الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناءً من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الصادر بقرار وزير السياحة رقم (1275) وتاريخ 13/4/1447ه وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.
ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنوياً في غرة شهر ذو القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، مالم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.
1. في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول مخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الاتي:أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت اثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.2. في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية - وفقًا لهذا الجدول - فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة إلغاء الترخيص.3. يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات وذلك بتطبيق العقوبات وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة (1) من هذا البند.4. للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة،
أ- فئة النشاط:
ب. حجم المنشأة:
جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي
في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج
فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد.
10,000
8,000
6,000
4,000
2.000
2,000
15.000
10.000
غير جسيمة
آخر تحديث : 25 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.