الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام سلامة المنتجات.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند خامساً في قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24/01/1446ه.
نظام راصد: نظام الكتروني يهدف لرصد المنتجات غير الآمنة وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المختصة ونشر الوعي بين المستهلكين حيال خطر المنتجات غير الآمنة.
الذكاء الاصطناعي: قدرة منتج متصل إلكترونياً، بما يشمل الأجهزة الآلية المُتحكَم بها، على أداء المهام التي يتطلب أداؤها عقلاً بشرياً في المعتاد.
المنتج المتصل إلكترونياً: المنتجات المضمّنة في الإلكترونيات والبرمجيات والمستشعرات والمُشغّلات وأجهزة الاتصال الشبكي، بما يمكّن مستخدمي تلك الأجهزة من الاتصال وتبادل البيانات.
المتجر الإلكتروني: خدمة استضافة على منصة إلكترونية تتيح لمشغِّل اقتصادي عرض منتج أو إتاحته، أو تقديم خدمة، أو الإعلان أو تبادل البيانات المتعلقة بما سبق.
منصة إلكترونية: أي برمجيات، من بينها أي موقع شبكي أو جزءٍ منه، والتطبيقات، بما يشمل تطبيقات الجوال التي تتيح للمستخدمين الحصول على منتجات المشغِّل الاقتصادي أو خدماته من خلال شبكة الإنترنت.
الوسائل الإلكترونية: أيٍ من وسائط تقنية المعلومات والاتصالات، كهربائيةً كانت أم كهرومغناطيسية أم مرئية أم بصرية أم رقمية، أو أي شكل آخر من أشكال التقنيات المستخدمة عن بُعد.
منتج يمثل خطورة: كل منتج يمكنه التأثير سلباً على سلامة المستهلك أو الممتلكات أو البيئة، بقدرٍ يتجاوز الحدود المقبولة في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة لاستخدام المنتج المعني.
منتج يمثل خطورة كبيرة: كل منتج يمثل خطورة –وفقاً لتقييم المخاطر في الظروف العادية والمتوقعة لاستخدام المنتج– على نحوٍ يستدعي أن تتطلب مستويات الخطورة العادية والخطورة الكبيرة تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة بمراقبة السوق، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها آثار الخطورة غامضة أو عاجلة.
ظروف الاستخدام العادية: استخدام منتج وفقاً للمعلومات المقدمة من المشغِّل الاقتصادي.
ظروف الاستخدام المتوقعة: استخدام منتج على نحوٍ غير معتاد ولكن قد ينتج عنه توقعات مشروعه من المستهلك يسهل التنبؤ بها.
شارة المطابقة: علامة توضع على المنتج لبيان مطابقته لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية التي تتطلب وضع تلك العلامة.
مسح السوق: تقييم المنتجات التي توضع أو تعرض في السوق لتقييم مدى توافقها مع المتطلبات المحددة؛ ويدخل ذلك فحص العلامات والتعليمات ودراسة الوثائق الفنية واختبار المنتجات.
الاختبار: عملية فنية لتحديد خاصة واحدة أو أكثر من خصائص المنتج وفقاً لإجراء معين.
الفحص: فحص المنتج وتحديد مدى مطابقته للمتطلبات المحددة أو المتطلبات العامة بناءً على الرأي الفني المختص.
سحب العينات: انتقاء و/أو جمع عينة أو أكثر من المنتج وفقاً لإجراء معين.
سحب العينات التشغيلية: الانتقاء غير الإحصائي لعينة أو أكثر من المنتج بغرض تقييم مدى مطابقته للمتطلبات المحددة.
خطة الاختبار: وثيقة تضم قائمة بالمتطلبات التي سيجري تقييمها أثناء مسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق.
مؤشر التقدم: مؤشر يبيّن مدى التقدم المحقق في مسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق على ضوء الأهداف المذكورة في خطة مراقبة السوق.
مؤشر المُخرجات: مؤشر يوضح النتائج النهائية لمسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق.
مؤشر النتائج: مؤشر يوضح مدى إنجاز أهداف معينة من الأهداف الواردة في خطة مراقبة السوق بمرور الوقت.
تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بحماية المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالمنتجات المعروضة أو الموضوعة في أسواق المملكة.
تشمل المنتجات الواردة في النظام واللائحة ما يلي:
لا يسري النظام واللائحة على جميع المنتجات التي لا يتم وضعها أو عرضها في أسواق المملكة، والمنتجات التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنتجات مقتنيات والأعمال الفنية التي لا يمكن للمستهلك أن يتوقع إمكانية الحفاظ عليها وفق أعلى مستويات السلامة.
تسري أحكام النظام واللائحة على المنتجات التي تعرض في الأسواق من خلال وسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال عن بُعد ويمكن أن تشتمل وسائل الاتصال عن بُعد على واحدة أو أكثر من الوسائل التالية:
تعتبر المنتجات الموضوعة في الأسواق من خلال وسائل الاتصال عن بُعد متاحة من لحظة استهداف المستهلك في المملكة بعرض تلك المنتجات.
