الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الدول الأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة ("الدول المتعاقدة")، وإن لم تكن أطرافاً في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المنقح في ستوكهولم في سنة 1967 والمعدل في سنة 1979 (والمشار إليه فيما بعد بعبارة "اتفاق مدريد (ستوكهولم)، والمنظمات المشار إليها في المادة 14(1)(ب) والأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة ("المنظمات المتعاقدة")، هي أعضاء في الاتحاد ذاته الذي تنتمي إليه البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (ستوكهولم)1. وتعني عبارة "الأطراف المتعاقدة" في هذا البروتوكول الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على حد سواء.
(1) إذا أودع طلب تسجيل علامة لدى مكتب طرف متعاقد، أو إذا سجلت علامة في سجل مكتب طرف متعاقد، جاز للشخص الذي أودع باسمه ذلك الطلب (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الطلب الأساسي") أو جاز لصاحب ذلك التسجيل (المشار إليه فيما بعد بعبارة "التسجيل الأساسي") أن يضمن حماية علامته في أراضي الأطراف المتعاقدة شرط مراعاة أحكام هذا البروتوكول، وذلك بالحصول على تسجيل لتلك العلامة في سجل المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (والمشار إلى كل منها على التوالي بعبارة "التسجيل الدولي"، و"السجل الدولي"، و"المكتب الدولي"، و"المنظمة")، شرط مراعاة ما يلي:
"1" إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب دولة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجري ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة أو المقيمين فيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية؛
"2" إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب منظمة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجري ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني دولة عضو في تلك المنظمة المتعاقدة أو المقيمين في أراضيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية.
(2) يجب إيداع طلب التسجيل الدولي (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الطلب الدولي") لدى المكتب الدولي بوساطة المكتب الذي أودع لديه الطلب الأساسي أو المكتب الذي أجرى التسجيل الأساسي (والمشار إليه فيما بعد بعبارة "مكتب المنشأ")، حسب الحال.
(3) يعني "المكتب" أو "مكتب طرف متعاقد" في هذا البروتوكول المكتب المكلف بتسجيل العلامات نيابة عن طرف متعاقد. ويعني مصطلح "العلامات" العلامات التجارية وعلامات الخدمة على حد سواء.
(4) لأغراض هذا البروتوكول، إذا كان الطرف المتعاقد دولة، فإن عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" يقصد بها أراضي تلك الدولة. وإذا كان الطرف المتعاقد منظمة دولية حكومية، فإن عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" يقصد بها الأراضي التي تطبق فيها المعاهدة المنشئة لتلك المنظمة الدولية الحكومية.
(1) يقدم كل طلب دولي يحرر بمقتضى هذا البروتوكول على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وعلى مكتب المنشأ أن يشهد أن البيانات الواردة في الطلب الدولي تطابق البيانات الواردة وقت الشهادة في الطلب الأساسي أو في التسجيل الأساسي حسب الحال. وفضلاً عن ذلك، على مكتب المنشأ أن يبين ما يلي ذكره:
"1" تاريخ الطلب ورقمه إذا تعلق الأمر بطلب أساسي،
"2" تاريخ التسجيل ورقمه، والتاريخ والرقم الخاص بالطلب الذي ترتب عليه التسجيل، إذا تعلق الأمر بتسجيل أساسي.
وعلى مكتب المنشأ أن يبين أيضاً تاريخ الطلب الدولي.
(2) على مودع الطلب أن يبين السلع والخدمات التي تطلب حماية العلامة عنها، وكذلك إن أمكن الصنف أو الأصناف المقابلة تبعاً للتصنيف الموضوع بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. وإذا لم يقدِّم مودع الطلب ذلك البيان، تعين على المكتب الدولي أن يصنف السلع والخدمات في الأصناف المناسبة للتصنيف المذكور. ويخضع بيان الأصناف الذي يقدمه مودع الطلب لمراقبة المكتب الدولي الذي يباشر تلك المراقبة بالاشتراك مع مكتب المنشأ. وفي حال الخلاف بين مكتب المنشأ والمكتب الدولي، يرجح رأي المكتب الأخير.
