الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
(يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل - المعاني المبنية أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك).
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان
الوزير: معالي وزير وزارة البلديات والإسكان
جادة الطريق: الجزء المخصص لسير المركبات.حرم الطريق (ROW): المنطقة الكاملة بين حدود الطريق، وتشمل المرافق.
طريق شرياني: طريق رئيسي يربط المدن والمراكز الحضرية.
طريق تجميعي: يربط الطرق المحلية بالشبكة العامة.
دوّار: تقاطع دائري تُعطى فيه الأفضلية لحركة الدوران.
محول: تقاطع على مستويين يربط طرقًا عالية السرعة.
متوسط المرور السنوي (AADT): حجم المرور السنوي مقسومًا على عدد أيام السنة.
مركبة تصميمية: مركبة تمثيلية تُستخدم لتحديد أبعاد التصميم.
المركبة: أي وسيلة نقل على الطريق عدا القطارات.
مرور معاكس: حركة مرور تأتي من اتجاه مقابل أو متضارب.
معبر مشاة: مكان عبور مخصص للمشاة محدد بالعلامات الأرضية.
مرافق مشاة: الأرصفة، الممرات، الجزر، التي تخدم المشاة.
دراجة: وسيلة نقل بعجلتين مدفوعة بقوة بشرية.
مسار مشترك: ممر يستخدمه المشاة والدراجات معًا.
لافتة تنظيمية: تنظم سلوك السائق (مثل: قف، ممنوع الدخول).
لافتة تحذيرية: تنبه المستخدمين لظروف خاصة (مثل: منعطف حاد).
لافتة إرشادية: تدل على الوجهات والخدمات.
خطوط الرصف: علامات أرضية بيضاء أو صفراء تنظم حركة السير.
الحكم الهندسي: تقييم المهندس للموقع أو الحالة لاتخاذ قرار تصميمي.
الدراسة الهندسية: تحليل موثق لتبرير تصميم أو جهاز مروري.
الجزيرة الوسطية: فاصل بين اتجاهي الحركة.
بوابة الدخول/الخروج: عناصر حماية تُستخدم عند المزلقانات.
إشارة "قف" الحمائية: إشارة سكة حديد حمراء لمنع استخدام جزء مؤقتًا أو لإيقاف القطارات.
استشاري إدارة المشاريع: استشاري يدير ويسلم مشاريع الطرق لصاحب العمل.
إشارة ضوئية: إشارة مرور وامضة.
تحويلة: مسارات مؤقتة لتوجيه المرور حول مناطق العمل.
تقنيات منطقة أعمال الطرق الذكية: أنظمة لتحسين سلامة السائقين والعمال لمناطق العمل.
جهاز التحكم المروري: أي جهاز (لافتة، إشارة، خط) لتنظيم، تحذير، أو توجيه المرور على الطرق.
حاجز سلامة: نظام تقييد مركبات مستمر على طول الجزيرة الوسطية.
حاجز فصل مسار المرور المعاكس: جهاز يساعد السائقين على البقاء في مساراتهم بمناطق العمل.
خط/شريط التوقف: خط أرضي يُلزم المركبات بالتوقف خلفه عند الإشارات أو اللافتات التنظيمية.
سائق عادي: سائق مسؤول وآمن يتفاعل فورًا مع ظروف المرور.
شارع محلي أو طريق محلي: طرق وصول للملكيات المجاورة، بحجم مرور منخفض ورحلات قصيرة.
طريقة نموذجية: تخطيط إرشادي لإنتاج رسوم إدارة المرور.
علامات الرصف (الخطوط الأرضية): أجهزة أو مواد على سطح الطريق لعرض معلومات رسمية.
فريق الإشراف: فريق سلامة طرق يقيّم امتثال مناطق أعمال الطرق.
لافتات إظهار سرعة السائق بالرادار: أجهزة تنبه السائقين المسرعين إلى سرعتهم.
لافتة مرور: لافتة فوق الطريق تحمل رسالة محددة بكلمات أو رموز.
لافتة سهم التحذير الوامض (الشيفرون): جهاز بإضاءة صفراء وامضة على شكل سهم أو شيفرون.
مترجل (مشاة): شخص يسير أو يستخدم وسيلة نقل ذات عجلات بشرية (غير الدراجة).
مستخدم الطريق: أي شخص يستخدم جزءًا من الطريق (مشاة، دراجات، مركبات).
معبر مشاة (معبر مشي): منطقة مخصصة وآمنة لعبور المشاة، يلزم السائقين التوقف فيها.
مكان أعمال الطرق: منطقة يمين/يسار الطريق حيث تتم أعمال الإنشاء/الصيانة.
منطقة أعمال الطرق: جزء من الطريق تجرى فيه أعمال الطرق، محدد بلافتات.
المنطقة الخالية (الحدودية الإجمالية على جانب الطريق): منطقة آمنة على جانب الطريق للسائق الشارد لاستعادة السيطرة أو التوقف.
نون المحلي: القوانين واللوائح الوطنية أو المحلية لطرف متعاقد.
المنطقة السكنية: منطقة محددة بلافتات خاصة أو معرفة بالقانون المحلي.
الطريق: سطح الطريق أو الشارع المفتوح للمرور العام.
المسار: جزء من الطريق لمرور المركبات، قد يشمل مسارات منفصلة.
الحارة: قطاع طولي من المسار يتسع لصف واحد من السيارات (باستثناء الدراجات البخارية).
حارة الدراجات: جزء من مسار مخصص للدراجات ومميز بعلامة طريق.
طريق الدراجات: طريق مستقل أو جزء من طريق مخصص للدراجات، منفصل بوسائل هيكلية.
التقاطع: أي تقاطع أو ملتقى أو مفرق.
المزلقان: تقاطع مستوٍ بين طريق وخط سكة حديد أو ترام.
الطريق السريع: طريق مصمم لمرور السيارات، بمسارات منفصلة، ولا يتقاطع في مستوى واحد، ومزود بلافتات خاصة.
واقفة (مركبة): ثابتة لركوب/إنزال أشخاص أو تحميل/تفريغ بضائع.
منتظرة (مركبة): ثابتة لأي سبب بخلاف الضرورة، ولمدة تتجاوز صعود/إنزال أشخاص أو بضائع.
الدراجة: مركبة ذات عجلتين على الأقل تسير بالقوة العضلية.
الدراجة ذات المحرك: مركبة ذات عجلتين أو ثلاث بمحرك سعته لا تتجاوز 50 سم مكعب وسرعة قصوى 50 كم/س.
الدراجة البخارية: مركبة ذات عجلتين بمحرك، مع أو بدون عربة جانبية.
المركبة المسيرة بالطاقة: مركبة ذاتية الدفع، باستثناء الدراجة ذات المحرك والمركبة على قضيب.
السيارة: مركبة تسير بالطاقة لنقل الأشخاص أو البضائع، أو سحب المركبات.
المقطورة: مركبة مصممة للجر بواسطة مركبة مسيرة بالطاقة.
شبه المقطورة: مقطورة يُحمل جزء منها وكتلتها على السيارة الساحبة.
السائق: شخص يقود مركبة أو ماشية أو حيوانات على الطريق.
الحد الأقصى المسموح به للكتلة: أقصى كتلة للمركبة المحملة تسمح بها الإدارة العامة للمرور.
الكتلة المحملة: الكتلة الفعلية للمركبة بطاقمها وركابها.
اتجاه حركة السير وملائم لاتجاه حركة السير: الجانب الأيمن إذا كان السائق يسمح لمركبة قادمة بالمرور على يساره، وإلا فالجانب الأيسر.
تعريف وسائل التحكم المروري
يقصد بوسائل التحكم المروري جميع التجهيزات التي تزود مستخدمي الطريق بالمعلومات والبيانات الأساسية اللازمة للسير الامَن على الطرق وتجنب الوقوع في أخطاء تعرضهم للخطر أو ارتكابهم مخالفات مرورية يعاقب عليها القانون. لذلك يلزم أن تنقل تلك الوسائل المعلومات المطلوب توضيحها لمستخدم الطريق في التوقيت والمكان المناسبين بما يساعد على تحقيق أفضل بيئة لتشغيل الحركة المرورية وتعزيز السلامة المرورية على شبكة الطرق. وتشمل وسائل التحكم المروري كلا من اللافتات المرورية، العلامات الأرضية (الدهانات على الاسفلت)، الإشارات الضوئية بالإضافة الى تجهيزات السلامة المرورية لحركة المشاة مثل الحواجز الجانبية والشواخص كمحددات لسير حركة المشاة وأيضا الاحتياطات والتدابير اللازمة عند مناطق العمل على الطرق. ومن ثم يعتبر الغرض الرئيسي من وسائل التحكم المروري هو تعزيز السلامة والفعالية على جميع عناصر شبكة الطرق من خلال تنظيم حركة مستخدمي الطرق بجميع أنواعها ودراجتها.
أهمية توحيد مواصفات وسائل التحكم المروري
يُعد توحيد مواصفات ومعايير تصميم وسائل التحكم المروري أمرًا بالغ الأهمية، إذ يسهم في تبسيط المهمة أمام مستخدمي الطريق، ويُمكّنهم من الفهم السريع للمغزى المقصود والتنبيه إليه، مما يقلل من زمن الإدراك ورد الفعل، ويمنع أي لبس أو سوء تفسير للمعنى المراد. كما يتيح هذا التوحيد لمستخدمي الطرق والمسؤولين عن إدارتها تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات بوضوح، ويسهّل على محاكم المرور إصدار الأحكام بناءً على تفسير موحّد. إضافةً إلى ذلك، فإنه يدعم الجهات المسؤولة في ضمان الكفاءة في عمليات التصنيع والتركيب والصيانة والإدارة.وتجدر الإشارة الى أنه قد صدر المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية لافتات واشارات الطرق (فيينا 8 نوفمبر/ 1968م)، وتهدف المملكة من الانضمام للاتفاقية الى التوافق مع أحدث المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة عالميا لرفع مؤشر جودة السلامة المرورية على شبكة الطرق بالمملكة ورفع تقييم المملكة على مؤشر التنافسية العالمي من حيث جودة شبكة الطرق. بالإضافة الى اعتماد قواعد موحدة عالميا لإشارات ولافتات ورموز الطرق لغرض تيسير حركة المرور الدولية ودعم حركة نقل البضائع وتنشيط السياحة بين الدول المتعاقدة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
التعريفات
تحدد المصطلحات التالية معاني محددة عند استخدامها في هذا الدليل:
1. يجب – تعني ممارسة إلزامية.
2. ينبغي – تعني ممارسة موصى بها لكنها غير إلزامية.
3. يمكن– تعني ممارسة مسموح بها دون متطلبات أو توصيات.
الغرض من أجهزة التحكم المروري
تشمل أجهزة التحكم المروري جميع اللافتات والإشارات والخطوط الأرضية وغيرها من الأجهزة المستخدمة لتنظيم وتحذير وتوجيه المرور. وتهدف إلى تحسين السلامة عبر تنظيم حركة جميع مستخدمي الطرق في المملكة.
متطلبات أجهزة التحكم المروري
1. تلبي الحاجة.
2. تجذب الانتباه.
3. توصل المعنى بوضوح.
4. تحظى باحترام المستخدمين
5. تتيح وقتًا كافيًا للاستجابة.
ويشمل مراعاة التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة والتوحيد، مع الأخذ في الاعتبار سرعة المركبات ومتطلبات أنظمة المرور.
الجهة المسؤولة عن التركيب
ينبغي أن يتم تركيب أجهزة التحكم المروري بالتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم المرور وتوجيهه.
الدراسة الهندسية والحكم الهندسي
يجب أن يجري الدراسة والحكم الهندسي مهندس مؤهل. أوالاستعانة باستشاري مروري مختص في حال عدم توفره
• الحكم الهندسي: تقييم المعلومات المتاحة وتطبيق المعايير لاتخاذ قرارات بشأن أجهزة التحكم المروري، ولا يتطلب توثيقه.
• الدراسة الهندسية: تحليل شامل للمعلومات لاتخاذ القرارات ذات الصلة، ويجب توثيقها.
• المهندس المؤهل : مهندس تشغيل مروري محترف PTOE معتمد في المملكة أو مهندس مرخص PE في النقل أو ما يعادلها.
تصنيف الطرق
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على تصنيف الطرق والجداول التفصيلية.
إرشادات عامة
مقدمة
الهدف من اللافتات: توفير معلومات تنظيمية وتحذيرية وإرشادية لمستخدمي الطريق، مع توضيح الأنظمة والمخاطر غير الواضحة، وتحديد المسميات والاتجاهات والأماكن المهمة.
شروط استخدام اللافتات: استخدام الكلمات والرموز والأسهم لنقل الرسائل بوضوح، وتركيب اللافتات فقط عند الضرورة، دون الحاجة إليها لتأكيد تطبيق قواعد الطريق.
مواصفات اللافتات: يحدد الدليل مواصفات تركيب اللافتات لجميع الطرق وفقًا لكود الطرق السعودي، مع تفاصيل للأقسام التنظيمية والتحذيرية والإرشادية.
التطبيق
يجب استخدام اللافتات وفقًا لهذا الدليل مع توحيد تصميمها وتركيبها، مع مراعاة اختلاف البيئات الحضرية والريفية. يتطلب تنسيقها مع التصميم الهندسي للطريق، مع الاعتدال في التنظيمية والتحذيرية وتكرار الإرشادية لتعزيز الكفاءة.
تصنيف اللافتات:
1. تنظيمية – تُقدم إشعارًا بالقوانين والأنظمة المرورية.
2. تحذيرية – تنبه إلى المخاطر المحتملة والموجودة على الطريق أو بالقرب منه.
3. إرشادية (أو معلوماتية) – توفر معلومات عن المسارات، الوجهات، الخدمات، والأماكن المهمة.
مبادئ التصميم العامة لللافتات
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الجداول التفصيلية.
مقدمة
• تؤدي الخطوط الأرضية دورًا مهمًا في تنظيم حركة المرور وتوجيهها وتوفير المعلومات لمستخدمي الطريق. وتشمل :
1. الخطوط القياسية وخطوط البردورات (الطولية والعرضية).
2. أجهزة التوجيه القنواتي وخطوطها الأرضية.
3. العلامات الأرضية المرتفعة والمحددات.
• تُستخدم الخطوط الأرضية لتنظيم حركة المرور، ويمكن استخدامها وحدها أو مع وسائل التحكم المروري الأخرى. وتؤثر عدة عوامل على وضوح هذه الخطوط، مثل:
1. عرض الخط: كلما كان الخط أعرض، كان أكثر وضوحًا.
2. نسبة الخط للفجوة: النسبة بين طول الخط والفراغ الذي يليه.
3. الانعكاسية: مدى انعكاس الضوء من الخط، مما يجعله ظاهرًا في الليل.
4. التباين مع سطح الطريق: الفرق في اللون بين الخط وسطح الطريق.
• يجب أن تكون الخطوط المستخدمة في الليل عاكسة، ويجب إزالة الخطوط غير الصالحة لتجنب التشويش.
• قبل فتح أي طريق جديد أو تحويلة، ينبغي وضع جميع الخطوط الأرضية اللازمة
المواد
• يتم تنفيذ الخطوط الأرضية باستخدام الدهانات أو البلاستيك الحراري، ويمكن استخدام مواد أخرى مثل محددات الرصف الملونة وفقًا لكود الطرق السعودي 403.
• يجب أن تكون الخطوط غير قابلة للانزلاق، وألا تبرز أكثر من 6 مم عن مستوى الطريق، ويجب ألا تتجاوز عيون القطط 15 مم، أو 25 مم في حالة العاكسات.
