الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21/9/1426ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 ه، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
نظام شهادات المطابقة الخليجية: نظام تقوم هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلاله بإجراءات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية التي تفيد بمطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات الخليجية والوطنية ذات العلاقة، حيث يُطبَّق على السيارات والدراجات النارية الجديدة وإطاراتهما المستوردة، والالتزام بتطبيقها لفسحها للدول الأعضاء.
الدراجات النارية/الكهربائية: مركبات مدفوعة بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي أو مصدر طاقة أخرى، ثنائية، أو ثلاثية أو رباعية العجلات، مُصنَّفة وفقا للتصنيفات المعتمدة.
الدراجات الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يُلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
المنتَج: الدراجات الآلية.
UTV( ( Utility Task Vehicle: مركبة المهام الخدمية أو UTV، والتي تسمى أيضًا مركبة جنبًا إلى جنب أو مركبة ترفيهية للطرق الوعرة، هي مركبة للطرق الوعرة تستوعب سائقًا وراكبًا يجلسان جنبًا إلى جنب، ويتم التحكم فيها من خلال عجلة قيادة بدلاً من المقود. تحتوي معظم مركبات على حماية مدمجة من الانقلاب في شكل قفص أعلى المركبة.
ATV All-Terrain Vehicles)): مركبة بأربع عجلات منخفضة الضغط مزودة بمحرك، ومدفوعة من خلال محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل بالوقود السائل، ومستخدمة بشكل أساسي في السير على الطرق غير الممهدة، ومزودة أيضًا بمقعد يمكن للراكب تمديده، بالإضافة إلى مِقْوَد للتوجيه، وتقسم إلى نوعين حسب تصنيف الصانع.
2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
1/2 تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على الدراجات الآلية، المصنفة وفقا للتصنيف الدولي لفئات الدراجات الآلية المدرجة في الملحق (1) ووفقا للتصنيفات ( (UTV/ATVالمعتمدة في المواصفات القياسية الخليجية ذات العلاقة.
2/2 يُمنع استيراد الدراجات الآلية أدناه أو وضعها وعرضها في السوق:
أ) الدراجات الآلية المخصصة لنقل البضائع من الفئات التالية:( L2e-U/ L5e-B/ L6e-BU/ L7e-CU).
ب) المركبات ثلاثية العجلات من فئة L5e-A والمجهزة بمقود (slingshot).
ج) الدراجات الألية دراجة آلية ذات عجلتين مع عربة جانبية (الفئة (L4e.
د) الدراجات الآلية المستعملة، التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من (125) سم3 أو ما يكافئها من الدراجات الكهربائية التي يكون الحد الأقصى للطاقة الصافية لقوة المحرك أقل من (11) كيلو وات.
ه) الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها (50) سم، المزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة، مهما كانت سرعتها، وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10كم/س.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للدراجات الآلية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان سلامة هذه المنتجات واستخدامها، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، ومستخدمي الطرق والمساهمة في حماية البيئة.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الفنية الأساسية للسلامة
يجب أن تستوفي الدراجات الآلية -حسب فئاتها -المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بسلامة الدراجات الآلية واستخدامها الواردة في المواصفات القياسية السعودية المذكورة بالملحق (2) وبخاصة منها:
أ) نظام المكابح.
ب) الضوضاء.
ج) انبعاثات العادم.
د) الثبات/ التوازن.
ه) السرعة القصوى.
و) ضغط خزان الوقود.
ز) مقبض اليد للراكب.
ح) القفل ضد السرقة.
ط) حماية الجسم والأطراف من الأجزاء المتحركة والأجزاء الساخنة.
ي) الإطارات.
ك) الأضواء (الأمامية والخلفية).
ل) رقم الهيكل (VIN Number).
م) البطاريات.
ن) مرايا الرؤية الخلفية.
2/4 المتطلبات الإدارية
1/2/4 يجب إصدار بطاقة جمركية للدراجات الآلية المشمولة في مجال اللائحة الفنية - المسموح باستخدامها على الطرق وخارج الطرق - ومن ثم تسجيلها في الحاسب الآلي، وإصدار رخصة سير ولوحة أرقام، شأنها شأن بقية المركبات.
2/2/4 تخضع جميع أنواع الدراجات الآلية، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية - المسموح باستخدامها على الطرق وخارج الطرق - إلى نظام المرور ولائحته التنفيذية ويُطبَّق عليها المخالفات السارية.
