الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يرجى الرجوع إلى المرفق للاطلاع على الملخص التنفيذي.
يمثل دليل المعايير الفنية للتعامل مع المناطق الجبلية بمكة المكرمة إطارًا رسميًا لتطبيق وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع المناطق الجبلية ضمن حدود النطاق الإشرافي العمراني للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
الأهداف التنظيمية للدليل:
•ضمان التكامل بين التدخلات العمرانية والطبيعة الجغرافية الجبلية لمكة المكرمة.
•رفع كفاءة التصميم والتنفيذ بما يتماشى مع معايير السلامة والاستدامة البيئية.
•توحيد الإجراءات والضوابط الفنية بين الجهات المنفذة والاستشارية.
نطاق التطبيق:
يتم تطبيق الدليل على كافة المشاريع سواء المشاريع الخاصة ( سكنية - استثمارية – تطويرية) أو مشاريع خدمية (مشاريع البنية التحتية. الطرق والأنفاق. المباني العامة والخاصة).
تنطبق المعايير على مشاريع التطوير الجديدة، والإضافات والتعديلات على المشاريع والمباني القائمة، وغيرها من تحسينات على الممتلكات داخل المناطق الجبلية في النطاق الجغرافي المباشر للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمقدر مساحته الإجمالية (2774 كم2) .
1-1 خلفية عامة
تُعد مكة المكرمة أقدس مدن العالم الإسلامي وأكثرها استقطابًا للزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا. هذا الواقع يضع المدينة في مواجهة تحديات حضرية، لا سيما في ظل طبيعتها الجبلية، التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة البنية التحتية والتوسع العمراني.تتوزع أحياء مكة المكرمة بين مناطق مركزية مزدحمة، ومناطق جبلية شديدة الانحدار، وأطراف عمرانية نامية، ما يفرض تحديات في التخطيط والتنمية. وتشكل المناطق الجبلية حوالي (53%) من إجمالي مساحة المدينة، ما يمنحها هوية بصرية فريدة ذات طابع مميز. إلا أن الدراسات الطبوغرافية تشير إلى أن (71.8%) فقط من المناطق الجبلية صالحة للتنمية.
تفرض الطبوغرافيا الوعرة ضرورة اتخاذ تدابير خاصة تضمن استدامة التنمية، وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير محددات واضحة للنمو العمراني، وتطبيق نظم بناء مناسبة، مع مراعاة الحساسية البيئية والتكيف مع الظروف المناخية والطبوغرافية الخاصة بتلك المناطق.وفي ضوء هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إعداد دليل تخطيطي وتصميمي شامل للمناطق الجبلية في مدينة مكة المكرمة، ليكون مرجع معتمد يوجه جهود التخطيط والتصميم العمراني بشكل مستدام، متكامل، ومراع للخصوصية الجغرافية والثقافية للمدينة، وكذلك أن يتكامل ولا يتعارض هذا الدليل مع دليل القطع الصخري من الناحية الهندسية بمكة المكرمة.
1-6 اللغة التنظيمية للدليل
يتم تعريف المعايير والاشتراطات الواردة بالدليل باستخدام اللغة التالية:
• "يجب" "لا يجوز" يشيران إلى الإلزام.
• "يفضل" و"لا يفضل" تشيران إلى التوصية.
• "يمكن" تشير إلى جواز التنفيد.
1-7 المصطلحات والتعريفات
1-2 الهدف من الدليل- يعد دليل التعامل مع المناطق الجبلية مرجعًا شاملاً لتخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية، حيث توفر إرشادات موحدة وأدوات تتناسب مع الخصوصية المحلية لمدينة مكة المكرمة وما تتضمنه من مناطق جبلية ذات طبيعة خاصة. - يضمن الدليل المساهمة في وضع وتنفيذ التخطيط المستدام للمناطق الجبلية في مدينة مكة المكرمة، مع مراعاة الطبيعة الطوبوغرافية الحساسة والتحديات البيئية والعمرانية المرتبطة بها، وبما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية. - يهدف الدليل إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية، الحفاظ على البيئة الجبلية، وتحسين جودة الحياة وذلك من خلال:•ضمان التكامل بين التدخلات العمرانية والطبيعة الجغرافية الجبلية لمدينة مكة المكرمة.•رفع كفاءة التصميم والتنفيذ بما يتماشى مع معايير السلامة والاستدامة البيئية.•توحيد الإجراءات والضوابط الفنية بين الجهات المنفذة والاستشارية.1-3 المستخدمون المستهدفونيستهدف الدليل مجموعة واسعة من الجهات المعنية، وتشمل كلا من:- الأمانة والبلديات والجهات المعنية بتنظيم وتخطيط المناطق الجبلية.- مكاتب التصميم الاستشارية والمختصين المعنيين بتطبيق معايير التعامل مع الجبال.- المستثمرين والمطورين.- الجامعات والجهات الأكاديمية.
1-4 دليل استخدام وتطبيق الاشتراطات وارشادات التطوير الأخرىيُعد هذا الدليل مكمّلًا لاشتراطات كود البناء السعودي والأنظمة الوطنية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك اشتراطات وزارة البلديات والإسكان، وأمانة العاصمة المقدسة، والدفاع المدني، لضمان السلامة الإنشائية والحماية البيئية في المناطق الجبلية. كما ينسجم مع دليل أنظمة البناء والعمران في المناطق الجبلية، والاشتراطات العمرانية لمكة المكرمة، ونظام حماية البيئة السعودي، ويواكب توجهات الهيئة الملكية ومخططات استعمالات الأراضي، بما يعزز الاستدامة وجودة التطوير الحضري.يتكامل الدليل مع مراجع ومشاريع داعمة، أبرزها:•دليل القطع الصخري بمكة المكرمة.•دليل عمارة مكة المكرمة 2023.•المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة 2024.• مشروع حماية المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة من السيول 2013.•كود الطرق السعودي – الهيئة العامة للطرق1-5 المراجعة المستقبليةتخضع محتويات هذا الدليل للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات او عند الحاجة، وتصبح كل التعديلات او الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل، كما يتم تحديث هذا الدليل فقط عن طريق الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة.