• ينبغي استخدامها بما يحقق متطلبات السلامة.
الألوان
يجب أن تكون الخطوط الأرضية بيضاء أو صفراء، مع السماح بألوان أخرى حسب الحاجة.
• الصفراء: لفصل المسارات، تحديد الأكتاف، وحظر الوقوف.
• البيضاء: لفصل المرور في اتجاهين متعاكسين أو تدفقات المرور في نفس الاتجاه.
• العرضية: بيضاء للعلامات التنظيمية، وصفراء لقيود الوقوف أو التحذير من الحواف.
• الرموز والعبارات: يجب أن تكون باللون الأبيض.
الخطوط الوسطية السلسلة L1-1
• يجب أن تفصل الخطوط الوسطية بين الاتجاهين، دون الحاجة لأن تكون في المنتصف الهندسي للطريق.
• ينبغي استخدامها على معظم الطرق المرصوفة، ويمكن استبدالها بمقاطع قصيرة في المنحنيات والتقاطعات والجسور.
• يجب أن تكون الخطوط الوسطية في الطرق غير المفصولة خطًا أبيض متقطعًا، ويسمح بالمرور في أي اتجاه. ويجب استخدامها في:
1. الطرق الريفية بعرض 6 أمتار فأكثر، وسرعات تفوق 60 كم/ساعة.
2. المناطق السكنية أو التجارية ذات الكثافة المرورية العالية.
3. المواقع التي تستدعيها الدراسات الهندسية.
4. التحويلات المؤقتة، سواء طويلة أو قصيرة المدى.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الجداول والصور التفصيلية.
• يُستخدم مصطلحا "إشارات المرور" و"الإشارات الضوئية" في هذا الدليل للإشارة إلى "إشارات التحكم في المرور".
• يشمل هذا الجزء إشارات المرور القياسية مثل:
1. إشارات التحكم في المرور (التوقف والانطلاق) بما في ذلك مؤشرات المشاة.
2. المنارات (أجهزة الوميض)، لكنها لا تشمل الأضواء التحذيرية من الحواجز.
• يجب عدم استخدام الإشارات الضوئية للتحكم في المرور إلا عند التقاطعات أو مواقع عبور المشاة التي يتم تركيبها فيها.
• يجب عدم تركيب الإشارات الضوئية إلا إذا استُوفي أحد المبررات الواردة في هذا الدليل.
• عند تركيب الإشارات الضوئية، ينبغي مراعاة احتياجات المرور المستقبلية في التصميم والتركيب.
• يجب إجراء دراسات مرورية دورية على التقاطعات المزوّدة بالإشارات، وإذا أظهرت إحدى الدراسات أن الإشارات لم تعد تستوفي المتطلبات، فيجب إيقاف تشغيلها.
أنواع الإشارات
• قد تكون إشارات التحكم في المرور مضبوطة مسبقًا أو مشغلة بفعل المرور:
1. الإشارة المضبوطة مسبقًا: تعمل بدورة وتوقيت ثابتين، ولا تتغير إلا يدويًا أو عبر وحدة تحكم.
2. الإشارة المشغلة بفعل المرور: يتغير طول الفواصل الزمنية وتسلسل المراحل وفقًا لحركة المرور.
• يمكن دمج كلا النوعين في نظام منسّق لتحقيق تدفق مروري أكثر كفاءة.
يتوفر مزيد من الإرشادات حول "مراحل وتوقيت إشارات المرور" في كود الطرق السعودي 601 (هندسة المرور).يجب أن تكون ميزات الموقع، الرؤية، والتسلسل المسموح به للإشارات متماثلة في جميع أنواع إشارات التحكم في المرور.
إشارات التحكم في المرور المحمولة
• يجب عدم استخدام إشارات التحكم في المرور المحمولة إلا عند الحاجة في حالات الطوارئ لفترة قصيرة أو لمناطق العمل، ويجب استخدامها فقط إذا أظهرت دراسة هندسية أنها مطلوبة.
• يجب عدم استخدام إشارة التحكم في المرور المحمولة إذا كان بإمكان شرطي المرور توجيه المرور بطريقة فعّالة وآمنة.
• يجب عدم استخدامها عند معبر مدرسة.
• عند استخدامها، يجب أن تفي إشارة التحكم في المرور المحمولة بجميع المتطلبات المادية والعرضية والتشغيلية المنصوص عليها في هذا الدليل. يجب دائمًا استخدام لافتات "إشارة في الأمام" عند الاقتراب من الإشارة المحمولة.
مبررات استخدام إشارة المرور:
• يمكن تحديد الحاجة إلى إشارات المرور بناءً على المواصفات المحددة، حيث تهدف إلى فصل المواقع التي قد تكون فيها الإشارات فعّالة أو غير فعّالة.
• يجب إجراء دراسة هندسية لظروف المرور والمشاة وخصائص الموقع لتحديد ما إذا كان تركيب إشارة التحكم في المرور مبررًا.
• يجب أن تشمل الدراسة تحليل العوامل المتعلقة بالتشغيل والسلامة في الموقع، وكذلك إمكانية تحسين هذه الظروف، بالإضافة إلى العوامل المقررة في مبررات استخدام إشارات المرور.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الجداول التفصيلية.
التطبيق
الهدف:
• يجب أن يهدف توفير أجهزة التحكم في المرور في المناطق الخاصة إلى إخطار مستخدمي الطريق بأنظمة التحكم في المرور وإبلاغهم بالتحذيرات والإرشادات اللازمة لضمان التشغيل الموحد والفعال لجميع عناصر هذه المناطق.
المناطق الخاصة:
• تُصنف المناطق الخاصة إلى:
- مناطق حضرية ذات استخدامات أراضٍ تخضع لأنظمة مختلفة.
- مناطق ريفية ذات ظروف خاصة.
أنواع التحكم المروري للمناطق الخاصة:
1. التحكم المروري لمناطق المدارس.
2. التحكم المروري لمرافق الدراجات والمشاة.
3. التحكم المروري لمسارات المرور المخصصة وإدارتها.
4. التحكم المروري للمرافق الخاصة على جانب الطريق مثل مناطق الاستراحة ومحطات فحص الشاحنات.
5. التحكم المروري للمناطق الريفية الخاصة مثل الطرق والأنفاق الريفية منخفضة الأحجام المرورية في التضاريس الجبلية.
أجهزة التحكم المروري النموذجية
المعلومات الأساسية لمستخدمي الطريق:
• من الممكن توفير المعلومات الأساسية لمستخدمي الطريق في المناطق الخاصة باستخدام عدد محدود من أجهزة التحكم في المرور.
التركيز على الأجهزة التي:
1. تحذر من الظروف غير الطبيعية.
2. تمنع الحركات غير الآمنة.
3. توفير الحد الأدنى من إرشادات الوجهة.
التركيب والتطبيق:
• يجب ألا تمنع الأحكام الواردة في هذا الفصل تركيب أو استخدام أجهزة التحكم في المرور القياسية عندما تكون الظروف تبرر استخدامها.
• ينبغي مراعاة استخدام أجهزة ومعدات إضافية من أقسام أخرى من الدليل للتحكم في المرور في المناطق الخاصة.
التصميم والمتطلبات:
• يجب تصميم أجهزة التحكم في المرور للمناطق الخاصة وفقًا لهذا الدليل
الإضاءة:
• يجب أن تكون جميع اللافتات عاكسة للضوء أو مضيئة لظهور نفس الشكل واللون ليلاً ونهارًا، ما لم يُنص على خلاف ذلك في المواصفات.
• يجب عدم تلبية متطلبات إضاءة اللافتات بواسطة إضاءة الشوارع أو الطرق أو الإضاءة القوية.
الخطوط الأرضية:
• يجب أن تكون جميع الخطوط الأرضية مرئية في الليل وعاكسة للضوء.
• يمكن استخدام الخطوط الأرضية والبردورات والدهانات أو البلاستيك الحراري والعلامات الأرضية المرتفعة بما يتوافق هذا الدليل
التحكم المروري لمناطق المدارسملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الجداول التفصيلية.
1. الغرض:
• الغرض من وسائل التحكم المروري لمناطق العمل هو ضمان حركة مرورية آمنة وسلسة لمناطق أعمال الطرق، وحماية القوى العاملة ومستخدمي الطريق. تشمل هذه الأعمال (الإنشاء، الصيانة، تشغيل الطرق، أعمال المنافع).
2. التطبيق: يجب دراسة وتصميم كل موقع على حدة.
3. خطة التحكم المروري:
• ينبغي تطوير خطة التحكم المروري في وقت سابق في مرحلة التخطيط للمشروع.
• خطة إدارة المرور المؤقت TTM يجب أن تراعي: السرعة / حجم المرور / مدة العمل / درجة التعرض للخطر
• يجب تضمين خطة التحكم المروري في المواصفات والتقديرات الخاصة بكل مشروع.
4. المبادئ الأساسية لإدارة المرور:
•فحص دوري لجميع أدوات التحكم المروري
•توجيه السائقين بوضوح
•تقليل إعاقة المرور قدر الإمكان
5. عملية اعتماد خطة تحويل المرور TDP: تتم العملية في أربع مراحل رئيسية:
1/ التطوير الأولي: التنسيق مع الجهات المعنية (إدارة تصميم الطرق، PMC، إلخ).
2/ الاستشارة: تشاور المقاول مع: إدارة الطرق / مكتب التخطيط المركزي / إدارة سلامة الطرق / وزارة الداخلية -إدارة المرور.
3/ التطوير النهائي: تطوير خطة تحويل المرور الكاملة بعد الاتفاق على المفهوم.
4/ الموافقة: تقديم الخطة لمكتب الاعتماد / مراجعتها / إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة وتاريخ البدء/ إجراء الفحص من فريق الإشراف
6. تدقيق وفحص السلامة لمناطق العمل
• تُطبق على جميع مراحل المشروع (من التصميم وحتى ما بعد الافتتاح) وتتضمن:
اعتماد خطة تحويل المرور/ فحص التصميم التفصيلي وتحديد المخاطر / التحقق من إنشاء وتشغيل منطقة الأعمال/ فحص السلامة أثناء الإنشاء
• زيارات ميدانية متكررة / التحقق من معدات العمل والمركبات / التحقق بعد الافتتاح وتوثيق أي إخفاقات لتصحيحها.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الجداول التفصيلية.
الهدف من التوجيه القنواتي:
• توجيه السائقين وتفادي المخاطر الناتجة عن أعمال الصيانة والإنشاء.
• تسهيل حركة المرور بانسيابية دون انعطافات أو تغييرات مفاجئة.
تصميم التوجيه القنواتي:
• يجب أن يسمح بعرض كافٍ لمرور أكبر المركبات.
• لا يُترك فراغ يسمح بمرور سيارتين صغيرتين في المسار نفسه.
• الأجهزة المستخدمة يجب أن تطابق مواصفات SASO بما يشمل المواد والتصميم.
التنبيه لتغيير المسارات:
• أي تغيير في اتجاه المسار يتطلب وضع لافتات أو إشارات تنبيه.
• يتم تحديد عددها وحجمها وموقعها حسب السرعة والظروف الميدانية.
فصل الاتجاهات في الطرق المزدوجة:
• إذا تم تشغيل اتجاهين من المرور في جانب واحد من الطريق، يجب الفصل باستخدام:
- حواجز مؤقتة (مثل نيوجيرسي البلاستيكية).
- براميل، أقماع، شواخص أنبوبية، ألواح رأسية.
• يجب تثبيت هذه الأجهزة لتجنب إزاحتها أو انقلابها.
الاستدقاق (Tapering)
• يُقصد به الطول اللازم لتحريك المركبات عرضيًا بشكل آمن.
• من العناصر الأساسية في تصميم التوجيه القنواتي.
حساب الطول اللازم (L)
• إذا كانت السرعة أقل من 70 كم/س: L = (W × S²) ÷ 155.4
• إذا كانت السرعة 70 كم/س أو أكثر: L = (W × S) ÷ 1.61
حيث:
• L = الطول المطلوب (متر)
• W = المسافة العرضية المطلوبة (متر)
• S = السرعة أو سرعة المئين 85 (كم/س)
اعتبارات إضافية لزيادة الطول المطلوب:
• ضعف الرؤية. • تقاطعات الطرق.
• المنحدرات الحادة. • مناطق الدخول والخروج.
• يجب أن يعطي التباعد بين أجهزة التوجيه القنواتي انطباعًا بوجود خط إرشادي مستمر لسائقي المركبات.
• الجدول (4-3) يوضح الحد الأقصى للتباعد داخل المقاطع المستقيمة.
• الجدول (4-4) يحدد التباعد في المقاطع المنحنية بناءً على نصف قطر المنحنى.
• يجب استخدام الجدول ذو التباعد الأقصر عند وجود منحنيات.
• قد يكون تقليل التباعد ضروريًا إذا لاحظ السائقون فراغات كبيرة بين الأجهزة أثناء القيادة.
• يمكن ملاحظة مدى كفاءة التباعد أثناء القيادة التجريبية عبر منطقة التوجيه القنواتي.
• إذا لم يكن طول المقطع المستدق والتباعد بين الأجهزة كافيًا، فقد يلزم تقليل التباعد لضمان توجيه أكثر وضوحًا.
أحكام عامة:
إجراءات التحكم في المرور أثناء أعمال الطرق والصيانة
1. الاعتبارات العامة
• يجب تنفيذ الأعمال في أقصر فترة زمنية ممكنة لتجنب التأثير السلبي على المرور.
• لا يجب إيقاف المرور تمامًا، ويجب إجراء التعديلات بطريقة تضمن سلامة السائقين والعاملين في موقع العمل.
• تشمل أجهزة التحكم في المرور:
1. لافتات تحذيرية وإرشادية.
2. أجهزة توجيه وخطوط أرضية مؤقتة.
3. إشارات يدوية أو أعلام تحذيرية.
4. وحدات إضاءة ولافتات الأسهم التحذيرية.
5. أدوات التحذير من المخاطر مثل البراميل والحواجز.
2. اختيار ووضع لافتات منطقة العمل
• اختيار اللافتات بناءً على الحالة الفعلية لمنطقة العمل.
• تحديد الرسالة المطلوبة بوضوح حسب الإجراء المطلوب من السائق.
• وضع لافتة تحذيرية في وقت مبكر عند الاقتراب من منطقة العمل، يليها لافتات أكثر تفصيلاً.
• تقييم التأثير العام لسلسلة اللافتات لضمان وضوحها للسائقين.
3. متطلبات أساسية لتطبيق أدوات التحكم
• لا يجب استخدام حاملي الأعلام إلا في حالات الطوارئ.
• إذا كان المرور يستخدم مسارًا واحدًا في الاتجاهين، يجب وجود:
- حاملي أعلام أثناء العمل.
- أو لافتات مؤقتة تحدد أولوية المرور.
• الإضاءة الليلية:
- استخدام إضاءتين وامضتين على الأقل عند الاقتراب من منطقة العمل.
- يجب تثبيت الإضاءة على اللافتة الأولى على الأقل.
• تركيب اللافتات:
- يتم تعديل الأبعاد الطولية حسب الحاجة.
- إذا تجاوز وقت الإغلاق 3 أيام، يجب إعادة تثبيت اللافتات.
• عند تقاطع طريق جانبي مع الطريق المغلق، يجب وضع أجهزة إضافية للتحكم وفقًا لتوجيهات المهندس.
• يمكن استخدام براميل بلاستيكية مع الحواجز إذا كان وقت الإغلاق طويلًا.
