار على أرض الواقع.
البنية المؤسسية الوطنية
البنية الوطنية المؤسسية "NEA" وهي منهجية موحدة وشاملة وسهلة الاستخدام لبناء وتطوير البنية المؤسسية الملائمة للقطاع الحكومي.
تجربة المستفيد
تفاعل المستفيد مع الجهة الحكومية خلال جميع مراحل تقديم الخدمة، وذلك من خلال اعتماد مبادئ التصميم الإبداعي والتفاعلي والمرئي، وسهولة الوصول والاستخدام، لضمان استدامة العلاقة واستمراريتها.
تقديم الخدمات
أي تواصل بين المستفيد والجهة الحكومية المقدمة للخدمة والذي يتم من خلاله طلب أو توفير بيانات، أو إنجاز طلب أو خدمة.
البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA)
طريقة لبناء التطبيقات والبرمجيات بالاعتماد على توزع الوظائف على عدد من الخدمات القابلة للترابط والتكامل فيما بينها.
الخدمات المصغرة (micro-services)
طريقة لبناء تطبيقات الحوسبة السّحابية الأصلية التي يتكوّن فيها تطبيق واحد من العديد من الخدمات الصغرى المترابطة والقابلة للنشر بشكلٍ مستقل.
واجهات برمجة التطبيقات (API)
برمجيات تسمح بتواصل تطبيقين مختلفين مع بعضهما البعض، وتوفّر للمستخدم مجموعة من الأوامر المعيارية والمهام والبروتوكولات لتنفيذ مهمة مشتركة، مما يوفّر الكثير من الوقت اللازم للتّطوير.
نموذج نضج القدرات المتكامل (CMMI)
نموذج يساعد على تحديد القدرات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج الأعمال، عوائد الاستثمار، الجودة، والأداء، مع تقليل التكاليف والوقت.
التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية
هي الحلول التقنية التي تدعم تنفيذ إجراءات أعمال الحكومة الرقمية، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM)، إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، أو أي توظيف لتقنية تخدم أهداف التحول الرقمي.
التقنيات الناشئة
هي التقنيات الحديثة الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية التي حققت طفرة نوعية في التحول الرقمي ولا تزال تطبيقاتها قابلة للتطوير، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تقنية البلوكتشين، وغيرها.
خارطة موارد تقنية المعلومات
تمثيل مرئي لموارد الجهات الحكومية غير المالية المخصصة لتشغيل وإدارة التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
بيئة تنظيمية تجريبية مرنة (Regulatory Sandbox)
بيئة تنظيمية مرنة لتشجيع الجهات الحكومية على تقديم الحلول المبتكرة والمطورة ؛ بهدف توفير خدمات رقمية وحلول ذكية للمستفيدين وبما يسهم في دعم اتخاذ القرارات وتحقيق المستهدفات.
التقنيات المتقادمة
تطبيقات تعتمد على تقنيات قديمة ولكنها تعد جوهرية لتنفيذ الأعمال اليومية ويعد استبدالها بتقنيات حديثة أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية.
الاختصار
الدلالة/المعنى
API
Application Programming Interface
واجهة برمجة التطبيقات
CMMI
Capability Maturity Model Integration
نموذج نضج القدرات المتكامل
NEA
National Enterprise Architecture
SDLC
Software Development Lifecycle
دورة حياة تطوير الأنظمة
SOA
Service – oriented Architecture
البنية الموجهة نحو الخدمة
آخر تحديث : 17 مايو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.