الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن الهدف الأساسي لإدارة وتشغيل دورات المياه العامة هو الحفاظ على مباني ومرافق دورات المياه العامة بأفضل كفاءة تشغيلية لتقديم أفضل خدمة تنال رضى المستخدمين.
وتتلخص المهام المتعلقة بإدارة وتشغيل دورات المياه العامة كالتالي:
•إدارة المبنى ومرافقه
•تلبية احتياجات المبنى التشغيلية وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمستفيدين
•إعداد التقارير اللازمة ومتابعة الأعمال المجدولة
•تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وترشيد المصروفات مع عدم الإخلال بجودة الخدمة.
•التوعية المجتمعية ونشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات والحد من عناصر التشوه البصري.
2-1- تحديد الاحتياجات•تحديد المنتجات الاستهلاكية، الأجهزة، التركيبات التي يتم الاحتياج إليها بشكل دوري، مع مراعاة المتطلبات الفنية والمعايير المعتمدة بالوزارة.•تحديد كمية كل عنصر بناءً على توقعات الاستهلاك والاحتياجات المستقبلية، وبناءً على البرامج المخصصة لمتابعة حركة المخزون، لذا ينبغي اتباع نظام محدد لترميز وترقيم الأجهزة والمعدات.•تحديد المواصفات الفنية لكل عنصر بدقة، بما في ذلك الأبعاد، المواد، الأداء، الوظائف، شهادات الجودة، ضمانات السلامة، وغيرها من التفاصيل المهمة.2-2- إدارة سجلات الشراءالاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع عمليات الشراء الدورية، مع التأكد من تضمنها المعلومات التالية (تاريخ الشراء، اسم المورد، نوع المنتج، كمية المنتج، سعر المنتج، شروط الدفع، ضمانات السلامة، رقم طلب الشراء، رقم الفاتورة التجارية، أي مستندات أو معلومات أخرى ذات صلة).
2-3- الشراء المستدام
اتباع سياسة الشراء المستدام والتي تهدف إلى تقليل حجم المشتريات والنظر في التكلفة الرأسمالية والتشغيلية والعمر الافتراضي للمنتج، والحد من الآثار البيئية الضارة المتعلقة بتلك المواد سواء في مرحلة تصنيعها أو نقلها أو استخدامها. كما يتم تشجيع شراء المنتجات والمواد المستدامة والمواد الإقليمية مع مراعاة ما يلي:
1. تحديد إذا كانت عملية الشراء ضرورية أم لا.
2. يُفضل اختيار المنتجات ذات المتانة العالية، وإمكانية الاستخدام أكثر من مرة.
3. يُفضل أن يكون تم تصنيعها / تجميعها محلياً.
4. يُفضل أن تكون قابلة للتحلل أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير.
5. يُفضل أن تكون ذات كفاءة في استهلاك الطاقة، وحاصلة على بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييسSASO) ).
6. يُفضل أن تكون ذات كفاءة في استهلاك المياه، وحاصلة على بطاقة ترشيد استهلاك المياه من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO، وحاصلة على شهادة WaterSence).
7. يُفضل أن تكون معبأة في مواد يمكن إعادة تدويرها وقابلة لإعادة الاستخدام.
2-4- النفقات التشغيلية والرأسمالية للصيانة لدورات المياه
2-4-1- النفقات التشغيليةالنفقات التشغيلية تشمل جميع التكاليف المرتبطة بالصيانة اليومية والمنتظمة للحفاظ على جودة تقديم الخدمات بدورات المياه العامة، وتشمل هذه النفقات ما يلي:•الإصلاحات البسيطة: إصلاح المكونات البسيطة وملحقات الأجهزة الصحية، والتسريبات.•نفقات التنظيف: شراء المواد والمعدات اللازمة للتنظيف.2-4-2- النفقات الرأسماليةالنفقات الرأسمالية تتعلق بالتكاليف الكبيرة التي تهدف إلى تحسين أو تحديث دورات المياه العامة لزيادة عمرها الافتراضي أو رفع كفاءتها، وتشمل هذه النفقات ما يلي:•التأهيل: إعادة توزيع وحدات دورات المياه، وتركيب مراحيض وأحواض جديدة، استبدال الأرضيات، وغيرها.•تركيب أنظمة حديثة: مثل أنظمة تسخين المياه بالطاقة المتجددة، أو وحدات التكييف والتهوية الحديثة.
•اتباع إجراءات جمع ونقل وفرز وتخزين ومعالجة والتخلص من النفايات وتحديد انواع الحاويات بالإضافة الى اعادة التدوير واعادة الاستخدام وفقاً للاشتراطات المحددة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات (موان).
4-1- حفظ السجلات والتوثيق
•يجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة وتوثيق لجميع أنشطة الإدارة والتشغيل والصيانة، بما في ذلك السجلات، وقوائم المراجعة، وتقارير الحوادث (إن وُجدت).
4-2- التقارير السنوية
المتابعة الشهرية والسنوية لمراقبة أداء المبنى بغرض الترشيد في الاستهلاك والتقليل في النفقات، وذلك من خلال دراسة وتحليل العناصر التالية:
•استهلاك المبنى الشهري للطاقة والمياه
•الإنتاج الشهري للنفايات
•معدل صيانة الأنظمة
5-1- أهداف المتابعة والرقابة
•ضمان التزام العمال والفنيين بالمهام والواجبات الموكلة إليهم.