• استبدال الأقماع بالحواجز أثناء التشغيل اليومي.
• يجب إزالة اللافتات المؤقتة بعد انتهاء العمل أو تغطيتها بالكامل.
4. أنواع الحواجز والتحذيرات
• الحواجز من النوع الأول:
- تستخدم عندما يستمر المرور في التحرك عبر منطقة العمل.
- يمكن استخدامها منفردة أو في مجموعات للتحذير من خطر معين.
- تحتاج إلى مساحة جانبية كافية.
• الحواجز من النوع الثاني:
- تستخدم عند إغلاق الطرق.
- الأقماع: مناسبة للمواقع منخفضة السرعة أو التركيب المؤقت لساعات قليلة.
- لافتات الأسهم التحذيرية الوامضة: تستخدم في المناطق ذات أحجام وسرعات المرور العالية.
üحواجز خرسانية أو فولاذية: مثالية لإعادة توجيه المرور في المناطق التي تحتوي على مخاطر عالية.
• الهدف العام:
تطبيق إجراءات التحكم في المرور بطريقة آمنة وفعالة، مع مراعاة سلامة السائقين والعاملين وتقليل التأثير السلبي على حركة المرور.
عام
1. الوظيفة الأساسية لإجراءات مراقبة المرور هي نقل المرور بسرعة وأمان عبر مناطق العمل، وهي جزء مهم من عمليات إنشاء وصيانة الطرق. نظرًا لأن شروط ومتطلبات مواقع العمل تتغير بشكل متكرر، يجب مراجعة تدابير التحكم في المرور بانتظام للتأكد من ملاءمتها.
2. من الضروري الحفاظ على علاقات عامة جيدة. يجب على العاملين في موقع العمل وحاملي الأعلام التعامل بلطف مع سائقي المركبات. يجب أن يستمر المرور في التحرك عبر منطقة العمل بأقل تأخير ممكن. يجب أن تكون سلامة العاملين في الموقع وسائقي المركبات هي الأولوية الرئيسية.
أجهزة إشارات يدوية:
الأعلام ومجاديف التحذير :
أ- تُستخدم الأعلام ومجاديف التوقف/البطء وإشارات التحكم في المرور لتنظيم المرور لمناطق العمل، وتُعد الأكثر شيوعًا لهذا الغرض.ب- يجب أن تكون الأعلام بمساحة لا تقل عن 600 ملم²، مصنوعة من قماش أحمر متين، ومثبتة على قضيب خفيف ومتين بطول متر، وتُوازن لتبقى معلقة عموديًا حتى مع الرياح.ج- يجب أن تكون المجاديف ثمانية الشكل بعرض لا يقل عن 600 ملم، وحروف لا تقل عن ثلث الارتفاع، ومثبتة على مقبض دائري صلب بطول 2 متر، ومصنوعة من مواد متينة وخفيفة (الشكل 5-34).د- يُكتب على وجه المجداف "توقف" بأحرف بيضاء عاكسة على خلفية حمراء بإطار أبيض، وعلى الوجه الآخر "أبطئ" بأحرف سوداء وحد أحمر على خلفية بيضاء عاكسة.
حاملو الأعلام :
أ- يتحمّل حاملو الأعلام مسؤولية سلامة طاقم العمل وسائقي المركبات، ويتواصلون مع الجمهور، لذا يجب أن يكونوا مؤهلين، بصفات تشمل: ذكاء متوسط، لياقة بدنية جيدة، يقظة، أسلوب مهذب وحازم، مظهر أنيق، وشعور بالمسؤولية.ب- يجب أن يرتدي حاملو الأعلام سترة أمان أو قميصًا أحمر وقبعة سلامة حمراء، وتكون ملابسهم عاكسة للضوء عند العمل ليلًا.ج- تشمل مهامهم: إيقاف المرور مؤقتًا حسب متطلبات الموقع، وضمان تدفق المرور بسرعة منخفضة لحماية الطاقم.د- يجب أن يكون حامل العلم مرئيًا بوضوح للسائقين، خاصة في الليل، مع ارتداء ملابس سلامة حمراء عاكسة.
محطات حامل الأعلام:
أ- في المناطق الريفية، توضع محطة حامل العلم على بُعد 150 مترًا على الأقل من موقع العمل، أو أبعد إذا تجاوزت السرعة 80 كم/ساعة. أما في المناطق الحضرية، فتكون المسافة بين 50 و75 مترًا، ما يتيح تحذير العمال من الأخطار المحتملة.ب- يجب أن يقف حامل العلم على المسار الجانبي أو في مسار محمي بالحواجز، ولا يُسمح له بالوقوف في المسار المستخدم من قبل المرور. ويجب أن يقف بمفرده دون تجمع العمال حوله.ج- يجب تأمين حاملي الأعلام بلافتات تحذيرية وشارات وامضة عند الحاجة، كما يجب إضاءة المحطات جيدًا في حال العمل ليلاً.
إجراءات تركيب الأعلام:
أ. يجب اتباع الإجراءات التالية عند التحكم في المرور باستخدام العلم: (الشكل 5-34 يوضح الإجراءات المتبعة)
• لإيقاف المرور، يجب أن يقف حامل العلم مواجهًا للمركبات، ويمد العلم أفقيًا عبر الطريق بحيث يكون ثابتًا وواضحًا. ولزيادة الانتباه، يمكن رفع الذراع الحرة مع توجيه راحة اليد نحو المركبات القادمة.
• عند السماح بمرور المركبات، يجب أن يستدير حامل العلم ليصبح موازيًا للطريق، ثم يُنزل العلم بعيدًا عن نظر السائق، ويشير بذراعه الحرة لاستئناف الحركة دون استخدام العلم للإشارة إلى ذلك.
• لتنبيه المركبات أو إبطائها دون إيقافها، يجب رفع وإنزال الذراع والعلم ببطء، مع تحريك العلم بحركة كاسحة حتى مستوى الكتف ثم العودة للأسفل، دون تجاوز هذا المستوى.
ب. يجب اتباع الإجراءات التالية عند التحكم في المرور باستخدام المجداف:
• لإيقاف المرور: يجب أن يواجه المبلغ المركبات، ويمد ذراعه أفقيًا مع وضع العصا رأسيًا وعرض رسالة التوقف. يمكن رفع اليد الحرة مع توجيه راحة اليد نحو المركبات لزيادة التركيز.
• للسماح بالمرور: عند توفر الأمان، يجب تحويل رسالة "أبطأ" نحو المركبات القادمة، ثم الإشارة لها بالمضي قدمًا باستخدام الذراع الحرة.
• للتنبيه أو الإبطاء: يجب البقاء في وضعية إيقاف المرور ثم عرض رسالة "أبطأ" للمركبات القادمة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
التحكم في المرور باتجاه واحد:
التحكم في حامل الأعلام:
أ. عندما يجب أن تستخدم حركة المرور في الاتجاهين نفس المسار ضمن منطقة عمل، يجب توفير مسار بديل في اتجاه واحد. وإذا كان العائق صغيرًا جدًا مع توفر رؤية واضحة على طريق ذو حركة مرور منخفضة، يمكن السماح بالحركة في اتجاه واحد مع الحد الأدنى من التحكم المروري.ب. إذا كانت هناك حاجة لحركة بديلة في اتجاه واحد على طريق ريفي بطول يزيد عن 15 مترًا، وكان عدد المركبات يتجاوز مركبة واحدة في الدقيقة، يجب توفير تحكم إضافي لضمان سلامة السائقين والعمال. أما في المناطق الحضرية ذات السرعات المنخفضة، فقد لا يكون التحكم ضروريًا إلا إذا كان عدد المركبات كبيرًا جدًا. ويجب أن يمنع أي نظام تحكم مروري التأخيرات الطويلة عند طرفي الطريق. لهذا، يجب إنشاء نقاط تحكم (مثل محطات حاملي الأعلام) عند نهاية كل قسم أحادي الاتجاه، كما يجب أن تتوفر وسيلة تواصل بين هذه النقاط لضمان تنسيق حركة المرور. ويجب اختيار مواقع نقاط التحكم بحيث تكون هناك رؤية واضحة لإشارات المرور، كما يجب أن يكون الطريق عند كل نقطة عريضًا بما يكفي لمرور المركبات بسهولة.ج. يمكن تنظيم حركة المرور في اتجاه واحد بين نقاط التحكم بعدة طرق، منها استخدام حاملي الأعلام. إذا كان الجزء أحادي الاتجاه قصيرًا ويمكن لحاملي الأعلام رؤية بعضهم البعض، يمكنهم إدارة الحركة دون الحاجة إلى وسائل اتصال إضافية. يجب تعيين أحد حاملي الأعلام كمشرف رئيسي لتنسيق حركة المرور، ويجب أن يكونوا قادرين على التواصل شفهيًا أو باستخدام إشارات مرورية معتمدة. وفي بعض الحالات، يمكن لحامل راية واحد فقط التحكم في المرور عند وجود رؤية كافية.د. إذا لم يكن بالإمكان رؤية أحد طرفي المقطع من الطرف الآخر، يمكن لحاملي الأعلام استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي. في هذه الحالة، يخبر أحد الحاملين الآخر بمعلومات عن آخر مركبة تمر عبر المسار، مما يساعد على تنظيم الحركة بشكل آمن
سيارة تحمل العلم:
أ. يمكن أن يكون استخدام سيارة تحمل العلم فعالًا عندما يكون المقطع أحادي الاتجاه محددًا بوضوح، وغير خطير، ومتوسط الطول، وعادة لا يتجاوز 1.5 كم. كما أنه يكون أكثر كفاءة مقارنة بسيطرة حامل الراية على مقاطع أطول.ب. في هذا النوع من التحكم المروري، يجب أن يحصل سائق آخر مركبة تدخل المقطع من أحد الطرفين على علامة حمراء أو رمز مميز آخر، ويجب عليه تسليمه إلى حامل الراية عند الطرف الآخر. عندما يتلقى حامل الراية العلامة، يعرف أنه يمكن السماح بمرور المركبات من جهته. آخر سائق يدخل من الطرف المقابل يحمل العلامة معه إلى الجهة الأخرى. كما يجب أن يكون العلم المستخدم نظيفًا وجافًا دائمًا.ج. يمكن أيضًا تحقيق هذا النظام باستخدام سيارة "رسمية" تتبع دائمًا آخر مركبة تدخل المقطع. يمكن لهذا الإجراء أن يلغي الحاجة لاستخدام العلم، مما يقلل من خطر فقدانه، لكنه يتطلب وجود رجل إضافي وسيارة أخرى لتنفيذه.
سيارة الإرشاد:
أ. يمكن استخدام سيارة إرشاد لتوجيه مجموعة من المركبات عبر منطقة العمل أو التحويلة، خاصة عندما يكون الطريق طويلًا، خطيرًا، معقدًا، أو يتغير باستمرار. يجب أن يتم تشغيل سيارة الإرشاد بالتنسيق مع حاملي الأعلام في كل طرف من المقطع، تمامًا كما هو الحال مع السيارة التي تحمل العلم.ب. يجب توفير مساحة كافية عند كل طرف من المقطع حتى تتمكن سيارة الإرشاد من الالتفاف. كما يجب إعطاء سائق آخر مركبة في المجموعة التي تتبع السيارة الإرشادية علامة حمراء صغيرة لتسليمها إلى حامل الراية عند الطرف الآخر.ج. يجب أن تكون سيارة الإرشاد خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، كما يجب أن يُعرض اسم المقاول أو الجهة المسؤولة بوضوح عليها. يجب أن تكون اللافتة الموجودة على المركبة مرئية من الخلف، ويمكن تركيب ضوء أصفر وامض في الأعلى لتعزيز وضوحها.د. يمكن أن يكون من الضروري استخدام سيارتي إرشاد أو أكثر لتوجيه حركة المرور في الاتجاهين عند وجود تحويلة معقدة أو خطيرة.
إشارات التحكم في المرور:
أ- تُعد إشارات المرور وسيلة فعالة واقتصادية لتنظيم السير لمناطق الإنشاء أو الصيانة، وتُستخدم عند الطرق أو التقاطعات المؤقتة، أو لإدارة المرور في طريق بمسار واحد لاتجاهين.ب- لتسيير المرور في اتجاه واحد، تُعرض إشارة خضراء لجهة واحدة، وأخرى حمراء للجهة المقابلة. يجب أن تكون مدة الإشارة الخضراء كافية لعبور المركبات، ويمكن تمديدها باستخدام حساسات، تليها إشارة صفراء (4–5 ثوانٍ)، ثم حمراء للطرفين لضمان خروج المركبات، ثم تُفتح الجهة الأخرى. وإذا لم توجد حركة، تبقى الإشارة خضراء للطرف الذي شغّل الحساس آخر مرة.ج- يتطلب التشغيل وجود حساسات على طرفي الطريق تُفعّل عند اقتراب المركبات، وتُربط إشارات المرور بوحدة تحكم واحدة، أو وحدتين مترابطتين إلكترونيًا أو ماديًا، ويمكن استخدام التحكم المسبق عند صعوبة استخدام الحساسات.د- تُحدد مدد الإشارتين الصفراء والحمراء، بينما تُضبط الخضراء تلقائيًا حسب الحركة.هـ- يجب أن تلتزم الإشارات والمعدات بمتطلبات القسم (5) من هذا الدليل.و- تُستخدم أنظمة الإشارات عند تقاطعات الطرق السريعة أو معابر المعدات لفعاليتها مقارنة بالتحكم اليدوي أو المسبق.
مناطق العمل على الطرق شبه السريعة، والطرق الشريانية والتجميعية متعددة المسارات المرورية،
والطرق الأخرى عالية الأحجام المرورية:
مشاكل خاصة :
أ. تنطبق المبادئ العامة للسلامة، وتقليل التأخير، والتوجيه الإيجابي، والتفتيش المستمر، وتعديل المعدات والإجراءات على التحكم في المرور داخل مناطق العمل على جميع أنواع الطرق السريعة. تؤدي السرعة العالية وحجم المرور الكبير على الطرق شبه السريعة والطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، والتي لا تشهد تغيرات موسمية كبيرة، إلى تحديات خاصة وخطيرة. لذا، يجب استخدام أفضل الأجهزة المتاحة للتحذير والتنظيم، كما يجب إعداد خطة شاملة للتحكم في المرور لكل مرحلة من مراحل المشروع.ب. تشمل المشكلات والتحديات المحتملة ما يلي:
• إغلاق أحد المسارات المرورية.
• صعوبة إغلاق الطريق بالكامل بسبب وجود حواجز فاصلة في المنتصف.
• الحاجة إلى مناطق دمج وخروج مؤقتة عند التقاطعات والمعابر.
• العمل خلال الليل وما يتطلبه من إجراءات أمان إضافية.
• عدم توفر طرق بديلة لتحويل المرور بعيدًا عن منطقة العمل.
• ضرورة الحفاظ على تدفق المرور بسلاسة أثناء الأعمال.