لا يجوز وضع أي منتج يندرج تحت النظام واللائحة في أسواق المملكة إلا إذا كان هناك مشغِّل اقتصادي من بين المشغّلين المذكورين أدناه، يقيم في المملكة ويتولى مسؤولية المهام الواردة في النظام واللوائح:
عند تقييم ما إذا كان المنتج آمناً، يجب أن يراعى الآتي:
من المفترض أن المنتجات التي توضع أو تعرض في الأسواق تطابق الآتي:
عند عرض المنتجات في الأسواق عبر الإنترنت أو عبر وسائل اتصال عن بُعد أخرى من قبل مشغِّل اقتصادي، يجب أن يتضمن عرض المنتج بوضوح المعلومات التالية على الأقل:
على الصانع تطبيق إجراءات داخلية لضمان سلامة المنتج تمكنه من استيفاء متطلبات النظام واللوائح.
قبل وضع أو عرض المنتج في الأسواق يجب على الصانع التأكد من الآتي:
على الصانع إعداد الوثائق الفنية التي تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتقييم سلامة المنتج قبل وضع أو عرض المنتج في الأسواق ومنها:
على الصانع الاستمرار في تحديث المعلومات الواردة في الوثائق الفنية وتضمين آخر تصميم للمنتج واستيفاء المتطلبات المحدثة، بما في ذلك اللوائح الفنية، السارية على المنتج، ويبلغ الصانع الممثل المعتمد أو المستورد بالتحديثات التي أدخلت على الوثائق الفنية.
على الصانع الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإقرار المطابقة لمدة عشر سنوات بعد وضع أو عرض المنتج في السوق، ما لم تنص اللائحة الفنية السارية على المنتج خلاف ذلك، وتقديمها للجهات المختصة، عند الطلب.
يضمن الصانع أن يدون على منتجاته رقم الطراز أو الدفعة أو الرقم التسلسلي وأي علامة أخرى تميز المنتج عن غيره، على أن تكون هذه العلامة مرئية ويسهل على المستهلك قراءتها، وفي حال لا يتيح حجم المنتج أو طبيعته تدوين تلك المعلومات المطلوبة على المنتج يتم وضعها في وثيقة مصاحبة للمنتج.
عند وضع أو عرض المنتجات في الأسواق، يضمن الصانع أن منتجاته مرفق بها معلومات عن المخاطر التي قد تصاحب المنتج، والتي لا تظهر على الفور، ومعلومات عن طرق منع هذه المخاطر أو التخفيف منها أو إزالتها. فيجب عليه:
لا تسري متطلبات المعلومات إذا كان يمكن استخدام المنتج بسلامة في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة دون بيان هذه المعلومات والتعليمات.
إذا ثبت عدم سلامة المنتج الذي وضعه أو عرضه الصانع في الأسواق، فعلى الصانع خلال خمسة (5) أيام إخطار الجهة المختصة وتكون مدة إخطار الجهة المختصة يومين كحد أقصى في الحالات التالية:
على الصانع التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتج المعروض في الأسواق وتسهيل أي إجراءات تصحيحية تتخذ لإزالة المخاطر التي يمثلها هذا المنتج أو الحد منها.
على الصانع إنشاء وسيلة تواصل وإتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف أو العنوان الإلكتروني أو قسم مخصص على الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع المستهلك تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل تخص سلامة المنتج.
1.يجوز للصانع تعيين ممثل معتمد بتفويض كتابي.
2. على الممثل المعتمد أداء المهام الواردة في التفويض الذي منحه له الصانع؛ وعليه تقديم نسخة من التفويض إلى الجهات المختصة عند الطلب.
3.تندرج ضمن اختصاصاته المهام التالية على الأقل:
أ.إتاحة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات سلامة المنتج للجهات المختصة، حال طلبها ذلك.
ب.إذا كان لدى الممثل المعتمد، على ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها، سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتج المشمول ضمن اختصاصاته، فعليه:
يلتزم المستورد بتطبيق الإجراءات الداخلية الخاصة بسلامة المنتجات، على نحو يضمن استيفاء متطلبات السلامة الواردة في النظام واللوائح.
قبل وضع أو عرض المنتج في الأسواق، يجب على المستورد التأكد من استيفاء المنتج لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.
قبل وضع أو عرض المنتج في الأسواق، يجب على المستورد التأكد من:
عند وضع أو عرض المنتج في الأسواق، يضمن المستورد أن المنتج يشمل على المعلومات والمتطلبات المطلوبة من الصانع وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
على المستورد تدوين اسمه المدني أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه البريدي والإلكتروني على المنتج وفي حال أن حجم المنتج أو طبيعته لا تسمح بتضمينها على المنتج يتم الاكتفاء بوثيقة مصاحبة للمنتج، شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.
يضمن المستورد عدم حجب أي ملصق إضافي لأي معلومات متضمنة في الملصق الموضوع من قبل الصانع.
يضمن المستورد حال كون المنتج تحت مسؤوليته، عدم مساس ظروف التخزين أو النقل بمطابقة المنتج لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.
إذا كان لدى المستورد، على ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها، سبب للاعتقاد من عدم سلامة المنتج المعروض في الأسواق، فعليه إبلاغ الجهات المختصة والصانع خلال مدة أقصاها يومين (2) كحد أقصى في حالة وجود خطورة كبيرة بالمخاطر المكتشفة وأي إجراء اتخذ لمنع المخاطر أو الحد منها أو إزالتها، وكمية المنتجات التي لا تزال متداولة في السوق، إن وجدت، في حالة عدم تقديمها من الصانع.