وتُبنى التحديثات على نتائج التقييم الميداني، ومؤشرات الأداء والمقترحات الفنية من الخبراء والمجتمع المحلي. ويُوثق كل تحديث ويُعتمد رسميًا، مع إتاحة النسخ المحدثة للجهات المعنية عبر المنصات الرسمية لضمان استمرارية التطبيق الفعّال والمواكب للمعايير الحديثة.
2-1 الموجهات والمبادئ العامة
2-2 التحديات التخطيطية
تحديات عمرانية
تحديات البنية التحتية
تحديات بيئية
3-1 تحليل الميول بمكة المكرمة
تمثل المناطق المنبسطة وخفيفة الانحدار (56 %) فقط من إجمالي مساحة النطاق الإشرافي المباشر للهيئة الملكية بينما المناطق الجبلية القابلة للتنمية ذات الانحدار متوسط إلى عال والتي تتسم بمعدل انحدار يزيد عن (10 %) ويقل عن (30 %) وتمثل في مجملها (20.1 %) فقط من إجمالي مساحة النطاق الإشرافي المباشر للهيئة الملكية.
تقتصر مساحة المناطق شديدة الانحدار التي يصعب تنميتها التي تتعدى ميولها (30 %) على ( 23.7%) فقط من إجمالي مساحة النطاق الإشرافي المباشر للهيئة الملكية.
3-2 المناطق ذات السطح المستوي أو ميول بسيطة
- المناطق ذات السطح المستوي (ميول 0-3 %) هي مناطق مستوية وليست جبلية.- المناطق ذات الانحدار المتوسط إلى عال والتي تتسم بمعدل انحدار (10 %- 30 % ) ويتم تطبق المعايير المذكورة في الدليل عليها شريطة أن يتم هذا التطوير بما يتوافق مع نظام البناء، وسياسات مخطط استعمالات الأراضي، ولوائح التطوير الحضري، وكافة السياسات والتنظيمات المعتمدة في المخطط الشامل.
3-3 المناطق الجبلية شديدة الانحدار ذات ميول 30-40%
المناطق شديدة الانحدار التي يزيد معدل الانحدار بها عن (30 %) يجب الحد من البناء عليها وتحويلها لمناطق مفتوحة أو ترفيهية، وفي حالة المشروعات التطويرية المتميزة التي تتقاطع مكانيا مع هذه المناطق فإنه يمكن عمل استثناء للبناء عليها بالاشتراطات التالية:
•للمناطق ذات الميول (30%-40%) فقط، وفي تلك الحالة يخضع الموقع لإعادة الدراسة بما يتوافق مع توصيات المخطط الشامل، وبما يتسق مع المراحل التالية:
•وجود صك ملكية وطلب المطور البناء عليها
•إعداد دراسة تفصيلية من قبل المطور قبل البت في إمكانية تنميتها، للتأكد من استيفاء الدراسات الفنية والجيولوجية والبيئية اللازمة بالإضافة إلي الحلول الهندسية المقترحة وتقدير كلفة الإنشاء مقابل المخاطر.
•تشكيل لجنة ممثلة من الهيئة الملكية وأمانة العاصمة المقدسة, وهيئة المساحة الجيولوجية ومن تراه اللجنة مناسبا من الهيئات ذات الصلة، وذلك للبت في الدراسة
•دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
3-4 الدراسات الفنية المطلوبة من المطور لتقييم مخاطر تطوير قطع الأراضي 30-40%
•الدراسة الجيولوجية والجيوتكنيكية:
- تحليل و تقييم نوعية التربة والصخور (قوة التحمل، درجة التجوية).
- تقييم الاستقرار الانحداري (Slope Stability Analysis).
- رصد و تقييم وجود تشققات أو فوالق أو مناطق ضعف جيولوجي.
- تقييم أنماط القطع الصخري المقترحة.
- تقييم احتمالية الانزلاقات الأرضية.
- تقييم احتمالية سقوط الكتل الصخرية.
•دراسة الهيدرولوجيا والصرف المائي
- تقييم أنماط تصريف مياه الأمطار والجريان السطحي.
- تقييم شبكات صرف أو مصدات للمياه المقترحة.
- تقييم احتمالية التعرية والانجراف.
•الدراسة البيئية
- تقييم تأثير التنمية على الغطاء النباتي الطبيعي المثبت للتربة.
- تقييم التأثير على دورة المياه الجوفية و خزانات المياه الجوفية.
•دراسة تقييم الملائمة للأنشطة المقترحة بناء علي دراسة تقييم المخاطر Suitability Analysis)).
•أي دراسات او بيانات أخري تراها اللجنة ذات أهمية و صلة لاتخاذ القرار.
4-1-2-3 الحفاظ على الغطاء النباتي ودمج التشجير والحواجز الطبيعية
إيجاد ممرات خضراء متصلة ومسارات طبيعية آمنة للحركة (الحلول المستندة إلى الطبيعة).
الاشتراطات:
•يجب منع القطع والاحتطاب في منطقة الحرم.
•يفضل استخدام النباتات المحلية في إعادة التأهيل.
•يفضل استخدام النباتات البديلة التي لا تستهلك كمية مياه كبيرة، وتنسيق الموقع والمتنزهات بما يتلاءم مع الظروف الصحراوية السائدة.
•يجب حظر الرعي الجائر.
4-1-2-4 إدارة المياه والموارد الطبيعية
تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية في المناطق الجبلية من خلال إنشاء أنظمة تصريف مبتكرة وحلول مستدامة للمياه.
•يجب منع تصريف المياه الملوثة في مجاري السيول.
•يجب حماية مجاري الأودية والسيول وتركها كمحمية طبيعية وتخصيص مناطق عازلة بحد أدني (20) متر من الجانبين.
•يجب حماية مصادر المياه الجوفية.
•يفضل الاستفادة من مياه الأمطار ولا يجوز البناء في المناطق المحددة كأحواض تجميع.
4-1-3 المعايير الاقتصادية
4-1-3-1 دعم الاقتصاد المحلي والمستدام
دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الجبلية مثل السياحة الدينية والبيئية والزراعة المستدامة وتعزيز الحوافز الضريبية للمشاريع البيئية والمستدامة في المناطق الجبلية.
