الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعمل هيئة الحكومة الرقمية على اعتماد السياسات والضوابط والمعايير وتحديثها باستمرار لـمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، للمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، لتؤكد على أهمية توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومجال الحوسبة السحابية، وتمكين الاستثمار الفعّال والاستخدام الأمثل للموارد المشتركة لتعزيز الخدمات الرقمية والبنية التحتية بما يُسهم في زيادة العائد على الاستثمار وقيمة الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق طوّرت الهيئة وثيقة " ضوابط الحوسبة السحابية للجهات الحكومية" بهدف تسريع عملية تبنّي خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقها في الجهات الحكومية ودعم استراتيجية المملكة ورؤيتها بهذا الخصوص والمساهمة في الوصول الى نسبة التبني المستهدفة لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة، إلى جانب المساهمة في زيادة المرونة والسرعة ودعم التوسع وخفض التكاليف وضمان استمرارية الأعمال، الأمر الذي بدوره سينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة الرقمية.
وتتولى الهيئة التحديث والمراجعة الدورية لهذه الوثيقة حســب المتطلبات والمستجدات ذات العلاقة.
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ الصادر بالموافقة علـى تنظـيم هيئـة الحكومة الرقميـة، وإشارة إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من تنظيمها، الفقرة (4) "التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها"، وإلى ما نصت عليه الفقرة (7) "حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية".
وانطلاقا من أهمية دعم الجهات الحكومية في رفع تبني خدمات الحوسبة السحابية، أعدت الهيئة "ضوابط الحوسبة السحابية للجهات الحكومية"، للمساهمة في تطوير وتشغيل الخدمات والتطبيقات الحكومية واختيار الحلول السحابية المناسبة للجهة، وذلك بناءً على المزايا التي توفرها السحابة وذات الصلة بالمرونة، وتقليل التكاليف التشغيلية، والقدرة على التوسع بسرعة وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وبهدف ضمان الاستخدام الفعّال للموارد، وتطبيق نهج فعال في إدارة المخاطر.
وتعمل الضوابط على تعزيز الابتكار ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية، من خلال رفع تبنّي خدمات الحوسبة السحابية، وعلى جميع الجهات الالتزام بالتنظيمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
تهدف هذه الضوابط إلى تسريع عملية تبنّي خدمات الحوسبة السحابية من خلال تنظيم الجوانب المتعلقة بالحوكمة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لتبنّي الحوسبة السحابية، وذلك لتحقيق ما يلي:
1.تيسير الإنتقال إلى الحوسبة السحابية في الجهات الحكومية بطريقة آمنة بما يتواءم مع التنظيمات ذات العلاقة.
2.الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية المشتركة والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة الرقمية.
3.رفع كفاءة تشغيل وجودة الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تبنّي حلول سحابية مرنة ومبتكرة تدعم التحول الرقمي.
أعدّت الهيئة هذه الضوابط لتحديد المتطلبات والاشتراطات الخاصة بتبنّي الحوسبة السحابية في الجهات الحكومية، وتلتزم تلك الجهات بتطبيقها ومتابعة تنفيذها وفق ما يصدر عن الهيئة ، وتتضمن هذه الضوابط ما يلي:
أولاً: ضوابط تأسيس وحوكمة وحدة الحوسبة السحابية، وتشمل ما يلي:
- ضوابط تأسيس وحدة الحوسبة السحابية ضمن الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الوطنية.
- ضوابط حوكمة وحدة الحوسبة السحابية بما يضمن تكامل الأدوار مع الإدارات التقنية والأمن السيبراني داخل الجهة، وتفعيل آليات الرقابة والامتثال الداخلي.
ثانياً: ضوابط التخطيط والتنفيذ لتبنّي الحوسبة السحابية، وتشمل ما يلي:
- ضوابط التخطيط للانتقال للحوسبة السحابية، من خلال إعداد خطة شاملة تُبنى على تقييم الجاهزية التقنية وإدارة المخاطر، وتتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي.