تركيب اللافتات :
أ. يُفضل استخدام لافتات التحذير الكبيرة ذات الرسائل القياسية المألوفة للسائقين على الطرق شبه السريعة والطرق ذات الكثافة المرورية العالية. في كثير من الحالات، يمكن أن تكون هناك حاجة إلى لافتات تحذير أكبر من 1,100 ملم. كما يمكن استخدام لافتات الأسهم الوامضة وإشارات تحديد المخاطر والإضاءة بشكل خاص على هذه الطرق.ب. عندما تكون حركة المركبات سريعة أو كثيفة بشكل غير عادي، يجب وضع تحذير من منطقة العمل على بعد 2 كم من موقع العمل، مع تكراره عند مسافة 1 كم. في حال وجود تأخيرات طويلة غير متوقعة، يجب إخطار السائقين بذلك قبل الوصول إلى مسار بديل واحد أو أكثر.ج. يجب تركيب مجموعة متكاملة من اللافتات التحذيرية على جانبي الطريق، مع توفير معلومات دقيقة مثل المسارات المغلقة. يمكن استخدام لافتات تقترح سرعات آمنة، ويجب ألا تحدد سرعة أقل من الحد الضروري وفقًا لمتطلبات السلامة مثل الانحناءات ومسافة الرؤية. كما يمكن وضع لافتات حدود السرعة القانونية داخل مناطق العمل، مع ضرورة إزالة أو تغطية أي لافتات لا تنطبق أثناء أعمال الإنشاء أو الصيانة.د. قد يكون من الضروري استخدام لافتات خاصة، مثل تلك التي تحدد مسارات معينة للمركبات الثقيلة. يجب أن تكون هذه اللافتات كبيرة الحجم وأن يتم تكرارها على فترات مناسبة، خاصة بعد المداخل القادمة من طرق أخرى.هـ.. يجب التخطيط بعناية لوضع اللافتات عند المداخل والمخارج المتأثرة بإغلاق المسارات المرورية، حيث قد تتغير الأشكال الهندسية للطرق. قد يكون من الضروري تعديل أو نقل اللافتات الحالية بشكل مؤقت لضمان وضوحها وفعاليتها.و. يجب أن تكون جميع دعامات اللافتات قابلة للانفصال أو مزودة بأنظمة امتصاص الصدمات لحماية السائقين. تمت مناقشة تصميم هذه الدعامات ومواصفات ماصات الاصطدام بالتفصيل في القسم (8-1-6-1-6) من كود الطرق السعودي المجلد 306. كما يجب إزالة أو تغطية أي لافتات تنظيمية أو تحذيرية أو معلوماتية لم تعد مناسبة أثناء فترة الإنشاء أو الصيانة.ز. يجب وضع لافتة عند نهاية منطقة العمل لإعلام السائقين بأنهم قد غادروا منطقة التحكم الخاصة.ح. يجب إزالة أي لافتات تحذر من ظروف لم تعد موجودة فورًا.
التوجيه:
أ. أحد أكثر الأماكن أهمية في التحكم في المرو ر في منطقة العمل هو المكان الذي تندمج فيه المرو ر من مسار مغلقة مع المرور في المسارات المرورية المجاورة. على الرغم من لافتات التحذير المسبق، لا يبدأ معظم السائقين حركة الدمج حتى يقتربوا من نقطة الانطلاق حيث يبدأ إغلاق المسارات المرورية. وبالتالي، يجب أن يكون طول الاستدقاق كبيرًا بما يكفي لمنح السائقين مسافة كافية لإيجاد فجوة كبيرة في المرور بما يكفي للاندماج في المسارات المجاورة. إذا توقفت المركبات في المسارات المغلقة أو تباطأت إلى سرعة أقل بكثير من المرور في المسار المجاورة، فمن شبه المؤكد حدوث حوادث .ب. نوقش الحد الأدنى لطول الاستدقاق الذي يمكن استخدامه في إغلاق المسارا ت المرورية في الجز ء (4-1) من كود الطرق السعود ي 305 (تصميم مرافق الطرق ومنافعها - تصميم مناطق العمل). غالبًا ما يكون طول الاستدقاق الأكبر من الحد الأدنى أفضل من الناحية التشغيلية. يجب أيضًا زيادة طول الاستدقاق وفقًا لما تتطلبه ظروف الموقع .ج. يمكن استخدام الأجهزة القياسية مثل المتاريس والبراميل والأسطوانات والأقماع للأقسام الانتقالية. ومع ذلك، قد تكون أقسام إعادة التوجيه المؤقتة للحواجز الخرسانية هي الجهاز الأفضل والأكثر اقتصادا لهذا الغرض ويمكن إعادة استخدامها. تعتبر أقسام الحاجز هذه فعالة ومرغوبة بشكل خاص حيث يمكن أن يحدث خطر كبير على أي مركبة غادرت جادة الطريق. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الإضاءة ضرورية إذا لم تكن موجودة بالفعل .
أ- تُستخدم الخطوط الأرضية لدعم اللافتات في الطرق شبه السريعة وعالية الكثافة المرورية. يجب استخدام مواد مؤقتة عاكسة وتُزال فور تعديل المسارات، مع إزالة العلامات الدائمة المتعارضة.ب- تُستخدم العلامات الأرضية المرتفعة العاكسة في التحويلات المرورية كما يلي:
• على خط الوسط في التحويلات ذات المسارين التي تتجاوز 1,000 مركبة/يوميًا لمدة شهر أو أكثر.
• على خط الوسط وخطوط الحافة إذا تجاوز المرور 5,000 مركبة/يوميًا لأكثر من أسبوع.
• على خط الوسط، وخطوط المسارات، وخطوط الحافة في التحويلات ذات الأربعة مسارات ثنائية الاتجاه في الطرق السريعة ذات المرور الكثيف أو المخاطر العالية.
ج- يمكن استبدال العلامات المرتفعة بخطوط أنبوبية عاكسة في التحويلات ثنائية الاتجاه على الطرق شبه السريعة إذا تجاوز المرور 5,000 مركبة/يوم.د- يجب توفير إنارة مناسبة لمناطق العمل داخل المدن ليلاً، باستخدام مصابيح وامضة على اللافتات ومصابيح ثابتة في أجهزة التحديد.
متطلبات التحكم في المرور:
أ. أثناء صيانة أو إعادة بناء الطرق شبه السريعة والمرافق ذات الكثافة المرورية العالية، يجب إبقاء أكبر عدد ممكن من المسارات مفتوحًا دائمًا لضمان تدفق المرور دون تأخير أو اضطراب. كما يجب عدم استخدام إشارات التحكم لإيقاف المرور على هذه الطرق.ب - ينبغي التنسيق مع سلطات المرور عند التخطيط لإدارة الحركة المرورية أثناء العمل على الطرق شبه السريعة والطرق المزدحمة. قد تكون هناك حاجة لدعم إضافي من الشرطة لضمان تدفق الحركة بسلاسة. كما يجب إعداد خطة طوارئ فعالة لتوجيه المرور في حال حدوث ازدحام غير مقبول.ج - يجب أن يحصل العاملون في أعمال البناء والصيانة على تدريب رسمي حول إدارة المرور في هذه الطرق. كما يجب أن يكون لديهم وعي كامل بأهمية ضمان سلامة وسلاسة حركة المرور خلال تنفيذ الأعمال.
اختيار واستخدام أجهزة التحكم المروري
عند اختيار لافتات مناطق الأعمال يجب:
• اختيار لافتات دقيقة تصف الحالة، وتوجيه الرسائل حسب الإجراء المطلوب من السائق.
• وضع لافتات تحذيرية متقدمة، تتبعها لافتات أكثر تحديدًا مع الاقتراب من موقع العمل.
• تقييم تأثير جميع اللافتات والأجهزة المصاحبة لضمان استيعاب السائق للوضع المطلوب.
متطلبات أساسية:
• استخدام حملة الأعلام للطوارئ فقط.
• لا يُسمح بحركة المرور على مسار واحد في الاتجاهين إلا بوجود حاملي أعلام أو إشارات مرور مؤقتة.
• لا حاجة لإنارة مستمرة على المتاريس من النوع الأول أو الثاني في التشغيل اليومي.
• يجب استخدام إنارتين وامضتين ليلاً عند مداخل مناطق العمل، وتثبيت واحدة على الأقل فوق اللافتة الأولى.
• يمكن تعديل الأبعاد الطولية حسب الظروف الميدانية.
• تثبيت اللافتات على أعمدة إذا تجاوز الإغلاق 7 أيام.
• تركيب أجهزة إضافية عند تقاطع طريق جانبي حسب توجيهات المهندس.
• يجوز استخدام البراميل لدعم المتاريس إذا طال وقت الإغلاق.
• يمكن استبدال الأقماع بمتاريس أثناء التشغيل اليومي، وجميع المناطق المستدقة تتوافق مع الأقماع.
• يجب إزالة أو تغطية اللافتات المؤقتة عند انتهاء العمل.
• المتاريس المستخدمة ليلاً يجب أن تكون مزودة بأنوار مشتعلة.
• إزالة اللافتات عند توقف العمل، وحماية أي عائق أو حفرة غير مراقبة بمتاريس مزودة بأنوار وامضة.
• الأقماع مناسبة للسرعات المنخفضة أو الاستخدام المؤقت، لكنها أقل وضوحًا من المتاريس والبراميل.
• تُستخدم البراميل لتوجيه المرور أو التحذير من المخاطر.
• المتاريس من النوع الأول مخصصة للمواقع التي يُسمح فيها بالمرور، والنوع الثاني لإغلاق الطرق.
• أجهزة التحذير عالية المستوى (أعلام حمراء على دعامة طويلة) تُستخدم في الطرق الحضرية الكثيفة لحالات العمل القصيرة.
• تستخدم المحددات لتوضيح محاذاة الطريق، وتُستخدم وسائل التوجيه القنواتي عند وجود أخطار أكبر.
• تُستخدم ألواح الأسهم الوامضة لدعم لافتات التحذير في الطرق ذات السرعة العالية.
• تُعد الحواجز الخرسانية أو الحديدية المؤقتة وسيلة فعالة واقتصادية للتوجيه القنواتي، خاصة في المناطق الانتقالية، ويمكن إعادة استخدامها.
الطرق النموذجية للتحكم المروري عبر مناطق أعمال الطرق
إدارة المرور:
يجب أن تعتمد استراتيجيات إدارة المرور لمناطق أعمال الطرق على المبادئ التالية:
• اعتبار السلامة المرورية أولوية في كل مشروع.
• تقليل إعاقة حركة المرور قدر الإمكان.
• توجيه السائقين بوضوح وإيجابية.
• إجراء فحوصات دورية لعناصر التحكم والتشغيل المروري.
• الاهتمام المستمر بسلامة جانب الطريق.
كما يجب أن يكون نظام إدارة المرور واضحًا وسهل الفهم، ويساعد السائقين على اتخاذ قرارات سريعة مع وقت استجابة مناسب.
فئات مناطق أعمال الطرق:
يتطلب نظام إدارة المرور المؤقت أن يكون قابلاً للتطبيق على كامل شبكة الطرق، ويجب اختيار نوع الإدارة المناسبة حسب تصنيف الطريق، مع الالتزام بالمبادئ المذكورة في الجزء (1-9).تصنّف مناطق أعمال الطرق إلى فئتين رئيسيتين:
1. مناطق طويلة الأجل: تستمر لأكثر من 8 ساعات، وتكون غالبًا ثابتة مثل أعمال الرصف.
2. مناطق قصيرة ومتوسطة الأجل: تستمر من 15 دقيقة الى 8 ساعات خلال اليوم، وتشمل:
1. مناطق ثابتة لفترة محدودة (مثل الصيانة، أو إصلاح الحواجز، أو نقل المعدات).
2. مناطق متنقلة تتحرك مع حركة المرور (مثل التنظيف أو وضع العلامات).
3. مناطق طبوغرافية أو جيوتقنية تعيق حركة المرور (مثل الجسات).
منطقة تحكم مروري مؤقتة
تشتمل منطقة التحكم المروري المؤقت على كامل مقطع طريق بين أول لافتة تحذير مسبقة وحتى آخر جهاز للتحكم المروري. ويمكن تقسيم معظم مناطق التحكم المروري المؤقت إلى خمس مناطق كما هو موضح في الشكل (6-1).
مقدمة
تُعتبر إدارة حركة المرور في مواقع الأعمال المؤقتة من أهم العوامل التي تضمن سلامة مستخدمي الطرق، وتحافظ على انسيابية الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ. تأتي خطة المرور المؤقتة كأداة رئيسية تُستخدم لتنظيم حركة المركبات والمشاة حول مواقع العمل، بحيث تقلل من الازدحام والحوادث، وتوفر بيئة آمنة للعاملين والمواطنين على حد سواء، كما توفر حلول بديلة لضمان الوصول للأنشطة المجاورة. تعريف الدراسة المروريةهي دراسات للوضع الراهن لموقع العمل من حيث حركة مرور المركبات والمشاة والأنشطة المجاورة لمعرفة مدى تأثرها وذلك لتوفير حلول بديلة آمنة.
الهدف
يهدف هذا الدليل إلى توفير الإرشادات والممارسات المثلى لإعداد خطط مرور مؤقتة فعّالة، تشمل تحليل الوضع الراهن مثل حركة المرور، تصميم التحويلات، توفير الإشارات واللوحات الإرشادية، وضبط السرعات المؤقتة.باتباع هذا الدليل، يمكن لمخططي المرور والمهندسين والمقاولين تنفيذ مشاريعهم بسلاسة وأمان، مع ضمان أقل تأثير سلبي على حركة المرور اليومية وتحقيق أعلى معايير السلامة العامة.كما نهدف إلى التالي:
1. الالتزام بالمعايير الهندسية للمسارات البديلة.
2. ضمان الوصول الآمن لمستخدمي الطريق.
3. توفير حلول بديلة لاحتياجات الأنشطة المجاورة
العناصر الأساسية للخطة المرورية المؤقتة
تصميم ومتابعة الخطة: يتم إعداد الخطة من قبل مكتب استشاري الجهة الخدمية. الالتزام بالمعايير: مراعاة اشتراطات دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل، وكود الطرق السعودي المجلد 602 والمجلد 305.الدراسات الفنية: تشمل دراسة اتجاهات وكثافات المرور، ضمان كفاءة المسارات البديلة، وتصنيف الطرق المستخدمة.الإعلان المسبق: نشر خطة التحويل قبل التنفيذ بـ 48 ساعة على الأقل عبر القنوات الرسمية، متضمنة: تاريخ الإغلاق، مدة التنفيذ، و بدائل المسارات.التنسيق المجتمعي: إبلاغ المحلات والمباني المحيطة بتفاصيل الخطة (ممرات المشاة، مداخل ومخارج، مواقف السيارات، الخ) قبل التنفيذ بـ 48 ساعة.تعريف مخطط التحويلة المروريةهو مخطط يوضح مراحل التحويلة وابعادها وتوزيع وسائل التحكم المروري على كامل مراحل التحويلة، وتتضمن إعداد وسائل التحكم المروري ومواصفاتها ويعتبر مرفق إلزامي لجميع تراخيص اعمال الحفريات.تعريف الأنشطة المجاورة: جميع الاستخدامات والوظائف المتنوعة الموجودة في المناطق المحيطة، مثل المدارس، المنازل، المباني الحكومية، والمرافق التجارية، والتي تؤثر وتتأثر بحركة المرور والعمل في الموقع.خصائص مخطط التحويلة المروريةتوضيح مراحل التحويلة وأبعاد كل منطقة منها بدقة (منطقة التحذير المبكر، المنطقة الانتقالية، منطقة الأعمال، ومنطقة نهاية الأعمال)، لضمان تطبيق التحويلة بشكل صحيح وآمن. كما يتوجب توضيح وإعداد وسائل التحكم المروري من حيث عددها ومواقعها وفق الاشتراطات، بهدف تمكين المقاول من تنفيذ التحويلة المرورية طبقا للمواصفات، وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والعاملين. نطاق التطبيق:يطبـــق هذا الدليل على تراخيص الحفريات وعمليات الرقابة عليها داخــل ( النطــاق العمرانــي ) للمدينــة الواقــع تحــت إشــراف الأمانة/البلدية مــن خلال خدمــة نســـق لكافـــة الأعمـــال ذات العلاقـــة بالحفـــر، وبالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العلاقة . ويستثنى من ذلك منطقة الرياض والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 902 بتاريخ 30 ذو الحجة 1444هـ، بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة للقرار. إلزامية اعداد دراسة مرورية: تعد الدراسة المرورية متطلب أساسي يوصى بالالتزام بها عند تأثر الأنشطة المجاورة مثل التجارية والسكنية من حيث مواقف المركبات و ممرات المشاة وذلك لضمان جودة السلامة والحركة المرورية اثناء اعمال الحفريات وبما يتناسب مع طبيعة المشروع وظروف الموقع حسب ما تراه إدارة المرور والأمانة / البلدية بالمنطقة.