•تقييم كفاءة وأداء العمال والفنيين.
•معالجة أي مشكلات أو مخالفات قد تنشأ.
•تحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة رضا المستخدمين.
5-2- أدوات المتابعة والرقابة
•الزيارات الميدانية: التي يقوم بها المراقبين بشكل دوري للتأكد من التزام العمال والفنيين بالمهام والواجبات الموكلة إليهم، ومراقبة مستوى النظافة والصحة العامة.
•التقارير: التي يقوم بإعدادها المشرفون بصفة دورية لأداء العمال والفنيين، ورصد أي مشكلات أو مخالفات.
•ملاحظات المستخدمين: يتم رصد ملاحظات المستخدمين حول مستوى النظافة والصحة العامة.
•التقييمات: يتم إجراء تقييمات دورية لأداء العمال والفنيين.
5-3- الإجراءات التصحيحية
في حال رصد أي مشكلات أو مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مثل:
التنبيه الشفهي: تنبيه العامل أو الفني شفهياً في حال ارتكاب مخالفة بسيطة.
التنبيه الكتابي: إرسال تنبيه كتابي للعامل أو الفني في حال تكرار المخالفة.
الإجراءات التأديبية: اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بما يتوافق مع نظام العمل السعودي، في حال ارتكاب مخالفة جسيمة تسبب ضرراً كبيراً أو تهديداً خطيراً للأفراد أو الممتلكات، أو مخالفات بسيطة غير مؤثرة بشكل كبير.
5-4- سجلات التفقد
(مرفق نماذج سجلات التفقد الدورية في الملاحق)
سجل التفقد اليومي: يسجل فيه المشرف ملاحظاته حول أداء العمال والفنيين ومستوى النظافة العامة.
سجل التفقد الأسبوعي: يسجل فيه المشرف ملخصاً للتقارير اليومية، ورصد أي مشكلات أو مخالفات.
سجل التفقد الشهري: يسجل فيه المشرف تحليلاً لأداء العمال والفنيين خلال الشهر، ورصد أي نقاط قوة أو ضعف، واقتراحات لتحسين الأداء.
يجب تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع العاملين المعنيين بإدارة التشغيل وإعداد وتطبيق خطط الصيانة والتنظيف الدورية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وفيما يلي عرض لبعض تلك المسؤوليات:
6-1- مدير التشغيل والصيانة
هو المسؤول عن الإشراف على تنفيذ خطط الإدارة والتشغيل والصيانة والنظافة بنجاح، ومن مهامه الآتي:
•الموافقة على الميزانيات المخصصة للموارد اللازمة كالمستلزمات، والمعدات، والعمالة ضمن الإطار المحدد من الجهة المختصة.
•المراجعة والموافقة على تقارير أداء المقاولين والتوجيه بالتغييرات اللازمة استنادًا على الملاحظات المقدمة من العاملين والمقاولين والزوار.
•توظيف المقاولين وفرق النظافة والإشراف على المشرفين.
•ضمان رضا المستخدمين عن مستوى نظافة المرافق.
•تحديد الإصلاحات ومجالات التحسين ومتطلبات التوظيف.
•التوجيه بتطوير السياسات والإجراءات وفقًا لأحدث المعايير وأفضل الممارسات.
6-2- المشرف على أعمال النظافة
هو المسؤول عن الإجراءات التي يقوم بها فريق النظافة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ خطط التنظيف، ومن مهامه الآتي:
•إدارة ومراقبة أداء فريق التنظيف.
•المراقبة المستمرة على العمال وإعداد جداول العمل والتقارير.
•تحديد الموارد والمنتجات الاستهلاكية اللازمة
•متابعة وتطوير الأعمال الجارية وتحديد مجالات التحسين.
6-3- المشرف على أعمال الصيانة
هو المسؤول عن الإجراءات والأعمال التي يقوم بها فريق الصيانة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ خطط الصيانة، ومن مهامه:
•إدارة ومراقبة أداء فريق الصيانة.
6-4- المقاول/مقدم الخدمات
هو المسؤول عن تنفيذ خدمات التشغيل أو الصيانة أو النظافة، ويجب أن تكون جميع الأعمال الموكلة له محددة في اتفاقية تقديم الخدمة، وأن يتم تقييم أداؤه بصفة دورية.
الهدف الأساسي لاتباع خطط الصيانة هو الحفاظ على كفاءة الأنظمة والتجهيزات المختلفة من خلال إطالة العمر الافتراضي لجميع الأنظمة (سواء أنظمة معمارية أو كهربائية أو صحية، وغيرها)، وذلك من خلال الآتي:
•المحافظة الدائمة على كفاءة المعدات والتجهيزات والنظم وضمان الحصول على أفضل أداء ممكن.
•تقليل المخاطر المتوقعة والأعطال الطارئة عن طريق اتباع سياسات الصيانة المخططة.
•التطوير المستمر للحفاظ على الأداء المستمر للنظم والمعدات.
•المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة.
•تحقيق ظروف تشغيل مستقرة كلما أمكن.
•النظافة الدورية وفقاً للخطة المعتمدة للمحافظة على الصحة العامة.
•تحقيق رضا المستفيدين.