في حالة عدم اعتماد الصانع لهذه الإجراءات، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية، بالقدر الذي يتناسب مع المخاطر الفعلية أو المحتملة المصاحبة للمنتج على سبيل المثال لا الحصر:
للجهات المختصة مطالبة المستورد بتقديم تقارير مرحلية دورية عن الإجراء المتخذ والبت في كفاية الإجراء المتخذ من عدمها.
على المستورد توفير وسيلة تواصل للعموم، مثل رقم الهاتف أو العنوان الإلكتروني أو قسم مخصص على الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع المستهلك تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل تخص سلامة المنتج، حتى لو كان الصانع يتيح مثل هذه الوسيلة للعموم.
على المستورد التحقيق في الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالحوادث التي ترد إليه بخصوص سلامة المنتجات الموضوعة في الأسواق، والتي ادعى صاحب الشكوى عدم سلامتها، وعلى المستورد أن يحتفظ بسجل داخلي يضم تلك الشكاوى وكذلك عمليات سحب المنتجات وأي إجراءات اتخذت من طرفه.
تُحفظ الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالحوادث وسحب المنتجات وأي إجراءات أخرى في السجل الداخلي للمستورد ويرسلها إلى الصانع لإيداعها بدوره في السجل الداخلي لديه المطلوب منه الاحتفاظ به وفقاً للوائح.
يُقتصر في البيانات الشخصية المحفوظة في السجل الداخلي للمستورد على تلك البيانات الشخصية التي تخص تحقيق المستورد في شكوى متعلقة بمنتج يزعم بأنه غير آمن. ولا يجوز الاحتفاظ بهذه البيانات إلا بقدر الضرورة لأغراض التحقيق ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
على المستورد التعاون مع الجهات المختصة ومع الصانع لضمان سلامة المنتج المعروض في الأسواق وتسهيل أي إجراءات أو تدابير تصحيحية تتخذ لمنع المخاطر التي يمثلها هذا المنتج أو إزالتها أو الحد منها.
يلتزم الموزِّع بتطبيق الإجراءات الداخلية الخاصة بسلامة المنتجات، على نحو يضمن استيفاء متطلبات السلامة الواردة في النظام واللوائح.
على الموزِّع التحقق من سلامة المنتجات التي توضع في الأسواق أو على منصة الإلكترونية ومن موافقتها للنظام واللوائح والاستيفاء للمتطلبات الأخرى.
قبل وضع المنتج في الأسواق، على الموزِّع التحقق من استيفاء الصانع أو المستورد للمتطلبات الواردة في النظام واللوائح.
على المتاجر الإلكترونية تصميم وتنظيم منصتها الإلكترونية على نحو يتيح للمشغِّل الاقتصادي الذين يزود المنصة بالمنتجات توفير المعلومات التالية عن كل منتج من المنتجات المعروضة وضمان إبرازها وتيسير وصول المستهلك إليها في قائمة المنتجات:
تنشر المعلومات المتاحة على المنصات الإلكترونية بخصوص سلامة المنتجات المعروضة على المنصة باللغة العربية.
يضمن الموزع حال كون المنتج تحت مسؤوليته، عدم مساس ظروف التخزين أو النقل بمطابقة المنتج لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.
يضمن الموزِّع عدم حجب أي ملصق يوضع على المنتج لأي معلومات متضمنة في الملصق الموضوع من قبل الصانع أو المستورد.
على المتاجر الإلكترونية أن تتيح للمستهلك الإبلاغ عن أي منتج يعتقد عدم سلامته، وتقييم هذه البلاغات والرد عليها في غضون (72) ساعة من لحظة الإبلاغ.
إذا كان لدى الموزِّع، على ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها، سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتج المعروض في الأسواق أو على منصته الإلكترونية أو عدم استيفائه للمتطلبات الواردة في النظام واللوائح، فيجب عليه:
في حالة عدم اعتماد الصانع أو المستورد لهذه الإجراءات، فعليه اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية، في حدود حجم نشاطه:
للجهات المختصة مطالبة الصانع بتقديم تقارير مرحلية دورية عن الإجراء المتخذ والبت في كفاية الإجراء المتخذ من عدمها.
على الموزِّع، في حدود حجم نشاطه، التعاون مع الجهات المختصة ومع الصانع ومع المستورد، لضمان سلامة المنتج المعروض في الأسواق أو على المنصات الإلكترونية وتسهيل أي إجراءات أو تدابير تصحيحية تتخذ لمنع المخاطر التي يمثلها هذا المنتج أو إزالتها أو الحد منها.
تختص المتاجر الإلكترونية في تعاونها مع الجهات المختصة، بالأمور التالية:
على المشغِّل الاقتصادي توفير معلومات التتبع التالية الخاصة بالمنتج إذا طلبتها منه الجهات المختصة، مع إعلام الجهات المختصة بها:
على المشغل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجًا يخضع للائحة فنية تقييم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات السلامة من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
على المشغل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجًا يخضع للائحة فنية أن يعد ملفًا فنيًا كاملًا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع متطلبات السلامة المنصوص عليها في اللائحة الفنية المعنية.
على المشغل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجًا خاضعًا للائحة فنية إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة -أن المنتج يتوافق مع جميع متطلبات السلامة السارية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللائحة الفنية المعنية.