- ضوابط تنفيذ خطط تبنّي الحوسبة السحابية، بما يضمن الكفاءة التشغيلية، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني الوطنية، ومتطلبات حماية البيانات، وتحقيق الاستدامة الرقمية.
ثالثاً: ضوابط المتابعة على تنفيذ خطة تبنّي الحوسبة السحابية، وتشمل ما يلي:
- ضوابط متابعة تنفيذ خطة تبنّي الحوسبة السحابية، من خلال التزام الجهة الحكومية بمتابعة تنفيذ خطة تبنّي الحوسبة السحابية من خلال آليات رقابية داخلية واضحة، مع توثيق مراحل التنفيذ ونتائجها، وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى الهيئة خلال مدد زمنية محددة.
رابعاً: الأحكام العامة لتبنّي الحوسبة السحابية.
تنطبق هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
تطبيقًا لما ورد في الفقرة (التاسعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي نصت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وبناءً عليه تقوم الهيئة بمتابعة التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تُقرّها الهيئة.
7.1 ضوابط تأسيس وحوكمة وحدة الحوسبة السحابية
7.1.1 ضوابط تأسيس وحدة الحوسبة السحابية
تأسيس وحدة للحوسبة السحابية وحوكمة أعمالها، لتتولى قيادة وتنسيق أعمال التحول السحابي داخل الجهة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ذات العلاقة.
الهدف
يجب على الجهات الحكومية أن تلتزم بما يلي:
رقم الضابط
وضع هيكل تنظيمي لوحدة الحوسبة السحابية بحيث يشمل الوصف التفصيلي للهيكل التنظيمي والتسلسل الإداري، ويحدد أدوار ومسؤوليات الوحدة.
5-106-01
إنشاء وحدة إدارية مسؤولة عن الإشراف والمتابعة لتبني الحوسبة السحابية في الجهة بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات المسندة إليها وتمكينها، مع تنفيذ المتطلبات الآتية كحد أدنى:
5-106-02
تحديد المسميات الوظيفية لمنسوبي وحدة الحوسبة السحابية، بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات المسندة إليها.
5-106-02.01
تعيين مسؤول أول عن وحدة الحوسبة السحابية من ذوي الخبرة الفنية والإدارية، ويتم تحديد صلاحياته ومسؤولياته وفق ما تعتمده الإدارة العليا في الجهة.
5-106-02.02
تعيين أعضاء فريق العمل لوحدة الحوسبة السحابية لتنفيذ الأدوار والمهام بناء على احتياجات وأعمال الوحدة.
5-106-02.03
تًشكّل لجنة حوكمة وحدة الحوسبة السحابية من ممثلين للإدارات ذات العلاقة وأصحاب الصلاحية داخل الجهة، وتُناط بها مهام الإشراف والتوجيه ومتابعة أعمال الوحدة، مع تنفيذ المتطلبات الآتية:
5-106-03
يرأس اللجنة المسؤول الأول في الجهة أو من ينوبه، وتتضمن أصحاب الصلاحية داخل الجهة.
5-106-03.01
إعداد وثيقة توضّح هيكلية لجنة حوكمة وحدة الحوسبة السحابية وأدوارها ومهامها ومسؤولياتها، وتعتمد من الإدارة العليا في الجهة.
5-106-03.02
اعتماد وحدة الحوسبة السحابية ضمن الهيكل التنظيمي للجهة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وإشعار الهيئة بنسخة من قرار الاعتماد.
5-106-04
7.1.2 ضوابط حوكمة وحدة الحوسبة السحابية
إعداد وتطبيق إطار شامل لحوكمة وحدة الحوسبة السحابية، يشمل السياسات والعمليات والإجراءات الداخلية، وآليات المتابعة والتقييم، لضمان الكفاءة والتكامل المؤسسي مع الوحدات الإدارية والتنظيمية الأخرى.