4-1-3-2 تحسين فرص العمل في المناطق الجبلية (ربط الاقتصاد بالموقع)
تعزيز العمل المحلي من خلال المشاريع التي تدعم السياحة والزراعة في الجبال (إنشاء أسواق محلية للمنتجات الجبلية مثل العسل العضوي والأعشاب الطبية).
4-1-3-3 كفاءة التكلفة للمشاريع في الجبال
4-1-4 المعايير الاجتماعية
4-1- 4-1 تحسين نوعية الحياة بالمناطق الجبلية
توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل في المناطق الجبلية.
4-1-4-2 تفعيل المشاركة المجتمعية في التخطيط العمراني
إشراك المجتمع المحلي في تخطيط مشاريع تطوير المناطق الجبلية لضمان توافق المشاريع مع احتياجات السكان المحليين.
4-1-4-3 توفر المساحات العامة في الجبال
تحقيق مؤشرات جودة الحياة بتوفير المساحات العامة والترفيهية مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والثقافية في التصميم والتشغيل.
4-2-2-2 المباني القائمة
الموجه العام: ضمان السلامة العامة وتقليل المخاطر في حالة المباني القائمة.الاشتراطات:
•في حالة وجود مبان قائمة في نطاق تطبيق المعايير، تراعي المعايير والإرشادات في حالة التعديل أو الإضافة أو التعلية.
•في حالة وجود مبان قائمة داخل مناطق حظر البناء (معدل انحدار 30 % أو أكثر) أو قمم جبلية أو نطاق حماية ممرات السيول أو نطاق (100 متر) من مناطق الانهيارات الصخرية، يجب إجراء تقييم جيولوجي وهندسي دقيق وتقديم تقرير فني شامل من جهة استشارية معتمدة، يتضمن تقييما لحالة التربة والمنحدر، وتحديد مستوى الخطورة واحتمالية حدوث الانهيارات الصخرية أو الأرضيةRisk Assessment :
- في حال عدم وجود خطورة يتم منح التصاريح حسب الاشتراطات الممنوحة.
- في حالة أظهر التقييم وجود مناطق شديدة الخطورة يجب إزالة المباني القائمة حفاظًا على السلامة العامة, ولا يجوز إنشاء أي مبانٍ جديدة في هذه المواقع, على أن يتم تحويل الأراضي إلى مناطق مفتوحة بعد تنفيذ أعمال تدعيم واستقرار التربة اللازمة.
- في حال أظهر التقييم وجود مخاطر متوسطة:
* يجب تنفيذ أعمال تدعيم وحماية عن طريق حلول هندسية مناسبة لتقوية المنحدرات وأسس المبنى وتأمينه ضد الانهيارات، مثل الجدران الساندة، وشبكات التثبيت الصخري، وأنظمة تصريف المياه، وذلك تحت إشراف فني معتمد.
* يجب الالتزام بإجراء فحوصات دورية (مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات) من قبل جهة استشارية متخصصة لرصد أي تغيرات في استقرار المنحدر أو المبنى، وتقديم تقاريرها إلى الجهة الإدارية المختصة.
•يجب تدريب سكان المباني الواقعة ضمن هذا النطاق على خطة إخلاء واضحة وسريعة بالتنسيق مع الدفاع المدني، خاصة في موسم الأمطار أو الزلازل أو الهزات الأرضية.
•تعتبر الموافقة على استمرار استخدام المبنى ضمن هذا النطاق مؤقتة وتُجدد سنويًا بناءً على نتائج التقييمات الفنية والسلامة الإنشائية.
4-2-3-2 الحوائط الساندة
الموجه العام:يجب أن تتوافق المواد والتشطيبات الظاهرة للحوائط الساندة مع البيئة الطبيعية المحيطة.
الاشتراطات:يفضل استخدام الجدران الاستنادية المصنوعة من الأحجار الطبيعية والمواد المحلية مثل:
•جدار حجري جاف (بدون مونة).
•جدار حجري غير منتظم بمونة، أو جدار حجري مرصوص بمونة.
•جدار من الحصى الكبير أو جدار خرساني مسلح كثيف.
•سلال حجرية Gabion Baskets.
•جدار استنادي ببطانة خرسانية.
•جدار استنادي مائل بواجهة حجرية ونواة خرسانية مسلحة.
•جدار استنادي مائل من الحصى أو الصخور المتدرجة.
•منحدر مدعّم بصخور كبيرة Rip Rap Embankment.
•منحدر مدعّم بصخور ومونة Grouted Rip Rap Embankment.
يرجى الاطلاع على المرفق.
4-1 المعايير التخطيطية4-1-1 المعايير المكانية
4-1-1-1 تحديد مناطق التوسع العمراني في الجبال
•يجب إعادة دراسة المواقع التي يغلب عليها الميل أكثر من 30% ونسبة 20% إلى 30% أسفل خط القمة.
4-1-2 المعايير البيئية
4-1-2 -1 الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية
حماية الغطاء النباتي والموارد المائية في الجبال، وحماية الأنظمة البيئية مع التركيز على إعادة تأهيل الغطاء النباتي والحفاظ على الحياة البرية.
•يجب حماية الكائنات ومنع صيدها أو إزعاجها في المناطق الجبلية داخل الحرم — الوصف البيئي للحرم المكي.
•يفضل توفير ممرات بيئية في مشاريع البنية التحتية وتخصيص مناطق عازلة (20) متر من الجانبين.
4-1-2-2 إدارة المخاطر الطبيعية
ضمان الحد من المخاطر البيئية مثل الانهيارات الأرضية أو السيول، خاصة في المناطق الجبلية شديدة الانحدار.
•يجب تقديم خطة حماية التربة في المشاريع.
•يجب منع أعمال التسوية للأراضي الجبلية.
•يجب ترك مساحة كحماية بين المناطق الجبلية التي بها تساقطا صخريا ومناطق العمران المجاورة لها لا تقل عن (100) متر.
•يجب تطبيق تقنيات تثبيت التربة وإقامة الحوائط الساندة للجبال في المناطق المعرضة للتساقط الصخري على العمران القائم حولها حاليا.