من خلال حصول المنتج على شهادة المطابقة، يضمن الصانع توافق المنتج مع جميع متطلبات اللائحة الفنية السارية على المنتج، على النحو المحدد بعد إجراء تقويم المطابقة الخاص به وفقاً لمتطلبات وإجراءات تلك اللائحة الفنية.
يحظر استخدام أي علامات مميزة أخرى يمكن الخلط بينها وبين شارة المطابقة.
تصدر شارة المطابقة وفقاً لمتطلبات الشكل والمظهر وطريقة العرض المبينة في اللائحة الفنية وفقاً للاتي:
ترتبط إجراءات تقويم المطابقة بمرحلة تصميم المنتج ومرحلة إنتاج المنتج. يضمن الصانع إجراء تقويم المطابقة في مرحلة تصميم المنتج ومرحلة إنتاج المنتج بطريقة مناسبة، حتى لو كان ذلك بالتعاقد من الباطن مع أطراف أخرى.
توضح اللوائح أو اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة المتبعة لتقويم المطابقة لدى المشغِّل الاقتصادي المسؤول، وكذلك لدى جهات تقويم المطابقة المشاركة في تقويم المطابقة. وفي حالة خضوع المنتج لعدة لوائح فنية، يجب ضمان التوافق بين إجراءات تقويم المطابقة.
قبل وضع المنتج في الأسواق، على الصانع إجراء تقويم المطابقة وفقاً للمتطلبات الواردة في النظام واللوائح. ولا يعد تقييم مخاطر المنتج المشمول باللوائح الفنية بديلاً لتقويم المطابقة.
عند إصدار الإقرار بالمطابقة نيابة عن شخص اعتباري، لا يكون التوقيع عليه إلا من عضو بمجلس إدارة الشخص الاعتباري أو شخص مخول بالتوقيع نيابة عن الشخص الاعتباري.
قد تتطلب اللوائح الفنية تنفيذ مهام تقويم المطابقة كلياً أو جزئياً بمشاركة جهات تقويم المطابقة المقبولة.
يلزم أن تستوفي جهات تقويم المطابقة المتطلبات التالية كحد أدنى:
يُحظر على جهة تقويم المطابقة التعاقد من الباطن لتنفيذ أي مهام سوى تلك التي تندرج ضمن مجال اختصاصاتها وكفاءتها الفنية. ويتعين أن تكون الجهة المتعاقد معها من الباطن ذات كفاءة فنية، وأن تبدي استقلالية وحيادية وفقاً لنفس المعايير وذات الشروط التي تسري على جهة تقويم المطابقة، وتظل جهة تقويم المطابقة مسؤولة عن العمل المتعاقد عليه من الباطن.
تعتمد الهيئة لائحة خاصة بجهات تقويم المطابقة تحدد فيها شروط وقواعد وإجراءات اختيار جهات تقويم المطابقة؛ ولائحة لنماذج المطابقة.
كل شخص طبيعي أو اعتباري غير المستهلك أو من ينوب عنه يدخل تعديلاً جوهرياً على خصائص المنتج باستخدام وسائل مادية أو رقمية ويعد التعديل المدخل على المنتج جوهرياً إذا كان له تأثير على سلامة المنتج واستوفى المعايير التالية:
1- التعديل على نحو يغير المنتج بطريقة لم تكن متوقعة في التقييم الأولي للمخاطر التي يتعرض لها المنتج.
2- تغير طبيعة الخطورة؛ أو نشوء مخاطر جديدة أو زيادة مستوى الخطورة بسبب التعديل.
3- إجراء تغييرات أخرى بعيداً عن نطاق مراقبة الصانع الأصلي.
4- أي شخص طبيعي أو اعتباري يعهد بتصنيع منتج إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر لوضعه في السوق باسمه المدني أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة أو أي علامة مميزة أخرى.
5- كل موزع في سلسلة الإمداد، ويدخل في عداد ذلك أي متجر إلكتروني، عند عدم معرفة الصانع، وفي حالة ما إذا كان الصانع خارج المملكة، عدم معرفة المستورد، وتقاعس الموزِّع عن تحديد المشغِّل الاقتصادي أو الشخص الذي زوده بالمنتج في غضون شهر واحد من استلام الطلب. وينطبق الأمر نفسه على المنتجات المستوردة التي لا تحمل أي علامة تعرف بالمستورد، حتى لو كانت هوية الصانع معروفة.
يتحمل الصانع أو أي مشغِّل اقتصادي ممثل للصانع المسؤولية التامة عن الضرر الناجم عن وضع منتج غير آمن أو توفيره بالسوق.
في حال ثبوت المسؤولية في حق اثنين أو أكثر من المشغِّلين الاقتصاديين عن نفس الضرر بموجب هذه اللائحة، فيمكن تحميلهم المسؤولية مجتمعين ومنفردين.
في حالة حدوث مخالفات، فإن الشخص المسؤول هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي شارك في المخالفة بموجب فعل أو تقصير، وإذا اشترك في المخالفة عدة أشخاص، يجوز فرض العقوبة المالية على كل واحد منهم على حِدة.