(3) إذا طالب مودع الطلب باللون كعنصر مميز لعلامته، تعين عليه أن يباشر ما يأتي:
"1" أن يعلن ذلك ويقدم طلبه الدولي مصحوباً بإشعار يحدد فيه اللون أو مزيج الألوان الذي يطالب به؛
"2" وأن يرفق بطلبه الدولي نسخاً بالألوان عن العلامة المذكورة، على أن تصحب بإخطارات المكتب الدولي. ويحدد عدد تلك النسخ في اللائحة التنفيذية.
(4) يسجل المكتب الدولي على الفور العلامات المودعة وفقاً للمادة 2. ويذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ الطلب الدولي، شرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم الطلب الدولي خلال شهرين اعتباراً من ذلك التاريخ. وإذا لم يتم تسلم الطلب الدولي خلال تلك المهلة، تعين أن يذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي ذلك الطلب الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ التسجيل الدولي للمكاتب المعنية دون تأخير. وتنشر العلامات المسجلة في السجل الدولي في نشرة دورية يصدرها المكتب الدولي بالاستناد إلى البيانات المتضمنة في الطلب الدولي.
(5) بغية الإشهار عن العلامات المسجلة في السجل الدولي، يتسلم كل مكتب من المكتب الدولي عدداً من النسخ المجانية عن النشرة السابق ذكرها وعدداً آخر من النسخ بسعر مخفض بناء على الشروط التي تحددها الجمعية المشار إليها في المادة 10 (والمشار إليها فيما بعد بمصطلح "الجمعية"). ويعتبر ذلك الإشهار كافياً لأغراض كل الأطراف المتعاقدة، ولا يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بأي إشهار آخر.
لا تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بناء على طلب الشخص الذي يودع الطلب الدولي أو الشخص الذي يملك التسجيل الدولي. ومع ذلك، لا يجوز تقديم ذلك الطلب بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب المنشأ.
(1) يجب أن يذكر على وجه الخصوص في الطلب الدولي كل طلب يتعلق بتمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد.
(2) يجوز أيضاً تقديم طلب تمديد الحدود الإقليمية إثر التسجيل الدولي. ويجب تقديم ذلك الطلب على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويقيد المكتب الدولي ذلك الطلب على الفور، ويبلغ ذلك القيد دون تأخير للمكتب المعني أو للمكاتب المعنية. وينشر ذلك القيد في النشرة الدورية للمكتب الدولي. ويصبح تمديد الحدود الإقليمية نافذاً اعتباراً من تاريخ قيده في السجل الدولي حتى انقضاء مدة التسجيل الدولي الذي يتعلق به.
(1)
(أ) اعتبارا من تاريخ التسجيل أو القيد الذي يجرى وفقاً لأحكام المادتين 3 و3(ثالثاً)، تكون حماية العلامة في أراضي كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. وإذا لم يبلَّغ أي رفض للمكتب الدولي وفقاً للمادة 5(1) و(2) أو إذا سُحب لاحقاً أي رفض مبلَّغ وفقاً للمادة المذكورة، فإن حماية العلامة في أراضي الطرف المتعاقد المعني تكون اعتباراً من ذلك التاريخ هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد سُجلت في مكتب ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) لا يلزم بيان أصناف السلع والخدمات المنصوص عليه في المادة 3 الأطراف المتعاقدة بتقدير نطاق حماية العلامة.
(2) يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة 4 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، دون أن يستلزم الأمر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة المذكورة.
(1) إذا كانت العلامة موضع تسجيل وطني أو إقليمي لدى مكتب طرف متعاقد هي أيضاً موضع تسجيل دولي، وكان التسجيلان مقيدين باسم شخص واحد بالذات، فإن التسجيل الدولي يعتبر كأنه حل محل التسجيل الوطني أو الإقليمي، دون الإضرار بالحقوق المكتسبة نتيجة للتسجيل الأخير، شرط
"1" أن تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى الطرف المتعاقد المذكور بناء على المادة 3(ثالثاً)(1) أو (2)،
"2" وأن تكون كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الوطني أو الإقليمي مذكورة أيضاً في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور،
"3" وأن يصبح التمديد المذكور أعلاه نافذاً بعد تاريخ التسجيل الوطني أو الإقليمي.(2) المكتب المشار إليه في الفقرة (1) ملزم بناء على الطلب بأن يأخذ علماً في سجله بالتسجيل الدولي.