4-1-2- 5 جودة الهواء والتغير المناخي
•يجب تطبيق الحدود النظامية للملوثات مثل (NO2 - PM2.5 - SO2 ) .
•يفضل منع استخدام الوقود الثقيل في المناطق الجبلية.
•يفضل تفعيل حلول النقل المستدام.
•يفضل تحديد حدود قصوى للضوضاء (≤40 ديسيبل ليلاً).
•لا يجوز عمل الأنشطة الصاخبة في المواسم والمناطق الحساسة بيئياً.
4-1-2-7 إدارة النفايات
•يجب إلزام المشاريع بجمع وفرز النفايات.
•يجب منع رمي النفايات في المناطق الجبلية.
•يجب إنشاء نقاط تجميع وفرز.
4-1-2-8 التهوية وممرات الرياح
تحقيق التهوية الطبيعية الفعالة عبر الحفاظ على ممرات الرياح الجبلية ضمن التخطيط الحضري والعمراني، لضمان جودة الهواء، تقليل الجزر الحرارية، وتعزيز الراحة الحرارية للسكان.
•يفضل الحفاظ على ممرات الرياح الطبيعية كمسارات مفتوحة ضمن التخطيط الحضري.
• يفضل منع البناء الذي يعوق تدفق الهواء في المناطق المنخفضة بين الجبال.
•يفضل توجيه الشوارع والمباني بما يتماشى مع اتجاه الرياح السائدة في مكة (شمال-شمال غربي) .
•يفضل توظيف تقنيات نمذجة الرياح (CFD) في تصميم المشاريع الكبرى لضمان فعالية حركة الهواء.
•يجب ترك فراغات عمرانية (≥ 10م) بين الكتل في المنحدرات للسماح بمرور الهواء.
•يفضل استخدام عناصر معمارية تسمح بالتهوية الطبيعية (فتحات، نوافذ متقابلة).
•يفضل الحفاظ على الغطاء النباتي في مجاري الهواء الطبيعي لتحسين التدفق.
4-2 المعايير التصميمية
4-2-1 معايير تصميم الموقع
4-2-1-1 اختيار مواقع البناء والاستخدامات
الموجه العام: يوصى بالحفاظ على تضاريس الموقع وخطوطه الطبوغرافية، والحد من تعديلها بالحفر والردم.
اشتراطات :
•إعادة دراسة المواقع التي يغلب عليها الميل أكثر من 30% ونسبة 20% إلى 30% أسفل خط القمة.
•يفضل إنشاء ممرات خضراء تربط المناطق الحضرية والمناطق الجبلية.
•يفضل أن تكون الكثافة السكانية في المناطق الجبلية إلى منخفضة (فلل سكنية).
•يفضل تشجيع الأنشطة السكنية والخدمات والترفيهية والسياحية البيئية.
•يفضل أن تكون نسبة المساحات المفتوحة والطبيعية بالمشروعات الكبرى > (30%) .
•يجب توفر الخدمات ضمن مسافة قصيرة مفهوم الحي ذو (15 دقيقة), على ان يكون (75%) أو أكثر من السكان ضمن نطاق (800م) من الخدمات بالمراكز الحضرية الفرعية.
4-2-1-2 تقسيم الأراضي
الموجه العام: يجب الالتزام بالتخطيط المعتمد من قبل الأمانة وعدم إعطاء أي تصاريح قطع للمواقع الغير مخططة إلا بعد اعتماد التخطيط.يوصى باستخدام مسافات ردود متفاوتة ومرنة تتماشى مع تضاريس الموقع وخطوطه الطبوغرافية، مما يسهم في تحقيق تكامل أفضل مع الطبيعة ويوفر إطلالات مناسبة للمقيمين.اشتراطات :
•يجب الا يقل عرض واجهات قطع الأراضي عن 20م، ولا تقل مساحة قطعة الأرض عن (500 م2)، ولا يسمح بتجزئتها بعد اعتماد المخطط.
•في الحالات التي لا يمكن فيها تحقيق الحد الأدنى لمساحة القطعة على الأراضي ذات الانحدارات التي تقل عن 30٪، يمكن النظر في فرض حد أدنى أقل لمساحة القطعة لضمان ملاءمتها للبناء.
•يجب أن تحتوي كل قطعة أرض ضمن عملية التقسيم على موقع قابل للبناء، مع تحديد حدود البناء بوضوح على مخطط تسوية. الأرض الخاص بالتقسيم.
•يُفضل تقليل النسبة البنائية، حيث تسهم المباني الصغيرة والمنفصلة في تعزيز استقرار المنحدرات أكثر من الكتل البنائية الكبيرة.
4-2-1-3 الإطلالة
الموجه العام:الحفاظ على التكوين الطبيعي للجبال الإستراتيجية لضمان توفير إطلالات خلابة من مواقع الجبال، مع حماية خطوط القمة والمناظر التي تشكل الطابع البصري للمدينة وخاصة في المنطقة المركزية.الاشتراطات:
•يُفضل تحديد مواقع المباني وارتفاعاتها بحيث لا تحد من حجب الإطلالات عن المباني المجاورة, وإذا تطلب تحقيق ذلك إجراء أعمال تسوية كبيرة للمنحدر، فيفضل إعادة تصميم وتوزيع التقسيمات أو مخطط المشروع.
•يجب إضافة إضاءات ليلية للجبال.
•يجب التأكيد على أن الحفاظ على تضاريس الموقع الطبيعية يُعد أولوية أساسية .على سبيل المثال:
- يمكن توزيع المباني بشكل متفاوت حيثما أمكن، للسماح بوجود فراغات بين الوحدات تتيح الإطلالات.
- يمكن تحديد الارتفاعات بما يسمح للمباني الواقعة في المناطق المرتفعة بالحصول على إطلالات فوق المباني في المناطق المنخفضة.
- يمكن تخصيص واجهات أوسع في الشوارع العمودية على المنحدرات.
