الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: تعديل المادة رقم (8/7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتصبح بالنص الآتي "تسجل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة وتستثنى من الفحص والتأمين".
ثانياً: إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لنظام المرور برقم (8/9) بالنص الآتي " يمكن تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة يسمح بسيرها على الطريق بعد إستكمال الإجراءات اللازمة في هذا النظام ولائحته".
آخر تحديث : 23 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.