الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبنية أمام كل منها , ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- نظام شموس الأمني : نظام أمني الكتروني يختص بجمع بيانات المتعاملين مع القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام ومن ثم مقارنتها مع القوائم الأمنية وإظهار النتائج باستخدام شبكات مرخصة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
2- الوزارة : وزارة الداخلية .
3- الوزير : وزير الداخلية.
4- الهيئة : الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.
5- الجهات الحكومية : الجهات المعنية بمنح تراخيص القطاعات المعنية بتطبيق هذا النظام بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.
6- المعلومات : معلومات وبيانات المتعاملين مع القطاعات المعنية، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى الهيئة.
7- القطاعات المعنية : الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص والجهات الحكومية ، المعنية بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام .
8- المتعامل : المستفيد (ذو الصفة الطبيعية والاعتبارية) من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة والجهات الحكومية التي تمارس إحدى الأنشطة المعنية في هذا النظام.
يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع القطاعات المعنية إلى نظام شموس الأمني , وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
يسري هذا النظام على القطاعات المعنية والمنصات التي تمارس الأنشطة الآتية :
1. مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والوسائل المستخدمة في استئجارها.
2. تأجير السيارات .
3. شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل بما فيها الساعات الثمينة .
4. نقل الركاب بين المدن داخل المملكة ، أو إلى خارجها .
5. نقل المركبات .
6. المراكز الرياضية .
7. بيع المركبات المُلغى تسجيلها (محلات التشليح) .
8. منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار.
9. منصة نقل .
10. المجمعات السكنية .
11. شركات الحراسات الأمنية الخاصة .
12. نوادي الطيران .
13. محلات بيع الأسلحة .
14. محلات بيع الملابس العسكرية .
15. محلات بيع الأجهزة الإلكترونية .
16. شركات الشحن .
17. شركات الشحن السريع (الطرود البريدية).
18. مكاتب خطوط الطيران .
19. المستشفيات .
20. بيوت الشباب .
21. أندية الرماية .
22. المواقف العامة.
وللوزير إضافة أي نشاط يراه.
تتولى الهيئة مسؤوليات بناء وتشغيل نظام شموس وتطويره تقنياً وتتولى الوزارة الإشراف على تطبيقه وتطوير الأعمال لتحقيق ذلك.
تتولى الوزارة بالتعاون مع الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس , وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام ، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام ، ويتم تحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها حسب السياسات المتبعة لدى الهيئة.
تتولى الوزارة بالتعاون مع الهيئة وضع آلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراك القطاعات المعنية في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها .
يجب على القطاعات المعنية بتطبيق النظام الالتزام بما يأتي :
1- الاشتراك في نظام شموس.
2- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل.
3- تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح.
4- رفع اشعار تنبيهي عبر النظام يشير إلى عدم وجود عمليات لدى المنشأة يستوجب تسجيلها في نظام شموس.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ؛ يُعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ، بالآتي :
أولاً : المخالفات الخاصة بالاشتراك:
يُعاقب من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام , بالآتي :
1- غرامة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال في حال تشغيل النشاط دون الاشتراك.
2- تتضاعف الغرامة بمقدار (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة بمنصة المخالفات الوطنية (إيفاء).
3- إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذه المادة ، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
ثانياً : المخالفات الخاصة بعمليات نقل معلومات المتعاملين :
يُعاقب من يرتكب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (4,3,2) من المادة (السابعة) من هذا النظام , بالآتي :
1- الإنذار الالكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
2- غرامة قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من هذه المادة.
3- تتضاعف الغرامة بمقدار (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال في حال تكرار المخالفة نفسها للمرة الثالثة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة المشار إليها في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من هذه المادة .
4- إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة المشار إليها في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من هذه المادة ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام بقرار من الوزير أو من يُفوضه بشكل ورقي أو الكتروني، ويجوز لمن صدر في حقه إحدى العقوبات الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالمخالفة على منصة المخالفات الوطنية (إيفاء) ، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم .
تقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية القطاعات المعنية ، وسرية المعلومات ، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها .
الاشتراك في نظام شموس إلزامي للقطاعات المعنية بهذا النظام ولائحته التنفيذية , وترسل البيانات عبر موقع شموس الالكتروني أو من خلال الربط الالكتروني في حال وجود نظام الكتروني لدى القطاع , ويحدد الوزير المقابل المالي لاشتراكها في نظام شموس.
يصدر الوزير بالتنسيق مع الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 04 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.