الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1 ـ إضافة فقرة الى المادة السابعة من نظام المرور بالنص الآتي : ـ ( لوحات المركبات الأثرية ).
2 ـ إضافة عبارة " لوحات المركبات الأثرية " إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها ، و إضافة عبارة " مركبات أثرية " إلى جدول رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبات بأنواعها وتكون الرسوم بحسب فئة المركبة الواردة في الجدولين .
3 ـ حذف عبارة " التاريخية القديمة " الواردة في الفقرة رقم (8) من المادة ( السابعة ) لتكون الفقرة بالنص الآتي : لوحات اقتناء المركبات .
4 ـ تعديل عبارة "التاريخية القديمة " الواردة في جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها ، لتكون " لوحة اقتناء المركبات" .
آخر تحديث : 12 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.