الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للنهوض بمهنة المحاسبة والرفع من مستواها، قام مجلس مراقبة جودة الأداء المهني بإعداد برنامج لمراقبة جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات المحاسبة، للتأكد من التزام المرخص لهم بالمعايير والقواعد المعتمدة. وللهيئة -خلال تنفيذ البرنامج- التأكد من التزام المرخص لهم بأحكام القواعد وفقاً لما تراه مناسباً. ويتم تطوير هذا البرنامج بشكل دوري بحسب المستجدات في المهنة والأنظمة والمعايير ذات العلاقة. وقد تم اعتماد البرنامج بقرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني رقم 7/2 بتاريخ 20/05/1444هـ الموافق 14/12/2022م.
ويتكون برنامج مراقبة جودة الأداء المهني من ثلاثة أقسام كما يلي:
القسم الأول: تعريف للمصطلحات الواردة في البرنامج، ونطاق البرنامج وأهدافه.
القسم الثاني: أنواع الفحص.
القسم الثالث: الأحكام العامة والنماذج المعتمدة.
آخر تحديث : 09 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.