تفاصيل الموقع:
• تحديد أطوال مكونات الخطة وعدد ونوع أجهزة التحكم والإنارة.
• توضيح الوضع الحالي والمقترح للموقع ومواقف السيارات.
• تنظيم استخدام المطبات الصناعية وفق شروط صارمة.
• تقديم حلول لمعالجة التشوه البصري.
المستندات المطلوبة للاعتماد
بعد مراجعة (الأمانة/البلدية) لجميع مستندات الخطة المرورية المؤقتة، وقبل بدء الأعمال، يُشترط ما يلي:
1. الحصول على موافقة مبدئية من (الأمانة/البلدية)، تمهيدًا لاعتمادها من الجهات المختصة بالحركة المرورية.
2. تقديم مجموعة متكاملة من الوثائق التفصيلية لخطة إدارة التحويلات المرورية المؤقتة، تشمل مراحل: التخطيط، التنفيذ، الصيانة، ووقف التشغيل المؤقت، مع توضيح نوع الإغلاق (كلي/جزئي) وطبيعة الأعمال، وذلك بصيغ ورقية ( A4 و ( A2 ورقمية (PDF أو DWG ) وبمقياس رسم مناسب.
لوحة معلومات المشروع
لوحة بها جدول يوضح (اسم المشروع/ المقاول/ الجهة المالكة/ رقم الترخيص/ تاريخ البدء ونهاية الأعمال/ اسم (الأمانة-البلدية) / الحي/ الشارع)
المخطط العام للوضع الراهن
المخطط العام للوضع الراهن ويشمل:
1. الموقع العام: صورة جوية أو خريطة مساحية واضحة توضح الطريق محل الحفرية والاستعمالات والطرق المحيطة.
2. تفاصيل فرش الموقع: مخطط يوضح فرش الطريق الحالي في مسار الحفرية (الأشجار، المناطق الخضراء، أعمدة الانارة، أماكن الجلوس، المجسمات الجمالية،.... الخ.
3. تصنيف الطرق: مخطط يوضح درجة تصنيف الطريق محل الحفرية ودراجات تصنيف الطرق المحيطة.
4. حجم المرور: مخطط يوضح حجم المرور الحالي وكثافته واتجاهاته في الطريق محل الحفرية وفي الطرق المحيطة.
5. أماكن الانتظار: مخطط يوضح توزيع وسعة (عدد) أماكن انتظار السيارات الحالية في مسار الحفرية والطرق المحيطة.
6. السرعة الحالية:مخطط يوضح عليها حدود السرعة الحالية بالطريق محل الحفرية والطرق المحيطة.
7. أجهزة التحكم:مخطط يوضح نوع وتوزيع وعدد أجهزة التحكم المروري الحالية وأسلوب معالجتها اثناء العمل (بالتغطية – الإزالة،.....).
8. مسارات المشاة:مخطط يوضح مسارات وحجم حركة المشاة الحالية ومسارات باقي مستخدمي الطريق (راكبي الدرجات/ العمال/ المعدات/..) واتجاهاتها بطول المسار محل الحفرية وفي المسارات المحيطة.
مخطط تحليل ومؤشرات الوضع الراهن
الاحتياج لأماكن الانتظار: مخطط يوضح طبيعة احتياج الاستعمالات المحيطة بمسار الحفرية من أماكن انتظار السيارات وأماكن التخديم (التحميل والتنزيل).التعديلات: مخطط توضح تفاصيل أي تحركات مرورية تم إلغاؤها (نقاط الدخول/ الخروج – اساليب الوصول للاستعمالات المجاورة،......).بدائل الحركة الآلية: مخطط يوضح المسارات الآلية البديلة المقترحة، وعروضها، والارتدادات اللازمة واطوالها.تفاصيل القطاعات العرضية للمسارات البديلة: مخطط يوضح ابعاد الازاحة الافقية والابعاد المقترحة للمسارات البديلة للسيارات والابعاد المقترحة لمسارات المشاة وراكبي الدرجات.بدائل حركة المشاة ومستخدمي الطريق الاخرون: مخطط يوضح البدائل المتاحة لمسارات المشاة ومسارات راكبي الدرجات وعروضها واطوالها وعدد وأماكن المنحدرات والجسور المقترحة.
المخطط العام المقترح
يتم اعداد لوحة المخطط العام لخطة التحول المروري المؤقتة المقترحة بحيث توضح التالي:
1. مناطق التحكم المروري المقترحة: المسار البديل موضح عليه منطقة الأعمال ومحدد بها مناطق وابعاد التحكم المروري المقترحة (منطقة التحذير المتقدمة ـ المنطقة الانتقالية ـ منطقة الأنشطة ـ منطقة الاتمام).
2. أجهزة التحكم المقترحة: مخطط توضح منطقة الأعمال محدد عليها مواقع واعداد وأنواع أجهزة التحكم المروري المؤقتة وطبقا للاشتراطات الواردة بالأدلة والاكواد المنظمة لذلك.
3. الفرش: مخطط توضح عناصر الفرش المقترح واعدادها وأماكن توزيعها وأماكن تنزيل مواد العمل.
4. أماكن الانتظار المقترحة: مخطط توضح التوزيع المقترح لأماكن انتظار السيارات وأماكن التخديم للأنشطة المحيطة وسعة كل منها.
5. السرعة المقترحة: مخطط يوضح عليها الحدود القصوى للسرعة المقترحة على المسارات البديلة.
6. المطبات الصناعية: مخطط توضح أنواع واماكن توزيع المطبات الصناعية المقترحة.
7. مخطط توضح الرسومات التفصيلية: للمطبات الصناعية المقترحة (بما في ذلك القطاعات الطولية والعرضية للمطب) والمواصفات الخاصة بالمطبات.
8. حركة المشاة ومستخدمي الطريق الاخرون: مخطط توضح المسار البديل المقترح وابعاده لحركة المشاة ولحركة راكبي الدراجات ومستخدمي الطريق الاخرون.
التقارير المطلوبة
التقارير
1. تقرير البدء: تقرير يوضح مدى التزام المقاول بتطبيق ما تم الموافقة عليه بالخطة المقترحة، بالإضافة إلى رصد أي تجاوزات او مخالفات ويتم الرفع الى (الأمانة/ البلدية) في غضون 24 ساعة من بدء التنفيذ ويجب أن يتضمن التقرير:
• نسخة من الخطة المعتمدة.
• رسم تخطيطي لموقع العمل موضحا عليه موقع المخالفة وتفاصيلها وأي تفاصيل ذات صلة بها.
• صور توثق المخالفة.
• الاجراء الذي تم اتباعه تجاه المخالفة والمبررات التي تم الاستناد اليها.
2. تقرير خطة العمل: يتم تقديم تقرير يوضح خطة كل من:
• خطة فرش الموقع.
• خطة اخلاء الموقع.
• خطة الطوارئ.
• خطة تحميل وتنزيل مواد العمل.
• خطة الفحص والرقابة الاعتيادية.
• تحديد أصحاب المصلحة وخطة التواصل معهم.
• خطة تحليل المخاطر.
• خطة تخفيف من المخاطر.
• خطة معالجة التشوه البصري.
3. تقرير خطة الجودة وأساليب معالجة التشوه البصري: يتم اعداد تقرير يوضح خطة إدارة الجودة الشاملة التي سيتم استخدامها في موقع العمل، وأساليب معالجة التشوه البصري.
4. تقرير نهائي: في نهاية المشروع يتم اعداد تقرير نهائي يقدم الى إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية يوضح الدروس المستفادة وسجل المشاكل والتحديات والحلول والمخاطر وخطط الاستجابة.
ملاحظات هامة
1. يتم اعداد تقرير البدء وتقرير المتابعة والتقرير النهائي من قبل الاستشاري المراقب.
2. يتم اعداد تقرير خطة إدارة الجودة وأساليب معالجة التشوه البصري من قبل المقاول.
3. في حالة الاعمال الطارئة يتم عمل خطة مرورية سريعة تعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور، وذلك في حال تغير مسار طريق او اغلاق طريق.
4. يتم متابعة ومراقبة سير التحويلة في موقع العمل من خلال ارسال مراقب في أوقات مختلفة من اليوم.
الدراسات المرورية
في حالة الانفاق
بصفة عامة يجب تطبيق المعايير والاشتراطات الواردة بالأدلة والأكواد المنظمة لذلك ويتم مراعاة التالي:
• يحظر اجراء تخفيض للمسارات داخل النفق
• تجنب تقليل السرعة داخل النفق.
• في حالة اجراء تخفيض للمسارات فيما يلي مخرج النفق ينبغي ضمان عدم وصول صفوف انتظار المرور الناتجة عن ذلك الى بوابة الخروج من النفق.
• في حالة عدم ملائمة انارة النفق لأنشطة الانشاء والصيانة، ينبغي توفير انارة إضافية كافية وبصورة لا تؤدي الى حدوث توهج لاعين السائقين.
• ضمان تهوية داخل النفق توفر مستوى اكسجين بنسبة لا تقل عن 18% وطبقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك.
في حالة المشاة
• يجب تحديد مسارات المشاة البديلة بوضوح وفصلها عن أنشطة العمل وعن الحركة الآلية (يفضل استخدام سياج أو أعمدة أمان لمنع اختلاط حركة المشاة مع حركة المرور).
• يتم تحديد كامل خصائص المسارات البديلة على اللوحة (على سبيل المثال: العرض والفرش واللافتات الارشادية والإضاءة ومادة سطح المسار وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة.. الخ).
• توفير مداخل ومخارج منفصلة لكل من المشاة والمركبات.
• يجب مراعاة عناصر الأمان عند تصميم السطح النهائي للمسار البديل (اختيار مواد ملائمة وامنة).
• يجب ابقاء مرافق ممرات المشاة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والموجودة في مناطق العمل كما هي بقدر الامكان.
• يجب معالجة نقاط تقاطع مسارات المشاة مع مسارات المركبات، وإيجاد الأسلوب الأمثل للمعالجة (على سبيل المثال: استخدام ممرات علوية/ توفير حواجز مادية مع بوابات تفتح في اتجاه واحد/ استخدام أنظمة إشارات المرور وحدود السرعة/ استخدام مراقبي المرور لمساعدة المشاة/ توفير علامات أرضية أو علامات واضحة/ ...).
• يجب ان يشتمل المسار البديل على إرشادات إمكانية الوصول.
• يجب مراعاة الاشتراطات الواردة بدليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل عند الاحتياج لوجود منحدرات مؤقتة للمشاة.
• يجب فصل مسارات المشاة عن مسارات حركة المركبات ومسارات معدات العمل، أو مع المركبات التي تتحرك عبر أو حول موقع العمل.
• يجب ان يكون مسار المشاة البديل مريح ويضاهي تقريبًا خصائص الأرصفة أو ممرات المشاة الحالية.
• تكون مطابقة قدر الإمكان للممرات القائمة.
• يجب ان لا يقل عرض ممر المشاة البديل عن (120سم) بعد وضع أي علامات أو أجهزة او لافتات فيه.
• الحفاظ على الحد الأدنى لعرض الممر 150 سم (ولا يقل عن 120 سم بعد وضع العلامات).
• عند الحاجة الى إغلاق الأرصفة، فيجب وضع علامات اتجاه الإغلاق المسبق عند أقرب معبر في الاتجاه المعاكس (لتقليل حاجة المشاة إلى العودة).
• ضمان قدرة المشاة والمركبات على رؤية بعضهم البعض بسهولة.
• توفير الإضاءة الكاشفة، لضمان سهولة رؤية المشاة والمركبات ومراقبي المرور والعلامات والأجهزة، خاصة في الليل.
• تحديد مسار للطالب من وإلى المدرسة.
• توفير إمكانية وصول الوالدين إلى المدرسة.
• توفير إمكانية وصول المشاة من والى الأنشطة السكنية والتجارية بصورة سلسة وامنه.
• يجب مراعاة ضمان الفصل التام بين حركة المشاة والحركة الآلية (وفي حالة تعذر ذلك فيراعى ان يكون التداخل عند الحد الأدنى بقدر الإمكان).
• وضع العلامات المناسبة وبصورة واضحة على ممرات المشاة
• عدم السماح باستخدام المركبات في المسارات المخصصة للمشاة الا في حالات الطوارئ.
في حالة راكبي الدراجات
• يجب توفير مسار بديل مناسب للدراجات أو مسار دراجات جانبي.
• يراعى ان يتمتع راكبو الدراجات بحق الوصول الأمن إلى معظم المرافق على الطريق مسار الحفرية (او عبر منطقة العمل).
• في حالة وجود فصل بين مسار الدراجات والمشاة قبل العمل، فيجب مراعاة الفصل أثناء العمل.
• عند وضع مسارات بديلة للدراجات، يجب التأكد من عدم وجود عوائق علوية تشكل خطرًا مباشرًا على راكبي الدراجات.
• يجب مراعاة عناصر الأمان عند تصميم سطح المسار البديل للدرجات، حيث تعتبر أسطح ممرات الدرجات مهمة لتشغيل الدراجات بأمان. (على سبيل المثال: لا يستخدم الحصى السائبة، الأسطح غير المستوية، الأرصفة المكسرة، اواي طبقات تعرض راكب الدراجة للخطر).
• يمكن دمج راكبي الدراجات مع حركة مرور السيارات عندما يكون حد السرعة (60) كم في الساعة او اقل (أو ما يعادل (40) ميلاً فاقل).
• يجب وضع الإشارات التحذيرية لراكبي الدراجات النارية وطبقاً لما ورد بدليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل
في حالة المسارات البديلة
متطلبات المسارات البديلة:
• أن لا تقل درجة التصنيف عن الطريق الأصلي بدرجة واحدة.
• الحد الأدنى لعرض الطريق ثنائي الاتجاه 6.6 متر وأحادي الاتجاه 4.5 متر
• توفير حلول بديلة إذا لم يتحقق العرض المطلوب.
في حالة مناطق التحميل والتنزيل
• يجب تصميم مناطق التحميل والتنزيل بحيث لا يكون هناك تداخل بين المركبات والمعدات والأشخاص.
• يجب أن يكون لدى جميع مستخدمي مناطق التحميل والتنزيل رؤية واضحة للمستخدمين الآخرين
• استخدام أجهزة تهدئة السرعة.
• جدولة مواعيد التحميل والتنزيل في غير مواعيد الذروة.
• جدولة مواعيد تشوين وتفريغ ناتج أعمال الحفر والصيانة في غير مواعيد الذروة.
• فصل مسار الشاحنات والعربات الصغيرة عن مسارات العملاء والمشاة الآخرين.
• منع وصول عامة الناس إلى مناطق التحميل والتنزيل ووضع علامات واضحة تحظر الدخول غير المصرح به.
• وضع العلامات المناسبة وبصورة واضحة على مناطق التحميل.
