الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
محلات تقديم منتجات التبغ:
هي المحلات المرخص لها بممارسة نشاط تقديم منتجات التبغ ومشتقاته.
محلات تقديم منتجات التبغ المتخصصة:
هي محلات متخصصة في تقديم وبيع منتجات التبغ على سبيل المثال "السيجار الكوبي" وما في حكمها.
صالة تقديم منتجات التبغ:
هو المكان المخصص في المحل لتقديم الشيشة والأرجيلة والسماح بتدخين منتجات التبغ فيه.
المنطقة المركزية:
المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحدد وفقاً للخرائط التي يعتمدها الوزير.
مرفق الضيافة السياحي:
كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
المعسل:
هو عبارة عن أوراق التبغ المخلوط بالجلسرين والعسل ومن ثم يضاف إليه نكهات مختلفة كالتفاح والنعاع وغيرها، ويوضع المعسل على راس الشيشة ويسخن (يحرق) عن طريق الفحم، الدخان الناتج عن هذه العملية يمرر عن طريق الماء ومن ثم يستنشق.
الشيشة والأرجيلة:
هي أداة لتدخن التبغ المشتعل بالفحم وذلك عبر تمريره بالماء قبل استنشاقه، وقد تختلف في أشكالها وأحجامها.
تبغ الجراك:
عبارة عن أوراق تبغ يضاف إليها مجموعة من عصارة الفواكه.
التدخين القسري:
هو استنشاق الدخان المنبعث من منتجات التبغ بصفة غير إرادية ما يعرض المدخنين وغير المدخنين على السواء إلى آثاره الضارة.
المطاعم مع الخدمة:
هي المحلات التي يتم فيها إعداد وتقديم الوجبات الغذائية لتناولها داخل صالات الطعام الملحقة والمعدة خصيصا لهذا الغرض أو يمكن تناولها خارج المحل.
المقاهي:
هي المحلات التي يتم فيها تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمشروبات الغازية بأنواعها المختلفة والحلويات والوجبات الخفيفة.
الفعاليات:
إقامة أنشطة تفاعلية مجتمعة في موقع واحد.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب إرفاق الترخيص التجاري للنشاط الرئيسي ساري الصلاحية.
3. يسمح بإصدار ترخيص مؤقت لتقديم منتجات التبغ للمطاعم مع الخدمة والمقاهي في المواسم والفعاليات، ويكون رسوم الترخيص على النحو الموضح في لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة عن الوزارة.
• يستثنى من ذلك المواقع ضمن المناطق الصناعية.
1. يمنـــع وضع شـــعارات أو صور دعائيـــة على اللوحـــات الخارجية تكـــون ذو علاقة بنشـــاط تقديم منتجات التبـــغ، ويكتفي ببيانات النشـــاط الرئيسي (مطعم، مقهى).
2. يجب وضع لوحة تنبيهية بجوار مدخل المحل يكتب فيها (المحل يقدم منتجات التبغ).
3. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
4. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
5. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات (ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي او شاشة أو إطار واحد أو اكثر وان تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب تركيب لوحة يعلن فيها جميع أســـعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاســـتقبال، أو تكون مقرونة بقائمة الطلبات "menu".
2. يجب تركيب لوحة تنبيهية (ممنوع التدخين) في القسم المخصص لغير المدخنين وتكون في مكان واضح وبارز.
3. يجب تركيب لوحة تحذيرية في صالة تقديم منتجات التبغ وتكون في مكان واضح وبارز يكتب فيها (التدخين والتعرض للدخان بشكل غير مباشر سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بسرطان الرئة والأمراض التنفسية).
4. يجب تركيب لوحة يحدد فيها عمر الأشخاص الغير مسموح لهم بدخول قسم المدخنين، وذلك وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين.
5. يسمح باستخدام الشاشات الإلكترونية كبديل عن اللوحات.
6. يمنع تركيب لوحات دعائية أو إعلانية أو رسومات لمنتجات التبغ.
1. يجب أن يتم تزويد صالة تقديم منتجات التبغ بتهوية طبيعية، أو صناعية، أو كليهما: لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن (° 25) درجة مئوية وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث.
2. يجب أن يتم تزويد منطقة التخزين بتهوية طبيعية، أو صناعية، أو كليهما، لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن )° 25( درجة مئوية.
3. أثناء تصميم التهوية وتكييف الهواء، يجب الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي 501 SBC الباب 4 وكود البناء السعودي SBC 201 الفصل 28.
4. يجب فصل نظام التهوية والتكييف عن النظام المخصص للأماكن الأخرى بحيث لا يسمح بتدويل الهواء مع الأماكن الأخرى (غير المخصصة للمدخنين).
5. يجب تركيب الأجهزة الخاصة بتنقية الهواء بحد أدنى جهاز واحد لكل (25 م2) متر مربع في القسم الواقع داخل المناطق المخصصة للمدخنين.
6. يجب تركيب ستارة هوائية على الأبواب التي تفصل بين قسمي المدخنين وغير المدخنين.
