الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هي مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها
اللوحات الدعائية:
هي اللوحات المستخدمة للإعلان التجاري عن منتجات أو خدمات للغير سواءً بالكتابة أو النقش أو اللصق أو من خلال شاشة إلكترونية أو غيرها من التقنيات، وتكون قائمة بذاتها أو متصلة بمنشأة أو على مركبة.
اللوحات الإعلانية: هي اللوحات المستخدمة للإرشاد أو الإعلان عن الذات سواءً بالكتابة أو النقش أو اللصق أو من خلال شاشة إلكترونية أو غيرها من التقنيات، وتكون قائمة بذاتها أو متصلة بمنشأة أو على مركبة.
اللوحات الإعلانية المؤقتة: هي اللوحة المؤقتة المستخدمة فقط للتخفيضات أو للدعاية عن منتجات أو خدمة للذات سواءً بالكتابة، أو النقش، أو اللصق، أو غيرها من التقنيات، وتكون قائمة بذاتها أو متصلة بمنشأة بحدود الترخيص البلدي.
التصريح الاعلاني المؤقت: هي وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/البلدية من خلال المنصة الالكترونية متضمنة الموافقة على الإعلان للذات وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له ومحددة بمدة زمنية لا تتجاوز 90 يوم كحد اقصى.
اللوحات الطويلة للطرق السريعة (Mega Sign- Hoarding):
هي لوحات شريطية ذات طول كبير تكون بمحاذاة خط السير بالطريق أو عمودية عليه.
اللوحات الدعائية على الأعمدة الأحادية (Unipole):
هي اللوحات الكبيرة المثبتة على عمود واحد.
اللوحات الصغيرة على الأرصفة (Mupis):
هي لوحات مسطحة صغيرة الحجم مثبتة على أعمدة داخل حيز الرصيف أو بالممرات الداخلية للمباني العامة ومواقف الحافلات.
اللوحات متعددة الإعلانات على هيكل رأسي:(Tower )
هي سلسلة من لوحات الإعلانات الصغيرة مرتبة فوق بعضها على نفس الهيكل الرأسي.
اللوحات الإلكترونية والشاشات:
هي لوحات تعمل بالإضاءة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة.
حدود اللوحات: هي الحدود المسموح بها والموضحة كأبعاد قصوى لكل لوحة.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
التأريض: اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المبنى.
طرق سريعة: الطرق المزدوجة التي تربط بين مدن المملكة ومزودة بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج، وتكون عروضها 80م، ويهتم الإصدار بالأجزاء داخل النطاق البلدي منها.
الإعلان المجسم: هو عبارة عن لوحة يتم تركيبها فوق سقف سيارة الأجرة ويتم تثبيتها بشكل مخفي.
اللوحات المتوسطة على الأرصفة :(Mega coms)
هي لوحات مسطحة متوسطة الحجم مثبتة على أعمدة، أو هياكل داخل حيز الرصيف ومواقف الحافلات.
اللوحات على السيارات التجارية:
هي لوحات إعلانية تظهر شعار الشركة لنفس مالك المركبة المتنقلة، فقط دون دعاية.
حدود مرور المركبات بالطريق: هو حد الإسفلت جهة الرصيف أو جهة الجزيرة الوسطى والمصرح خلاله بمرور المركبات
طرق حضرية رئيسية وشريانية: هي الطرق والشوارع ذات عرض 40م أو أكبر.
طرق حضرية ثانوية وتجمعية: هي الطرق الحضرية ذات العروض من 16م -40 م.
طرق حضرية محلية: هي الطرق الحضرية داخل الأحياء السكنية، وتكون عروضها من 12م إلى 25م.
المركبات المتنقلة:
كل وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسري أو تسحب بقوة آليه أو جسدية، ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
عروض الليزر الضوئية:
هي عروض الليزر الضوئية الدعائية والتي تكون عادةً على واجهات المباني (High Rise).
الهياكل الإنشائية:
الأنظمة المصممة لتحمل الأوزان الثابتة والمتحركة.