• وضع جداول لاستخدام اماكن التحميل لتقليل عدد المرات التي تتقاطع فيها حركة الشاحنات وحركة المشاة.
• مراعاة حركة الحافلات لتحميل وتنزيل طلاب المدارس.
في حالة مواقف السيارات
• يمكن توفير مواقف للسيارات في مناطق مخصصة بعيدًا عن مناطق مركبات العمال والمركبات الأخرى وطرق المرور.
• يجب أن تكون الممرات المؤدية من وإلى مناطق وقوف السيارات منفصلة عن مسارات حركة المركبات، ومميزة بوضوح، ومُضاءة جيدًا، وغير معوقة.
• يتم ربط مناطق وقوف السيارات مع الاستعمالات المحيطة بمسار الحفرية بممرات مشاة منفصلة عن مسار المركبات.
• يتم تحديد المواقع المقترحة لأماكن انتظار السيارات وأماكن التخديم للأنشطة المحيطة وسعة كل منها (العدد) على لوحة المخطط العام وتحديد اللافتات الارشادية والإضاءة وأماكن انتظار ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزاتها.
• يجب ان تكون مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياج الخاص محددة بوضوح، ويسهل الوصول إليها، وتقع في أقرب مكان ممكن من موقعها الأصلي.
• وضع العلامات المناسبة وبصورة واضحة على مواقف السيارات
اشتراطات عامة
1. قبل البدء في تنفيذ خطة التحويلة المرورية، يجب تقسيم عملية التنفيذ الى مراحل للتحويل التدريجي لحركة المرور ويتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالمنطقة وبحضور ممثل من الإدارة.
2. لا يتم تنفيذ التحويلات المرورية التي بها عكس لاتجاهات الحركة أو إغلاق كلي للطرق الرئيسية أو السريعة إلا بعد الإعلان عنها.
3. يلزم وجود حامل للراية لتفويج المركبات ويلزم الالتزام بالزي والمعدات والمواصفات الموصي بها من جهة الاختصاص ومراعاة ما جاء بدليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.
4. عند البدء بالأعمال يتم وضع عناصر التحويلة المرورية في الموقع باتجاه حركة المرور بينما عند إخلاء الموقع يتم إزالة عناصر التحويلة المرورية عكس اتجاه حركة المرور.
5. يتم تغطية العلامات الأرضية واللافتات المرورية الدائمة في موقع العمل التي تتعارض مع حركة المرور داخل التحويلة المرورية بالطريقة المناسبة وذلك في حال لم تزد مدة الأعمال عن شهر أما في حال زيادة مدة العمل عن شهر فيلزم إزالة العلامات الأرضية واللافتات المرورية المتعارضة وإعادتها بعد انتهاء الأعمال.
6. بعد الانتهاء من العمل يتم إعادة جميع العلامات الأرضية لوضعها السابق (قبل الاغلاق) والمناسب للطريق وبالشكل الصحيح حتى لا تؤثر على السلامة المرورية عند الانتهاء من العمل.
7. يتم قياس جميع الأبعاد في الموقع من نقطة تقاطع منطقة الانتقال مع نهاية حارة المرور من نقطة الصفر.
8. وضع سيارة سلامة مجهزة من قبل المقاول وتكون من ضمن وسائل السلامة في منطقة التحذير المبكر.
9. تعيين فرقة صيانة مناوبة على مدار الساعة من قبل المقاول لمتابعة وصيانة وسائل السلامة في منطقة العمل لضمان وضوح عناصر السلامة وعدم تحريكها من مكانها.
10. تأمين بوابة دخول/خروج للمعدات بمنطقة العمل.
11. يجب ان تكون مسارات المرور مرئية بشكل واضح.
12. يجب أن يقوم المقاول بتثبيت لافتة تعريفية بالمشروع (الموضحة بالتفصيل في الباب الرابع).
13. يجب وضع أدوات توجيه المرور ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮور اﻟﺴﺎﻟﻚ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
14. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج وﻣﺪاﺧﻞ أﻣﻨﺔ للمعدات ﻣﻦ وإلى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
15. وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ العمل، وﻳﻤﻜــﻦ ﻛــﺬﻟﻚ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺴــﻴﺎرة الحاملة للوحات اﻟﺪاﻟﺔ على الحارات اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ كل من الأعمال الجارية واﻟﻤﺮور.
16. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻳﺎت والأﺿﻮاء اﻟﻮﻣﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ التي ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺣﺮكتها ﻣﻊ حركة اﻟﻤﺮور اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
17. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
18. إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
19. يجب الحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل وضمان عدم تأخرها عن الموعد المحدد في الخطة المرورية.
• تحديد نوع ومدة العمل وعمق الحفر.
• ضمان الوصول الآمن للاستعمالات المجاورة.
• تحديد أوقات العمل (24 ساعة أو جزئية).
• اقتراح بدائل متعددة للمسارات داخل الأحياء عند الإغلاق الكامل.
• تجنب العمل في ساعات بداية ونهاية الدراسة لتقليل التأثيرات السلبية.
تعرف تهدئة الحركة المرورية بأنها عملية تجمع بين استخدام المعالجات الهندسية والتوعية والتعليم و تجميل حرم الطريق؛ من أجل التقليل من السلبيات الناتجة عن استخدام المركبات مثل (السرعة، التلوث، الضوضاء) وكذلك تهذيب أسلوب القيادة للسائقين في سبيل تحسين الظروف المتاحة لمستخدمى الطريق من مشاة وركاب درجات هوائية .
أهداف تهدئة الحركة المرورية
1. خفض سرعة المركبات داخل المناطق السكنية والمناطق ذات الحساسية المرورية العالية.
2. زيادة مستوى الأمان للمشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي الطريق الآخرين.
3. الحد من المرور العابر الذي يستخدم الشوارع المحلية كممرات اختصار.
4. تقليل عدد الحوادث المرورية وشدتها عند وقوعها.
5. تشجيع استخدام وسائل التنقل النشط مثل المشي وركوب الدراجة.
6. تحسين جودة الحياة داخل الأحياء من خلال تقليل الضوضاء والتلوث البيئي.
7. تنظيم حركة السير وتحقيق انسيابية مرورية تتناسب مع طبيعة المناطق السكنية.
8. تعزيز الشعور بالأمان لدى سكان الأحياء، خصوصاً الأطفال وكبار السن.
الحاجة إلى تهدئة الحركة المرورية
تعد السرعة الزائدة من أبرز العوامل التي تزيد من إحتمالية وقوع الحوادث المرورية حيث تؤدي إالى:
• فقدان السيطرة على المركبة خاصة عند المناورات
• زيادة المسافة اللازمة للتوقف
• زيادة شدة الاصطدام
بشكل عام تشير الإحصائيات العالمية أن 70-80% من الحوادث سببها السرعة الزائدة ولذلك كان الإهتمام بتدابير تهدئة حركة المرور أمر بالغ الأهمية.
يبين الشكل التوضيحي ادناه تأثير سرعة المركبات على سلامة المشاة كلما زادت السرعة زادة خطورة الحادث.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الجداول التوضيحية.
تمهيد
يتناول هذا الجزء المتطلبات الأساسية لاختيار وتصميم تدابير فعّالة لتهدئة حركة المرور، بهدف معالجة مشاكل السرعة سواء في أجزاء محددة من الطريق أو في مناطق أوسع.
ويشمل هذا الجزء الأنواع التالية من تدابير تهدئة المرور:
• تقليل عرض الطريق (ما يُعرف بحمية الطريق – Road Diet).
• التدابير التي تُحدث انحرافًا رأسيًا في الطريق.
• التدابير التي تُحدث انحرافًا أفقيًا في مسار المركبات.
• استخدام الرصف ذو النسيج الخشن وأشرطة التنبيه (الدمدمة).
• الاستعانة بأجهزة التحكم المروري.
تخفيض عرض الشارع - حمية الطريق
حمية الطريق هي عملية إعادة تصميم الطرق والشوارع الحضرية بهدف تقليل عدد أو عرض المسارات المرورية، وذلك لإبطاء حركة المركبات وتعزيز السلامة لجميع مستخدمي الطريق.
تعتمد حمية الطريق على إزالة بعض المسارات المخصصة للمركبات، وإعادة استخدام المساحة المتوفرة لأغراض أخرى مثل:
• مواقف السيارات.
• الأرصفة المخصصة للمشاة.
• مسارات الدراجات.
• ممرات خاصة بالنقل العام.
• مسارات انعطاف إضافية.
• امتدادات لحواف الأرصفة (بردورات).
• جزر أمان للمشاة.
تُسهم هذه التعديلات في تحسين التنقل وإمكانية الوصول لكل فئات مستخدمي الطريق، بما في ذلك المشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي وسائل النقل العام.
قبل تطبيق نظام حمية الطريق، يجب تقييم عدة عوامل مهمة مثل:
• عدد وكثافة المداخل والطرق الفرعية.
• وجود ومسارات النقل العام.
• عدد وتصميم التقاطعات.
• الخصائص التشغيلية للطريق.
ملاحظة: لا يُسمح بتطبيق حمية الطريق على الطرق السريعة أو شبه السريعة داخل المدن.
أما بالنسبة للشوارع الشريانية في المناطق الحضرية الثانوية، أو الشوارع التجميعية داخل المدن، فيمكن تنفيذ حمية الطريق بشرط إجراء دراسة لتقييم التأثير المروري، وذلك لضمان عدم التأثير سلبًا على حركة المرور.
التصميم الهندسي (الجيومتري)
التصميم الهندسي (الجيومتري) لنظام حمية الطريق يجب أن يأخذ في الاعتبار عدة عوامل مهمة لضمان فعاليته وأمانه، وهي:
1. التصنيف الوظيفي للطريق: التصميم يعتمد على التصنيف الوظيفي للطريق (كود الطرق السعودي) كأساس لمعايير تصميم حمية الطريق.
2. سياق استخدامات الأراضي: ينبغي أن يتماشى التصميم مع السياق العام للمنطقة واستخدامات الأراضي المحيطة بالطريق.
3. أكبر مركبة تصميمية: يجب مراعاة أكبر مركبة قد تستخدم الطريق، مثل تحديد نصف القطر عند التقاطعات وطرق الانعطاف.
4. قدرات السائقين والقيود: يجب أن يُصمم النظام ليواكب توقعات السائقين، مع مراعاة قدراتهم وقيودهم.
5. مستخدمي المركبات غير المزودة بمحركات: ينبغي أن يحقق تصميم حمية الطريق فوائد لمستخدمي جميع وسائل النقل، بما في ذلك راكبي الدراجات.
6. السرعة: من المرجح أن يؤدي تصميم حمية الطريق إلى تقليل فروق السرعة بين المركبات، ولكنه يؤثر بشكل محدود على متوسط السرعة التشغيلية للطريق (حوالي 5 إلى 8 كم/س). يسعى المصممون لتحقيق "تناغم السرعة"، ويعني ذلك أن:
• السرعة التصميمية تقع ضمن ± 8 كم/س من سرعة المئين 85 التشغيلية المرصودة.
• سرعة المئين 85 التشغيلية تقع ضمن ± 8 كم/س من حد السرعة المعلن.
• السرعة التصميمية المستنتجة تكون مساوية أو أعلى من السرعة التصميمية المحددة.
• السرعة المعلنة أقل من أو تساوي السرعة التصميمية المحددة.
عناصر التصميم الهندسي (الجيومتري)
مسافة الرؤية:
• مسافة الرؤية للتوقف يجب أن تكون متاحة في جميع نقاط الطريق.
• مسافة الرؤية للقرار يجب توفيرها في المواقع المعقدة التي تتطلب اتخاذ قرارات فورية أو تنطوي على مناورات غير متوقعة.
• يجب تحليل مسافة الرؤية الأفقية، خاصة في المنحنيات الأفقية التي قد تعيق الرؤية.
• يشمل التحليل المواقع الحرجة مثل معابر المشاة، مواقف النقل العام، والمواقع التي تشكل فيها المركبات المتوقفة عوائق للرؤية.
إدارة الوصول:
نظراً لتقليل عدد المسارات ضمن نظام "حمية الطريق"، يجب مراعاة ما يلي:
• كفاءة تشغيل الطرق المتقاطعة.
• ضمان عدم إزاحة المداخل أو الطرق الخاصة ذات الحركة المرورية العالية باتجاه خاطئ.
• الحفاظ على سهولة الوصول إلى الملكيات.
• التحقق من مسافة الرؤية بين المركبات والمشاة.
• تقييم أسلوب استخدام المداخل (رجوع للخلف مقابل القيادة الأمامية).
• ضمان استمرارية أرصفة المشاة وتلبية متطلبات الوصول الشامل.
• استيعاب مسارات الدراجات وتجنب التعارض مع مواقع مواقف الحافلات.
عناصر القطاع العرضي
عرض المسارات:
• المسار العام: بين 3.00 و3.65 متر.
• مسارات الانعطاف: لا تقل عن 3.00 متر.
• مسار الانعطاف لليسار (ذو اتجاهين): بين 3.00 و4.85 متر.
• مسارات الحافلات: بين 3.30 و4.55 متر.
الجزيرة الوسطية وجزر الملاذ:
• تصميم الجزيرة الوسطية يراعي حركات العبور والانعطاف.
• جزر الملاذ للمشاة: لا يقل عرضها عن 1.8 متر، ويفضل من 2.45 إلى 3.00 متر.
• يجب أن تشمل بلاطات تحذيرية قابلة للاستشعار.
التعلية الجانبية:
• التاج في منتصف الطريق، مع ميل عرضي للرصف بنسبة 2.0% إلى 2.5%.
الأكتاف:
• في معظم الحالات لا توفر أكتاف بسبب الحاجة لتخصيص المساحات لمسارات الدراجات ومواقف السيارات.
• يمكن استخدام مناطق عازلة مدهونة بين المسارات.
مرافق الدراجات:
• يُرجع لتفاصيل التصميم إلى الباب (6) من كود الطرق السعودي 301 (التصميم الهندسي للطرق).
مواقف السيارات على الشارع:
• يُمكن توفير مواقف موازية أو مائلة ضمن تصميم "حمية الطريق".
• تفاصيل التصميم حسب كود الطرق السعودي 303.
مسارات الالتفاف الجانبية للحافلات:
• يجب تخصيص 15 متر لكل حافلة.
• يمكن استخدام استدقاق (1:5) عند مداخل ومخارج مسار الحافلات.
• يجب دمج الموقع مع التقاطعات دون تعارض.
انتقالات القطاع العرضي:
• يجب أن تكون نسب الاستدقاق حوالي (1:15).
• يجب تجنب الانتقالات عند التقاطعات أو بالقرب من المداخل المهمة.
• يُفضل تمديد "حدود المشروع" لتقليل عدد الانتقالات في مسافة قصيرة.
• لا يجوز إلغاء المسار المستمر كمسار انعطاف عند التقاطع.
تخفيض عرض الشارع - حمية الطريق (يتبع)
تصميم التقاطعات
المسار الأفقي والرأسي:
• تقاطع الزوايا القائمة مفضل.
• الميول الطولية يجب أن تكون منبسطة قدر الإمكان.
مسافة رؤية التقاطع:
• يجب أن تكون الرؤية خالية من العوائق لكامل التقاطع.
• يُفحص لكل تقاطع ضمن منطقة حمية الطريق.
مسارات الانعطاف إلى اليمين:
• تقييم الحاجة إلى مسارات انعطاف حصرية.
• يجب مراعاة سلامة المشاة وتأثير حركة المرور.
• أنواع التصميم تشمل:
- الحد الأدنى من حافة طريق السير.