لا يمكن تقليص المسؤولية متى كان الضرر ناجماً عن عدم سلامة المنتج أو بسبب فعل أو إهمال من جانب طرف آخر. يمكن تقليص هذه المسؤولية أو انتفائها تماماً متى كان الضرر ناجماً عن عدم سلامة المنتج وبسبب خطأ المستهلك الذي تعرض للضرر أو أي شخص مسؤول عنه، ويمكن تقليص هذه المسؤولية أو انتفائها تماماً متى كان الضرر ناجماً عن عدم سلامة المنتج وبسبب خطأ المستهلك الذي تعرض للضرر أو أي شخص مسؤول عنه
يُفترض عدم أمان المنتج، في حالة استيفاء أي من الشروط التالية:
يُفرض وجود صلة بين عدم آمن المنتج والضرر الناجم من إذا ثبُت أن المنتج غير آمن وأن الضرر الناتج من النوع الذي يتفق عادةً مع انعدام السلامة المعنية.
يُعفى المشغِّل الاقتصادي من المسؤولية إذا تمكن من إثبات أياً مما يلي:
تبدأ إجراءات الفحص لمراقبة السوق في أي من الحالات الآتية:
عندما يتوافر لدى الجهات المختصة، بناءً على بيان الفحص، سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتج، فيجب إخطار المشغِّل الاقتصادي خلال خمسة (5) أيام من تاريخ إصدار بيان الفحص ومنحه الفرصة لتقديم تعقيبه خلال عشرة (10) أيام من يوم الإخطار ، وإذا توصلت الجهة المختصة، بعد تلقي التعقيب المقدم من المشغِّل الاقتصادي، أو في حالة عدم تلقي أي تعقيب، بعد انقضاء فترة العشرة (10) أيام، إلى وجود مخالفة منخفضة الخطورة، فيجب عليه خلال خمسة (5) أيام تقويمية بعد تلقي التعقيب أو بعد نهاية الفترة المقررة البالغة عشرة (10) أيام اتخاذ الإجراءات التالية:
للمفتش إغلاق مكان وقوع المخالفة في حال عدم قيام المشغل الاقتصادي باتخاذ الإجراءات التصحيحية المفروضة عليه من قبل الهيئة أو اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (34) من النظام.
تنتهي إجراءات الفحص لمراقبة السوق في أي من الحالات التالية:
قبل فرض عقوبة أو اتخاذ إجراء مصاحب لفرض عقوبة بموجب النظام واللوائح، للجنة أن تفرض على المشغِّل الاقتصادي الذي يخالف النظام واحداً أو أكثر من التدابير التصحيحية التالية التي تهدف إلى تخفيف سبب المخالفة أو إزالته خلال فترة زمنية محددة:
تُصنف مخالفات هذا النظام إلى منخفضة ومتوسطة وجسيمة الخطورة، مع مراعاة خطورة المخالفة وتكرارها وتأثيرها الفعلي أو المحتمل والأضرار المترتبة عليها، وسلوك المشغِّل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.
قد تؤدي الظروف التالية التي تستوجب تخفيف العقوبة أو تشديدها إلى تعديل تصنيف المخالفة:
للجنة بالإضافة إلى العقوبات المالية أن تقرر فرض واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- الأمر بتحذير المستهلكين من المخالفة المرتكبة والعقوبات المفروضة.
2- حظر مواصلة استيراد المنتج أو توريده أو الإعلان عنه في الأسواق.
3- وضع الشروط المسبقة لإتاحة المنتج في الأسواق.
4- الأمر بإتلاف المنتج موضوع المخالفة وفقاً للمادة الثلاثين (30) من النظام.
5- التعليق المؤقت للنشاط التجاري للمخالف.
6- مطالبة مسجلي أسماء النطاقات أو وكلاء التسجيل بحذف اسم النطاق.
7- الإغلاق المؤقت للمقر التجاري الخاص بالمخالف وحجب موقعه الإلكتروني.
تعتبر المخالفة المشار لها في المادة الخامسة والثلاثون من النظام مرتكبة عمداً أو بسوء نية إذا ثبت أن المشغل الاقتصادي تسبب عمداً في وضع أو عرض منتجاً غير آمن مع إدراكه الكامل بالضرر الجسيم الذي قد ينشأ عن هذا الوضع أو العرض، أو إذا تسبب عمداً في وضع أو عرض منتجاً غير آمن من شأنه إلحاق ضرر على المستهلك.
تشكل الهيئة لجنة أو أكثر لإتلاف المنتجات المخالفة التي تم مصادرتها، وتتم عملية الاتلاف وفقاً لما يلي:
1- يكون الاتلاف وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
2- دون الاخلال بالأنظمة المرعية في مثل هذه الإجراءات، يكون الاشراف على عملية الاتلاف من قبل لجنة فنية متخصصة تشكل من الهيئة لهذا الغرض.
3- تعد اللجنة محضراً بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الاتلاف يوضح فيه نوع المنتج وكميته وسبب الاتلاف.
4- يتحمل المشغل الاقتصادي المخالف جميع النفقات المترتبة على عملية الاتلاف.
العقوبة
تصنيف المخالفة
نوع المخالفة
م
المخالفة الرابعة وأكثر
المخالفة الثالثة
المخالفة الثانية
المخالفة الأولى
مخالفات المشغلين الاقتصاديين
1
لا يتجاوز
10,000
5001 -10,000
لا يتجاوز 5000
الإنذار
منخفضة الخطورة
عرض المنتج دون معلومات تتيح تمييز المنتج، مثل صورته، ونوعه، وأي وجه آخر من وجوه تعريف المنتج.