الأعلام والرايات:
هي قطعة من القماش أو المواد الأخرى، تحمل ألوانًا ورموزًا تروّج لعلامة تجارية أو منتج أو خدمة. تستخدم كأدوات ترويجية في حملات الإعلان لجذب انتباه الجمهور وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتكون ذات اشكال متعددة.
الكشك:
هو منشأة صغيرة قائمة بذاتها وقد تكون بلا جدران وذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة يتم فيها عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات وتكون في المواقع المخصصة لها من الأمانة / البلدية.
المدبسات:
قطع أو أدوات تُستخدم في تأمين الأشياء بشكل ثابت.
اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة: هي اللوحة المؤقتة لغرض الإعلان عن بيع أو تأجير عقار سواءً بالكتابة، أو النقش، أو اللصق، أو غيرها من التقنيات، وتكون قائمة بذاتها أو متصلة بمبنى.
الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
مركبة النقل الخفيف (المركبة) : مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيئة لنقل البضائع على الطرق بوزن اجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة كيلوغرام.
أولاً: اللوحات الدعائية والإعلانية على المباني:
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات المباني (Facad&wall).
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على الأسوار الدائمة والمؤقتة.
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على المباني تحت الإنشاء.
ثانياً: اللوحات الدعائية والإعلانية على جوانب الطرق والشوارع والأراضي الفضاء:
1. اللوحات الدعائية والإعلانية الطويلة بمحاذاة الطرق السريعة Hoardings)).
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على الأراضي الفضاء
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على أعمدة أحادية Billboards,Unipole)).
4. اللوحات الدعائية والإعلانية على أعمدة الإنارة Lamp Post)).
5. اللوحات الدعائية والإعلانية المتوسطة على الأرصفة MegaComs)).
6. اللوحات الدعائية والإعلانية الصغيرة على الأرصفة Mupis)).
7. اللوحات الدعائية والإعلانية متعددة الإعلانات على هيكل رأسي Tower)).
ثالثاً: اللوحات الدعائية والإعلانية على الجسور والانفاق:
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات الجسور.
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات جسور المشاة.
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على واجهات مداخل الانفاق.
4. اللوحات الدعائية والإعلانية على مداخل الأنفاق الجبلية.
رابعاً: اللوحات الدعائية والإعلانية على تجهيزات الشوارع والساحات العامة:
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على المقاعد العامة.
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على محطات انتظار النقل العام.
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على مداخل المدن.
4. اللوحات الدعائية والإعلانية على الأكشاك ومكائن الخدمة الذاتية.
5. اللوحات الدعائية والإعلانية على أحواض الزهور.
خامساً: اللوحات الدعائية والإعلانية ذات الطابع الخاص:
1. اللوحات الدعائية والإعلانية على حافلات النقل العام.
2. اللوحات الدعائية والإعلانية على سيارات الأجرة.
3. اللوحات الدعائية والإعلانية على مركبات النقل الخفيف.
4. اللوحات الإعلانية على شاحنات نقل البضائع.
5. اللوحات الإعلانية على السيارات التجارية والمركبات المتنقلة.
6. اللوحات الدعائية والإعلانية في محطات الوقود.
7. اللوحات الدعائية والإعلانية بممرات المجمعات التجارية المغلقة (المولات).
8. اللوحات الدعائية والإعلانية في دورات المياه العامة.
9. الأعلام والرايات.
10. عروض الليزر الضوئية.
11. اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المحلات التجارية.
12. اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة على واجهات المباني والأراضي المطلة على الشوارع.
1. يجب ان تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور في حال كان الترخيص للمركبات أو الشاحنات.
3. يجب الحصول على موافقة وزارة التجارة في حال كان تصريح اللوحات الاعلانية المؤقتة للتخفيضات.
4. يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للعقارفي حال كان تصريح اللوحات الاعلانية العقارية المؤقتة.