يجب على الجهات الحكومية أن تلتزم بما يلي:
تُحدَّد آلية التنسيق بين وحدة الحوسبة السحابية والإدارات ذات العلاقة (مثل إدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني وإدارة البيانات) لضمان تكامل الأعمال وتوحيد الجهود.
5-106-05
إعداد وتطوير نموذج تشغيلي بين وحدة الحوسبة السحابية والوحدات الإدارية/ التنظيمية الأخرى للجهة من خلال تحديد الإجراءات التشغيلية المشتركة، وضمان التكامل المؤسسي فيما بينها، على أن يُعتمد النموذج من قبل لجنة الحوكمة.
5-106-06
إعداد السياسات الداخلية اللازمة لوحدة الحوسبة السحابية بما يشمل سياسات الأمن، والخصوصية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال وإصدار وثيقة معتمدة من قبل لجنة حوكمة وحدة الحوسبة السحابية (المشار إليها 03-106-5) بما يتوافق مع ما يصدر من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
5-106-07
إعداد وتطوير العمليات والإجراءات التشغيلية الداخلية لوحدة الحوسبة السحابية، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري بما يضمن اتساقها مع السياسات الداخلية (المشار إليها 07-106-5).
5-106-08
تطوير وتنفيذ آليات متابعة وتقييم دورية لأداء وحدة الحوسبة السحابية، من خلال تطوير مؤشرات أداء واضحة، وإصدار تقارير منتظمة، تُرفع إلى لجنة حوكمة وحدة الحوسبة السحابية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يسهم في توفير الدعم اللازم وتحقيق التحسين المستمر.
5-106-09
7.2 ضوابط التخطيط والتنفيذ لتبنّي الحوسبة السحابية
7.2.1 ضوابط التخطيط للانتقال للحوسبة السحابية
إعداد خطة شاملة للانتقال للحوسبة السحابية وتحديد خيارات الاستضافة المناسبة لها، بالاعتماد على دراسات الجدوى لتحديد المشاريع والمبادرات، وبناء الكفاءات اللازمة لتنفيذها.
يجب على الجهات الحكومية أن تلتزم بما يلي:
إعداد خطة تنفيذية لتبنّي الحوسبة السحابية ودمج مراكز البيانات، تشمل المراحل والمتطلبات التقنية والتنظيمية، وفقا للآتي:
5-106-10
تقييم الوضع الراهن لجاهزية الجهة للانتقال الى البيئة السحابية ، على أن يشمل توضيح الثغرات وإعداد التوصيات وتضمينها في الخطة.
5-106-10.01
تحديد مستهدفات ومؤشرات القياس المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والتفصيلية للجهة ونطاق عملها، على أن تتضمن المؤشرات الآتية:
- مؤشر نسبة تبنّي الخدمات السحابية
- مؤشر الإنفاق على الخدمات السحابية
- مؤشر ترحيل أعباء العمل للبيئة السحابية
5-106-10.02
تحديد نسبة تبنّي الخدمات السحابية الحالية والمستهدفة، وذلك استنادًا إلى المستهدفات المعلنة من قِبل الهيئة. والتي يتم الاعلان عنها من خلال قنوات التواصل الرسمية للهيئة، ومن خلال ورش العمل التي تقيمها الهيئة بهذا الخصوص.
5-106-10.03
تحديد قائمة بأعباء العمل المصنفة بياناتها وحالة استضافتها (داخلي, سحابي, هجين) وتحليلها وقياس جاهزيتها مع توضيح حجم الموارد المخصصة لها من وحدات المعالجة والذاكرة العشوائية والتخزين وتحديد اولوية الانتقال للبيئة السحابية المستهدفة.
5-106-10.04
إعداد خطة ترحيل ونقل أعباء العمل إلى الحوسبة السحابية، موضحًا فيها الإجراءات والموارد اللازمة، والجدول الزمني للتنفيذ، بحيث يتم نقل جميع الخدمات والبرمجيات الى البيئة السحابية بحسب الجدول الزمني و العمر الافتراضي، وبما يتوافق مع الدليل الشامل لحصر وتقييم الأصول للجهات الحكومية الصادر عن وزارة المالية.