1/1
مخالفات الصانع
2
عدم تقديم الاسم المدني أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة، والعنوان البريدي والإلكتروني للشخص المسؤول في حال عدم وجود مقر للصانع بالمملكة
2/1
عدم مراعاة التغييرات التي تطرأ على تصميم المنتج أو خصائصه وكذلك التغييرات التي تطرأ على أحكام المتطلبات السارية على المنتج.
2/3
عدم تدوين اسمه المدني أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه البريدي والإلكتروني، وعند الاختلاف، العنوان البريدي والإلكتروني اللذين يمكن التواصل معه من خلالهما، وحين لا يتيح حجم المنتج أو طبيعته ذلك تدون تلك المعلومات على العبوة أو في وثيقة مصاحبة للمنتج، شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.
2/4
عدم تدوين الاسم المدني أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة أو العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني للشخص المسؤول للصانع الذي ليس له مقر بالمملكة، وحين لا يتيح حجم المنتج أو طبيعته ذلك تدون تلك المعلومات على العبوة أو في وثيقة مصاحبة للمنتج، شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.
2/5
عدم وجود وسيلة تواصل وإتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف أو العنوان الإلكتروني أو قسم مخصص على الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع المستهلك تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل تخص سلامة المنتج.
2/6
لم يلتزم باقتصار البيانات الشخصية المحفوظة في السجل الداخلي للشكاوى على البيانات الشخصية التي تخص تحقيقه في الشكوى المتعلقة بمنتج أدعي عدم سلامته والاحتفاظ بها لمدة تزيد عن خمس سنوات.
2/7
مخالفات المستورد
4
لم يذكر اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة أو عنوانه البريدي والإلكتروني الذي يمكن التواصل معه من خلاله على المنتج.
4/1
لم يُعنى بضمان عدم تسبب أي ملصق تعريفي إضافي على المنتج في إخفاء رؤية معلومات الملصق التعريفي للصانع
4/2
لم يلتزم بوضع اسمه وتفاصيل الاتصال به على المنتج، وإذا تعذر ذلك بسبب حجم المنتج أو طبيعته، فلم يذكر المستورد هذه المعلومات على العبوة أو في وثيقة التعريف المصاحبة للمنتج.
4/3
عدم ذكر هويته وتفاصيل الاتصال به على المنتج، وإذا تعذر ذلك بسبب حجم المنتج أو طبيعته، فيمكن ذكر هذه المعلومات على العبوة أو في وثيقة مصاحبة للمنتج، بحيث تكون المعلومات واضحة ومرئية ويسهل قراءتها.
4/4
مخالفات الصانع والممثل المعتمد والمستورد
6
عرض المنتج دون الإشارة إلى اسمه الشخصي أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال به.
6/1
العقوبة
تصنيف المخالفة
نوع المخالفة
م
العقوبات غير المالية
مخالفات المشغلين الاقتصاديين
+100%
الحد الأقصى
5,000,000
الحد الأقصى 3,000,000
+50%
10,001-1,000,000
متوسطة الخطورة
صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها في السوق السعودي
عدم تزويد الجهات المختصة، بالمعلومات المتعلقة بالمشغِّلين الاقتصاديين الذي قدم أو سلم له المنتج.
1/2
عدم توفير معلومات التتبع الخاصة بالمنتج عند طلب الجهات المختصة.
1/3
عدم إعلام الجهات المختصة بمعلومات التتبع الخاصة بالمنتج.
1/4
عدم تقديم معلومات التتبع الخاصة بالمنتج لمدة عشر سنوات بعد إمداده بالمنتج ولمدة عشر سنوات بعد توريده للمنتج.
1/5
إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
لا تتجاوز
10,000,000
100%
3.000,001-
جسيمة الخطورة
عدم إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند علمه بخطورة المنتج أو كان من المفترض أن يكون عالماً بناءً على خبرته ولم يقدم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية.
1/6
عدم ضمان بأن المنتج حال استخدامه لا يمثل خطراً أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة وتوافر بالمنتج جميع المتطلبات الأساسية واللوائح الفنية والمواصفات السعودية أو الإقليمية أو الدولية ذات الصلة
1/7
عدم الالتزام بما تفرضه اللائحة الفنية ذات الصلة بالمنتج بتدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد، وعدم إسناد المهمة إلى إحدى جهات تقويم المطابقة.
1/8
عدم الربط بنظام التتبع الخاص بالهيئة
1/9
عدم الالتزام بإتلاف المنتج بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
1/10
عدم الامتثال بقرار فرض الإجراءات التصحيحية.
1/11
عدم وضع أي تحذيرات أو معلومات خاصة بسلامة المنتج على المنتج أو على العبوة أو في وثيقة مرفقة بالمنتج بموجب اللائحة التنفيذية باللغة العربية على الأقل.
1/12
عدم الالتزام بالوثائق و الأدلة الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالتعرف على وسائل تقييم المخاطر.
1/13
حجب أياً من المستندات أو السجلات أو الملفات أو الشكاوى أو الفواتير وغيرها من الوثائق أو الحصول على نسخة منها عن المفتشين.
1/14
منع المفتشين من سحب العينات
1/15
إدخال تعديل جوهري على الخصائص الأصلية للمنتج باستخدام وسائل مادية أو رقمية ويكون له تأثير على سلامة المنتج.
عدم الالتزام بوضع إجراءات داخلية تضمن سلامة المنتج وتمكنه من الامتثال لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية.
