الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في (المادة الأولى) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
للفئات الآتية الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية:
إذا وُجد المؤشر الجغرافي بذات الدلالة في أكثر من منطقة جغرافية أو دولة، فيُسجل وفق الضوابط الآتية:
يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويقصد بها – على سبيل المثال لا الحصر – الخصائص البيئية أو المناخية أو الجغرافية للمنطقة، أو الخبرات والمهارات البشرية التقليدية المرتبطة بإنتاج المنتج، ويُشترط في المؤشر الجغرافي – لغرض تسجيله وحمايته بموجب النظام واللائحة – ما يأتي:
نموذج طلب التسجيل يتضمن البيانات الموضحة أدناه، وتملأ حقول النموذج حسب أرقامها وفقاً لما يلي:
يجب أن يتضمن دليل الاستعمال البيانات الآتية:
تتحقق الهيئة من شمول دليل الاستعمال على جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولها – عند الاقتضاء – الاستعانة بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص في معاينة البيانات الموضوعية الواردة في الدليل، وذلك بحسب طبيعة المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله.
تنشر الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية بعد التحقق من استيفائها الشروط النظامية وقبل منحها شهادة التسجيل، لإتاحة الاطلاع عليها وتمكين ذوي المصلحة من تقديم الاعتراض وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة، على أن يشمل النشر البيانات الآتية:
يقتصر الاعتراض المنصوص عليه في النظام واللائحة على تسجيل المؤشر الجغرافي بحد ذاته، دون البيانات أو العناصر الواردة في دليل الاستعمال.
تنشر الهيئة المؤشر الجغرافي بعد قبول طلب تسجيله، متضمنًا البيانات الواردة في المادة (الثانية عشر) من اللائحة ورقم وتاريخ التسجيل، ورقم وتاريخ تسجيل المؤشر الجغرافي الأجنبي في بلد المنشأ، ورقم التسجيل الدولي – إن وجد – للتسجيلات الدولية، وذلك بعد سداد مقدم الطلب المقابل المالي المقرر للنشر خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار القبول. وفي حال عدم سداد المقابل المالي خلال المدة المحددة، يُعدّ قرار القبول كأن لم يكن، ولا يُسترد ما سُدد من مقابل مالي عن الخدمات السابقة.
يُعد قرار قبول تسجيل المؤشر الجغرافي نهائيًا بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشره دون تقديم اعتراض عليه، أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بهذا الشأن. وتصدر الهيئة شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي، على أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية:
1. يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يسبق أن سُجل من قبل أو المؤشر الجغرافي الوطني بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء مدة حمايته دون تقديم طلب جديد في حالة ترتب على عدم تسجيله الآتي:
أ. المساس سلبًا بسمعة المملكة على المستوى الدولي.
ب. التأثير سلبًا على القيمة التنافسية للمنتجات الوطنية المرتبطة بالمؤشر الجغرافي.
ج. تحقق مصلحة عامة في تسجيله.
2. يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قراراً بتسجيل المؤشرات الجغرافية وفقاً للفقرة (1).
يجوز لمقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي المقيد اسمه في سجل المؤشرات الجغرافية أن يطلب تعديل البيانات الآتية، وفق النموذج المعد لذلك وبعد سداد المقابل المالي المقر
يجوز تقديم طلب تعديل عناصر أو بيانات دليل الاستعمال بناء على اعتماد أو مصادقة الجهات المختصة المعنية بطبيعة المنتَج أو المؤشر الجغرافي، ووفق النموذج المعد لذلك، ويسدد المقابل المالي المقرر، وذلك في الحالات الآتية:
تنشر الهيئة أي تعديل يطرأ على البيانات أو عناصر دليل الاستعمال المتعلقة بالمؤشر الجغرافي -عبر وسيله النشر الرسمية التي تحددها-، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ سداد المقابل المالي المقرر للنشر، ويُقيد التعديل في سجل المؤشرات الجغرافية.