تنقسم عمليات الصيانة إلى 3 أنواع رئيسية كالتالي:
2-1-الصيانة المخططة
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أنشطة وعمليات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وفق الخطط والجدول الزمني المحدد وعدم اﻹﻧﺗظﺎر ﻟﺣﯾن ﺣدوث المشكلة، وتتضمن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ما يلي:
2-1-1- الصيانة الوقائية
يتم إجراؤها بناءً على فحص الحالة الفعلي للمعدات وتحليل البيانات للتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها. تعتمد هذه الصيانة على إجراءات وتحليل يمكن أن يشمل سجل الأداء والظروف التشغيلية. وتهدف الصيانة الوقائية إلى تقليل احتمالات حدوث الأعطال والمشاكل عن طريق التدخل قبل أن تصبح المشاكل كبيرة. ويتم تنفيذها بناءً على عوامل مثل التحليل الإحصائي وحالة التشغيل.
2-1-2-الصيانة الدورية
هي الصيانة التي يتم جدولتها وإجراؤها على فترات زمنية محددة مسبقاً، بغض النظر عن حالة المعدات أو النظام. هذه الفترات قد تكون أسبوعية، شهرية، أو سنوية، حسب متطلبات الصيانة للمعدات، وتهدف إلى الحفاظ على المعدات في حالة جيدة ومنع الأعطال من خلال إجراء الفحوصات المنتظمة واستبدال الأجزاء التالفة أو المتهالكة.
2-2- الصيانة غير المخططة
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ غير اﻟﻣﺧططﺔ تشتمل فقط ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ للأنظمة والأجهزة بعد ظهور العيوب أو بعد توقف المعدات عن اﻟﻌﻣل أو انخفاض ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾل ويتم الإصلاح بدون ترتيب مسبق، وتشمل التالي:
2-2-1-اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ العلاجية
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ العلاجية أو التصحيحية هي نوع من الصيانة يتم القيام بها بعد حدوث خلل أو عطل في المعدات أو الأنظمة بهدف استعادة وظيفتها الطبيعية. يتم تنفيذها عندما يكون هناك حاجة إلى إصلاح أو استبدال أجزاء تالفة، بعد أن تكون المشكلة قد ظهرت فعليًا..
2-2-2-اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ الطارئة
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ الطارئة تتم في حالات الطوارئ التي تتطلب استجابة فورية وملحة. وتحدث عندما يكون هناك خطر كبير يهدد سلامة الأفراد أو الأضرار الجسيمة التي قد تؤدي إلى توقف العمل بشكل كبير.
2-3- الصيانة المستدامة
هي مفهوم حديث في إدارة الصيانة يهدف إلى تحقيق توازن بين الأداء الجيد للمعدات والنظام وحماية البيئة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. تجمع الصيانة المستدامة بين عناصر الصيانة التقليدية وأهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية، ومن أبرز خصائصها ما يلي:
•تجنب الصيانة المتكررة: من خلال التحقق من سبب العطل، وقد يشمل ذلك الأعطال المتعلقة بالإنشاء أو نوعية المواد المستخدمة أو سوء الاستخدام.
•البحث عن القيمة مقابل المال: من خلال مراعاة التكلفة الرأسمالية والتكاليف التشغيلية والتوقيت الافتراضي لإجراء أعمال الصيانة على سبيل المثال قد يؤدي استبدال مصباح كهربائي عادي بمصباح آخر عمره الافتراضي أطول إلى تقليل تكاليف الصيانة المستقبلية.
•المتابعة الدورية: لجميع عناصر المبنى للمحافظة على كفاءتها لتلافي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن تكرار أعمال الصيانة مبكرًا أو الاستبدال غير الضروري.
•تقليل التأثير البيئي: تعمل على تقليل الأثر البيئي للصيانة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وإدارة النفايات بطرق تتسم بالمسؤولية البيئية.
•عادة التدوير: تشجيع إعادة تدوير الأجزاء والمكونات بدلًا من التخلص منها بشكل غير مستدام.
•التدريب والتعليم: تدريب العاملين على الممارسات الصديقة للبيئة وتشجيعهم على تطبيقها في عمليات الصيانة اليومية
لضمان ﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف الأساسي لعملية اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وهو استدامة المنشآت والمرافق والأنظمة، لابد أن ﺗﻌﺗﻣد خطة اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ العناصر التالية:
3-1- تحديد المنشآت والأنظمة والمعدات
ﯾﺗم الاستعانة بالمخططات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع وكذلك عمل زﯾﺎرات ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺣﺻر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت دورات اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﺣﺳب اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻰ جداول أوﻟﯾﺔ، مع ﺗوﺿﯾﺢ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺎت وﻋددھﺎ وﻣوﻗﻌﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع وﻏﯾرھﺎ ﻣن البيانات الهامة اللازمة للتعرف ﻋﻠﻰ ﻛل مكون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺷروع. وكذلك ﯾﺗم إﺳﺗﺣداث نظام ترقيم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ حتى ﯾﺗم التعامل مع هذه الأجزاء برقم اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ أوامر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.
3-2- إعداد الجداول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
•ﯾﺗم تدوين عمليات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓي نماذج ﺣﺳب نوع اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ سواء ﻛﺎﻧت ﺻﯾﺎﻧﺔ ﯾوﻣﯾﺔ أو أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ أو ﺷﮭرﯾﺔ أو ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻜﻞ تخصص.
