الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. الوزير: وزير البلديات والإسكان. الأمانة / البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية، وتتولى تطبيق هذا الدليل والمراقبة.
مقدم خدمة: الشركة أو المقاول الذي يقوم بتوفير خدمات إدارة الحاويات؛ وتشمل توفيرها وصيانتها وجمعها بشكل دوري، وقد يشار له بهذا الدليل إلى “المشغل" أو "المنفذ"
التشوه البصري: نتائج التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المشهد الحضري، وتخالف التنظيمات والضوابط التصميمية أو التنفيذية والتشغيلية المعمول بها في الأكواد والوثائق ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
المناطق السكنية: هي المناطق التي تُخصص للإقامة والسكن، وتشمل مجموعة من المباني والمرافق التي تخدم السكان، ويقصد بها في هذا الدليل: الشوارع السكنية التي تحتوي على حاويات النفايات.
المناطق التجارية: هي مناطق الأنشطة التجارية، وتشمل: المجمعات والأسواق والمراكز التجارية، والمراكز متعددة الاستخدامات والشوارع التجارية، والمناطق المطلة على الشوارع الرئيسية في المدن التي تحتوي على المحلات التجارية والمتاجر والمطاعم والمقاهي والبنوك والفنادق والمراكز الترفيهية والخدمات الأخرى المرتبطة بالتجارة التي تحتوي على حاويات النفايات.
المناطق العامة: هي المساحات أو المناطق المفتوحة والمتاحة للاستخدام العام الحر من قبل الجمهور، مثل: الحدائق العامة، والساحات، والشوارع الرئيسية، والواجهات المائية، والمراكز الثقافية والترفيهية، والميادين، والمواقع التاريخية والثقافية.
الطرق الرئيسية: الطرق التي تربط مراكز الأنشطة الرئيسية في المناطق الحضرية وترتبط بالشبكة الإقليمية وتستوعب أكبر حركة مرورية ضمن المنطقة الحضرية، ويكون عرض الطرق الرئيسية 40 مترًا فأكثر ويشمل أو لا يشمل طريق خدمة.
النفايات البلدية الصلبة: تشمل النفايات السكنية التي تنتج من الأنشطة المنزلية المعتادة، سواء جمعت مختلطة أم بصورة مستقلة، وتشمل أيضا النفايات التجارية والإدارية، وهي النفايات التي تنتج من مصادر أخرى مشابهة في الطبيعة والتركيب للنفايات السكنية.
النفايات السكنية: تشمل النفايات السكنية على سبيل المثال لا الحصر: الورق والورق المقوى والزجاج والمعادن والبلاستيكيات ومخلّفات الأطعمة والنفايات الخضراء والأخشاب والمنسوجات والتغليف والمعدات الكهربائية والإلكترونية التالفة والنفايات ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث.
النفايات التجارية: تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النفايات التي تنتج عن الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي يمكن جمعها مع النفايات السكنية باعتبار خصائصها وكمياتها دون التقيد بآليات فنية خاصة، وتشمل هذه النفايات على سبيل المثال لا الحصر النفايات التي تنتج من الأعمال التجارية كالحرف والأنشطة التجارية وأنشطة التجار. النفايات العضوية: ويقصد بها بقايا/مخلفات الطعام بشتى أصنافه، ونفايات العناية بالحدائق العامة والخاصة (النفايات الخضراء) التي تنتج من تراكمات قصاصات الأعشاب أو الشجيرات والأوراق وأطراف الأشجار وغيرها من المخلفات المتراكمة نتيجة لرعاية الحدائق العامة والخاصة والمساحات الخضراء على جوانب الطرقات وفي المنتزهات. "النفايات القابلة لإعادة التدوير: تحويل النفايات إلى منتجات جديدة لها فوائد اقتصادية وبيئية، ومثال على هذه النفايات: الورق والكرتون و المعادن (الصلبة أو الألومنيوم) ، وعبوات البلاستيك باستثناء الزجاج. النفايات العامة: النفايات غير العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير عمومًا، وتتضمن ما لا يمكن إعادة تصنيعه أو إعادة استخدامه. حاوية: عبارة عن وعاء كبير لاستقبال النفايات، ومنها: حاويات النفايات المتنقلة، أو حاوية النفايات القابلة لإعادة التدوير المتنقلة، أو حاوية النفايات الضخمة، والتي تستخدم جميعها لتخزين النفايات مؤقتاً لحين تفريغها.