4-2-1-4 الشوارع ومحاور الحركة
الموجه العام: تقليل أعمال القطع والردم الكبيرة والتغيير في الطابع الطبيعي للموقع عن طريق تجنب الطرق ذات العروض الكبيرة والامتدادات الطويلة التي يصعب تكيفها مع التضاريس المنحدرة مع حفظ اعتبارات السلامة.
الاشتراطات
•تختلف المعايير والإرشادات الخاصة بالطرق في المناطق الجبلية, حسب درجة الطريق, حيث تتدرج الطرق العامة بين (طرق سريعة, طرق رئيسية, طرق تجميعية وطرق محلية . بالإضافة للطرق والممرات الخاصة بمداخل قطع الأراضي).
•يفضل تجنب أنماط الشوارع الشبكية المنتظمة والطرق التجميعية والرئيسة ذات العروض الكبيرة والامتدادات الطويلة التي يصعب تكيفها مع التضاريس المنحدرة، لما تسببه من أعمال قطع وردم كبيرة وتغيير في الطابع الطبيعي للموقع والاعتماد الأكبر على الطرق المحلية والممرات الخاصة لسهولة الوصول لقطع الأراضي.
•يفضل ألا يقل عدد الشوارع النافذة في الأحياء الجديدة في المشاريع الجبلية عن شارعين نافذين على الأقل، ولا تقل التقاطعات عن 100 تقاطع لكل كيلومتر مربع.
• يجب أن تتماشى شبكة الطرق مع التكوين الطبيعي للأرض، وتجنب أي تعديلات كبيرة قد تؤثر على الطابع البصري أو الجيومورفولوجي للمناطق الجبلية.
•عند تصميم الشوارع المحاذية للخطوط الكنتورية، يفضل أن يكون الميل الجانبي الأقصى (10%) ، إلا إذا كانت المنطقة مفتوحة ومقبولة تخطيطيًا من قبل الجهة المسؤولة.
•في حالة المناطق ذات الانحدارات الجانبية الحادة يمكن دراسة تقليل عرض الطرق أو اللجوء إلى حلول تصميمية مثل الشوارع المنفصلة أو متعددة المستويات لتخفيف تأثيرات الميل وتقليل أعمال الحفر، مع ضمان إمكانية وصول مركبات الطوارئ مثل سيارات الإطفاء.
اشتراطات الطرق المحلية :
•يوصي باعتماد سرعات تصميمية أقل من (50 كم/س) في الطرق المحلية الواقعة في مناطق شديدة الانحدار.
•الحد الأقصى للانحدار الطولي المسموح به في الطرق المحلية هو (10 %).
•يمكن السماح بانحدار يصل إلى 15% في مقاطع قصيرة (لا يتجاوز طولها 100 متر), بشرط عدم التأثير على مسافة الرؤية الوقوفية عند التقاطعات.
اشتراطات الممرات والمداخل الخاصة لقطع الأراضي
•يجب أن تتصل المداخل مع الشوارع العامة أو الخاصة مع الحفاظ على مسافة رؤية كافية، ولا يسمح بوجود انحدارات تتجاوز (50 %) على جانبي المداخل.
•يفضل ألا يتجاوز الميل الطولي (10 %) كحد أقصى وقد يصل الميل (20 %) في حالة المداخل الخاصة بقطع الأراضي، فقط إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق تصميم فعال متماش مع الانحدار الطبيعي، مع مراعاة اعتبارات السلامة واستخدام مواد تمهيد خشنة.
يرجى الاطلاع على المرفق.
4-2-2 معايير البناء
4-2-2-1 كتلة المباني والارتفاعات
الموجه العام: يفضل استخدام أساليب ومواد بناء محلية وتقليدية تتناغم مع البيئة واستخدام تصاميم تتجاوب مع طبيعة الموقع المنحدر لتقليل الحاجة إلى الحفر والردم، مثل الأساسات المتدرجة والاهتمام بتوزيع المساحات لتتناسب مع الطبوغرافيا الطبيعية للموقع.
•يجب تجنب الكتل المعمارية الطويلة والمتصلة بدون تقطيع. ويُشترط تصميم المباني باستخدام عناصر معمارية أصغر حجماً وأقل ضخامة تعكس الطابع المتدرج للموقع وتعزز انسجامه مع البيئة الطبيعية.
•يفضل استخدام مستويات أرضية متدرجة لملائمة المنحدر ضمن تصميم المبنى.
4-2-2-3 أساليب ومواد البناء
•يفضل استخدام الأساسات الصلبة (Slab on ground)، وهذا مناسب فقط للمواقع المسطحة أو ذات المنحدر الطفيف أقل من (10 %)، أما للمواقع ذات المنحدر بين (10% و 15%) فينصح باستخدام أساسات متعددة أو بناء جزئي (جزء أساسات صلبة وجزء قائم على الأعمدة).
•يفضل استخدام مواد بناء محلية وتقليدية تتناغم مع البيئة وتشكل عازل حراري طبيعي.
4-2-3 معايير تهيئة الموقع
4-2-3-1 الحفر والتسوية وتنفيذ المصاطب
الموجه العام:يجب تجنب تنفيذ أعمال القطع أو الردم التي تؤدي إلى تغيير السمات الطوبوغرافية المهمة مثل النتوآت الصخرية، الحواف، التلال، المنحدرات الصخرية، الأودية، أو غيرها من التكوينات الجيومرفولوجية الطبيعية المميزة.الاشتراطات:لا يجوز تنفيذ مصاطب كبيرة أو مسطحات مستوية على مواقع التلال بغرض التوسعة أو إضفاء خصائص مواقع منبسطة على البيئة الجبلية. ويمكن بديلا عن ذلك، تطوير مصاطب صغيرة محدودة مثل قواعد المباني، مناطق الزراعة، الساحات، أو جدران الدعم المتدرجة، بما يحافظ على الطابع الطوبوغرافي للموقع.كما يجب ألا تتجاوز نسبة ميل المنحدرات الجانبية للمصاطب عن نسبة (25%).
الموجه العام:
دراسة الموقع على المنحدرات 30% ومعالجة الوضع باستخدام الجدران الاستنادية والجدران الاستنادية المتدرجة، بهدف توفير مساحات صالحة للبناء مع الأخذ في الاعتبار تقليل أعمال التسوية، أو الحفاظ على العناصر الطبيعية، أو زيادة استقرار التربة.