5-106-10.05
تصميم النموذج المعماري المرجعي (Cloud Reference architecture) لتبنّي الحوسبة السحابية، بهدف ضمان التكامل بين البيئة السحابية والبيئة الداخلية وموائمة العمليات المؤسسية فيما بينهم.
5-106-11
تحديد خيارات الاستضافة المناسبة للانتقال من خلال اتباع مسار إجراءات تبنّي خدمات الحوسبة السحابية، وذلك بالاعتماد على تصنيف البيانات وفئة تسجيل مزودي خدمات الحوسبة السحابية، وبحسب ما هو موضح في الدليل الاسترشادي لتبني الحوسبة السحابية للجهات الحكوميةالصادر عن الهيئة.
5-106-12
7.2.2 ضوابط تنفيذ خطط تبنّي الحوسبة السحابية
تنفيذ خطط تبني الحوسبة السحابية ودمج مراكز البيانات لتعزيز وترسيخ تبني الخدمات السحابية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطة بناء الكفاءات في الحوسبة السحابية.
رقم الضوابط
تنفيذ خطة تبنّي الحوسبة السحابية ودمج مراكز البيانات، لتشمل المراحل والمتطلبات التقنية والتنظيمية بحسب ما هو موضح في الضابط رقم 10-106-5
5-106-16
إعداد وتنفيذ خطة لتحديث وتطوير الخدمات والتطبيقات المستضافة على الحوسبة السحابية بشكل دوري، بما يضمن استمرارية الأعمال وتحسين الأداء والكفاءة التشغيلية، والتوافق مع التنظيمات الصادرة في مجال الحوسبة السحابية.
5-106-17
استخدام أدوات وأنظمة سحابية متكاملة لتعزيز الأداء وتلبية احتياجات الأعمال والتطبيقات على السحابة، وضمان إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بشكل فعال، لتحسين الأداء وترشيد التكاليف، وبما يتواءم مع العمليات والإجراءات الخاصة بوحدة الحوسبة السحابية، وعلى سبيل المثال لا الحصر (أدوات مراقبة الأداء والإنفاق، وحماية الشبكة والموارد والوصول، وإدارة الصلاحيات، بالإضافة إلى أدوات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث للأنظمة والبيانات وغيرها).
5-106-18
إعداد وتنفيذ خطة لبناء الكفاءات في مجالات الحوسبة السحابية المختلفة وتحديثها دورياً، بهدف تطوير مهارات منسوبي الجهة، على أن تتضمن بحد أدنى ما يلي:
5-106-19
إعداد دراسة تحليلية للوضع الراهن لمستويات وقدرات منسوبي الجهة في مجال الحوسبة السحابية، لتقييم ورصد احتياجات التدريب .
5-106-19.01
البرامج التدريبية في مجالات الحوسبة السحابية المختلفة، ومستوياتها، والفئة المستهدفه منها.
5-106-19.02
تحديد واعتماد آلية للمتابعة وقياس مستوى تنفيذ الخطة.
5-106-19.03
إعداد وإصدار تقارير المتابعة الدورية لتنفيذ الخطة.
5-106-19.04
تطوير وتنفيذ خطة شاملة للاستفادة من الأصول والموارد التقنية الناتجة عن إغلاق مراكز البيانات أو أنظمة ما قبل الانتقال، وتقييم العمر الإفتراضي والقيمة المتبقية للأصول المادية والأصول الرقمية بحسب ما ورد في الدليل الشامل لحصر وتقييم الأصول للجهات الحكومية الصادر عن وزارة المالية، وبما يضمن إعادة الاستخدام الأمثل لها أو إعادة توجيهها لدعم مبادرات التحول السحابي الأخرى.