(1) يحق لمكتب الطرف المتعاقد الذي أبلغه المكتب الدولي تمديد الحماية الناجمة عن تسجيل دولي لذلك الطرف المتعاقد بناء على المادة 3(ثالثاً)(1) أو (2) أن يعلن في إخطار بالرفض أنه لا يجوز منح الحماية للعلامة موضع ذلك التمديد في ذلك الطرف المتعاقد، إذا ما سمح التشريع المطبق بذلك. ولا يجوز أن يستند ذلك الرفض إلا إلى الأسباب التي تنطبق بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على علامة مودعة مباشرة لدى المكتب الذي يبلغ الرفض. ومع ذلك، فإنه لا يجوز رفض الحماية ولو جزئياً لمجرد أن التشريع المطبق لا يسمح بالتسجيل إلا لعدد محدود من الأصناف أو لعدد محدود من السلع أو الخدمات.
(2)
(أ) على كل مكتب يرغب في ممارسة ذلك الحق أن يبلغ رفضه للمكتب الدولي، مع بيان كل الأسباب، وذلك خلال المهلة المنصوص عليها في القانون المطبق على ذلك المكتب، وعلى أكثر تقدير ومع مراعاة الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) قبل انقضاء سنة اعتباراً من التاريخ الذي أرسل فيه المكتب الدولي الإخطار بالتمديد المشار إليه في الفقرة (1) إلى ذلك المكتب.
(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لكل طرف متعاقد أن يعلن أن مهلة السنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي تجرى بناء على هذا البروتوكول يستعاض عنها بمهلة مدتها 18 شهراً.(ج) يجوز أيضاً أن يوضَّح في ذلك الإعلان، إن نجم رفض الحماية عن اعتراض على منح الحماية، أنه يجوز لمكتب الطرف المتعاقد المذكور أن يبلغ ذلك الرفض للمكتب الدولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهراً. كما يجوز له أن يبلغ رفض الحماية بالنسبة إلى أي تسجيل دولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهراً، شرط استيفاء الشرطين التاليين:
"1" إذا سبق له أن أبلغ المكتب الدولي قبل انقضاء مهلة الثمانية عشر شهراً أنه يجوز الاعتراض بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهراً،
"2" وإذا كان الإخطار بالرفض الذي يستند إلى الاعتراض قد أجري خلال مهلة شهر من انقضاء مهلة الاعتراض، على ألا يتجاوز ذلك في أي حال سبعة أشهر اعتباراً من تاريخ بدء مهلة الاعتراض.
(د) يجوز تضمين كل إعلان يقدم بناء على الفقرتين الفرعيتين (ب) أو (ج) في الوثائق المشار إليها في المادة 14(2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان هو ذاته تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضاً تقديم ذلك الإعلان في فترة لاحقة، ويصبح الإعلان في هذه الحالة نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه من قبل المدير العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد بعبارة "المدير العام")، أو في أي تاريخ لاحق آخر يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ ذاته الذي يصبح فيه الإعلان نافذاً أو في فترة لاحقة لذلك التاريخ.(ﻫ) بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، تفحص الجمعية سير عمل النظام الموضوع بناء على الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د). ومن ثم، يجوز تعديل أحكام الفقرات الفرعية المذكورة بموجب قرار إجماعي تتخذه الجمعية2.
(3) يرسل المكتب الدولي إلى صاحب التسجيل الدولي إحدى نسخ الإخطار بالرفض دون أي تأخير. وتكون لصاحب التسجيل الدولي وسائل الطعن ذاتها كما لو كان قد أودع العلامة مباشرة لدى المكتب الذي أبلغ رفضه. وإذا تسلم المكتب الدولي أي معلومات بناء على الفقرة (2)(ج)"1"، تعين عليه أن يرسل تلك المعلومات إلى صاحب التسجيل الدولي دون أي تأخير.
(4) يبلغ المكتب الدولي أسباب رفض العلامة للمعنيين بالأمر الذين يطلبون إليه ذلك.