يتم اختيار الوسائل والمتطلبات المكانية التي سيتم تطبيقها في كل مدينة حسب ما يتم تحديده في المخطط الإعلاني الخاص بها وقد تشمل بعض أو جميع الوسائل الواردة في هذه الاشتراطات، وفي حال عدم وجود المخطط الإعلاني الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات التالية:
1. لا تقل المسافة بين اللوحة الدعائية والإعلانية ومداخل ومخارج الطرق عن 25 م.
2. لا تقل المسافة بين اللوحة الدعائية الإعلانية والإشارة المرورية عن 5 م.
3. لا تحجب اللوحة الدعائية الإعلانية بجوانب الطرق والشوارع على الإشارات الضوئية والعلامات، والإشارات التحذيرية، والتنظيمية، والإرشادية.
4. لا يقل ارتفاع أدنى جزء من لوحة إعلانية داخل حيز الرصيف أو ممر المشاة عن 2.4م، أو المنصوص عليه بالمعايير في الجداول بالقسم الرابع من هذا الإصدار.
5. لا يسمح بوضع لوحات الدعاية والإعلان داخل الجزر الوسطية للطرق على أعمدة الإنارة بها إذا كان عرض الجزيرة أقل من 1.2م .
6. لا يسمح بتركيب الإعلانات على نوافذ المباني، ولا يسمح بها على الواجهات الامامية للمباني السكنية، ودور العبادة، وأبراج الكهرباء.
7. يسمح بوضع لوحات الدعاية والإعلان في الميادين العامة، شريطة عدم حجب الرؤية أمام قائدي المركبات وفي المواقع التي تحجب الرؤية أمام قائدي المركبات في التقاطعات.
8. لا تقل المسافة بين كل لوحتين متتاليتين من نوع واحد عن المسافات الموضحة بالجدول رقم (1).
9. الالتزام بأن تكون جميع اللوحات على جدران المباني موازية لسطح المبنى المثبتة عليه، ولا تبرز عنه مسافة أكثر من 25 سم في الاتجاه العمودي على السطح ولا تخرج عن حدوده في مستوى السطح نفسه.
10. ألا تعيق اللوحات الدعائية والاعلانية حركة المشاة في الفراغات العامة والساحات.
11. الالتزام بمتطلبات كود البناء العمراني والهوية العمرانية للمنطقة.
1. ألا تكون اللوحات الدعائية والإعلانية مصدر إزعاج صوتي، أو ضوئي، أو تحتوي على مضموناً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو الذوق العام أو النظام.
2. ألا تتسبب اللوحات الدعائية والإعلانية في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني، وخصوصاً فتحات الهروب أثناء الحريق، أو حجب الرؤية عن أي لوحات أخرى.
3. الالتزام بمراعاة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى الواحد وإبرازها بشكل فني يضمن تناسقها مع غيرها من اللوحات الأخرى.
4. الالتزام بأن تكون اللوحات الدعائية والإعلانية نظيفة وبحالة جيدة، ومثبتة بطريقة آمنة.
5. يلتزم المكتب الهندسي المصمم للوحات الدعائية باستخدام قيّم شدة إضاءة لا تؤثر سلباً على مستخدمي الطريق.
6. يوصى بإتباع الأبعاد الموضحة بالجدول رقم (2) بخصوص أحجام الأحرف في المساحة الإعلانية لتسهيل الرؤية.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306))، فيما يخص جميع أعمال التصميم والجودة لجميع أعمال التربة والأساسات وأحمال الرياح والعواصف والأحمال العرضية وكافة الاعمال الإنشائية.
2. تقرير من مكتب هندسي معتمد من الوزارة بعدم تأثير الأوزان والأحمال الناتجة عن تركيب اللوحات على الهياكل الإنشائية المثبتة عليها.
3. لا يسمح باستخدام عناصر غير إنشائية في تثبيت اللوحات الرفيعة كالمدبسات والمسامير الرفيعة وغيرها.
4. مسامير التثبيت والكابلات الرئيسية يجب أن تكون مقاومة للصدأ، أو مجلفنة، ولا يقل قطرها عن 12ملم عند التثبيت بالقواعد والهياكل الرئيسية.