3/2/4 تخضع الدراجات الآلية للفحص الفني الدوري وفقا لما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
4/2/4 تخضع الدراجات الآلية التي تسير على الطرق إلى تأمين وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
5/2/4 يخضع سائقو الدراجات الآلية إلى نظام رخص السياقة المعمول به في المملكة.
6/2/4 يجب على سائقي الدراجات الآلية الالتزام بارتداء ملابس وأجهزة الوقاية من حوادث الطرق، بناءً على درجة المخاطر التي تمثلها كل فئة من الدراجات الآلية، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
7/2/4 الدراجات الآلية المُعدَّة للاستخدام خارج الطرق عند ضبطها تسير على الطرق، فإنه يُطبَّق عليها المخالفات الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
8/2/4 يُطبَّق على محلات ومعارض بيع الدراجات الآلية النصوص النظامية المنظِّمة لنشاط بيع المركبات وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالدراجات الآلية، المُعَّدة لوضعها وعرضها في السوق كما يلي:
1/5 أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (1).
2/5 أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، والفئات العمرية للمستخدمين، وأن تكون مكتوبة بخط واضح وبطريقة يصعب إزالتها.
3/5 أن تكون البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة العربية أو اللغة العربية والإنجليزية.
4/5 أن تتضمن البيانات الإيضاحية العلامات الكافية لضمان إمكانية تتبُّع الدراجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية.
5/5 أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علمياً ومخبرياً.
6/5 ألاَّ تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
1/6 يجب على المورِّد المسؤول عن وضع الفئات: (UTV/ATV/L1eB/L2eP/L3eA/L5eA) من الدراجات النارية في السوق الحصول على شهادة مطابقة خليجية لكل طراز منها، وذلك وفقا للإجراءات والأدلة الخليجية الصادرة في الغرض.
ملاحظة: الفئة المقصودة في هذا البندL5eA (هي فقط الدراجة النارية ذات ثلاث عجلات وتتسع كحد اقصى لراكبين مع السائق).
2/6 يجب على المورِّد المسؤول عن وضع الدراجات الآلية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية – غير المذكورة في البند 6/1– في السوق الحصول على شهادة مطابقة (Type 1a) من الهيئة وفقاً اللائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
3/6 يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (4) من هذه اللائحة الفنية.
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) بطاقة المواصفات الفنية لفسح المركبات والدراجات النارية (من الهيئة الخليجية).
د) بطاقة تسجيل المركبات والدراجات النارية (من الهيئة الخليجية).
4/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.
5/6 يعتبر المنتج الحاصل على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابق للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
6/6 يجب على المورِّد المسؤول عن وضع الدراجات الآلية المستعملة الحصول على شهادة تفتيش من الجهات المقبولة، وذلك وفقا لقوائم التفتيش المبينة في الملحق (3)، ولمتطلبات الجهات الرقابية ذات العلاقة.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الدراجات الآلية لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا سحب عينات عشوائية من الدراجات الآلية، ثم إحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (مُصنِّعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/8 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/9 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض منتجات الدراجات الآلية غير المشمولة في مجال اللائحة الفنية و /أو غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.
2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/9 عند ضبط مخالفة على الدراجات الآلية، فإن الهيئة تتَّخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الخليجية.
5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/10 يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10 يجب على جميع مورِّدي الدراجات الآلية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، أو شهادة المطابقة الصادرة عن الهيئة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
6/10 يحق للهيئة التنسيق مع الهيئة الخليجية لإلغاء شهادة المطابقة الخليجية، أو شهادة المطابقة للدراجات الكهربائية الصادرة من الهيئة أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
7/10 عند حصول أي تعديلات على المنتَج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.
8/10 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/11 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
فئات الدراجات الآلية وفقا للتصنيف الدولي
الفئة
اسم الفئة
المعايير الفنية
L1e-L7e
الفئة L)) الدراجات الآلية
-الطول ≤4000 مم او ≤3000 مم للفئة L6e-B او ≤3700 مم للفئة L7e-C
-العرض ≤2000 مم او ≤1000 مم للفئة L1e أو ≤1500مم للفئة L6e أو L7e-C
-الارتفاع ≤2500 مم
L1e
دراجة آلية خفيفة ذات عجلتين
- مزودة بعجلتين وتعمل بأنظمة دفع(محرك)
- سعة المحرك ≤50 سم3 إذا كان محرك احتراق داخلي جزء من الدراجة
-أقصى سرعة تصميم للدراجة ≤45 كم /س
-أقصى طاقة/قوة مستمرة او صافية≤ 4000 واط
-الحد الأقصى للكتلة = الكتلة المسموح بها تقنيا المعلنة من الصانع.