المواد الجافة المختلطة القابلة لإعادة التدوير: المعادن غير الملوثة والبلاستيك والورق والكرتون والزجاج. تقاطع: نقطة التقاء شارعين أو أكثر من الشوارع العامة، وهي تتميز بمستوى عالٍ من النشاط، وتعدد الاستعمالات، ووسائل النقل، والحركة المرورية المتداخلة، والتصاميم الخاصة بها. حاويات النفايات تحت الأرض: يوجد هذا النوع في الأماكن العامة، تحت سطح الأرض ويظهر منها فقط الفتحة التي يتم وضع النفايات فيها، أو قد تكون مغطاة. ضاغطات/مكابس ذكية: هي أجهزة تستخدم لضغط النفايات الصلبة لتقليل حجمها وزيادة كفاءة التخزين والنقل. المخطط / المصمم: الشخص أو الجهة المسؤولة عن تصميم المباني أو عن تخطيط الأحياء السكنية.
هذه الاشتراطات تنطبق على المناطق التجارية والسكنية والأماكن العامة في المناطق القائمة والجديدة. - يمنع وضع حاويات النفايات على زوايا الطرق أو المنعطفات شكل (2).- يمنع وضع حاويات النفايات بالقرب من معابر المشاة شكل (2).- يمنع وضع الحاويات في أماكن قد تعيق مسارات المشاة شكل (2).- يجب أن يعد تحديد موقع الحاويات جزءًا لا يتجزأ من توفير ممرات مشاة/أرصفة كافية، لسهولة الوصول والحركة، وكفاءة الاستخدام شكل (3).- يجب توفير حواجز أو علامات أرضية توضح مواقع الحاويات شكل (3).- يجب وضع الحاويات على سطح مستوي، وفي حال وجود ميلان في الشارع فيتم إعداد مكان مستوي لوضع الحاوية مع تأمين مكان الحاوية لضمان عدم انزلاقها شكل (3).- يجب أن تكون منطقة تجميع النفايات جيدة التهوية والاضاءة. - يجب أن يسمح مكان الحاويات بسهولة وصول شاحنات النفايات.
-يجب إخفاء حاويات النفايات عن أي مساكن محيطة، أو مناطق أو ساحات عامة عن طريق الأسوار أو الأشجار شكل (3).
- يجب وضع الحاويات على بُعد لا يقل عن 4 متر من المنحدرات وممرات ذوي الإعاقة شكل (3).- مراعاة رؤية الحاويات بوضوح من مسافة 50-60 متر على الأقل في كل اتجاه. - ينبغي وضع الحاويات على بعد لا يقل عن 4 متر من الأشجار والنباتات شكل (2).
- يجب وضع الحاويات بعيدة عن مداخل الوحدات السكنية أو المحلات التجارية. - يجب توفير نقاط صرف صحي عند مواقع الحاويات لضمان التخلص السليم من المياه الزائدة ومنع تأثيرها على الحاويات والبيئة المحيطة، وفي حال الشوارع ذات الميول فيتم تصميم مكان الحاويات ونقاط الصرف الصحي بشكل يسمح من التخلص من المياه الزائدة شكل (4).- يمنع وضع حاويات كبيرة على الطرق الرئيسية.