•إعداد قائمة شاملة بمهام الصيانة المطلوبة لمختلف مكونات المبنى مثل التركيبات الصحية وأنظمة التهوية والإضاءة وأي معدات أخرى، كما يجب تحديد وتيرة وإجراءات كل مهمة خطوة بخطوة بشكل واضح.
•توزيع هذه النماذج على ﻓرﯾق اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺑدء بتنفيذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم الرجوع إلى مسؤول اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ والتشغيل للتوجيه بإجراء اللازم، كما يجب الاحتفاظ بنسخة من هذه اﻟﺳﺟﻼت وتوثيقها.
3-3- إجراءات البلاغ عن الحوادث والشكاوى
•توفير معلومات وسيلة الاتصال الخاصة بالحوادث والشكاوى من قبل الأمانة في مكان مرئي واضح وسهل الوصول خارج وحدات دورات المياه العامة.
•تحديد الموقع والوحدة التي سببت المشكلة أو العطل.
•وصف الحادث أو العطل الموجود.
•تحديد مدة زمنية للاستجابة للبلاغ المقدم.
•تقييم الاستجابة للبلاغ المقدم.
•اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السلامة ومنع تكرار الحادث.
3-4-إجراءات الامتثال
•التأكد من أن جميع الموظفين على دراية بسياسات وإجراءات الامتثال.
•عقد دورات تدريبية بصفة دورية لتعزيز الالتزام بالمعايير.
•القيام بعمليات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير والسياسات.
•إعداد تقارير دورية حول حالة الامتثال وتقديمها للإدارة العليا.
•توثيق النتائج واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية بناءً على نتائج الفحوصات والتقارير.
3-5- إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ
يتمثل الهدف الأساسي لإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ في زيادة احتمالات قدرة الجهة المعنية على التعامل بشكل مناسب مع حوادث الطوارئ، وتشمل حالات الطوارئ الحرائق، الفيضانات، أعمال التخريب، وغيرها. وفيما يلي عرض لبعض الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث حالات الطوارئ:
•إخلاء المنطقة المتضررة فورًا.
•توفير معلومات وسيلة الاتصال الخاصة بحالات الطوارئ في مكان مرئي واضح وسهل الوصول وخارج وحدات دورات المياه العامة.
•في حالات الطوارئ الكبرى، يجب الاتصال بالسلطات المحلية مثل الشرطة، الدفاع المدني، وخدمات الطوارئ الطبية.
•القيام بالإبلاغ عن حالة الطوارئ للجهات المعنية فورًا، وعند وصول فريق الطوارئ يقوم بتقييم الوضع وتحديد مدى خطورته.
يتم صيانة الأنظمة والمكونات المختلفة لمباني دورات المياه العامة وفق خطط الصيانة والمدة الزمنية المحددة لكل نظام، وقد تم ارفاق قائمة تقييم الأنظمة المختلفة (في الملاحق) والذي يتم بناءً عليه تحديد القرار المناسب سواء بالإصلاح أو الاستبدال، بناء على عدد من الإجراءات كما يلي:
− إجراء تفتيش دوري للمكونات لتحديد الأجزاء التالفة أو البالية طبقا لقائمة فحص الأنظمة المختلفة.
− وضع خطة إصلاح واستبدال تتضمن تحديد الأولويات وفقاً لمدى الأضرار وأهمية المكونات.
− جدولة عمليات الإصلاح بشكل دوري لتفادي التوقف المفاجئ.
− تنفيذ عمليات الإصلاح وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة لضمان كفاءة واستدامة المكونات.
− استبدال المكونات التي لا يمكن إصلاحها بمكونات جديدة تتطابق مع المواصفات الفنية المطلوبة.
− توثيق جميع عمليات الإصلاح والاستبدال.
− متابعة الأداء بعد الإصلاح لضمان حل المشكلة بشكل نهائي وعدم تكرارها.
− اعداد وتحديث مخططات المبنى المنفذة (As-built) بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة.
4-1- صيانة الأعمال الصحية
4-1-1- مكونات نظام الأعمال الصحية
تشمل الأعمال الصحية ما يلي:
− شبكة الأنابيب والوصلات: أنابيب المياه النظيفة، أنابيب الصرف الصحي، الوصلات المرنة، ووصلات التقاطعات، وصفايات المياه الأرضية، والمضخات وخزانات المياه العلوية والأرضية إن وجدت.
− الأجهزة الصحية: المراحيض وصناديق الطرد، والمباول، وأحواض الغسيل، ومغاسل ذوي الإعاقة والأطفال، وصنابير المياه.
4-1-2- وتيرة تكرار صيانة الأعمال الصحية
تختلف تكرار أعمال صيانة الأجهزة والتركيبات الصحية في دورات المياه العامة باختلاف نوع المعدات وموقعها وكثافة الاستخدام، ويوضح الجدول التالي تكرار أعمال الصيانة:
المدة
أعمال الصيانة
يوميًا
فحص بصري شامل لجميع المغاسل والمراحيض وصناديق الطرد وصنابير المياه فحص أنابيب الصرف الصحي وإزالة أي عوائق لمنع انسدادها.
شهريًا
صيانة شاملة لجميع الصنابير والمحابس والمراحيض.
استبدال أي أجزاء تالفة أو معيبة مثل خراطيم المياه وغيرها.