الفئة الفرعية
L1e-A
مزودة بنظام دفع إضافي
-دراجة مصممة بدواسات ومزودة بنظام دفع إضافي بهدف المساعدة باستخدام الدواسات.
-يتم قطع مخرج الدفع الإضافي (المساعد) حين تبلغ السرعة ≤ 25كم/س
-أقصى طاقة/قوة مستمرة او صافية≤ 1000 واط
- يتم تصنيف الدراجات التي تعمل بالطاقة ثلاثية ورباعية العجلات على انها مكافئة تقنيا للفئة L1e-A ذات العجلتين.
L1e-B
ذات العجلتين
(Moped)
-أي دراجة اخرى من الفئة L1e لا يمكن تصنيفها ضمن الفئة L1e-A
L2e
دراجة آلية خفيفة ذات ثلاث عجلات
-مزودة بثلاث عجلات وتعمل بأنظمة دفع(محرك)
-سعة المحرك ≤50 سم3 إذا كان محرك الاحتراق الداخلي (PI: Positive Ignition)
- سعة المحرك ≤500 سم3 إذا كان محرك الاحتراق
(CI: Compression Ignition)
- أقصى سرعة تصميم للدراجة ≤45 كم /س
- أقصى طاقة/قوة مستمرة او صافية≤ 4000 واط
- الكتلة في وضع التشغيل (شاملة كتلة الراكب و الإكسسوارات الرئيسية من الصانع وكتلة الوقود) ≤ 270كغ
-مجهزة بحد اقصى بموقعين جلوسا بما في ذلك مقعد السائق.
L2e-P
ثلاثية العجلات لنقل الأشخاص
-ثلاثية العجلات (Moped) مخصصة لنقل الركاب،
L2e-U
ثلاثية العجلات لنقل البضائع
- ثلاثية العجلات (Moped) مصممة حصريًا لنقل البضائع بسرير تحميل مفتوح أو مغلق، متساوي وأفقي تقريبًا، يستوفي المعايير التالية:
(أ) طول سرير التحميل × عرض سرير التحميل ≥ 0,3 × طول المركبة × أقصى عرض للمركبة أو
(ب) مساحة سرير تحميل مكافئة كما هو محدد أعلاه من أجل تركيب الآلات و/أو المعدات و
(ج) مصممة بمساحة سرير تحميل مفصولة بوضوح بقسم صلب عن المنطقة المخصصة لركاب الدراجة و
(د) سرير التحميل يجب أن تكون المساحة قادرة على حمل الحد الأدنى من الحجم الذي يمثله مكعب بحجم 600 مم3.
L3e
دراجة آلية ذات عجلتين
-ذات عجلين ويتم تشغيلها بواسطة أنظمة دفع
-الحد الأقصى للكتلة = الكتلة المسموح بها تقنياً المعلن عنها من قبل الصانع
-دراجة ذات عجلين لا يمكن تصنيفها ضمن الفئة L1e
L3e-A1
منخفضة الأداء
Low Performance
-سعة المحرك ≤ 125 سم3
-أقصى طاقة/قوة مستمرة أو صافية ≤ (11 كيلو واط)
-نسبة الطاقة/الوزن ≤ 0.1 كيلو واط
L3e-A2
متوسطة الأداء
Medium Performance
-أقصى طاقة/قوة مستمرة أو صافية ≤ (35 كيلو واط)
-نسبة الطاقة/الوزن ≤ 0.2 كيلو واط
-غير مشتق من دراجة مجهزة بمحرك يزيد عن ضعف قوتها
- دراجة L3e لا يمكن تصنيفها وفقاً للمعايير السابقة لفئة L3e-A1
L3e-A3
عالية الأداء
High Performance
أي دراجة أخرى لا يمكن تصنيفها وفقاً للمعايير L3e-A1 أو L3e-A2
L3e-AxE
دراجات إندورو أو دراجات ترابية
Enduro motorcycles or Dirt bikes
-ارتفاع المقعد ≥ 900 ملم
-الخلوص الأرضي ≥ 310 ملم
-الكتلة في وضع التشغيل بما في ذلك كتلة البطارية في حالة الدفع الكهربائي أو الهجين ≤ 140 كجم
-لا يوجد مقعد للراكب
L3e-AxT
دراجات تجريبية
Trial motorcycles
-ارتفاع المقعد ≤ 700 ملم
-الخلوص الأرضي ≥ 280 ملم
-سعة خزان الوقود ≤ 4 لتر
-الكتلة في وضع التشغيل ≤ 100 كجم
L4e
دراجة آلية ذات عجلتين مع عربة جانبية
-دراجة تعمل بالطاقة وتستوفي معايير التصنيف لمركبات L3e
-تعمل بالطاقة ومزودة بعربة جانبية
-4مقاعد كحد أقصى بما في ذلك السائق على الدراجة والعربة الجانبية
-مقعدين كحد أقصى للركاب في العربة الجانبية
L5e
دراجة آلية ذات ثلاث عجلات
-ثلاث عجلات ويتم تشغيلها بواسطة أنظمة الدفع
-الكتلة في وضع التشغيل ≤ 1000 كجم
-ثلاثية العجلات ولا يمكن أن تندرج تحت تصنيف L2e.
