الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة الإرشاد السياحي.
المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص لممارسة نشاط الارشاد السياحي من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة، ويقتصر عمله على مرافقة السائح وتقديم المعلومات له في الوجهة السياحية أو غيرها مقابل أجر.
الوجهة السياحية: مساحة جغرافية (أو موقع) تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام.
السائح: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع السائح لتقديم الخدمة المرخص له بها.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط الإرشاد السياحي ومتطلباته واجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.
لا يجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
1. تكون فئات ترخيص نشاط الارشاد السياحي وفقاً للآتي:
أ. فئة إرشاد سياحي منطقة: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في منطقة أو عدة مناطق تحددها الوزارة.
ب. فئة إرشاد سياحي متخصص: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في تخصصات أو مواقع تحددها الوزارة.
2. للمرخص له طلب إضافة أكثر من منطقة او تخصص -حسب فئة الترخيص الصادر له-اثناء سريان الترخيص.
يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص، توفير الآتي:
بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب اجتياز الدورات و/أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة حسب فئة الترخيص المطلوب، او تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.
تصدر الوزارة الترخيص بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة)، والمادة (السادسة) من اللائحة وسداد المقابل المالي للترخيص.
1. على المرخص له - في حال رغبته في تجديد الترخيص - التقدم للوزارة وفق النموذج المعد لذلك خلال (90) يوماً قبل انتهائه، مع توفير اشتراطات التجديد حسب الآتي:
أ. توفير الاشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة.
ب. سداد المقابل المالي لتجديد الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.
2. بعد استيفاء المرخص له الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري الترخيص من تاريخ تجديده، ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات.
3. يشترط اجتياز الدورات و/او الاختبارات التي تعتمدها الوزارة في حال تقدم طالب التجديد بعد انتهاء المدة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالإضافة للاشتراطات الواردة في الفقرة ذاتها.
على المرخص له في حال رغبته التوقف عن ممارسة النشاط التقدم للوزارة بطلب الغاء الترخيص او تعليقه مؤقتاً قبل التوقف على ان يتم انهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً على الترخيص.
يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة -عدا الفقرة (5) -، وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:
المادة الثانية عشرة:
يلتزم المرخص له بالآتي:
يلتزم المرخص له -عند استخدام الترخيص- بالآتي:
1. اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه.
2. تقديم الخدمة حسب فئة الترخيص الصادر له.
3. عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.
4. توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:
أ. تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الارشاد السياحي.
ب. ادراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الارشاد بها في جميع المواقع الالكترونية ومنصات الحجز الالكتروني عند التعامل معها، او الاعلان فيها.
5. التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الارشاد السياحي فيها.
6. الاقتصار في تقديم الخدمة على مرافقة السائح وتقديم المعلومات له، وعدم تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة.
يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدّمة- بالآتي:
يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدّمة للوزارة- بالآتي:
يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمة المقدمة- بالآتي:
يلتزم المرخص له -لضمان أمن السائح وسلامته خلال تنفيذ الخدمة- بالآتي:
يلتزم المرخص له -لضمان الحقوق المتعلقة بالخدمة المتفق عليها مقابل الخدمات - عند الاتفاق المباشر مع السائح بالآتي:
دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها وفق ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
يُعَدّ ما ترسله الوزارة لممارسي نشاط الإرشاد السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 10 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.