الأماكن العامة (حدائق، ساحات، ممرات مشاة)1. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في البند (2.1) وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم (2.4) من هذا الدليل.2. يجب استبدال حاويات النفايات وسلال المهملات التالفة.3. ينبغي تثبيت سلة المهملات مع كل عمود إنارة أو كل 50 متر، وتخضع للاتفاق بين المشغل أو المنفذ والأمانات والبلديات، كما في الشكلان شكل (5, 6).4. ينبغي استخدام سلال مهملات مثبتة على الأرض بجوار الحدائق شكل (5)، وفي حال وجود أرصفة مشاة فيتم تثبيتها على أعمدة الإنارة شكل (6).5. ينبغي عدم وضع سلال المهملات بعيدة عن قطع الأثاث في الأماكن العامة، على ألا تكون أقرب من 2 متر (شكل 7).6. يجب توفير سلال مهملات للمشاة عند أماكن التجمع، مثل: محطات النقل العام، والمسارات الرياضية، والأماكن العامة ،والسياحية وغيرها شكل (8).7. يجب توفير حاويات نفايات بجانب المتاجر المتنقلة داخل الأماكن العامة.
8. يجب توفير سلال مهملات عند مداخل الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والتجمعات ومراكز الأنشطة وغيرها من الأماكن العامة.
9. يجب توفير سلال مهملات بجوار مناطق مواقف السيارات، بحيث تكون مرئية لمستخدمي المواقف أثناء مغادرتهم أو دخولهم للأماكن العامة.
10. يجب مراعاة سهولة الوصول لذوي الإعاقة عند وضع سلال المهملات بحيث لا تكون ملاصقة لأثاث الشارع.
11. توفير سلال مهملات عند مناطق إدارة الحدائق التي تضم الخدمات الرئيسية للحديقة.
المناطق التجارية والسكنية 1. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في القسم (2.2) وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم (2.4) من هذا الدليل.2. يجب استبدال حاويات النفايات وسلال المهملات التالفة.3. يمنع وضع الحاويات في الأماكن المخصصة لانتظار السيارات أو مواقف السيارات (شكل 9).4. يتم توفير مناطق دائمة لحاويات النفايات في المناطق السكنية وتكون مسورة بسواتر عمودية (شكل 10).
جدول 1 - القائمة التخطيطية لمواقع الحاويات (تنطبق على المواقع القائمة والجديدة)
- في حال وجود محلات تجارية على جانب واحد من الشارع يتم وضع الحاويات على نفس الجانب (شكل 11, 13)، واذا كانت المحلات على جانبين فيتم توزيع الحاويات تبادلياً (شكل 12, 14). - سكني او تجاري: توضع الحاويات في الفئة هذه من الشوارع بشكل تبادلي إذا كانت الشوارع تجارية أو سكنية، سواءً احتوت على جزيرة وسطية (شكل 16)، أو لم تحتو على جزيرة وسطية (شكل 17). - لا تختلف معايير مواقع الحاويات بين المواقع القائمة (الوضع الراهن) والمواقع الجديدة، ومن الممكن أن يتم إجراء بعض الأعمال المؤقتة للوضع الراهن لتحديد موقع الحاويات مثل أعمال الرصف وأعمال الدهان.
الأماكن العامة (حدائق، ساحات، ممرات مشاة) 1. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في القسم (2.1) وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم(2.4) من هذا الدليل. 2. يجب ألا يقل عرض رصيف المشاة عند وضع الحاوية عن 1.8م. 3. ينبغي تثبيت سلة المهملات مع كل عمود إنارة أو كل 50 متر، وتخضع للاتفاق بين المشغل أو المنفذ والامانات والبلديات (شكل 5). 4. ينبغي استخدام سلال مهملات مثبتة على الأرض بجوار الحدائق (شكل 5)، وفي حال وجود أرصفة مشاة فقط فيتم تثبيتها على أعمدة الإنارة (شكل 6). 5. يجب توفير سلال مهملات للمشاة عند أماكن التجمع، مثل: محطات النقل العام، والمسارات الرياضية، والأماكن العامة والسياحية وغيرها (شكل 8). 6. يجب توفير حاويات نفايات أو سلال مهملات بجانب المتاجر وعربات الطعام المتنقلة في الأماكن العامة. 7. يجب توفير سلال مهملات عند مداخل الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والتجمعات ومراكز الأنشطة وغيرها من الأماكن العامة. 8. يجب توفير سلال مهملات بجوار مناطق مواقف السيارات، بحيث تكون مرئية لمستخدمي المواقف أثناء مغادرتهم أو دخولهم للأماكن العامة.