L5e-A
ذات ثلاث عجلات
-دراجة L5e غير التي تندرج تحت التصنيف L5e-B
-5 مقاعد كحد أقصى بما في ذلك مقعد السائق
L5e-B
ذات ثلاث عجلات (مخصصة لنقل البضائع)
-مصممة كمركبة مرافق (خدمات) وتتميز بالقيادة المغلقة ومقصورة ركاب يمكن الوصول إليها من ثلاث جوانب كحد أقصى
-مقعدين كحد أقصى بما في ذلك مقعد السائق
-مصممة حصراً لنقل البضائع
L6e
دراجات آلية ذات أرباعة عجلات - خفيفة
-أربع عجلات ويتم تشغيلها بواسطة أنظمة الدفع التي سبق وتم ذكرها
-السرعة القصوى ≤ 45 كم/س
-الكتلة في وضع التشغيل ≤ 425 كجم
-سعة المحرك ≤ 50 سم3 إذا كان محرك الاحتراق الداخلي (PI: Positive Ignition) أو
-سعة المحرك ≤ 500 سم3 إذا كان محرك الاحتراق الداخلي
- مزودة بمقعدين كحد أقصى بما في ذلك مقعد السائق
L6e-A
رباعية العجلات – خفيفة
-مركبة L6e لا تمتثل لمعايير التصنيف المحددة للفئة
L6e-B
-أقصى طاقة/قوة مستمرة أو صافية ≤ (4000 واط)
رباعية عجلات
-قيادة مغلقة ومقصورة ركاب قابلة للوصول من ثلاث جهات كحد أقصى
-أقصى طاقة/قوة مستمرة أو صافية ≤ (6000 واط)
L6e-BP
رباعية العجلات – خفيفة لنقل الركاب
-مصممة حصرياً لنقل الركاب
لا تستوفي متطلبات التصنيف L6e-BU
L6e-BU
رباعية العجلات – خفيفة لأغراض الخدمات
-مصممة حصرياً لنقل البضائع مع منطقة تحميل مفتوحة أو مغلقة وتستوفي اشتراطات إضافية خاصة بالأبعاد والأوزان ومناطق لتركيب المعدات
L7e
دراجات آلية ذات أربعة عجلات - ثقيلة
مجهزة بأربع عجلات ويتم تشغيلها بواسطة أنظمة الدفع
L7e-A
رباعية العجلات – ثقيلة
- مركبة لا تستوفي متطلبات التصنيف L7e-B أو L7e-C
- مصممة لنقل الركاب فقط
- أقصى طاقة/قوة مستمرة أو صافية ≤ (15 كيلو واط)
L7e-A1
-مقعدين كحد أقصى (مواقع الجلوس المتداخلة)، بما في ذلك مقعد الجلوس للراكب.
-مزودة بمقود للتوجيه (Handlebar)
L7e-A2
-لا تستوفي متطلبات التصنيف L7e-A1
-مقعدين منفصلة كحد أقصى (مواقع الجلوس غير متداخلة) بما في ذلك مقعد السائق.