5. في حال تم استخدام الزجاج، يجب استخدام الزجاج الآمن (safety glass).
6. العناية بملء أي فراغ بين ألواح التثبيت المعدنية الخاصة بالقواعد وبين سطح القاعدة بالجراوت المقاوم للانكماش.
7. أن تكون جميع الأسطح الخارجية من مواد سهلة التنظيف، ولا تتأثر بالحرارة أو أشعة الشمس أو الأتربة من ناحية المظهر.
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف ضمن نطاق هذا الإصدار.
1. تطبيق متطلبات الأعمال الكهربائية الواردة في الكود السعودي الكهربائي (SBC-401) في كافة أعمال التصميم والتنفيذ ويتم اعتمادها من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة وتطبيق متطلبات الأعمال والمواد الكهربائية طبقاً للمواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.
2. تكون وحدات الإنارة والأجهزة الكهربائية بدرجة حماية ( IP ) مناسبة لظروف التشغيل، وطبقاً لمتطلبات الكود السعودي الكهربائي (SBC-401) وتكون وحدات الإنارة مغلفة من النوع ضد الوهج، وأن تكون مقاومة للأتربة والأمطار أو لا تسبب أي ضرر للسلامة المرورية وتكون موجهة فقط للوحة.
3. يسمح بالإضاءة الخارجية في اللوحات الطويلة (HOARDINGS) واللوحات الضخمة (UNIPOLE) فقط بالطرق السريعة والشريانية والثانوية، ويوصى بأن تستخدم الإضاءات الداخلية من الأنواع الموفرة للطاقة.
4. وضع لوحات الكهرباء ولوحات التحكم ووحدات الإنارة والمولدات (إن وجدت) في مكان بعيد عن متناول الأفراد غير الفنيين، وتكون مقفلة، بحيث لا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات خاصة.
5. يتم تأريض كل الأجزاء المعدنية المستخدمة في هيكل اللوحة الدعائية والإعلانية وأي مستلزمات كهربائية معدنية لها مثل المولدات (إن وجدت) ونقاط التعادل مثل الحوامل المعدنية، والحاويات، والأجهزة الكهربائية وغيرها طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC-401).
6. استخدام كابلات نحاسية معزولة مرنة ذات مواصفات فنية مطابقة لظروف المنطقة المناخية، ولا يسمح باستخدام كابلات الألومنيوم.
7. تمديد الكابلات الكهربائية بين نقطة استلام التغذية الكهربائية ونقطة الاتصال الكهربائية باللوحة بطريقة مخفية وآمنة تماماً عن المارة وداخل مواسير مرنة (Flexible Conduit) ذات مواصفات فنية مناسبة لظروف المنطقة المناخية، حسب متطلبات المواصفات القياسية السعودية مع تأمين وصلة تلامس قابلة للحركة بين أطراف الكابلات ونقطة التلامس في لوحة الاعلانات تمنع إتلاف الكابلات نتيجة الاهتزازات، مع ترك طول كافٍ في نهاية الكابل عند اتصاله باللوحة يسمح له بالحركة الناتجة عن الرياح.
8. يمنع استخدام الكيابل الكهربائية الخاصة بإشارات المرور الضوئية لإنارة اللوحات الإعلانية.
9. تطبيق متطلبات توصيل الخدمة الكهربائية الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
1. تكون اللوحات الدعائية وجميع المواد الداخلة في تصنيعها مقاومة للحريق حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، فيما يخص مستلزمات مكافحة الحريق.
2. تكون جميع اللوحات في المناطق الصناعية والتجارية وداخل محطات الوقود من مواد غير قابلة للاشتعال.
3. استخدام المواد المقاومة لتأثير حرارة اشعة الشمس المباشرة.
4. تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (801 SBC).
الالتزام بمتطلبات الكود السعودي لترشيد الطاقة (SBC 601) والتي تشمل التالي:
1. متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
1. الالتزام عند التنفيذ باشتراطات كود البناء السعودي، كما يجب أن تكون جميع المواد والتجهيزات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
2. الالتزام باعتماد جميع أعمال الاشراف على التنفيذ من قبل مهندسين مؤهلين ومعتمدين حسب إجراءات التأهيل والاعتماد الخاصة بكود البناء السعودي.