•يجب ألا يتجاوز ارتفاع الجدران الاستنادية (1.2) متر, وفي حال تم إنشاؤها على الحد الفاصل بين قطعتين، ويجب أن تكون على بعد لا يقل عن (1.0) متر من حدود البناء، أو أن تكون جزءًا متكاملًا من التصميم العام للمبنى.
•يفضل استخدام الجدران الاستنادية المتدرجة, لاستيعاب منحدرات أكبر, ولا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الجدران الاستنادية المستخدمة في التدرج (1.2) متر، ويجب أن تفصل بينها مسافة أفقية لا تقل عن 1 متر لإتاحة المجال لزراعته.
•يجب دمج أنظمة تصريف مياه الأمطار ضمن تصميم الجدران والتراسات لتجنب تآكل التربة.
•في حالة عدم توفر المساحة الكافية لتنفيذ الجدران الاستنادية المتدرجة، يجوز السماح بارتفاع الجدار الاستنادي حتى 3 أمتار، بشرط الحصول على تصريح وخضوعه لتدقيق هندسي من الجهة المختصة.
يجب أن يكون التحكم في المنحدرات وبناء الجدران الاستنادية متناسقًا مع السياق المحيط، بما في ذلك المواد المستخدمة، واللون، والمقياس مع مراعاة الموجهات التصميمية لعمارة مكة المكرمة, والموجهات التصميمية لعمارة المشاعر المقدسة , كلّ في نطاقه الجغرافي.
4-2-3-4 أنظمة تصريف المياه والأمطار
الموجه العام:معالجة تصريف مياه الأمطار ومنع التعرية من الأولويات الأساسية في تخطيط وتطوير المناطق الجبلية.
•يجب الاحتفاظ بمخرات السيول والمجاري المائية الطبيعية ما لم تُشكل خطرًا على الصحة أو السلامة. ويجب حماية المجاري الطبيعية التي يُحتفظ بها من أي أنشطة تسوية أو تجريف.
•عند الحاجة إلى عبور المجاري المائية، يُفضل استخدام معابر طبيعية مع حماية لضفاف المجاري بديلا عن الأنظمة الخرسانية أو الفولاذية.
•إذا استُخدمت منشآت تصريف صناعية، يجب إضفاء طابع طبيعي عليها من خلال استخدام الألوان، النباتات المحلية، الصخور الطبيعية، أو تقنيات إعادة تشكيل الأرض لإخفائها.
•يجب وضع قنوات التصريف في أماكن غير مرئية بصريًا قدر الإمكان، بحيث تندمج ضمن الشكل العام للأرض.
• يجب أن تحظى جميع العناصر بمعالجة طبيعية شكلية باستخدام الخرسانة الملونة، الصخور المحلية، أو التشجير، على أن تتضمن جميعها بطانة خرسانية لضمان الاستدامة الهيكلية.
تجنّب تصريف المياه بين القطع السكنية إلا إذا ثبت أنه الحل الوحيد لتقليل أعمال التسوية والقطع، على أن لا يؤثر سلبا على القطع المجاورة.
الاشتراطات: في حال اعتماد التصريف بين قطع الأراضي، فيمكن السماح بتصريف قطعة واحدة إلى أخرى ضمن مجرى مفتوح بشكلV محسّن وبمظهر طبيعي، أو أنبوب مغلق لا يقل قطره عن (12 بوصة)، وُينقل التصريف إلى شارع عام أو ممر تصريف رسمي (عام أو خاص).
يجب أن تؤخذ متطلبات تصريف المياه لجميع القطع ضمن المشروع بعين الاعتبار حين النظر في أعمال التسوية المقترحة (مثل إنشاء المصاطب والجدران الاستنادية)، ويُشترط أن توضح الخطة آلية توفير التصريف وفق الأعمال المقترحة، وبما يتماشى مع المعايير الفنية المعتمدة من الجهة المختصة لضمان الحماية من مخاطر جريان مياه الأمطار وتأثيرها على المواقع المجاورة والبنية التحتية.
4-3 معايير المناطق المتجانسة
4-3-1 المنطقة المركزية
الوصف:تُعرَّف حدود المنطقة المركزية بالطريق الدائري الثاني الذي يطوّق المسجد الحرام ويشمل الأنشطة الرئيسة في مركز المدينة. وتحيط بها جبال شاهقة؛ حيث يقع جبل خندمة (600 م) وجبل أبي قبيس (410 م) من الشرق، وجبل الشراشف (380 م) من الجنوب، وجبل هندي (410 م) من الشمال. بينما تشغل الامتدادات العشوائية 38% من المنطقة المركزية.
الموجهات الخاصة:حماية المنحدرات الجبلية المحيطة بالمسجد الحرام، مع الحفاظ على الانحدارات الطبيعية وتعزيز الوصول إليها.
احترام هوية مكة التاريخية والجغرافية من خلال حماية الرؤى البصرية للجبال والمشاهد الدينية.
مؤشرات الأداء:
الاشتراطات:
•يجب منع البناء على المنحدرات (30 % )، وتحويلها لمناطق مفتوحة ومتنزهات.
•يجب الحفاظ على إطلالة المسجد الحرام، بحيث تتدرج الكتلة العمرانية في الارتفاع بشكل تدريجي.
•يجب أن تلتزم المشاريع الواقعة على طول الممرات الرئيسة بزاوية انكشاف السماء بحدود (±70 ) درجة، بدءا من أعلى ارتفاع القاعدة، على أن لا تقل القاعدة عن نسبة 1:1 بين ارتفاع الجدار المطل على الشارع وعرض حق المرور.
•السماح بالكثافة العالية ( 15,000 - 24,000 فرد/كم2) على امتداد شريطين يطلان على الممرات الرئيسة مثل الطرق الدائرية، والطرق الأساسية والثانوية ، وممرات النمو.
•السماح بالكثافة المتوسطة (9,000 - 15,000 فرد/كم2) خارج منطقة "الكثافة العالية".
•يجب على الكتل المبنية على منحدرات تتجاوز نسبة الميل (20%) تجنّب إنشاء وصلات الطرق شديدة الانحدار بشكل مفرط.