(5) كل مكتب لا يخطر المكتب الدولي بالرفض المؤقت أو النهائي لتسجيل دولي معين وفقاً للفقرتين (1) و(2) يفقد الحق المنصوص عليه في الفقرة (1) بالنسبة إلى ذلك التسجيل الدولي.
(6) لا يجوز للسلطات المختصة لطرف متعاقد النطق بإبطال الآثار المترتبة على أي تسجيل دولي في أراضي ذلك الطرف المتعاقد دون السماح لصاحب ذلك التسجيل الدولي بالدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب. ويخطر المكتب الدولي بالإبطال.
المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض العناصر التي تتضمنها العلامة، كشعارات الشرف وشعارات النبالة والصور الشخصية والرتب الشرفية والألقاب والأسماء التجارية وأسماء أشخاص خلاف مودع الطلب وغير ذلك من البيانات المماثلة والتي قد تطلبها مكاتب الأطراف المتعاقدة، تعفى من أي تصديق عليها خلاف تصديق مكتب المنشأ.
(1) يصدر المكتب الدولي صورة عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي بخصوص أي علامة معينة لكل من يطلب إليه ذلك، مقابل دفع الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.
(2) يجوز للمكتب الدولي أيضاً أن يتكفل بالبحث عن الأسبقية بين العلامات موضع التسجيلات الدولية، مقابل تحصيل أجر عن ذلك.
(3) تعفى مستخرجات السجل الدولي التي تطلب بهدف تقديمها في أحد الأطراف المتعاقدة من أي تصديق عليها.
(1) تسجل العلامة لدى المكتب الدولي لمدة عشر سنوات، ويجوز تجديد التسجيل بالشروط المحددة في المادة 7.
(2) عند انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التسجيل الدولي، يصبح ذلك التسجيل مستقلاً عن الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب على ذلك الطلب أو عن التسجيل الأساسي حسب الحال، مع مراعاة الأحكام تالية الذكر.
(3) لا يجوز التمسك بالحماية الناجمة عن التسجيل الدولي، سواء أكان محل نقل أم لا، إذا سحب الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو انقضى أجله أو كان موضع تخلٍّ أو قرار نهائي بالرفض أو بالإلغاء أو بالشطب أو بالإبطال بالنسبة إلى مجموع السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي أو بعضها، وذلك قبل انقضاء خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التسجيل الدولي. وينطبق ذلك أيضاً إذا نجم عن
"1" أي استئناف لقرار برفض آثار الطلب الأساسي،
"2" أو أي دعوى بهدف سحب الطلب الأساسي أو إلغاء التسجيل المترتب على الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي أو شطبه أو إبطاله،
"3" أو اعتراض على الطلب الأساسي
بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، قرار نهائي برفض الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو إلغائه أو شطبه أو إبطاله أو سحبه، شرط بدء الاستئناف أو الدعوى أو الاعتراض قبل انقضاء الفترة المذكورة. وينطبق ذلك أيضاً إذا سحب الطلب الأساسي أو إذا كان التسجيل المترتب على الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي موضع تخلٍّ، بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، شرط أن يكون الطلب أو التسجيل المذكوران موضع الإجراء المشار إليه في البند "1" أو "2" أو "3" وقت السحب أو التخلي، وشرط بدء ذلك الإجراء قبل انقضاء الفترة المذكورة.
(4) يخطر مكتب المنشأ المكتب الدولي، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية، بالوقائع والقرارات ذات الصلة بمنطوق الفقرة (3)، ويبلغ المكتب الدولي ذلك للأطراف المعنية ويجري كل نشر مطلوب، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية. وعند الاقتضاء، يطلب مكتب المنشأ إلى المكتب الدولي شطب التسجيل الدولي في الحدود الممكنة، ويلبي المكتب الدولي ذلك الطلب بالتالي.
(1) يجوز تجديد كل تسجيل دولي لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انقضاء المدة السابقة، وذلك بمجرد دفع الرسم الأساسي، والرسوم الإضافية والتكميلية المنصوص عليها في المادة 8(2) مع مراعاة المادة 8(7).
(2) لا يجوز أن ينجم عن التجديد أي تعديل للتسجيل الدولي في صيغته الأخيرة.