فحص وحدات الاستحمام (إن وجدت) والتأكد من نظافتها وسلامة تجهيزاتها
ربع سنوي
فحص جميع أنابيب الصرف الصحي والتأكد من خلوها من الانسدادات.
فحص فلاتر المياه في أجهزة الترشيح (إن وُجدت).
فحص مضخات المياه وملحقاتها (إن وُجدت)
نصف سنوي
صيانة جميع التركيبات والأجهزة الصحية وفكها (إذا دعت الضرورة) وتنظيفها وإعادة تركيبها.
استبدال أي مكونات متآكلة أو تالفة مثل مضخات المياه وخلاطات المراحيض.
سنوي
مراجعة شاملة للنظام بما في ذلك الصرف وتمديدات المياه، واجراء الاختبار الوظيفي
استبدال أي تركيبات أو أجهزة قديمة أو ذات كفاءة منخفضة.
جدول (1) صيانة الأعمال الصحية
4-2-صيانة الأعمال المعمارية
4-2-1- مكونات نظام الأعمال المعمارية
تشمل الأعمال المعمارية ما يلي:
− أعمال التشطيبات: والتي تشمل تشطيبات الأرضيات والأسقف والجدران.
− الأبواب والنوافذ: وتشمل الأبواب الخارجية والداخلية، وجميع النوافذ.
− أعمال الفرش والديكور والتجهيزات الإضافية، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر: كراسي الانتظار، مكتب المشرف، طاولة تغيير الأطفال، المرايات، الإطارات والبراويز، النباتات والزهور، وتجهيزات الاشخاص ذوي الإعاقة مثل المقابض الجدارية.
4-2-2- وتيرة تكرار صيانة الأعمال المعمارية
تختلف وتيرة تكرار صيانة الأعمال المعمارية باختلاف نوع المواد المستخدمة وحالة دورات المياه وكثافة الاستخدام، وفيما يلي جدول توضيحي لأعمال الصيانة المعمارية:
- فحص بصري شامل لجميع مكونات دورات المياه الأرضيات والجدران والأسقف والأبواب والنوافذ للتأكد من عدم وجود أي أضرار أو تشققات.
- إصلاح أي أضرار أو تشققات بسيطة.
- طلاء الجدران والسقف إذا لزم الأمر.
- التحقق من سلامة وصحة تركيب المفصلات والمقابض في الأبواب والنوافذ
- فحص شامل لجميع مكونات نظام الأعمال المعمارية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.
- معالجة أي مشاكل في العزل الحراري أو الصوتي.
- فحص شامل لجميع مكونات نظام الأعمال المعمارية من قبل مختص معماري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.
- إصلاح أي أضرار أو تشققات كبيرة.
- استبدال أي تجهيزات قديمة أو تالفة.
جدول (2) صيانة الأعمال الصحية
4-3-صيانة الأعمال الكهربائية
4-3-1- مكونات نظام الأعمال الكهربائية
يشمل نظام الأعمال الكهربائية ما يلي:
-التمديدات الكهربائية: تتألف من الكابلات والأسلاك والقنوات التي تنقل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي إلى لوحات التوزيع الفرعية ومنها إلى الأحمال النهائية مثل الأجهزة الكهربائية والمقابس الكهربائية.
-لوحات التوزيع الكهربائية: وتشمل اللوحات الرئيسية والفرعية التي تحتوي على القواطع والمفاتيح وأجهزة الحماية اللازمة للتوزيع والتحكم وحماية الدوائر الكهربائية.
-نظام الإنارة: ويتكون من وحدات الإنارة الداخلية والخارجية بأنواعها المختلفة، بما في ذلك المصابيح والكشافات ووحدات الطوارئ، بالإضافة إلى مفاتيح التحكم.
-نظام التأريض والحماية: ويشمل شبكة الموصلات والأقطاب الأرضية التي توفر مسارًا آمنًا لتسرب التيارات الكهربائية في حالة حدوث خلل أو تسرب، بالإضافة إلى أجهزة الحماية من التيارات الزائدة والصواعق.
-نظام الطاقة الاحتياطي: ويتكون من البطاريات ومولدات الطوارئ التي توفر استمرارية التغذية الكهربائية في حال انقطاع التيار الرئيسي، لضمان عمل الأنظمة مثل الإنارة والأجهزة الكهربائية وغيرها.
-الأجهزة الكهربائية: مثل سخانات المياه، مضخات المياه، مراوح الشفط المنفصلة (إن وُجدت)، مجفف الأيدي وموزع الصابون وموزع المناديل الورقية الكهربائي، وأجهزة الاستشعار وأجهزة التعطير الكهربائي (إن وُجدت).
-نظام الانذار من الحريق (إن وجد).
4-3-2- وتيرة تكرار صيانة الأعمال الكهربائية
تختلف وتيرة تكرار صيانة الأعمال الكهربائية في دورات المياه العامة باختلاف نوع الأجهزة والمعدات وموقعها وكثافة الاستخدام، وفيما يلي جدول توضيحي لتكرار أعمال صيانة الكهرباء:
أسبوعيًا
- فحص جميع المصابيح للتأكد من سلامتها وخلوها من أي كسر أو عطل.
- التأكد من أن جميع المفاتيح والمقابس تعمل بشكل صحيح.
- تنظيف لوحات التوزيع الكهربائية من الغبار والأوساخ.
- فحص جميع الأسلاك والموصلات الكهربائية للتأكد من عدم وجود أي تلف.