- جزيرة ركنية مثلثة.
- تدفق حر باستخدام نصف قطر بسيط أو مركب.
• يجب تحليل المسارات وتأثير المركبات الكبيرة.
الدوارات:
• يمكن استخدام الدوار الأحادي المسار ضمن النظام.
• يُحسن السلامة ويقلل السرعة التشغيلية.
اعتبارات تصميم الدراجات:
• نقل مرفق الدراجات إلى التقاطع وعبره.
• علامات توجيهية عند مسارات الانعطاف.
• استخدام صناديق الدراجة وإشارات خاصة بها.
تصميم منحدر البردورة:
• يجب أن يستوعب جميع المستخدمين، بما في ذلك ذوي الإعاقات.
• توجيه المنحدر مع اتجاه معبر المشاة.
• الحفاظ على نصف قطر صغير للبردورة وإضافة الامتدادات.
امتدادات البردورات:
• تُستخدم عند وجود مواقف على الشارع.
• تُقصر مسافة عبور المشاة وتُحسن الرؤية.
• يجب ألا تعيق حركة الدراجات أو المركبات.
أنصاف أقطار البردورات:
• الحفاظ على أقل قيمة ممكنة لتقليل سرعة المركبات.
• تؤثر على طول عبور المشاة.
• يمكن أن تُصغر عند وجود مواقف للسيارات أو مسارات للدراجات.
التصميم التشغيلي
تغييرات التحكم في التقاطع
عند تطبيق نظام حمية الطريق، يجب إعادة تقييم أطوار الإشارة وتوقيتاتها عند التقاطعات المتأثرة. ينبغي إجراء تحليل تشغيلي شامل لتقييم مدى مقبولية الآثار الناتجة عن التغيرات في القطاع العرضي القائم والمقترح، بما في ذلك:
• تأثير التعديل على أداء إشارات المرور للشوارع الرئيسية والفرعية.
• تأخير المركبات والمشاة عبر الفترات الزمنية المختلفة، ولا سيما خلال ساعات الذروة.
• أطوال صفوف الانتظار الناتجة عن التغير في توزيع المسارات وعددها.
• الأثر التشغيلي للمركبات الثقيلة على الإشارات، خاصة على المسارات المتبقية في الاتجاهات الرئيسة.
عادةً ما يتطلب المرور على الخط الرئيس تخصيص زمن أطول للإشارة الخضراء للحفاظ على مستوى خدمة مناسب بعد تقليل عدد المسارات. إلا أن هذا التعديل قد يؤدي إلى زيادة التأخير على الشوارع الجانبية، خصوصاً خلال فترات الذروى.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعديل مواقع رؤوس إشارات المرور لتتماشى مع التكوين الجديد للمسارات بعد تطبيق نظام حمية الطريق، بما يضمن وضوح الإشارات لجميع مستخدمي الطريق ويدعم الانضباط المروري المطلوب.
علامات الرصف ولافتات المرور
اللافتات والعلامات المطلوبة
يجب توفير لافتات وعلامات مرور واضحة تتناسب مع تصميم الطريق الجديد، تشمل علامات مسارات الانعطاف (يمينًا ويسارًا)، معابر المشاة، وإشارات لجزر عبور المشاة.
علامات الرصف (الدهانات الأرضية)
• تحديد أماكن التوقف والانطلاق بدقة، وخاصة عند:
- التقاطعات - مداخل ومخارج مواقف السيارات
• التأكد من أن علامات الرصف: يجب أن تُصمم التقاطعات مع مراعاة نصف قطر دوران المركبة التصميمية وتحديد موقعها بشكل مناسب عند خط التوقف أو الرصيف.
الإرشاد البصري للمركبات
• استخدام خطوط الحافة والعلامات الخاصة بمواقف السيارات لتوجيه المركبات داخل القطاع الجديد للطريق.
إزالة العلامات السابقة
• في حال اقتصرت التعديلات على إعادة تخطيط المسارات دون تغيير في البنية الإنشائية:
- يجب إزالة جميع العلامات القديمة بشكل كامل لتجنب التباس السائقين.
عناصر تصميم التقاطع
أولًا: تحليل تأثير حركات الانعطاف إلى اليمين
• تقييم مستوى التأخير الناتج عن حركات الانعطاف إلى اليمين عند:
- التقاطعات.
- المداخل.
- الطرق الخاصة المرتبطة بالشوارع الرئيسة.
• تحديد ما إذا كان هذا التأخير سيؤثر بشكل كبير على انسيابية المرور أو مستوى الخدمة العام.
ثانيًا: المتطلبات الهندسية المقترحة
• إضافة مسارات مخصصة للانعطاف إلى اليمين إذا أظهر التحليل التشغيلي الحاجة لذلك.
• دراسة الحاجة إلى:
- توسعة حرم الطريق (Right-of-Way)
- أو إضافة عرض إضافي للرصف لاستيعاب حركات الانعطاف.
تدابير الانحراف الرأسي
نظرة عامة
• يُحدث الانحراف الرأسي تغيّراً في ارتفاع الطريق، مما يُجبر السائقين على خفض السرعة للمحافظة على مستوى مقبول من الراحة والسلامة أثناء القيادة.
• تُستخدم هذه التدابير كوسائل تهدئة مرورية فعّالة، خاصة في البيئات الحضرية والمناطق ذات الأولوية لحركة المشاة.
أنواع تدابير الانحراف الرأسي:
1. مطبّات السرعة المحّدبة (Speed Humps)
2. مطبّات السرعة المسطّحة (Speed Tables)
3. معابر المشاة المرتفعة (Raised Crosswalks)
4. التقاطعات المرتفعة (Raised Intersections)
مطبات السرعة المحدبة
التصنيف الوظيفي للطريق:
• يُسمح بها فقط في: (الشوارع الحضرية المحلية / الشوارع السكنية / الشوارع الحضرية التجميعية (الثانوية))
• لا يُسمح بها على الطرق ذات التصنيف الأعلى.
الموقع الجغرافي والقيود:
• لا تُركب داخل الأنفاق أو على الجسور.
• يُسمح بتركيبها قبل الجسر بمسافة 25 م وبعده بمسافة 25 م.
شروط السرعة:
• الحد الأقصى للسرعة المعلنة: 50 كم/س.
• يُوصى ألا تتجاوز السرعة التشغيلية الحد المعلن بأكثر من 10 كم/س.
• الحد الموصى به للسرعة في موقع المطب: 30 كم/س.
حجم المرور:
• متوسط المرور اليومي السنوي ((AADT يتجاوز 1,000 مركبة/يوم.
• أو الحجم المروري في ساعة الذروة يتجاوز 100 مركبة/ساعة (للطرق المحلية).
اعتبارات تشغيلية خاصة:
• لا يجوز تركيبها في الشوارع الرئيسة لخدمات الطوارئ.
• يجب ألا تؤثر على تشغيل وسائل النقل العام؛ يُنصح بتوفير فواصل أو تصميمها كوسائد تسمح بمرور الحافلات.
راكبو الدراجات ووسائل التنقل الصغيرة:
• إذا كان الطريق يستخدم من قبلهم، يجب توفير ممر بعرض 1.5 م أو استخدام مطبات ذات منحنى جيبي (sinusoidal).
القيود الهندسية:
• إذا وُضع المطب على منحنى أفقي، يجب ألا يقل نصف قطر المنحنى عن 70 م وخلاف ذلك، يُركب المطب على مسافة 20 م قبل وبعد المنحنى.
• لا يجب أن يتجاوز الميل الطولي للشارع 6٪.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
ملخص محتوى الفصل الأول (أحكام عامة)
تعريف الإتفاقية
هي اتفاقية دولية تهدف إلى توحيد نظام لافتات وإشارات وعلامات الطرق بين الدول الأطراف، لضمان وضوح وفهم مستخدمي الطريق للأنظمة المرورية بغض النظر عن الدولة التي يقودون فيها، بما يعزز السلامة المرورية ويسهل حركة المرور الدولية.
المادة (1) التعاريف الفنية
المصطلح المقابل باتفاقية فيينا:
الطريق: سطح مخصص لحركة المرور العامة.
المسار: جزء من الطريق مخصص للمركبات.
الحارة (المسرب): قطاع طولي يتسع لصف واحد من المركبات.
حارة الدراجات: محددة بعلامات طولية أو عوائق إنشائية، مخصصة للدراجات.
التقاطع: منطقة التقاء طريقين أو أكثر.
الطريق السريع: طريق بمسارات مفصولة، خالٍ من التقاطعات المستوية، مخصص للسيارات فقط.
الوقوف/ الانتظار: التفريق بين التوقف القصير لأغراض الركوب والتحميل، والانتظار الطويل لأسباب أخرى.
الدراجة / الدراجة ذات المحرك / الدراجة النارية: تُصنف بحسب عدد العجلات، نوع المحرك، والسرعة القصوى.
المركبة المسيّرة بالطاقة: جميع المركبات ذاتية الدفع ما عدا الدراجات ذات المحرك البسيط.
المقطورة / شبه المقطورة: تجرها مركبة أخرى، وتُحمّل جزئيًا أو كليًا عليها.
السائق: من يقود مركبة أو حيوانات على الطريق.
الكتلة المحملة / القصوى: الكتلة الإجمالية للمركبة حسب القانون.
اتجاه السير: يمين أو يسار حسب النظام المحلي.
إفساح الطريق: عدم إعاقة المركبات الأخرى أو إجبارها على تغيير السرعة/الاتجاه فجأة.
المادة (2) مرفقات الاتفاقية الفنية
تشمل المرفقات التالية، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية:
• المرفق 1: يوضح أنواع اللافتات:
ج: لوائح خاصة
أ: تحذيرية
ح: معلومات وخدمات
ب: أولوية
خ: الاتجاهات والمواضع
ت: حظر أو تقييد
د: لافتات إضافية
ث: إلزامية
• المرفق 2: علامات الطريق الأرضية.
• المرفق 3: نسخ ملونة من اللافتات والرموز.
المادة (3) التزامات فنية على الدول المتعاقدة
• الالتزام بنظام موحد للرموز واللافتات وعلامات الطريق.
• منع استخدام رموز أو لافتات بديلة لنفس الغرض إذا كانت الاتفاقية تحدده.
• إجازة استخدام رموز محلية فقط إذا لم تُذكر في الاتفاقية، وبشرط ألا تسبب التباسًا.
• السماح بالتجارب العملية المؤقتة على الطرق لأغراض التطوير والاختبار.
مهل زمنية لتطبيق النظام:
• خلال 4 سنوات: يجب تعديل أو استبدال أي لافتة أو رمز مستخدم بمعنى يختلف عن معناه في الاتفاقية.
• خلال 15 سنة:
- يجب إزالة أو استبدال جميع الرموز واللافتات غير المتوافقة مع الاتفاقية تمامًا.
- خلال هذه الفترة، يمكن الإبقاء مؤقتًا على اللافتات القديمة بجانب الجديدة حتى يعتاد المستخدمون النظام
• لا يُشترط اعتماد جميع أنواع اللافتات، بل فقط ما هو ضروري منها.
المادة (4) محظورات فنية
• منع تركيب شعارات أو رموز غير مرورية على اللافتات أو أعمدتها (باستثناء رموز الجمعيات غير الربحية بشروط).
• حظر أي عناصر بصرية (إعلانات، لافتات، أجهزة) قد:
• تشوش على اللافتات.
• تقلل من فعاليتها أو وضوحها.
• تُبهِر البصر أو تشتت انتباه السائق.
ملخص محتوى الفصل الثاني (لافتات الطريق)
المادة (5) فئات لافتات الطرق
تنقسم لافتات الطرق إلى:
1. لافتات التحذير من خطر: تنبه السائقين إلى أخطار معينة.
2. اللافتات التنظيمية: تبين القوانين والقيود وتشمل:
1. أولوية السير
2. الحظر أو التقييد
3. الإلزام
4. اللوائح الخاصة
3. اللافتات الإعلامية: تقدم معلومات وإرشادات، وتشمل:
1. معلومات ومرافق وخدمات
2. الاتجاهات والمواضع والإشارات
3. لافتات إضافية
عند وجود خيارات متعددة من الرموز أو اللافتات، يجب اعتماد نوع واحد داخل كل دولة، والسعي للتنسيق إقليمياً.
المادة (6) وضع اللافتات
• توضع اللافتات بحيث تكون مرئية بوضوح وفي الوقت المناسب.
• يمكن تكرارها أعلى المسار أو على الجانب الآخر إذا دعت الحاجة.
• يجوز وضعها على الشريط الفاصل في الطرق ذات المسارات المنفصلة.
• يجب ألا تعيق حركة المركبات أو المشاة، وتراعى أبعادها حسب سرعة الطريق.
• تستخدم 4 أحجام: صغير، طبيعي، كبير، وكبير جدًا.
المادة (7) الرؤية الليلية والمواد المستخدمة
• يوصى بجعل اللافتات مضيئة أو عاكسة لزيادة وضوحها ليلاً دون إبهار السائقين.
• يمكن استخدام مواد فلورية، مع تحديد الحالات الملائمة لاستخدام كل نوع.
• يجوز إظهار المعلومات المؤقتة بلافتات تُعرض فقط عند الحاجة.
المادة (8) تصميم اللافتات
• تعتمد اللافتات على الأشكال والألوان والرموز، مع تقليل استخدام النصوص.
• يجوز تعديل الرموز بشرط عدم تغيير معالمها الأساسية.
• يمكن إضافة نصوص توضيحية عند الحاجة، بلغة الدولة وأي لغات أخرى تراها مناسبة.
• يجب التنسيق مع النظام العام للاتفاقية في حال اعتماد رموز جديدة.
المادة (9) لافتات التحذير من خطر
• تحدد الاتفاقية نماذج ورموز التحذير، وعلى الدول إبلاغ الأمم المتحدة بالنموذج المعتمد.
• يجب استخدامها فقط عند الضرورة، ووضعها على مسافة مناسبة من موقع الخطر.
• يمكن تكرارها على الطرق السريعة، مع الإشارة للمسافة أو طول منطقة الخطر بلافتات إضافية.
• للطرق المؤدية إلى مزلقانات أو جسور متحركة، تُستخدم لافتات خاصة مكررة تدريجيًا.
المادة (10) لافتات أولوية السير
تشمل اللافتات:
• ب-1 "إفساح الطريق"
• ب-2 "قف"
• ب-3 "طريق له أولوية"
• ب-4 "نهاية أولوية"
• ب-5 وب-6 لأولوية في طرق ضيقة
توضع عند التقاطعات، مع إمكانية التحذير المسبق بها باستخدام لافتات إضافية.
عند وضع لافتة ب-3، يجب وضع ب-4 عند نهاية أولوية الطريق.
المادة (11) للافتات الحظر والتقييد
يشمل القسم "ت" من المرفق 1 وصف هذه اللافتات ومعانيها، بما في ذلك لافتات نهاية الحظر أو التقييد.
المادة (12) اللافتات الإلزامية
يصف القسم "ث" من المرفق 1 هذه اللافتات ومعانيها.
المادة (13) أحكام عامة للافتات "ت" و"ث"
1. توضع اللافتات بجوار نقطة بدء الإلزام/الحظر، وقد توضع قبلها عند الحاجة، مع استخدام لافتة إضافية د-1.
2. اللافتات عند بداية منطقة سكنية تعني أن القاعدة تسري داخل المنطقة، ما لم تُعدل بلافتات أخرى.
3. يستمر الحظر/التقييد حتى لافتة معاكسة أو تقاطع، ما لم يُكرر.
4. في حال شمول اللافتة لمنطقة، تُعرض حسب الفقرة 8(أ) من القسم "ج".