2/2
عدم تصميم المنتج وتصنيعه وفقاً لمتطلبات السلامة العامة المقررة النظام واللائحة، ووفقاً لأحكام اللوائح الفنية، بما في ذلك المتطلبات الأساسية، التي تسري على المنتج.
عدم إجراء تقويم مطابقة على المنتج أو تفويض جهة خارجية لإجرائه نيابة عنه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالنظام واللائحة.
وضع المنتج بالأسواق دون التأكد من تصميم وتصنيع المنتج تم وفقاً لمتطلبات السلامة الأخرى السارية على المنتج.
عدم الالتزام بضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن امتثال المنتج الذي وضع بالأسواق أو المنتجات المتتابعة لمتطلبات السلامة.
وضع المنتج في الأسواق دون تقييم المخاطر الفعلية أو المحتملة التي قد يتسبب فيها المنتج
عدم تقديم حلول لإزالة المخاطر التي قد يتسبب فيها المنتج أو الحد منها إلى مستوى مقبول.
عدم الالتزام بإعداد الوثائق الفنية تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتقييم سلامة المنتج قبل وضعه بالأسواق.
2/8
عدم احتواء الوثائق الفنية على المعلومات المنصوص عليها بالنظام واللائحة.
2/9
عدم تضمين المنتجات رقم النوع أو الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أي علامة أخرى تميز المنتج عن غيره، على أن تكون هذه العلامة مرئية ويسهل قراءتها على المستهلك، أو حين لا يتيح حجم المنتج أو طبيعته ذلك تدون تلك المعلومات المطلوبة على العبوة أو في وثيقة مصاحبة للمنتج.
2/10
عدم الالتزام بضمان أن منتجاته مرفق بها معلومات عن المخاطر التي قد تصاحب المنتج، والتي لا تظهر على الفور، ومعلومات عن طرق منع هذه المخاطر أو التخفيف منها أو إزالتها عند وضع المنتج بالأسواق.
2/11
عدم الالتزام بتقديم المعلومات عن المخاطر كتابياً على العبوات أو الملصقات أو التحذيرات أو تعليمات الاستخدام أو تقديمها من خلال وسيلة دائمة يسهل الطباعة عليها دون عوائق.
2/12
عدم الالتزام بتقديم المعلومات عن المخاطر وتسهيل الوصول إليها، وكفايتها، واستيفاؤها، وتسهيل فهمها، وضمان كونها غير مضللة أو خادعة.
2/13
عدم الالتزام بتقديم المعلومات عن المخاطر باللغة العربية وحدها على الأقل.
عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية عند ثبوت عدم سلامة المنتج الذي وضع في الأسواق.
2/14
عدم التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتج المعروض في الأسواق وتسهيل أي إجراءات تصحيحية تتخذ لإزالة المخاطر التي يمثلها هذا المنتج أو الحد منها.
2/15
عدم التحقيق في الشكاوى والمعلومات الواردة من الجهات المختصة المتعلقة بالحوادث التي ترد إليه بخصوص سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، والتي ادعى صاحب الشكوى عدم سلامتها.
2/16
عدم وجود سجل داخلي يضم الشكاوى وعمليات سحب المنتجات وأي إجراءات تصحيحية اتخذت من طرفه حتى يكون المنتج غير مطابقاً للمواصفات.
2/17
عدم تعيين ممثل معتمد بتفويض كتابي.
2/18
لم يتوقف عن تصنيع المنتج على الرغم من توافر الأسباب التي تؤكد عدم سلامته
2/19
مخالفات الممثل المعتمد
3
عدم أداء المهام الواردة في التفويض الذي منحه له الصانع.
3/1
عدم تقديم نسخة من التفويض إلى الجهات المختصة عند الطلب.
3/2
عدم الالتزام بإتاحة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات سلامة المنتج للجهات المختصة حال طلبها.
3/3
3/4
عدم التعاون مع الجهات المختصة في أي إجراء تصحيحي يتخذ لمنع المخاطر التي يمثلها المنتج المشمول ضمن اختصاصاته أو الحد منها أو إزالتها.
لم يحتفظ بنسخة من الوثائق الفنية لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في الأسواق، ما لم تنص اللائحة الفنية السارية على المنتج على خلاف ذلك، وتقديمها للجهات المختصة، عند اللزوم.
3/5
لا يفي المنتج الذي وضعه المستورد في السوق لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في السادسة من النظام بما يشمل المتطلبات الأساسية السارية على هذا المنتج.
لم يتحقق المستورد، قبل وضع المنتج بالسوق، من قيام الصانع بإجراء أو تفويض طرف ثالث لإجراء تقويم مطابقة للمنتج وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.
لم يتحقق المستورد، قبل وضع المنتج بالسوق، من قيام الصانع بتقييم المخاطر الفعلية أو المحتملة التي يشكلها المنتج والحلول المعتمدة لمنع هذه المخاطر أو إزالتها أو تخفيفها.
لم يتحقق المستورد، قبل وضع المنتج بالسوق، من إعداد الصانع للملف الفني.
لم يتحقق المستورد قبل وضع المنتج بالسوق من أن المنتج يحمل علامات أو شارات المطابقة المطلوبة وأنه مصحوباً بالوثائق المطلوبة.