- فحص دقيق لجميع الوصلات الكهربائية للتأكد من أنها محكمة.
- قياس مقاومة العزل للأسلاك والموصلات الكهربائية.
- فحص كاميرات المراقبة ونظام التسجيل
- صيانة شاملة لجميع لوحات التوزيع الكهربائية من قبل فني كهربائي مؤهل.
- فحص جميع المصابيح والمعدات الكهربائية الأخرى.
- فحص أنظمة التأريض والحماية.
- فحص شامل لجميع الأعمال الكهربائية من قبل فني كهربائي مؤهل.
- اختبار أنظمة الإنارة الطارئة.
- فحص مولدات الطاقة الاحتياطية (إن وُجدت).
جدول (3) الصيانة الكهربائية
4-4- صيانة الأعمال الميكانيكية
4-4-1- مكونات نظام الأعمال الميكانيكية
يشمل نظام الأعمال الميكانيكية ما يلي:
− أنظمة التكييف (المركزي أو المنفصل إن وُجد): يمكن أن توجد في بعض دورات المياه العامة التي تقع في الأماكن والمناطق السياحية، لتوفير الهواء البارد.
− أنظمة التهوية الميكانيكية: مثل مراوح شفط الهواء الساخن أو الرطب خارج المبنى، وفلاتر الهواء لتنقية
4-4-2- وتيرة تكرار صيانة الأعمال الميكانيكية
تختلف وتيرة تكرار صيانة الأعمال الميكانيكية باختلاف نوع النظام وموقعه وكثافة الاستخدام، وفيما يلي جدول توضيحي لتكرار أعمال صيانة التكييف والتهوية والإنذار:
- فحص بصري شامل لوحدات التكييف (إن وُجدت) ومراوح التهوية للتأكد من عدم وجود أي تلف أو أعطال.
- التأكد من درجة التبريد المطلوبة للمكان.
- التأكد من أن جميع فلاتر الهواء خالية من الغبار أو الانسداد.
- التأكد من أن انابيب تصريف التكييف غير مسدودة.
- إزالة الغبار أو أي عوائق موجودة داخل فلاتر الهواء.
- فحص مستويات غاز التبريد في أنظمة التكييف (إن وُجدت)
- فحص مراوح الهواء.
- فحص طفايات الحريق.
- تنظيف ملفات التبريد في أنظمة التكييف (إن وُجدت)
- فحص جميع أجهزة التكييف والمراوح للتأكد من عدم وجود أي تلف بالأجهزة أو الوصلات الملحقة.
- فحص أنابيب صرف التكييف للتأكد من خلوها من أي انسدادات (إن وُجدت)
- اختبار نظام الإنذار ضد الحريق (إن وُجد).
- فحص شامل لجميع أنظمة التكييف ومراوح التهوية من قبل فني مؤهل (إن وُجدت)
- تنظيف مجاري الهواء.
- فحص شامل لنظام الإنذار ضد الحريق (إن وُجد).
جدول (4) صيانة الأعمال الميكانيكية
4-5- صيانة نظام الطاقة المتجددة (إن وُجد)
4-5-1- مكونات نظام الطاقة المتجددة
− مكونات نظام الطاقة المتجددة: والتي تشمل الألواح الشمسية وملحقاتها مثل البطاريات وخلافه.
4-5-2- وتيرة تكرار صيانة نظام الطاقة المتجددة
- فحص بصري سريع للألواح الشمسية للتأكد من خلوها من أي أوساخ أو غبار
- التأكد من قياس الخارج من الألواح وعمل النظام
- تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الماء ومواد التنظيف الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- فحص جميع الوصلات الكهربائية للتأكد من عدم وجود أي تآكل أو تلف.
- قياس جهد التيار المستمر الخارج من الألواح الشمسية.
فحص دقيق لجميع مكونات النظام، بما في ذلك الألواح الشمسية، والعاكسات، والبطاريات، والمُحولات.
سنويًا
- فحص شامل لجميع مكونات النظام من قبل الشركة المصنعة أو فني معتمد
- تنظيف شامل للألواح الشمسية.
- اختبار أداء النظام.
جدول (5) صيانة نظام الطاقة المتجددة
4-5-3- اعتبارات عند صيانة نظام الطاقة المتجددة
− تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية عند التنظيف.
− استخدم خرطومًا ذو ضغط منخفض للتنظيف.
− عدم الوقوف على الألواح الشمسية عند تنظيفها.
− التأكد من تهوية جيدة حول الألواح الشمسية.
− مراقبة أداء وحدة الطاقة الشمسية بانتظام.
− الإبلاغ عن أي أعطال عند حدوثها على الفور.
يجب اتباع معايير وإرشادات النظافة والصحة العامة، والتي تغطي جوانب متعددة منها:
− التنظيف والتعقيم المنتظم: يجب تنظيف وتعقيم دورات المياه العامة بشكل شامل مرة واحدة في اليوم على الأقل، مع الاهتمام الخاص بالأسطح المعرضة للاستخدام المتكرر مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه والمراحيض والمغاسل والمباول
− التهوية المناسبة: يجب التأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بالكفاءة المناسبة لضمان تجديد الهواء ومنع تواجد الروائح غير المرغوب بها، والحد من انتشار الأمراض.