(3) على المكتب الدولي أن يرسل إشعاراً غير رسمي إلى صاحب التسجيل الدولي وإلى وكيله عند الاقتضاء، قبل انقضاء مدة الحماية بستة أشهر لتذكيرهما بتاريخ انقضاء مدة الحماية بالضبط.
(4) تمنح مهلة مدتها ستة أشهر لتجديد التسجيل الدولي، مقابل دفع رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية.
(1) يجوز لمكتب المنشأ أن يحدد رسماً حسب تقديره ويحصله لمصلحته، وأن يطالب به مودع طلب التسجيل الدولي أو صاحب التسجيل الدولي مقابل إيداع الطلب الدولي أو تجديد التسجيل الدولي.
(2) يفرض على تسجيل أي علامة لدى المكتب الدولي رسم دولي يسدد مقدماً ويشمل مع مراعاة أحكام الفقرة (7)(أ) ما يأتي:
"1" رسماً أساسياً؛
"2" ورسماً إضافياً عن كل صنف بعد الصنف الثالث من التصنيف الدولي الذي ترتب فيه السلع أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة؛
"3" ورسماً تكميلياً عن كل طلب يقدم لتمديد الحماية وفقاً للمادة 3(ثالثاً).
(3) مع ذلك، يجوز تسديد الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (2)"2" خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية، إذا حدد المكتب الدولي عدد أصناف السلع أو الخدمات أو اعترض عليه، ودون أن يؤدي ذلك إلى المساس بتاريخ التسجيل الدولي. وإذا لم يسدد الرسم الإضافي أو إذا لم ينقص مودع الطلب من قائمة السلع أو الخدمات بالقدر الضروري عند انقضاء المهلة المذكورة، فإن الطلب الدولي يعد كما لو كان متخلى عنه.
(4) على المكتب الدولي أن يوزع الحصيلة السنوية لمختلف إيرادات التسجيل الدولي، عدا الإيرادات الناجمة عن الرسوم المشار إليها في الفقرة (2)"2" و"3"، بالتساوي بين الأطراف المتعاقدة، وذلك بعد خصم المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول.
(5) توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة (2)"2" في نهاية كل سنة على الأطراف المتعاقدة المعنية بنسبة عدد العلامات التي طلبت حمايتها في كل منها خلال السنة المنتهية، على أن يضرب ذلك العدد في معامل تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تجري الفحص.
(6) توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم التكميلية المشار إليها في الفقرة (2)"3" طبقاً للشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (5).
(7)
(أ) يجوز لكل طرف متعاقد أن يعلن، بالنسبة إلى كل تسجيل دولي يذكر فيه بناء على المادة 3(ثالثاً)، وكذلك بالنسبة إلى كل تجديد لذلك التسجيل الدولي، أنه يرغب في أن يتسلم، بدلاً من نصيب من الإيراد الناجم عن الرسوم الإضافية والتكميلية، رسماً (يشار إليه فيما بعد بعبارة "الرسم الفردي") يحدد مبلغه في الإعلان، ويجوز تغييره في إعلانات لاحقة. ولا يجوز مع ذلك أن يكون الرسم الفردي، بعد خصم الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي، أكبر من المبلغ الذي يحق لمكتب ذلك الطرف المتعاقد أن يتسلمه من مودع الطلب مقابل تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات، أو من صاحب تسجيل العلامة مقابل تجديد ذلك التسجيل لمدة عشر سنوات في سجل ذلك المكتب. وإذا وجب دفع ذلك الرسم الفردي،
"1" فإنه لا يستحق دفع أي رسم إضافي مشار إليه في الفقرة (2)"2" إن ذكرت بناء على المادة 3(ثالثاً) الأطراف المتعاقدة التي قدمت إعلاناً وفقاً لهذه الفقرة الفرعية فقط،
"2" ولا يستحق دفع أي رسم تكميلي مشار إليه في الفقرة (2)"3" بالنسبة إلى أي طرف متعاقد قدم إعلاناً بناء على هذه الفقرة الفرعية.
(ب) يجوز تقديم أي إعلان بناء على الفقرة الفرعية (أ) في الوثائق المشار إليها في المادة 14(2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان التاريخ نفسه الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضاً تقديم ذلك الإعلان في وقت لاحق، ويصبح الإعلان في تلك الحالة نافذاً بعدما يتسلمه المدير العام بثلاثة أشهر، أو في أي تاريخ لاحق يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ نفسه الذي يصبح فيه الإعلان نافذاً أو في تاريخ لاحق لذلك التاريخ.
