الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
1- المركز: المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
2- اللائحة التنظيمية: اللائحة التنظيمية للمركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
3- اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمركز.
4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
5- اللائحة: اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل الحجاج.
6- النشاط: ممارسة نقل الحجاج.
7- المنشأة: أي شخصية اعتبارية كالشركات، أو المؤسسات، وغيرهما.
8- التصريح: وثيقة تصدر عن المركز العام للنقل بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام اللائحة.
9- مقدم الخدمة: كل منشأة مصرح لها بممارسة النشاط.
دون الإخلال بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، تسري أحكام هذه اللائحة على كل منشأة مصرَّح لها من المركز بممارسة نشاط نقل الحجاج.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز لمقدم الخدمة ممارسة نشاط نقل الحجاج داخل النطاق الجغرافي إلا بعد الحصول على تصريح صادر عن المركز.
1- على مقدم الخدمة تقديم طلب إبداء الرغبة للمشاركة في نقل الحجاج متضمِّناً أعداد الحافلات والمتطلبات التي يحددها المركز لإثبات جاهزية المشاركة. ويبدأ استقبال هذه الطلبات في الأول من شهر جمادى الآخرة من كل عام، ويستمر لمدة ستين يوماً.
2- يتم تقديم الطلب المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة إلكترونيا لدى الجهة التي يحددها المركز.
يلتزم مقدم الخدمة باستيفاء البيانات والوثائق اللازمة للمشاركة في نقل الحجاج، وإيداعها لدى المركز في موعد لا يتجاوز الخامسة عشر من شهر شوال من كل عام. وللمركز –عند الاقتضاء– تمديد هذه المدة حتى نهاية شهر شوال.
يجب على مقدم الخدمة، في حال رغبته في الاعتذار عن المشاركة في الموسم، إخطار المركز كتابياً بذلك قبل انقضاء المدد المحددة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة بتأمين وسيلة نقل بديلة فور تعطل وسيلة النقل المستخدمة أثناء العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة داخل المدن وضواحيها، وساعتين خارجها. وفي حال عدم قيامه بذلك، فتتولى الجهة المعنية تأمين وسيلة نقل بديلة مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من المركز، ويتحمل مقدم الخدمة النفقات المترتبة على ذلك.
1- دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بالمواصفات والاشتراطات الفنية للحافلات المعتمدة من المركز، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بسلامة وسيلة النقل وصلاحيتها الفنية للتشغيل طوال موسم الحج.
2- يُعد الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لازماً لقبول مشاركة الحافلات في موسم نقل الحجاج.
دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بتوفير العدد الكافي من السائقين المؤهلين لتقديم الخدمة وفق المتطلبات التي يحددها المركز.
يلتزم مقدم الخدمة بضمان تقيد سائقيه بالجداول الزمنية المعتمدة لنقل الحجاج.
يلتزم مقدم الخدمة بتوفير العدد الكافي من الفنيين المؤهلين لصيانة الحافلات، بما يضمن كفاءة تشغيلها طوال موسم نقل الحجاج، وفق المتطلبات التي يحددها المركز.
يجوز للمركز -لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة- تشكيل فرق عمل أو لجان ميدانية -بقرار من الرئيس التنفيذي -يُحدد قرار تشكيلها نطاق عملها الجغرافي ومهامها وصلاحياتها ومدد عملها ومكافآتها، ويجوز أن تضم في عضويتها ممثلين من الجهات ذات العلاقة وفق ما يقرره المركز. كما يجوز للمركز تسمية مفتشين يختصون بمباشرة مهام التفتيش والرقابة وإثبات المخالفات.
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقررها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، وذلك بحسب جسامة المخالفة:
تعتمد اللجنة التنفيذية – بقرار منها – جدول تصنيف المخالفات والجزاءات متضمنا العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، ويجوز للجنة تعديل جدول المخالفات أو تحديثه متى اقتضت الحاجة.
1- تُوقع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من اللجنة التنفيذية بقرارٍ صادر عنها.
2- يجوز لمن صدر بحقِّه القرار -وفق الفقرة (1) من هذه المادة-، أن يتظلَّم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، وذلك خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار.
تُلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام لائحة الجزاءات المترتبة على أصحاب شركات نقل الحجاج الصادرة عن الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج في 10/11/1392ه.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (90) يومًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 11 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.