− التخلص السليم من النفايات: يجب تفريغ صناديق القمامة بانتظام ووضع أكياس داخلها لمنع تراكم النفايات والحد من ظهور الآفات.
يجب التأكد من نظافة جميع المرافق، كالتالي:
− أماكن دورة المياه: يشمل ذلك تنظيف الأرضيات والجدران والأسقف، والأبواب، والنوافذ، والمراحيض.
− أماكن المغاسل: يشمل ذلك تنظيف أحواض الغسيل، والمرايات، وصنابير المياه.
− أماكن الوضوء: يشمل ذلك تنظيف الأرضيات والجدران والأسقف والنوافذ وصنابير الوضوء وأحواض الوضوء.
− ممرات دورة المياه: يشمل ذلك تنظيف الأرضيات والجدران، والأسقف، والأبواب، والنوافذ.
2-1- أدوات اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻧظﯾف :
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻧظﯾف ﻟدورات اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻷدوات واﻟﻣﻌدات وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدات اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻔﺎت واﻟﻣطﮭرات وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﺗﻔﺻﯾل ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻌدات واﻷدوات :
2-2- ﻣﻌدات اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل:
− ﻗﻔﺎزات ﻣطﺎطﯾﺔ .
− ﻗﻧﺎع الوجه.
− أﺣذﯾﺔ.
− ﻋرﺑﺔ ﻟﺣﻣل ﻣﻌدات اﻟﺗﻧظﯾف.
− ﺳﻠم درﺟﻰ ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻰ. ﺷﻛل
− ﻟوﺣﺎت ﺗﺣذﯾرﯾﺔ وإرﺷﺎدﯾﺔ.
2-3- ﻣﻌدات اﻟﺗﻧظﯾف
− ﻓرﺷﺎة ﻟﺗﻧظﯾف ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣرﺣﺎض.
− ﻓرﺷﺎة ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾف أﺣواض اﻟﻐﺳﯾل
− ورق تلميع ﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺑﻼط.
− ﻣﻛﺎﻧس ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟرطﺑﺔ.
− ﻣﻛﺎﻧس ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ.
− ﻣﻣﺎﺳﺢ ﻟﺗﻧظﯾف اﻷرﺿﯾﺎت اﻟﺟﺎﻓﺔ واﻟرطﺑﺔ.
− ﻣﻣﺎﺳﺢ ﻟﺗﻧظﯾف اﻷرﺿﯾﺎت اﻟرطﺑﺔ.
− اﻻﺳﻔﻧﺞ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ وﻗطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﻟﺗﻧظﯾف اﻷدوات اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ.
− دﻟو ﻟﺧﻠط ﻣﻧظف اﻷرﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء.
− إﺳﻔﻧﺞ وﻗطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻣراﯾﺎ.
− وﻋﺎء ﺟﻣﻊ اﻟﻐﺑﺎر
− سلال المهملات.
2-4- اﻟﻣﻧظﻔﺎت واﻟﻣطﮭرات:
− ﺳﺎﺋل ﻟﺗﻧظﯾف اﻻدوات اﻟﺻﺣﯾﺔ .
− ﺳﺎﺋل أو ﻣﺳﺣوق ﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺑﻼط .
− ﺳﺎﺋل أو ﻣﺳﺣوق ﻟﺗﻧظﯾف اﻷرﺿﯾﺎت.
− أﻛﯾﺎس ﻟﻠﻘﻣﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ.
− ﺻﺎﺑون ﻏﺳﯾل اﻟﯾدﯾن.
− ﻛرات اﻟﻧﻔﺛﺎﻟﯾن.
− ﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾف اﻟزﺟﺎج واﻟﻣراﯾﺎ.
متكرر على مدار اليوم
− التنظيف الدوري بعد كل استخدام على مدار اليوم، مثل المراحيض، المغاسل، أرضيات دورة المياه.
يومياً
− التأكد من توافر الصابون السائل ومناشف اليد الورقية وإعادة ملء الموزعات عند الضرورة.
− تنظيف أي انسدادات طفيفة في المراحيض باستخدام فرشاة مناسبة.
− مسح الأرضيات والمغاسل بمنظف معتدل ومطهر.
− تفريغ سلال المهملات وتغيير أكياس القمامة عند الامتلاء.
أسبوعياً
− تنظيف المغاسل والمراحيض باستخدام منظفات ومطهرات قوية لإزالة البقع والترسبات الكلسية.
− تنظيف وتطهير جميع الأسطح بما في ذلك تنظيف الأرضيات والجدران والأسقف، والأبواب، والنوافذ، والمرايا، والتركيبات.
سنوياً
− تنظيف عميق لجميع التركيبات (إذا دعت الضرورة)، ويشمل ذلك تفكيك التركيبات وتنظيفها بشكل عميق وإعادة تركيبها، مع اجراء اختبار الأداء الوظيفي للوحدات الصحية.
− تنظيف جميع أنظمة الصرف الصحي، يشمل ذلك تنظيف جميع أنابيب الصرف الصحي ومحطات الضخ وأحواض الصرف الصحي.
− تنظيف جميع أنظمة التهوية، يشمل ذلك تنظيف جميع قنوات التهوية ومراوح التهوية وأنظمة التكييف.
− تنظيف جميع وحدات الإنارة.
− تنظيف جميع أنظمة السلامة والتأكد من صلاحية طفاية الحريق.