1. يجب توفير ثلاجة رأسية واحدة على الأقل لحفظ التبغ بأنواعه المختلفة، على قواعد متحركة مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، على أن تكون بارتفاع لا يقل عن ) 15سم( فوق سطح الأرض.
2. يجب تخصيص مكان مستقل لتخزين أدوات ومعدات ومنتجات التبغ والفحم ويتم فصله عن بقية الأقسام، وأن تكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معدن غير قابل للصدأ على أن تكون بارتفاع لا يقل عن (15 سم) فوق سطح الأرض.
3. يمنع تخزين الشيشة أو الأرجيلة الخاصة بالزبائن في المحل.
4. يمنع استخدام الطبليات الخشبية في التخزين.
1. يمنع عرض منتجات التبغ أو بيعها كمنتج للاستخدام الخارجي للعملاء.
2. يجب على أصحاب (المطاعم مع الخدمة) التي تقدم منتجات التبغ تخصيص قسم لغير المدخنين بشكل مستقل عن قسم المدخنين وذلك بما لا يقل عن % 30 من إجمالي المساحة المخصصة للتقديم.
3. لا يشترط الفصل لنشاط المقاهي والمقاهي الشعبية في حال كان لديها خدمة تقديم الطعام.
4. يسمح للمقاهي الشعبية تقديم منتجات التبغ في الجلسات المفتوحة والغرف المستقلة.
5. يمنع تقديم منتجات التبغ لنشاط (للمطاعم مع الخدمة) في الجلسات الخارجية على الأرصفة المرخصة (رخصة إشغال رصيف).
6. في حال تقديم منتجات التبغ في الجلسات الخارجية لنشاط المطاعم مع الخدمة والمقاهي، يجب أن تكون الجلسات غير مرئية نهائياً وذلك بواسطة اشتراطات الحواجز التالية:
• يجب أن تكون الحواجز نباتية أو حواجز أخرى تكون متوافقة مع الهوية العمرانية للمدينة.
• يجب ألا يقل ارتفاع الحواجز عن (1.2) متر وعشرين سم.
• يجب ألا تكون الحواجز ذات رؤوس مسننة وحادة.
• يمنع استخدام الحواجز القماشية والبلاستيكية والمواد الخام الغير معالجة.
• يجب ألا يحتوي الحاجز على أي عناصر كهربائية.
7. يجب أن تكون الأبواب الخارجية والداخلية للمطاعم مع الخدمة والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ ذاتية الإغلاق.
1. يجب أن تكون غرف تحضير منتجات التبغ والموقد مفصولة تماماً عن أماكن تحضير وطبخ الطعام.
2. يجب أن تكون الأرضية من مواد غير قابلة للاشتعال مع توفر مدخنة مجهزة بمروحة شفط، وتكون المدخنة موجهة للأعلى وبارتفاع (2م) عن سقف المبنى ويكون مخرج المدخنة من الجهة الخلفية أو الجانب الداخلي للمبنى الغير مطل على الشارع مع الالتزام بدليل المداخن للأنشطة التجارية الصادر من الوزارة.
1. يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
2. يمنع تخزين مواد سريعة الاشتعال )مناديل، أقمشة، كراتين، أوراق.. الخ( في منطقة موقد الفحم.
1. يجب الحصول على تصريح تقديم منتجات التبغ قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء التصريح.
3. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
4. يجب تحديد نسبة رسم تقديم منتجات التبغ بشكل واضح وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل.
5. يجب توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسم.
6. يمنع دخول من تقل أعمارهم عن الحد الذي يحدده نظام مكافحة التدخين في قسم المدخنين.
7. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
8. في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
9. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات تقديم منتجات التبغ.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
1. يجب أن تكون منتجات التبغ المقدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بكل صنف، مع مراعاة الآتي:
• يجب أن يخلو المنتج من المواد الغريبة (نباتية أو غير نباتية) ومن العفن الظاهري.
• يجب أن يخلو من اية روائح غريبة عن تلك التي تميز بها مكوناته.
• يجب أن يخلو من الحشرات الحية والميتة واجزائها ومن القوارض ومخلفاتها عند الفحص بالعين المجردة.
• يمنع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدخين أو التبغ الذي أجريت عليه أية عمليات تؤدي إلى تغير نوعية أو خصائصه عند تدخينه.
2. يجب أن تكون بطاقات عبوات منتجات التبغ مطابقة للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ومنها ما يلي:
• يجب ألا تستعمل أية مسميات أو رموز أو علامات أو صور تخالف النظام العام.
• يجب أن تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة على المستهلك في الظروف العادية للشراء والاستخدام.
• يجب توفر البيانات الآتية على بطاقة عبوة التبغ:
• اسم الصنف والاسم التجاري.
• بلد المنشاة أو الصنع أو التعبئة.