وفي حال عدم سداد المقابل المالي للنشر خلال المدة المحددة يعتبر طلب التعديل كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد المقابل المالي المدفوع نظير الإجراءات التي سبق اتخاذها.
تشطب الهيئة المؤشر الجغرافي الوطني وفق طلب التنفيذ المقدم إليها عبر النموذج المعد لذلك، متضمنًا الحكم الصادر المكتسب الصفة النهائية.
يصدر قرار من الهيئة بشطب تسجيل المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا ثبت سقوط الحماية عنه في بلد المنشأ، وذلك بناءً على ما يقدمه ذو المصلحة من مستندات رسمية، أو إذا أُشهر سقوط الحماية عنه في النشرات أو السجلات الدولية المعتمدة.
وتُبلغ الهيئة المقيد اسمه في السجل بقرار الشطب، ويجوز التظلم منه أمام اللجنة خلال المدة المقررة في النظام.
تضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة بناءً على الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة.
تُقدَّم الشكاوى والبلاغات وفق نموذج معتمد لدى الهيئة شاملا متطلبات السير في الشكوى أو البلاغ. وللهيئة رفض الشكوى أو البلاغ في حال عدم استيفاء المتطلبات، أو تعليق النظر فيه إلى حين استيفائها.
تتولى الهيئة النظر في الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ استكمال تلك متطلبات النموذج، وللهيئة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره.
على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، إبراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظامية، ولهم في سبيل القيام بذلك مباشرة الإجراءات الآتية:
وفي جميع الأحوال، يُراعى عند أخذ العينات طبيعة المنتج محل الضبط، وما إذا كان يتطلب عناية خاصة في النقل أو الحفظ أو التخزين، وذلك بما يحول دون تلفه أو الإضرار بسلامته متى كان لذلك أثر في إجراءات الاستدلال.
يجب أن يتضمن محضر الضبط البيانات الآتية:
إذا أسفرت إجراءات الاستدلال عن توافر دلائل أو مؤشرات أولية تُشير إلى اشتباه وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تُحيل الهيئة محضر الاستدلال والواقعة محل الاشتباه إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، دون إخلال بما قد يُتخذ من تدابير تحفظية بموجب (المادة العشرون) من النظام.
للهيئة إغلاق الشكوى موضوعيا إذ تبين بعد إجراءات الاستدلال الأولية عدم ثبوت المخالفة أو عدم كفاية الأدلة، أو عدم اختصاص الهيئة.
تُحدّث الهيئة قائمة المؤشرات الجغرافية المحمية كلما طرأ ما يستوجب ذلك وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في النظام، متى توافر خطر وشيك بوقوع ضرر جسيم أو تعذر تداركه نتيجة شبهة التعدي على مؤشر جغرافي محمي. ويُحدد الأمر القضائي نطاق الإجراء التحفظي ومدته والمنتجات المشمولة به.
تُنسق الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنفيذ ما يصدر من أوامر قضائية وفق (المادة العشرون) من النظام، وذلك في حدود ما يرد في الأمر القضائي التحفظي ووفق الأنظمة المعمول بها.
ويقتصر دور السلطات الجمركية في هذا الشأن على تنفيذ ما يرد في الأمر القضائي دون الفصل في قيام المخالفة أو تقرير التعدي على المؤشر الجغرافي، ولا يُعد الإفراج عن المنتجات قبل صدور أمر قضائي قرينة على سلامة الاستعمال أو مشروعيته، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير القضائية اللاحقة متى ثبت التعدي.
تُنظَّم الاستعانة بالجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص المنصوص عليها في النظام واللائحة، من حيث نطاقها وطبيعتها ومدتها، بموجب اتفاق يُبرم بين الهيئة والجهة الأخرى، على أن يقتصر دور الجهة المستعان بها على الجوانب الفنية أو التنفيذية محل الاستعانة، وتظل الهيئة مسؤولة عن ممارسة اختصاصاتها النظامية واتخاذ القرارات النهائية.
يُصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
تنشر اللائحة في الجريد الرسمية، ويعمل بها مع نفاذ النظام.
آخر تحديث : 28 يناير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.