بناء على طلب الشخص الذي يقيد التسجيل الدولي باسمه، أو بناء على طلب يقدمه أي مكتب معني تلقائياً أو بناء على طلب أي شخص معني، يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي كل تغيير في ملكية ذلك التسجيل، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعض الأطراف المتعاقدة التي يكون ذلك التسجيل نافذاً في أراضيها وبالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل أو بعضها، شرط أن يكون المالك الجديد شخصاً يحق له بناء على المادة 2(1) أن يودع طلبات دولية.
يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي
"1" كل تغيير يتعلق باسم صاحب التسجيل الدولي أو بعنوانه،
"2" تعيين وكيل لصاحب التسجيل الدولي وكل البيانات الأخرى ذات الصلة بشأن ذلك الوكيل،
"3" كل تقييد للسلع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها،
"4" كل تخل أو شطب أو إبطال للتسجيل الدولي بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها،
"5" كل البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الحقوق في العلامة موضع تسجيل دولي.
يجوز فرض رسم على أي قيد يجرى بناء على المادة 9 أو بناء على المادة 9(ثانياً).
(1) إذا اتفقت عدة دول متعاقدة على توحيد قوانينها الوطنية بشأن العلامات، جاز لها أن تخطر المدير العام
"1" بأن مكتباً مشتركاً سوف يحل محل المكتب الوطني لكل منها،
"2" وبأنه يجب اعتبار مجموع أراضيها كدولة واحدة عند تطبيق الأحكام السابقة لهذه المادة كلياً أو جزئياً، فضلاً عن أحكام المادتين 9(خامساً) و9(سادساً).
(2) لا يصبح ذلك الإخطار نافذاً إلا بعد ما يبلغه المدير العام للأطراف المتعاقدة الأخرى بثلاثة أشهر.
إذا شُطب التسجيل الدولي بناء على طلب مكتب المنشأ بموجب المادة 6(4) بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل المذكور أو بعضها، وإذا أودع الشخص الذي كان صاحب التسجيل الدولي طلباً لتسجيل العلامة نفسها لدى مكتب أي طرف من الأطراف المتعاقدة التي كان التسجيل الدولي نافذاً في أراضيها، فإن ذلك الطلب يعد كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي وفقاً للمادة 3(4) أو في تاريخ قيد تمديد الحدود الإقليمية وفقاً للمادة 3(ثالثاً)(2). وإذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب المذكور يتمتع بالأولوية نفسها، شرط
"1" أن يودع الطلب المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب التسجيل الدولي،
"2" وأن تكون السلع والخدمات المذكورة في الطلب مشمولة فعلاً بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعني،
"3" وأن يكون الطلب المذكور متمشياً مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم.
(أ) يسري هذا البروتوكول وحده على العلاقات المتبادلة بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (ستوكهولم).
(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، لا يكون لإعلانات الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (ستوكهولم) بناء على المادة 5(2)(ب) أو المادة 5(2)(ج) أو المادة 8(7) من هذا البروتوكول أي أثر في العلاقات مع دولة أخرى تكون طرفا في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (ستوكهولم).
(2) بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ 1 سبتمبر 2008، تراجع الجمعية تطبيق الفقرة (1)(ب)، ولها في أي وقت بعد ذلك، إلغاء الفقرة أو الحد من نطاقها بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. ويحق للدول الأطراف في اتفاق مدريد (ستوكهولم) وفي هذا البروتوكول وحدها أن تشارك في التصويت.
(أ) الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية نفسها التي تنتمي إليها البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (ستوكهولم).
(ب) يمثل كل طرف متعاقد في تلك الجمعية مندوب واحد يجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج) يتحمل نفقات كل وفد الطرف المتعاقد الذي اختاره، فيما عدا أن نفقات السفر وبدل الإقامة لمندوب واحد عن كل طرف متعاقد يتحملها الاتحاد.