9. ينبغي عدم وضع سلال المهملات بالقرب من أماكن الجلوس في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة عن 2 متر (شكل 7). 10. يجب مراعاة سهولة الوصول لذوي الإعاقة عند وضع سلال المهملات بحيث لا تكون ملاصقة لأثاث الشارع. المناطق التجارية والسكنية 1. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في قسم (2.1)، والمواقع التخطيطية لموقع الحاويات (جدول 1)، وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم (2.4) من هذا الدليل. 2. يجب على الأنشطة المتعاقدة مع مقدم خدمة جمع ونقل النفايات توفير مواقع مؤقتة لتخزين النفايات لمنع تكدسها وتكون مخفية عن الرؤية. 3. ينبغي على المخطط توفير البنية التحتية لنظام حاويات النفايات تحت الأرض في المناطق الجديدة ذات الكثافة العالية والمناطق السياحية الجديدة (شكل 18). 4. ينبغي تغطية نقاط تجميع للنفايات في الشوارع لتضمن عدم ظهور النفايات، إما بالتشجير أو بما ترى الجهة المنفذة للمشروع مناسبًا مع ضمان عدم إحداث تشوهات بصرية.
5. الخلفية للمناطق التجارية ذات الكثافة العالية (شكل 19). 6. يجب ألا يقل عرض رصيف المشاة عند وضع الحاوية عن 1.8م (شكل 10). 7. يجب أن يتم توفير منطقة حاويات النفايات في المناطق السكنية لكل 7-10 وحدة سكنية منفصلة، بشرط ألا تتعدى المسافة القصوى للوصول إلى مواقع الحاويات من الوحدة السكنية 100 متر كما في الجدول رقم (1) و (شكل 10).
- تخضع سلال المهملات والحاويات إلى الاتفاق بين المشغل أو المنفذ والامانات والبلديات. - تخضع مواقع الحاويات في الشوارع السكنية لكثافة التطوير وعدد الوحدات السكنية في الشارع وعلى العقد بين المشغل أو المنفذ والامانات والبلديات.
الأحكام العامة 1- يلغي هذا الدليل كل ما يتعارض معه من أحكام وردت في أدلة أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات سابقة أصدرتها الوزارة. 2- الصور والرسومات الواردة بهذا الدليل لا تحدد شكل المخالفة وإنما هي توضيحية فقط، ويلزم الرجوع لنص الاشتراط للمعالجة. 3- مقدمو الخدمات والمصممين والمخططين وأصحاب الأنشطة التجارية ملزمون بمواد هذا الدليل.
4- يجب الالتزام بالأكواد والوثائق التخصصية التي صدرت خصيصاً لمناطق محددة، وتضمنت ضوابط لنطاقات جغرافية أو عمرانية محددة.
5- يجب الالتزام والمواءمة مع اشتراطات الشوارع المتكاملة ودليل المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات.
التظلمات تختص اللجان المكونة في الأمانة/البلدية بالنظر في التظلمات والشكاوى وفق لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ونظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
- لائحة جزاءات المخالفات البلدية.
- نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
-جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات.
- الدليل الوطني الإرشادي للتصميم الحضري. - دليل تصميم البيئة العمرانية - وزارة الشؤون البلدية والقروية. - مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمركز الوطني لإدارة النفايات. - الدليل الإرشادي للتصميم العمراني لمدينة الرياض.
آخر تحديث : 15 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.