L7e-B
رباعية العجلات – ثقيلة (جميع التضاريس)
Heavy all terrain quad
-مركبة L7e ولا تستوفي متطلبات التصنيف L7e-C
-الخلوص الأرضي ≥ 180 ملم
L7e-B1
رباعية العجلات (جميع التضاريس)
All terrain quad
-مقعدين كحد أقصى (مواقع الجلوس المتداخلة)، بما في ذلك مقعد الجلوس للراكب
-أقصى سرعة تصميم للدراجة ≤ 90 كم/س
-نسبة قاعدة العجلات على الخلوص الأرضي ≤ 6
L7e-B2
رباعية العجلات (Side by Side Buggy)
-لا تستوفي متطلبات التصنيف L7e-B1
-ثلاث مقاعد كحد أقصى (مواقع جلوس غير متداخلة) مقعدين منها جنباً إلى جنب، بما في ذلك مقعد السائق
-أقصى طاقة/قوة مستمرة أو صافية ≤ (15 كيلو واط)
-نسبة قاعدة العجلات على الخلوص الأرضي ≤ 8
L7e-C
رباعية العجلات
-لا تستوفي متطلبات التصنيف L7e-B
-أقصى سرعة تصميم للمركبة ≤ 90 كم/س
-قيادة مغلقة ومقصورة للركاب يمكن الوصول إليها من ثلاث مناطق كحد أقصى
L7e-CP
رباعية العجلات – ثقيلة (لنقل الركاب)
-لا تستوفي متطلبات التصنيف L7e-CU
-أربعة مقاعد كحد أقصى (مقاعد جلوس غير متداخلة) بما في ذلك مقعد السائق
L7e-CU
رباعية العجلات – ثقيلة (لأغراض الخدمات)
-مقعدين كحد أقصى (مقاعد جلوس غير متداخلة) بما في ذلك مقعد السائق
Motorcycles - Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to motorcycles – Part 5: Injury indices and risk/benefit analysis
SASO-ISO 13232-5
SASO GSO-ISO 4249-3
SASO -ISO 5751-1
SASO-GSO-ISO 5751-2
SASO-GSO-ISO 5751-3
Uniform provisions concerning the front position lamps, rear position lamps, stop
lamps, direction indicators, and rear-registration-plate illuminating devices
for vehicles of category L1
Uniform provisions concerning the approval of vehicles of
categories L1, L2, L3, L4 and L5 with regard to braking
فيما يتعلق باعتماد شروط موحدة للموافقة أحكام موحدة بخصوص
والاعتراف بالموافقة
لمعدات السيارات وقطع غيارها
Uniform prevision concerning the adoption of uniform condition of approval and reciprocal recognition for motor vehicle equipment and parts reciprocal.
ملحوظه: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ملحوظة: تُعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
أ) قائمة التحقق للتفتيش على الدراجات الآلية المستعملة (على الطرق)
الرقم المميز
Vin Number
نوع الدراجة
(الوصف)
اسم الصانع
(العلامة التجارية)
التأكد من أن المكابح طبقاً للمواصفة القياسية السعودية
SASO GSO ECE 78
التأكد من أن تصميم العادم (الشكمان) بالشكل المناسب والتغطية اللازمة لتجنيب السائق أو الركاب من التعرض لأي إصابات ناجمة عن الحروق.
التأكد من أن مستوى الضوضاء بالدراجة النارية لا يتجاوز القيم المذكورة بالمواصفة القياسية السعودية SASO GSO 1798
التأكد من تطابق انبعاث الضوضاء وطرق اختبارها مع المتطلبات المحددة في المواصفة القياسية السعودية SASO GSO ECE 41-2
يجب أن تكون التعريفات والرموز تبعًا للمواصفات القياسية السعودية
SASO GSO ISO 6727 – SASO GSO ISO 9021 و المواصفة الأوروبية ECE R60
أن تكون الإطارات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية
SASO GSO ECE 75-1 , SASO GSO ECE 75-2
صورة الرقم المميز
Vin Number Picture
ب) قائمة التحقق للتفتيش على الدراجات الآلية المستعملة (خارج الطرق)
المتطلبات المذكورة أعلاه لا تنطبق على الحالات التالية:
- إذا كان غطاء خزان الوقود مزود بمفتاح لقفله.
- اذا كان غطاء الوقود موجود تحت المقعد أو الغطاء المقفل بالمفتاح.
يجب تثبيت المعلومات التالية في مكان بارز على الهيكل المعدني أو تثبيتها بشكل دائم بحيث لا يمكن إزالتها.
أيضا يجب كتابة المعلومات التالية بوضوح باللغة الإنجليزية و / أو اللغة العربية أو كليهما:
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
- الاســــــــم: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الشخص الذي يمكن الاتصال به:
- البريد الإلكتروني: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم الهاتف: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
- العلامة التجارية للمنتج: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- وصف المنتج: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الصنف (وفقا للمواصفات): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( ) والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------
اسم الشركة: --------------------------------------------------------------
التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----
آخر تحديث : 10 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.