(2) بالإضافة إلى المهمات التي تقع على عاتق الجمعية بناء على اتفاق مدريد (ستوكهولم)3، فإنها
"1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول؛
"2" وتزود المكتب الدولي بالتوجيهات المتعلقة بإعداد مؤتمرات مراجعة هذا البروتوكول، مع أخذ ملاحظات بلدان الاتحاد غير الأطراف في هذا البروتوكول بعين الاعتبار تماماً؛
"3" وتعتمد وتعدل أحكام اللائحة التنفيذية التي تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول؛
"4" وتباشر أي مهمات مناسبة أخرى في ظل هذا البروتوكول.
(3)
(أ) لكل طرف متعاقد صوت واحد في الجمعية. وبالنسبة إلى المسائل التي تهم البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (ستوكهولم) وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الأطراف في الاتفاق المذكور حق التصويت. أما بالنسبة إلى المسائل التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت.
(ب) يتكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على مسألة معينة من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة.
(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على مسألة معينة والممثلين في دورة ما أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة، ويعادل مع ذلك ثلث عدد الأعضاء أو يزيد عليه. بيد أن قرارات الجمعية، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ تلك القرارات لأعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسألة المذكورة والذين لم يكونوا ممثلين، ويدعوهم إلى الإدلاء كتابة بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتباراً من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الأعضاء المذكورين الذين أدلوا بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت، عند انقضاء تلك المهلة، يعادل على الأقل عدد الأعضاء الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة.
(د) مع مراعاة أحكام المواد 5(2)(ﻫ) و9(سادساً)(2) و12 و13(2)، تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.
(ﻫ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتاً.
(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا عضواً واحداً من أعضاء الجمعية، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم ذلك العضو.
(4) بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية في دورات عادية ودورات استثنائية كما هو منصوص عليه في اتفاق مدريد (ستوكهولم)، تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة المدير العام نزولاً عند طلب ربع عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسائل المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة. ويعد المدير العام أعمال تلك الدورة الاستثنائية.
(1) يباشر المكتب الدولي المهمات المتعلقة بالتسجيل الدولي بناء على هذا البروتوكول، فضلاً عن المهمات الإدارية الأخرى المتعلقة بهذا البروتوكول.
(أ) يعد المكتب الدولي مؤتمرات لمراجعة هذا البروتوكول وفقاً لتوجيهات الجمعية.(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة المذكورة أعلاه.
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في مداولات مؤتمرات المراجعة، دون حق التصويت.
(3) ينفذ المكتب الدولي أي مهمات أخرى تسند إليه فيما يخص هذا البروتوكول.
تخضع الشؤون المالية للاتحاد، فيما يخص الأطراف المتعاقدة، للأحكام ذاتها الواردة في المادة 12 من اتفاق مدريد (ستوكهولم)4، مع العلم بأن كل إشارة إلى المادة 8 من الاتفاق المذكور تعتبر إشارة إلى المادة 8 من هذا البروتوكول. وفضلاً عن ذلك، ولأغراض المادة 12(6)(ب) من الاتفاق المذكور، تعتبر المنظمات المتعاقدة أنها منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مع مراعاة أي إقرار جماعي للجمعية يكون مخالفاً لذلك.
(1) يجوز لكل طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات من أجل تعديل المواد 10 و11 و12 وهذه المادة. ويبلغ المدير العام هذه الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.
(2) تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب ذلك ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. ومع ذلك، فإن أي تعديل للمادة 10 ولهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المدلى بها.
(3) يصبح أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) نافذاً بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول وفقاً للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع عدد الدول والمنظمات الدولية الحكومية الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي كان لها حق التصويت على التعديل. ويلزم أي تعديل للمواد المذكورة، يتم قبوله بهذا الشكل، جميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافاً متعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ أو التي تصبح أطرافاً متعاقدة في تاريخ لاحق.
(1)
(أ) يجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول.
(ب) فضلاً عن ذلك، يجوز أيضاً لكل منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول إذا استوفيت الشروط تالية الذكر:
"1" تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة طرفاً في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛
"2" يكون لتلك المنظمة مكتب إقليمي لأغراض تسجيل العلامات ويكون التسجيل نافذاً في أراضي المنظمة، شرط ألا يكون ذلك المكتب محل إخطار بناء على المادة 9(رابعاً).