5. مخرج المنطقة يُشير إليه وفق الفقرة 8(ب) من القسم "ج".
المادة (13) مكرر لافتات اللوائح الخاصة
1. يصف القسم "ج" اللافتات الخاصة ومعانيها.
2. تسري اللوائح من اللافتات ج-7 إلى ج-8، وتوضع لافتة ب-4 إذا انتهت أولوية الطريق بلائحة ب-3.
3. اللافتة ج-11أ تُستخدم للأنفاق ≥ 1000 م، ويُوضح الطول و/أو الاسم.
4. اللافتات ج-12 توضع عند عبور المشاة حسب الحاجة.
5. تُوضع هذه اللافتات حسب الضرورة، ويمكن تكرارها أو إرفاقها بمسافة.
المادة (14) اللافتات الإعلامية
1. يصف المرفق 1 الأقسام (ح) و (خ) اللافتات التي تقدم معلومات مفيدة وأمثلة وتعليمات استخدامها.
2. في الدول التي لا تستخدم الأبجدية اللاتينية، تُكتب الكلمات على اللافتات الإعلامية باللغة الوطنية مع تمثيل كتابي بالأبجدية اللاتينية قريب من النطق الوطني.
3. يمكن إدخال الكلمات اللاتينية على نفس اللافتة الوطنية أو على لافتة مكررة.
4. يُحظر أن تشتمل اللافتة على كلمات بأكثر من لغتين.
المادة (15) لافتات الإعلام المسبق بالاتجاه
تُوضع على مسافة من التقاطع تجعلها فعالة ليلاً ونهارًا مع مراعاة ظروف الطريق وحركة السير والسرعة ومسافة الرؤية، على ألا تتجاوز 50 مترًا في المناطق السكنية ولا تقل عن 500 متر على الطرق السريعة، ويمكن تكرارها مع لافتة إضافية أو ذكر المسافة أسفلها.
المادة (16) لافتات الاتجاه
1. يمكن للافتة اتجاه واحدة أن تحمل أسماء متعددة عمودياً، ويُكبر اسم المكان الأكبر فقط.
2. تُكتب أرقام المسافات بنفس ارتفاع اسم المكان، وقبل سهم اللافتة السهمية وبعد اسم المكان في اللافتة المربعة.
المادة (17) لافتات تعريف الطريق
تُستخدم لتعريف الطرق برقم أو اسم داخل إطار على لافتة مربعة أو قرصية، ويجوز للدول ذات نظام تصنيف استبدال المربع برموز التصنيف.
المادة (18) لافتات تعريف المكان
تُظهر رقم أو اسم الطريق داخل إطار مربع أو قرصي، ويمكن تعديله حسب نظام تصنيف الطرق المحلي.
المادة (19) اللافتات التأكيدية
تؤكد اتجاه الطريق وتُوضع في مواضع مختارة، وتعرض أسماء أماكن والمسافات بينها.
المادة (21) أحكام عامة للافتات الإعلامية
1. تُوضع اللافتات حسب ما تراه السلطات مناسبًا، وتُخص لافتات ح-2 إلى ح-7 بالمواقع قليلة الخدمات.
2. يمكن تكرار اللافتات، وبيان المسافة أسفلها أو في جزئها السفلي
ملخص محتوى الفصل الثالث (إشارات المرور الضوئية)
المادة (23) لإشارات مرور المركبات
تنظم هذه المادة استخدام الإشارات الضوئية لتنظيم حركة مرور المركبات، وتشمل:
1. أنواع الأضواء ومعانيها:
• أضواء غير وامضة:
- أخضر: يُسمح بالسير ما لم يكن التقاطع مزدحمًا.
- أحمر: ممنوع السير أو دخول التقاطع.
- كهرماني: ممنوع السير إلا إذا كان التوقف غير آمن.
• أضواء وامضة:
- أحمر أو أحمران بالتناوب: ممنوع السير (يستخدم عند المزلقانات أو الجسور المتحركة).
- كهرماني وامض: مسموح بالسير بحذر شديد.
2. أنظمة الألوان:
• ثلاثي الألوان: أحمر – كهرماني – أخضر (مرتبة رأسياً أو أفقياً).
• ثنائي الألوان: أحمر – أخضر (يُستخدم مؤقتًا فقط).
3. التركيب والتصميم:
• توضع الإشارات في أماكن واضحة، ولا تعيق حركة المرور أو المشاة.
• جميع الأضواء دائرية الشكل.
• يمكن استخدام أسهم ضوئية بدل الألوان لإظهار الاتجاهات.
• يمكن تركيب أضواء إضافية خضراء للسماح بحركة محددة، ويجب الالتزام بها.
4. إشارات الحارات:
• أضواء أعلى الحارات:
- أحمر بشكل (X): لا يجوز استخدام الحارة.
- أخضر بسهم لأسفل: يجوز استخدامها.
- سهم كهرماني أو أبيض مائل: تنبيه لإخلاء الحارة.
5. استخدام خاص:
• الضوء الأبيض القمري الوميضي في بعض المزلقانات.
• إضاءة خاصة للدراجات تحمل رموز دراجات لتجنب اللبس.
المادة (24) لإشارات مرور المركبات
تنظم الإشارات الضوئية المخصصة للمشاة فقط:
• غير وامضة:
- أخضر: يجوز العبور.
- كهرماني: لا يجوز البدء بالعبور، لكن يُسمح بإكماله.
- أحمر: ممنوع دخول المسار.
• أخضر وامض: نهاية فترة العبور.
2. تصميم الإشارات:
• ثنائي الألوان مفضل: أحمر – أخضر.
• ترتيب رأسي: الأحمر في الأعلى، الأخضر في الأسفل.
• يُفضل استخدام أشكال بشرية في الألوان (واقف / ماشي).
• لا يجوز أن يخلط السائقون بينها وبين إشارات المركبات.
• يُمكن إضافة إشارات صوتية أو لمسية للمكفوفين.
ملخص محتوى الفصل الرابع (علامات الطرق)
المادة (25)
• تُستخدم علامات الطرق لتنظيم حركة المرور أو التحذير أو الإرشاد، ويمكن أن تكون منفردة أو مع إشارات ولافتات أخرى لتعزيز معناها.
المادة (26)
الخط المتصل يعني عدم جواز العبور أو السير فوقه، وخاصة عند فصله لاتجاهي المرور.
üالخط المتقطع لا يعني الحظر، ويُستخدم لتحديد الحارات أو للتحذير من الاقتراب من خط متصل أو منطقة خطر.
- تختلف النسبة بين طول الخطوط والمسافات بينها حسب الهدف من استخدامها.
- يُستخدم خطان متقطعان لتحديد الحارات التي يمكن عكس اتجاهها.
عند وجود خط متصل بجوار خط متقطع، يُعتد بالخط الأقرب للسائق.
لا تُعد الخطوط التي تحدد حواف المسار أو مواقف السيارات أو مناطق الوقوف علامات طولية.
المادة (26) مكرر
1. تُميز حارات المركبات المخصصة مثل حارات الدراجات بخطوط أوسع ومسافات أقصر.
2. تُميز حارات النقل العام بكلمة "حافلة" أو الحرف "أ"، وتُستخدم لافتات معينة ورموز مخصصة.
3. يحدد القانون المحلي متى يمكن للمركبات الأخرى استخدام هذه الحارات.
المادة (27)
1. الخط المستعرض المتصل يُستخدم لتحديد مواضع التوقف عند "قف" أو إشارات المرور أو المزلقانات.
2. يجب وضعه في كل موقع به لافتة "قف" إن أمكن تقنيًا.
3. الخط المتقطع يُستخدم لتحديد موضع "إفساح الطريق"، ويُرافقه مثلث على الطريق يشير للمركبات القادمة.
4. تُستخدم أشرطة عريضة لعبور المشاة.
5. لعبور الدراجات، تُستخدم خطوط أو علامات لا تُشبه علامات المشاة.
المادة (28)
1. تُستخدم الأسهم، الأشرطة، والنصوص لتكرار تعليمات اللافتات أو لإعطاء معلومات إضافية، مثل تنظيم الحارات أو تحديد المواقف ومحطات الحافلات.
2. المناطق المؤطرة بخط متصل تُمنع المركبات من دخولها، أما المؤطرة بخط متقطع فيُسمح بالدخول عند التأكد من السلامة.
3. الخط المتعرج على جانب الطريق يعني حظر الانتظار، ويُستخدم أيضًا لتحديد محطات الحافلات.
المادة (29)
1. يمكن رسم العلامات أو تنفيذها بطرق أخرى فعالة.
2. تُستخدم الألوان الأصفر أو الأبيض، والأزرق للمواقف المشروطة، ويجب توحيد اللون للفئة الواحدة.
3. تُطوّل الرموز والنصوص باتجاه السير لتحسين رؤيتها.
4. يجب أن تكون العلامات مرئية نهارًا وليلًا، ويفضل أن تكون عاكسة خاصة في المناطق ضعيفة الإضاءة.
المادة (29) مكرر
1. تُستخدم علامات مؤقتة بألوان مختلفة عند تعديل العلامات الدائمة مؤقتًا (مثل أعمال الطرق).
2. العلامات المؤقتة لها أولوية، ويجب إزالة أو تغطية الدائمة إن تسبب وجودها في ارتباك.
3. يُفضل أن تكون مؤقتة وعاكسة، مع إمكانية دعمها بمنارات أو عواكس.
المادة (30)
يتضمن مرفق 2 توصيات بشأن ترتيب وتصميم علامات الطريق.
ملخص محتوى الفصل الخامس (أحكام متنوعة)
المادة (31)لافتات أعمال الطرق
يجب تحديد حدود منطقة أعمال الطرق بوضوح باستخدام وسائل بصرية.
تستخدم حواجز ملونة (بألوان: أحمر/أبيض، أحمر/أصفر، أسود/أبيض، أسود/أصفر) لتحديد المنطقة، خاصة عند الحاجة بسبب طول الأعمال أو كثافة المرور.
في الليل:
• تُستخدم أضواء أو أجهزة عاكسة إذا لم تكن الحواجز عاكسة.
• يجب أن تكون الألوان المستخدمة:
- أحمر أو أصفر داكن للثابتة.
- أصفر داكن للأضواء الوامضة.
- أبيض للأجهزة المواجهة لاتجاه واحد وتقع على الجانب العكسي.
- أبيض أو أصفر فاتح للأجهزة بين اتجاهي السير.
المادة (32)استخدام الأضواء والأجهزة العاكسة كعلامات
• يجب على كل دولة استخدام نظام موحد للألوان في الأضواء والأجهزة العاكسة التي تُستخدم لتحديد حافة المسار.
المادة (33)إشارات المزلقانات
• عند وجود إشارات تحذيرية في المزلقانات:
- تستخدم أضواء حمراء وامضة أو بالتناوب.
- يمكن استبدالها أو استكمالها بإشارات ضوئية ثلاثية الألوان (أحمر – كهرماني – أخضر).
- في الطرق غير المعبدة أو ممرات المشاة، يمكن الاكتفاء بإشارة صوتية فقط.
• توضع الإشارات الضوئية:
- على حافة المسار المواجهة للاتجاه.
- ويمكن تكرارها على الجانب الآخر، أو فوق الطريق، أو في الجزيرة الوسطية إذا دعت الحاجة.
• عند عدم وجود بوابات أو إشارات، يمكن استخدام لافتة "قف" (ب-2)، ويجب التوقف التام قبل خط التوقف أو عند اللافتة.
المادة (34)قواعد سلوك مستخدمي الطريق عند المزلقانات
• لا يجوز عبور البوابة أو البوابة النصفية عند إغلاقها أو عند تحركها نحو الإغلاق.
• الضوء الأحمر الوامض أو الإشارة الصوتية تعني التوقف التام.
• الضوء الكهرماني في النظام الثلاثي يعني الاستعداد للتوقف، ولا يجوز مواصلة السير إلا إذا كان التوقف غير آمن بسبب قرب المركبة من الإشارة.
المادة (35)مظهر البوابات في المزلقانات
•ُ حدد البوابات والبوابات النصفية بخطوط ملونة (أحمر/أبيض، أحمر/أصفر، أسود/أبيض، أو أسود/أصفر).
• يمكن طلاؤها بالأبيض أو الأصفر بشرط وجود قرص أحمر كبير في الوسط.
• عند عدم وجود بوابات:
- توضع لافتة (أ-28) بجوار السكة.
- إذا وُجدت إشارة ضوئية أو لافتة "قف"، توضع اللافتة على نفس العمود.
- لا يُشترط وضع اللافتة في حالات خاصة مثل:
o تقاطعات بطيئة لحركة القطارات.
o طرق ترابية ذات حركة مرور خفيفة أو ممرات مشاة.
المادة (36)التزامات إضافية للسلامة في المزلقانات
• التزامات الأطراف المتعاقدة:
- وضع لافتة تحذير مناسبة (أ-25 أو أ-26 أو أ-27) قبل المزلقانات.
- تجهيز المزلقانات بوسائل تحذير فعالة (بوابات أو إشارات أو رؤية كافية).
- تجهيز البوابات واللافتات بمواد عاكسة أو إضاءة ليلية حسب الحاجة.
- وضع علامة طولية أو جزر توجيهية لمنع التجاوز في المزلقانات.
• لا تطبق هذه المادة على المزلقانات منخفضة الخطورة كما ورد في المادة 35.
ملخص محتوى الفصل السادس (أحكام ختامية)
المادة (37)
تُفتح الاتفاقية للتوقيع حتى 31 ديسمبر 1969 في نيويورك أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، وتُودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (38)
يجوز للدول أن تمد سريان الاتفاقية إلى الأراضي التابعة لها، ويُبلغ ذلك للأمين العام. ويجوز لاحقاً سحب هذا السريان.
المادة (39)
تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ بعد 12 شهراً من إيداع الصك الخامس عشر. وبالنسبة لكل دولة تنضم لاحقاً، تسري بعد 12 شهراً من إيداع صكها.
المادة (40)
تحل الاتفاقية محل اتفاقية جنيف 1931 وبروتوكول 1949 بشأن إشارات الطرق.
المادة (41)
يمكن تعديل الاتفاقية بناءً على اقتراح دولة طرف. إذا لم تعترض ثلث الدول خلال 12 شهراً، يُعد التعديل مقبولاً ويسري بعد 6 أشهر. وإذا تطلب الأمر، يمكن عقد مؤتمر لاعتماد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المشاركة.
المادة (42)
يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإخطار كتابي يسري بعد عام من تاريخ تسلمه من قبل الأمين العام.
المادة (43)
تنتهي الاتفاقية إذا قل عدد الأطراف المتعاقدة عن خمسة خلال فترة 12 شهراً متتالية.
المادة (44)
يُحال أي نزاع بين أطراف الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يُحل بالوسائل السلمية الأخرى.
المادة (45)
لا تمنع الاتفاقية الأطراف من اتخاذ إجراءات لحماية أمنها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (46)
يجوز للدول عند التصديق أو الانضمام إبداء تحفظات أو إعلانات بشأن مواد معينة، ويجوز سحبها لاحقاً.
المادة (47)
• يتولى الأمين العام للأمم المتحدة إخطار جميع الدول بالإجراءات المرتبطة بالتوقيع والتصديق والانضمام والإعلانات وسريان الاتفاقية وتعديلاتـها.
المادة (48)
تُحرر الاتفاقية باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وتُودع نسختها الأصلية لدى الأمين العام، الذي يوزع نسخًا طبق الأصل على الدول المعنية.
آخر تحديث : 08 سبتمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.