•يجب تشجيع الاستخدامات المتعددة، والخدمات المجتمعية الأساسية، أو الأنشطة التجارية في الطابق الأرضي المواجه للممرات الرئيسة، بحيث تكون متاحة ضمن مسافة مشي (1 كم) .
•يجب توفير مناطق مفتوحة لا تقل عن (100م2) ضمن مسافة مشي 1 كم، مع إعطاء الأولوية لتحويل الأراضي غير المستغلة أو الطوابق الأرضية إلى مساحات مفتوحة، لتحقق المساحات الخضراء المفتوحة للفرد في المنطقة المركزية والمحيطة (> 9م²) للفرد.
•يفضل الحفاظ على محاور الرياح الطبيعية الخارجة من وادي إبراهيم والمرتبطة بجبل عمر وجبل هندي.
•يجب توافر فراغات حضرية بين المباني العالية (≥ 15م) لضمان تمرير الهواء، وتعزيز وجود النباتات المظللة والغطاء الأخضر داخل ممرات المشاة المفتوحة لتسريع تدفق الهواء وخفض الحرارة.
•يفضل توجيه الشوارع والمسارات العامة بزاوية تقارب اتجاه الرياح السائدة (شمال - شمال غربي).
•لا يجوز الحجب الكامل لمسارات الهواء بين الكتل العمرانية، خاصة بين المباني ذات الارتفاع العالي.
4-3-2 منطقة المشاعر المقدسة
الوصف:تشمل ثلاث مناطق مميزة (عرفات، المزدلفة، ومني)، وتحتوي كلا منها على مخيمات ومسارات ومساحات مخصصة لأداء مناسك الحجتمثل الانحدارات الشديدة (35 %) من مساحة مني و (26 %) من مساحة المزدلفة، بينما أغلب المساحة في عرفات تتراوح بين انحدارات خفيفة لمتوسطة قابلة للتنمية.
الموجهات الخاصة:المحافظة الكاملة على الجبال والأودية الطبيعية.
4-3-3 المناطق العشوائية
الوصف:تطورت بشكل عضوي دون تخطيط رسمي أو ترخيص وتنتشر في أنحاء المدينة. وتشكل المناطق العشوائية وغير المخططة (74 %) من الكتلة العمرانية فيما تمتد المناطق العشوائية على بعض المناطق الجبلية، خاصة حول المنطقة المركزية والطرق الدائرية.الموجهات الخاصة:
•إعادة تنظيم المناطق العشوائية الجبلية (تطوير – ارتقاء – تحسين) لتندمج في النسيج العمراني الرسمي للمدينة وتوفير الإسكان والمرافق والخدمات،
• إزالة المناطق عالية الخطورة بناءً على تقييم المخاطر.
الاشتراطات:في حال وجود المباني داخل مناطق حظر البناء (مناطق شديدة الانحدار >30% أو مناطق معرضة لمخاطر انزلاق التربة أو مخرات السيول أو قمم جبلية) يتم دراسة المواقع داخل مناطق الحظر 30% ومعالجة الوضع مع مراعاة ما يلي :
•لا يجوز إجراء أي تعديلات على المباني القائمة، سواء بإضافة طوابق جديدة أو بزيادة ارتفاع المبنى (التعلية) إلا بعد استيفاء الشروط والتراخيص.
•في حال هدم المبنى لأي سبب لا يجوز إعادة البناء في الموقع إلا بعد استيفاء الشروط والتراخيص.
•يفضل التطوير متعدد الاستخدامات الذي يدمج بين الاستخدامات السكنية والثقافية والمساحات المفتوحة، مع توفير محال تجارية في الطابق الأرضي.
المشروعات الجديدة في مناطق التطوير:
•يجب السماح بالكثافة السكنية الإجمالية بين (15,000 - 24,000 فرد/كم²) .
•يجب أن تتراوح مساحة قطع الأراضي السكنية بين (80 - 400 م2). أما قطع الأراضي المخصصة للاستخدام التجاري، فيجب أن تتراوح بين ( 400- 800 م2).
في مناطق التطوير والارتقاء والتحسين :
•في مشاريع التطوير والتحسين والارتقاء يجب توفير حديقة حي واحدة -على الأقل- لكل (3000 إلى 5000) نسمة، وملعب واحد -على الأقل- لكل (1500 إلى 4000) نسمة.
4-3-4 المناطق ذات الحساسية البيئية
الوصف:تشمل مناطق الحساسية البيئية الوديان، والمجاري المائية، وأحواض المياه الجوفية، لا سيما حوض إبراهيم الذي يستنبط أهميته من كونه المغذي الرئيس لبئر زمزم.
الموجهات الخاصة : التحقق من عدم التأثير على المياه الجوفية - خاصة حوض وادي إبراهيم وحدود الحماية أو الأودية الأخرىً الملاصقة له.
•يجب قبل استخراج التراخيص تحديد علاقة الموقع بحدود حوض وادي إبراهيم الخليل عن طريق نظام المعلومات الجغرافي بالأمانة المتاح ضمن برنامج رخص البناء, وبناءً عليه يتم تحديد موقع الأرض.
•لا يجوز القيام بأعمال التفجير في محيط (1000 متر) من حدود حوض إبراهيم.
•يفضل إنشاء عناصر الشحن الجوفي مثل سدود جوفية وسطحية،.
مساحات تخزين تحت سطحية، وكذلك استخدام الخطوط والعبارات المثقبة بالإضافة إلى الخرسانة المرشحة للمياه في الطرق ومشايات الأهالي ولقد روعي أن تكون معظم مناطق الشحن الجوفي في الدوارات والمناطق التي لا تحتاج نزع ملكيات. (للاطلاع على المخططات التوضيحية لأماكن التدخلات يوصي الرجوع لمشروع حماية المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة من مياه السيول).
•يجب الاحتفاظ بمخرات السيول والمجاري المائية الطبيعية ما لم تُشكل خطرًا على الصحة أو السلامة, ويجب حماية المجاري الطبيعية التي يُحتفظ بها من أي أنشطة تسوية أو تجريف.