(2) يجوز لكل دولة أو منظمة مشار إليها في الفقرة (1) أن توقع على هذا البروتوكول. ويجوز لتلك الدولة أو المنظمة، إذا ما وقعت على هذا البروتوكول، أن تودع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة على هذا البروتوكول، أو يجوز لها، إذا ما لم توقع على هذا البروتوكول، أن تودع وثيقة انضمام إلى هذا البروتوكول.
(3) تودع الوثائق المشار إليها في الفقرة (2) لدى المدير العام.
(4)
(أ) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع أربع وثائق للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، شرط أن تكون إحدى تلك الوثائق على الأقل قد أودعها بلد طرف في اتفاق مدريد (ستوكهولم) وأن تكون إحدى الوثائق الأخرى على الأقل قد أودعتها دولة غير طرف في اتفاق مدريد (ستوكهولم) أو إحدى المنظمات المشار إليها في الفقرة (1)(ب).
(ب) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، بالنسبة إلى أي دولة أو منظمة أخرى مشار إليها في الفقرة (1)، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المدير العام بتصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
(5) يجوز لكل دولة أو منظمة مشار إليها في الفقرة (1)، عند إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها على هذا البروتوكول أو وثيقة انضمامها إلى هذا البروتوكول، أن تعلن أنه لا يجوز أن تمتد إليها الحماية الناجمة عن أي تسجيل دولي يجرى وفقاً لهذا البروتوكول قبل دخوله حيز التنفيذ بالنسبة إليها.
(1) يظل هذا البروتوكول نافذاً إلى أجل غير مسمى.
(2) يجوز لكل طرف متعاقد أن ينقض هذا البروتوكول بموجب إخطار يرسل إلى المدير العام.
(3) يصبح النقض نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار بذلك.
(4) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.
(5)
(أ) إذا كانت العلامة محل تسجيل دولي نافذ في الدولة أو في المنظمة الدولية الحكومية التي تنقض هذا البروتوكول في التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذاً، جاز لصاحب ذلك التسجيل أن يودع لدى مكتب تلك الدولة أو المنظمة طلباً لتسجيل العلامة نفسها، ويعتبر ذلك الطلب كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي بناء على المادة 3(4) أو في تاريخ قيد تمديد الحدود الإقليمية بناء على المادة 3(ثالثاً)(2)، مع العلم بأنه إذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب سوف يتمتع بالأولوية ذاتها، شرط
"1" أن يودع ذلك الطلب خلال سنتين من التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذاً،
"2" وأن تكون السلع والخدمات الواردة في الطلب مشمولة في الواقع بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول،
"3" وأن يكون ذلك الطلب متمشياً مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم.
(ب) تنطبق أيضاً أحكام الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى كل علامة تكون موضع تسجيل دولي نافذ في أطراف متعاقدة، خلاف الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول، في التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذاً ولا يحق لصاحب التسجيل الدولي بسبب النقض أن يودع طلبات دولية بناء على المادة 2(1).
(1)
(أ) يوقع على هذا البروتوكول من نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتودع النسخة لدى المدير العام عندما يقفل باب التوقيع عليها في مدريد. وتكون لنصوص اللغات الثلاث الحجية نفسها.
(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات والمنظمات المعنية، إعداد نصوص رسمية لهذا البروتوكول باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية واليابانية، وباللغات الأخرى التي قد تحددها الجمعية.
(2) يظل هذا البروتوكول متاحاً للتوقيع عليه في مدريد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1989.
(3) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من الحكومة الإسبانية عن النصوص الموقع عليها لهذا البروتوكول إلى كل الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لها أن تصبح أطرافاً في هذا البروتوكول.
(4) يسجل المدير العام هذا البروتوكول لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة.
(5) يخطر المدير العام الدول والمنظمات الدولية التي يجوز لها أن تصبح أطرافاً أو التي تكون أطرافاً في هذا البروتوكول بكل توقيع عليه وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وكذلك بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، وبأي تعديل يدخل عليه، وبأي إخطار بالنقض وبأي إعلان منصوص عليه في هذا البروتوكول.
آخر تحديث : 21 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.