3. عدم الإضرار بالطــرق أو المرافــق أو البيئــة المحيطــة (ممــرات المشــاة، ممــرات الدراجــات الهوائيــة) أو المجاوريــن، وإرجــاع الشيء لأصلــه حــال حــدوث أي تلفيــات وســند جوانــب الحفــر وتأمينهــا، مــع ضرورة الإشراف الهنــدسي عــلى كافــة الأعــمال.
1. ترتبط صلاحية التصريح الإعلاني المؤقت بصلاحية الرخصة التجارية.
2. الملصقات الاعلانية المؤقتة على واجهة المحل يجب الا تتعدا 50% من الواجهة كحد اقصى.
3. يسمح أن تكون اللوحة ضمن مساحة العرض على واجهة المحل وتبعد مسافة (1م) عن الواجهة كحد اقصى، ويمنع وضع لوحات موجهة للخارج في المتر الثاني بعد المسافة المحددة.
4. ألا تزيد الفترة الزمنيّة المسموح فيها للإعلان عن 90 يومًا من تاريخ إصدار التصريح.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
2. الملصقات الاعلانية العقارية المؤقتة على واجهة المبنى يجب الا تتعدا 1.5% من الواجهة كحد اقصى.
3. اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة على الأراضي يجب الا تتعدى 1.5% من مساحة الأرض وتكون داخل حدود الملكية.
5. إضافة الرمز الالكتروني الموحد QR.
1. الالتزام بإتباع المعايير الواردة في الجداول التالية (3 ، 4، 5، 6، 7) لضبط وتوحيد تصاميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعلانية بمختلف أنواعها لتحسين المشهد الحضري، كما توضح الجداول الحد الأدنى من المسافات الفاصلة بين اللوحات وحدود الطرق والمباني.
2. الالتزام بتقديم التصاميم الهندسية من مكتب استشاري معتمد من الوزارة لجميع اللوحات ذات الارتفاع 2م وأعلى، وأخذ موافقة الجهة المختصة في الأمانة/البلدية على ذلك.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب إزالة اللوحة الدعائية والإعلانية بعد انتهاء الرخصة.
3. في حال تعذر توصيل الخدمة الكهربائية من قبل مقدم الخدمة المرخص له، فيسمح باستخدام مولدات الطاقة المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
4. ضمان عدم اصدار المولدات الكهربائية (إن وجدت) أي تسريبات أو إزعاج أو روائح تؤذي السكان والمشاة ومرتادي الطريق وأن تكون من النوع الصامت ومحميه من سالكي الطريق.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. الالتزام بعمل صيانة دورية لعناصر اللوحات الدعائية والإعلانية واستبدال أي أجزاء تالفة وإعادة الطلاء بمواد مانعة للصدأ ومقاومة للعوامل الجوية والتأكد من نظافتها، وفــرض ذلــك عــلى المســتثمر في العقــود، كــما يجــب أن تكــون جميــع اللوحــات في حالــة جيــدة، مــن خــلال صيانتهــا والحفــاظ عليهــا. ويجــب عــلى مالــكي اللوحــات متابعتهــا والتأكد من سلامتها دورياً.
2. صيانة الهيكل المعدني.
3. صيانة الواجهات والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من سلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
5. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة.
6. صيانة التمديدات الكهربائية والتوصيلات والتأريض الثابتة والتأكد من عدم وجود أسلاك بارزة.
7. يجب أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة عند التشييد والتعديلات الكهربائيّة أو التغييرات في حجم اللافتة أو شكلها أو موقعها.
1. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الاشتراط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
4. دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
5. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
6. كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام SBC 201))
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي SBC 401))
• الكود السعودي الميكانيكي SBC 501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية SBC 601))
• الكود السعودي الصحي SBC 701))
• الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801))
آخر تحديث : 03 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.