4/5
أنه لم يتحقق المستورد عند وضع المنتج في السوق يتضمن المعلومات التي يجب على الصانع تضمينها، ولم يتحقق من وضع المعلومات على المنتج وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
4/6
لم يضمن المستورد، أثناء وجود المنتج تحت مسؤوليته، بعدم تأثير ظروف التخزين والنقل على المنتج بجعله غير مطابق لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها النظام واللائحة التنفيذية.
4/7
بناء على معرفته أو في حالة وجود شك بعدم سلامة المنتج المعروض في السوق أو احتمال عدم سلامته، تقاعس المستورد عن إخطار الصانع خلال مدة أقصاها خمسة (5) أيام أو يومين (2) كحد أقصى عن خطورة المنتج
4/8
رغم علمه أو وجود شك بعدم سلامة المنتج المعروض في السوق أو احتمال عدم سلامته، تقاعس المستورد عن إخطار الجهات المختصة خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل أو يومين (2) كحد أقصى في حالة وجود خطورة كبيرة من خلال نظام راصد بالمخاطر المكتشفة وأي إجراء تم اتخاذه لمنع أو تخفيف أو إزالة المخاطر التي يمثلها المنتج وذلك في حال عدم قيام الصانع بعدم تقديم هذه المعلومات.
4/9
لم يتوقف عن وضع المنتج في السوق على الرغم من توافر الأسباب التي تؤكد عدم سلامته
4/10
التقاعس إخطار المستهلكين من خلال تحذيرات أو تعليمات استخدام جديدة أو إضافية بشأن المنتج
4/11
لم يلتزم المستورد بسحب المنتج طوعاً من السوق وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
4/12
التقاعس عن إعلام المشغِّلين الاقتصاديين الآخرين في سلسلة التوريد المعنية بالمخاطر المكتشفة وأي تدابير تصحيحية جري اتخاذها.
4/13
لم يلتزم بتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن الإجراء المتخذ بشأن عدم سلامة المنتج فور طلب الجهة المختصة ذلك.
4/14
لم يوفر قناة اتصال، مثل رقم الهاتف أو العنوان الإلكتروني أو قسم مخصص على موقعه الإلكتروني، مما يمكّن المستهلكين بتقديم الشكاوى وإبلاغه بأي حادث أو مشكلة تتعلق بالسلامة المرتبطة بالمنتج
4/15
عدم التحقيق فيما تلقاه من شكاوى ومعلومات الواردة من الجهات المختصة بشأن الحوادث المتعلقة بسلامة المنتج الذي وضع في السوق.
4/16
لم يحتفظ بسجل داخلي لشكاوى ومعلومات المستهلكين.
4/17
لم يحتفظ بسجل داخلي لعمليات سحب المنتج وأي تدابير تصحيحية جرى اتخاذها لجعل المنتج مطابقاً.
4/18
عدم التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتج الذي وضع في السوق وبقائه آمناً.
4/19
عدم التعاون مع الجهات المختصة بشأن أي إجراء تصحيحي تم اتخاذه لإزالة المخاطر التي يمثلها المنتج أو تخفيفها.
4/20
مخالفات الموزع
5
عرض المنتجات التي لا تتوافق مع المتطلبات في الأسواق التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية
5/1
عدم المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج وعدم حفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج وعدم التعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي
5/2
لم يلتزم الموزِّع، أثناء وجود المنتج تحت مسؤوليته، بضمان عدم تأثير ظروف التخزين والنقل على المنتج بجعله غير مطابق لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
5/3
لم يتوقف عن وضع المنتج في الأسواق على الرغم من توافر الأسباب التي تؤكد عدم سلامته
5/6
عدم تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج والتي لا تكون واضحة له
6/1
عدم التأكد من أن المنتج يتوافق تماماً من أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج بما في ذلك المتطلبات الأساسية
6/2
عدم الالتزام باتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر الناتجة عن المنتج أو قد يسببها وعدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان تحذير المستهلك وسحب المنتج
6/3
عدم القيام بتقييم المخاطر المحتملة التي يمثلها المنتج للتمكين من القيام بنفسه بتقديم الإجراءات التصحيحية المناسبة
عدم تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة
6/4
عدم القيام بإعداد ملف فني متكامل يحتوي على المعلومات اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية
6/5
عدم إصدار إقرار مطابقة يؤكد به بأن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات بما في ذلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
6/6
عدم وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج.
6/7
لم يتم تكليف إحدى الجهات المقبولة في إجراء تقويم المطابقة
6/8
عدم التقديم للجهات المختصة ما يثبت سلامة المنتج في الأسواق.
6/9
عدم التأكد من أن المنتج يتوافق تماماً مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج بما في ذلك المتطلبات الأساسية
6/10
جهات تقويم المطابقة
7
فرض إجراءات لتقويم المطابقة خلاف المنصوص عليها باللوائح الفنية
7/1
عدم الالتزام بنطاق القبول عند تقديم الخدمات وفق اللوائح الفنية ذات صلة
7/2
أخلت جهة تقويم المطابقة المُعينة مسؤوليتها عن الأعمال المتعاقد عليها من الباطن.
7/3
عدم التزام الجهات المقبولة بالسرية المهنية في كل ما بتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار القبول.
7/4
إصدار شهادة المطابقة دون إخضاع المنتج لإجراءات تقويم المطابقة.
7/5
إصدار شهادة مطابقة مخالفة لنتائج الاختبارات الخاضعة لها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
7/6
آخر تحديث : 15 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.