5-106-20
7.3 ضوابط المتابعة على تنفيذ خطة تبنّي الحوسبة السحابية
7.3.1 ضوابط متابعة تنفيذ خطة تبنّي الحوسبة السحابية
تنظيم تتبّع وتوثيق التقدّم المحرز في خطط تبنّي خدمات الحوسبة السحابية، وتطوير وإصدار تقارير دورية تساعد هيئة الحكومة الرقمية على ضمان المواءمة مع أهداف التحوّل الرقمي الوطنية، بالإضافة الى متابعة وتحليل كفاءة الانفاق المتعلقة بتبنّي خدمات الحوسبة السحابية.
إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذ خطة تبنّي الحوسبة السحابية، بما يشمل الآتي:
- تقرير نسبة تبنّي الخدمات السحابية وفقًا لآلية الاحتساب المتبعة والمعتمدة لدى الهيئة.
- تقرير الإنفاق الحكومي والمشتريات السحابية.
- تقرير رفع الميزانيات والمشاريع السحابية.
- تقرير حالة التقدم في تنفيذ خطة الانتقال للسحابة.
- تقرير نقل أعباء العمل إلى البيئة السحابية.
- تقرير التحسن في جاهزية ونضج الخدمات السحابية بالجهة .
- تقرير الأثر من التبنّي السحابي على الإنفاق والتقنية.
5-106-21
إعداد تقارير تفصيلية لمتابعة التقدم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الداعمة للتحول السحابي، مع توثيق الإنجازات والمعوقات والحلول المقترحة، ورفعها للجهات العليا المعنية بالتحول الرقمي.
5-106-22
تحديث بيانات استبانة "حصر الاحتياج الحكومي على الخدمات السحابية" عبر منصة رقمي بشكل نصف سنوي.
5-106-23
تحليل نتائج التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بخدمات الحوسبة السحابية، وتقديم توصيات تحسين الأداء ومعالجة الانحرافات وفق منهجية معتمدة من لجنة الحوكمة.
5-106-24
تطبيق نظم التتبّع المالي لمراقبة النفقات المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية، بهدف ضمان فعالية التكلفة، تحسين ميزانياتها واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصيص الموارد، وفقا لما يأتي:
5-106-25
تطبيق نظام تتبّع مالي للنفقات المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية.
5-106-25.01
تعريف مقاييس لفعالية التكلفة وتتبّعها على أساس تلك المقاييس.
5-106-25.02
إجراء مراجعات مالية منتظمة لتحليل كفاءة الإنفاق.
5-106-25.03
تحديد تدابير وفورات التكاليف وتنفيذها بناءً على التحليل المالي.
5-106-25.04
متابعة تنفيذ الإرشادات المعنية بمراقبة التكاليف وتحسينها.
5-106-25.05
إعداد التقارير الدورية المالية متضمنة تطبيق أدوات التتبّع المالي.
5-106-25.06
تطوير آلية حوكمة مركزية للالتزام، تشمل مؤشرات أداء موحدة (KPIs) لجميع مراحل تبني الحوسبة السحابية، وربطها بأنظمة المتابعة المؤسسية لضمان الشفافية ودقة التقارير.
5-106-26
إصدار تقرير سنوي شامل عن مستوى الالتزام بخطط تبني الحوسبة السحابية، يرفع للهيئة ويُعد مرجعًا لتقييم النضج المؤسسي في التحول السحابي.
5-106-27
الأحكام العامة
الالتزام بمتطلبات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال الخاصة بخدمات الحوسبة السحابية والحفاظ على استمرارية الأعمال وإتاحة الخدمات بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
8-1
الالتزام بالتعاقد حصرا مع أحد مزودي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والممتثل للتنظيمات الصادرة بهذا الخصوص.
8-2
الالتزام بمتطلبات إدارة وحوكمة البيانات وتصنيفها وحمايتها بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
8-3
الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق للمشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، وبحسب التنظيمات الصادرة عن هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية.
8-4
الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني المتعلقة بالحوسبة السحابية بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8-5
لأغراض تطبيق هذه الوثيقة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
آخر تحديث : 03 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.