جدول (6) أعمال النظافة
عند البدء في تنظيف دورة المياه يجب وضع لوحة ارشادية "مغلق للتنظيف" عند المدخل.
إفراغ حاويات النفايات واستبدال الكيس إذا كان ممزق أو متسخ.
تنظيف الجزء الخارجي من حاوية النفايات بقطعة قماش مبللة. قد تتطلب الحاويات شديدة الاتساخ طريقة "الرش والمسح" لإزالة التربة.
ملئ الموزعات وورق التواليت وصابون اليد والاكياس وما إلى ذلك، ومسحها بقطعة قماش صفراء مبللة.
رش الأحواض والاسطح وموزعات الصابون بمحلول التنظيف، ومسحها بقطعة قماش مبللة، والتأكد من تنظيف فوهات التوزيع
تجفيف الأحواض والأسطح وموزعات الصابون بقطعة قماش نظيفة وجافة.
تنظيف فتحات التهوية بقطعة قماش منفضة غبار طويلة.
تنظيف المراحيض والمباول عن طريق سكب المياه من صندوق الطرد بكل من المرحاض والمباول، وإزالة الاوساخ من مصفى المبولة مع ارتداء قفازات بلاستيكية.
وضع منظف المراحيض على الاجزاء الداخلية من المرحاض وحواف المبولة، مع وضع كمية صغيرة من المنظف على ممسحة المرحاض.
استخدام ممسحة المرحاض للمسح والفرك حول المرحاض أو المبولة، وعند الانتهاء يتم سكب المياه من صندوق الطرد للتخلص من المياه المتسخة
غسل ممسحة المرحاض جيدا بالماء النظيف مع وضع كمية صغيرة من منظف المراحيض، مع الاستمرار في غسل جانبي مقعد المرحاض والغطاء، والجزء الخارجي من المرحاض والمبولة.
ترك الأسطح الخارجية حتى تجف أو يتم تجفيفها بقطعة قماش.
تنظيف جميع المرايا وتلميع الأسطح باستخدام منظف الزجاج وقطعة قماش. رش المرآة من الأسفل إلى الأعلى بمنظف الزجاج.
تنظيف الحواف من الغبار بقطعة قماش مبللة.
غسل الأرضية مع وضع لوحة "أرضية مبللة" خارج دورة المياه.
مسح الأرضية بممسحة مبللة واستخدام منظف متعدد الاستخدامات والبدء بمسح الزوايا والحواف أولا، ثم نظف المنطقة المتبقية باستخدام حركة دائرية على شكل "8" وليس من الأمام والخلف.
إزالة اللوحة الارشادية "أرضية مبللة" عندما تكون الأرضية جافة.
إجراء عمليات تفتيش على دورات المياه للتأكد من أن عبوات الصابون ممتلئة، والأسطح نظيفة، ونظافة الأجهزة الصحية، وتم إزالة الغبار والأتربة من جميع الأسطح، وجميع المرايا نظيفة، وتم مسح الأرضية وإخراج القمامة.
تجهيز عربة التنظيف لليوم التالي، وملء عبوات المنظفات والمطهرات وغسل أقمشة التنظيف وتعليقها حتى تجف.
شكل (5) خطوات التنظيف النموذجية
إن تطبيق خطط الصيانة والنظافة الدورية لدورات المياه العامة وفقاً للإجراءات والخطط المذكورة هي أول درع واقي ضد مظاهر التشوه البصري. كما يجب مراعاة تحقيق متطلبات دليل "استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل" الصادر عن الوزارة عند وجود أي أعمال صيانة أو تجديد أو تأهيل.
ويوضح الجدول التالي عناصر التشوه البصري التي تم حصرها في دورات المياه العامة والمعالجات المقترحة لكل عنصر كما يلي:
الوعي العام
- ضرورة نشر الوعي بأهمية معالجة التشوه البصري لما له من مردود إيجابي على الصحة والبيئة والمجتمع.
- تفعيل الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية بمختلف التخصصات لإكسابهم الخبرات العملية تحت إشراف المختصين مع تأمين كافة احتياجات التدريب.
- التشجيع والتوعية بأهمية التطوع
- المتابعة والتحديث الدوري لقياس مؤشرات أداء "رضا المستفيدين"، ودراسة مدى إمكانية تطبيق الحلول المقترحة المقدمة من المواطنين والمقيمين.
−الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المجلد الخامس، إدارة العمليات التشغيلية، إدارة الصيانة، الدليل التشغيلي لحالات الطوارئ.
−إجراءات التشغيل القياسية لتنظيف مرافق دورات المياه، استراليا ابريل 2020م.
−دليل التدريب على تنظيف دورات المياه، مكتب ولاية نيويورك للخدمات العامة 2009م
−دليل ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺻﻣﯾم وﺻﯾﺎﻧﺔ دورات المياه اﻟﻌﺎﻣﺔ، منظمة دورات المياه بسنغافورة 2013م
−دليل ﺗﻧظﯾف دورات المياه اﻟﻌﺎﻣﺔ وإجراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وتنظيف دورات المياه اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺎرس 2015، الصادر من ﻣرﻛز اﻹدارة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ.
−Compendium of WHO and other UN guidance on health and environment 2024 update
−دليل اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ في المنشآت، (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منشآت 2023).
−إدارة الصحة والسلامة المهنية (OSHA) - معدات الوقاية الشخصية {3151-12R (2004)}.
آخر تحديث : 15 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.