• يجب حماية السفوح باستخدام حلول طبيعية.
4-3-5 المواقع الإثرائية والتاريخية
الوصف: المواقع التي تحمل أهمية كبيرة في الثقافة والتاريخ الإسلامي لمدينة مكة المكرمة. قد حددت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 65 موقعًا تاريخيًا و35 موقعًا إثرائيًا، وتم تصنيف 35 موقعًا تاريخيًا و25 موقعًا إثرائيًا منها كمواقع ذات أولوية في التطوير.
الموجهات الخاصة:حماية الجبال ذات القيمة الثقافية والدينية.
•لا يجوز البناء في نطاق (10 أمتار) من المعالم التاريخية أو الإثرائية.
•يفضل إحاطة المناطق الجبلية ذات البعد التاريخي والديني بحزام أخضر من الأشجار وممرات المشاة الحدائقية.
•يجب تطوير مسارات الصعود والهبوط المتصلة بالقمم الجبلية (غار ثور – غار حراء) وذلك من خلال استخدام السلالم الكهربائية المغطاة.
•يجب توفير الخدمات اللازمة للمستخدمين على طول مسارات الصعود والهبوط.
•توفير أماكن للرؤية والمشاهدة في أعلى هذه القمم مع توفير الخدمات اللازمة لها.
•تقليل الكثافات السكانية بالمناطق المحيطة بالجبال ذات البعد التاريخي.
•يجب التحكم في ارتفاعات المباني لمسافة لا تقل عن (20 مترًا) من الموقع.
oفي حال كانت المواقع التراثية مكونة من طابق واحد (6 أمتار أو أقل)، يجب أن يكون التطوير الجديد بحد أقصى طابقين.
oإذا كانت المواقع التراثية تتجاوز طابقًا واحدًا، فلا يجوز أن يتجاوز التطوير الجديد ارتفاع المباني التراثية.
يرجى الاطلاع على المرفق.
5-3 تحديث الدليل، حقوق الملكية، الأكواد المرجعية
5-3-1 تحديث الدليل
يخضع هذا الدليل للتحديث أو الإضافة كل ثلاث سنوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل.يتم تحديث هذا الدليل فقط عن طريق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
5-3-2 حقوق الملكية
لا يجوز اقتطاع جزء من هذا الدليل واستخدامه بمفرده، ولا يجوز استخدام مكونات الدليل في أعمال إخراج إصدارات أخرى بدون إذن كتابي من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
لا يخل أحكام هذا الدليل لأي من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للأنظمة ذات الصلة في المملكة ويحتوي في نهايته على قائمة بجميع المراجع التي تم الرجوع إليها عند إعداده.
5-3-3 الأكواد المرجعية
•كود الطرق السعودي – الهيئة العامة للطرق.
•الكود السعودي العام (SBC201).
•الكود السعودي للتربة والأساسات (SBC303).
•ضوابط واشتراطات الأمن والسلامة – الإدارة العامة الدفاع المدني.
•الضوابط والاشتراطات العامة لتنفيذ أعمال القطع الصخري في مكة المكرمة والمعتمدة من هيئة المساحة الجيولوجية.
•الأنظمة والاشتراطات واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان.
5-4 الإجراءات وآليات التنظيم
5-4-1 المستندات والدراسات المطلوبة
تُعد قائمة التدقيق التالية أداة لمساعدة مقدم الطلب ومرجعًا بالدراسات الأساسية لإجراءات القطع الصخري.
نرجو الاطلاع على الدليل المرفق
7-1 المراجع
7-2 ملخص مؤشرات المعايير التخطيطية
7-3 ملخص اشتراطات المعايير التصميمية
7- 3 تابع ملخص اشتراطات المعايير التصميمية
7-4 ملخص معايير المناطق المتجانسة
حماية المنحدرات الجبلية المحيطة بالمسجد الحرام، الحفاظ على الانحدارات الطبيعية وتعزيز الوصول إليها.
مساحة المناطق العازلة
7-5 ملخص مناطق حظر البناء
•لا يجوز إجراء أي توسعات أفقية أو رأسية أو التعديل بالإضافة أو التعلية ويحظر إعادة البناء في حالة الهدم, ولا يجوز إجراء أي تعديلات إنشائية على المباني القائمة إلا في حالات الضرورة القصوى للحفاظ على السلامة.
•يجب إجراء تقييم جيولوجي وهندسي دقيق وتقديم تقرير فني شامل من جهة استشارية معتمدة، يتضمن تقييمًا لحالة التربة والمنحدر، وتحديد مستوى الخطورة واحتمالية حدوث الانهيارات الصخرية أو الأرضية.
•في حالة أظهر التقييم وجود مناطق شديدة الخطورة :
oيجب إزالة المباني القائمة حفاظًا على السلامة العامة, ولا يجوز إنشاء أي مبانٍ جديدة في هذه المواقع, على أن يتم تحويل الأراضي إلى مناطق مفتوحة بعد تنفيذ أعمال تدعيم واستقرار التربة اللازمة.
•في حال أظهر التقييم وجود مخاطر متوسطة:
oيجب تنفيذ أعمال تدعيم وحماية عن طريق حلول هندسية مناسبة لتقوية المنحدرات وأسس المبنى وتأمينه ضد الانهيارات، مثل الجدران الساندة، وشبكات التثبيت الصخري، وأنظمة تصريف المياه، وذلك تحت إشراف فني معتمد.
oيجب الإلتزام بإجراء فحوصات دورية (مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات) من قبل جهة استشارية متخصصة لرصد أي تغيرات في استقرار المنحدر أو المبنى، وتقديم تقاريرها إلى الجهة الإدارية المختصة.
oيجب تدريب سكان المباني الواقعة ضمن هذا النطاق على خطة إخلاء واضحة وسريعة بالتنسيق مع الدفاع المدني، خاصة في موسم الأمطار أو الزلازل أو الهزات الأرضية.
oتعتبر الموافقة على استمرار استخدام المبنى ضمن هذا النطاق مؤقتة وتُجدد سنويًا بناءً على نتائج التقييمات الفنية والسلامة الإنشائية.
آخر تحديث : 29 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.