• تحذير صحي عن اضرار تعاطي التبغ ومنتجاته حسب مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يجب على المحل حصر جميع الموردين الذين يتم شراء منتجات التبغ منهم من خلال آليات وإجراءات موثقة يمكن الاعتماد عليها عند التفتيش من الجهات الرقابية أو تتبعها من المحل.
1. يجب أن يكون المبسم والخراطيم المستخدمة في تدخين (المعسل) ذات الاستخدام الواحد (disposable) على أن يتم التخلص منها مباشرة بعد الاستعمال.
2. يمنع استخدام الشيشة والأرجيلة المشتركة أو متعددة الرؤوس أو الخراطيم.
3. يمنع خلط التبغ وإضافة نكهات خاصة له وتسميتها بنكهة أو اسم خاص (داخل المحل أو خارجها).
4. يجب تغيير المياه المستخدمة باستمرار لكل عميل، على أن تكون المياه المستخدمة صالحة للشرب والاستخدام الآدمي.
5. يمنع استخدام الفحم المستخدم لإعداد الطعام على الشيشة والأرجيلة.
6. يمنع توزيع التبغ ومنتجاته مجاناً أو الترويج أو التخفيض له داخل المحل.
7. يمنع تقديم خدمة التوصيل المنزلي لمنتجات التبغ.
8. يمنع استخدام الفواكه الطبيعية كبديل عن رأس المعسل المصنوع.
9. يمنع إضافة أي مواد إضافية وما في حكمها إلى مياه زجاجة الشيشة أو الأرجيلة ويستثنى من ذلك "الثلج".
10. يجب أن تكون الشيشة أو الأرجيلة المستخدمة خاصة بالمحل.
11. يمنع تجربة أو تشغيل الأرجيلة أو الشيشة للعميل، ويمكن الاستعاضة بالأجهزة الكهربائية المخصصة للإشعال.
1. يوصى باستخدام جهاز مخصص لتعقيم وتطهير الشيشة والأرجيلة.
2. يجب أن يتم التنظيف بطريقة تمنع تلوث المواد الخام والمنتجات والمعدات.
3. يجب توفير الأدوات الخاصة بتنظيف الشيشة والأرجيلة ومستلزماتها.
4. يجب أن يتم تنظيف وتجفيف وتخزين جميع أدوات التنظيف بخزانات مخصصة لذلك.
5. يجب أن تكون مناطق العمل ومناطق الدعم تنظف بشكل دوري خلال ساعات العمل.
6. يجب أن يتم تنظيف وتعقيم الشيشة والأرجيلة بشكل مباشر بعد الاستخدام بحيث يضمن فيها مأمونية استخدامها من شخص إلى آخر.
7. يجب أن تكون المنظفات المستخدمة في التنظيف متطابقة وفق اللائحة الفنية للمنظفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. يجب أن تغسل وتجفف الشيشة والأرجيلة ومستلزماتها بعد كل استخدام وتخزن في الخزائن المخصصة لهذا الغرض على أن يتم شطفها قبل الاستخدام مباشرة.
9. يجب استخدام أسلوب الغسل متعدد المراحل (الشطف بالماء الجاري، والغسل باستخدام المنظفات ثم الشطف بالماء حتى التخلص من المادة المنظفة، ومن ثم التجفيف).
1. يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
• التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
• حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود أسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
• تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
• عدم استخدام المنشأة للسكن.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. يجب حصول جميع العاملين على شهادة صحية.
3. يمنع القيام بأعمال ينتج عنها تلوث المواد والمعدات أو التجهيزات.
4. يجب أن يلتزم صاحب المحل بتطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة الشخصية للعاملين.
5. يجب على العامل التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية ولا يعود للعمل إلا بعد زوال المرض.
6. يمنع الأكل والشرب في غير المواقع المخصصة لذلك.
7. يمنع السكن والنوم داخل المحل.
8. الالتزام بغسل الأيدي بشكل مستمر ودائم.
9. يجب على معدين الشيشة والأرجيلة الالتزام بلبس القفازات والكمامات.
10. يجب تخصيص زي موحد لمقدمي ومعدين منتجات التبغ، ويكون ذو لون خاص ويختلف عن الزي المخصص للعاملين في المطعم أو المقهى.
11. يمنع قيام العمالة المخصصة لتقديم أو إعداد منتجات التبغ بإعداد أو تقديم المشروبات الباردة أو الساخنة أو الوجبات الغذائية.
12. يجب تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في موقع وخزائن مخصصة لذلك.
13. يمنع عمل من تقل أعمارهم عن العمر المحدد من قبل نظام مكافحة التدخين من إعداد وتقديم منتجات التبغ.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في مكافحة العدوى "وقاية".
5. تستوفي الرسوم الواردة في لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة عن الوزارة مقابل إصدار تصريح تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية و وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين.
2. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
3. متطلبات كود البناء السعودي SBC 501 الباب 4 وكود البناء السعودي SBC 201 الفصل 28.
4. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل المداخن للأنشطة التجارية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. نظام السياحة.
9. دليل المفاهيم والمصطلحات البلدية.
10. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC 501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 08 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.