الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
البند رقم (10) :في حال الغاء الهيئة للتغطيات الإعلامية المتفق عليها يجب ان توفر إجراءات بديلة للطرف الثاني
التعديل المقترح : في حالة إلغاء الهيئة للتغطيات الإعلامية المتفق عليها، تلتزم الهيئة بإشعار العميل قبل الموعد بمدة عشرة أيام عمل ، وتوفير بدائل مناسبة للتنفيذ وفي حال تعذر توفير البديل أو لم يقبل العميل بالبدائل المقدمة، يحق له المطالبة بالتعويض المالي بنسبة تعادل قيمة العقد أو الجزء غير المنفذ منه، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الهيئة.
البند رقم (13): يكون تسليم المنتجات الرقمية الى العميل بموجب محضر تثبت فيه مواعيد التسليم ومحتوياتها بشكل واضح .ويوقع المحضر من الأطراف ذات العلاقة
التعديل المقترح : يكون تسليم المنتجات الرقمية إلى العميل بموجب محضر استلام معتمد من الهيئة يتضمن: تاريخ ووقت التسليم، ووصفًا تفصيليًا للمنتجات أو الخدمات، والكميات، والمواصفات الفنية، وأي ملاحظات متعلقة بالجودة ، ويوقع المحضر من جميع الأطراف المعنية، ويُحفظ نسخة إلكترونية معتمدة من صاحب الصلاحية ضمن سجلات الهيئة
البند رقم (17) في حال إخلال العميل بأي بند من بنود التعاقد، يحق للهيئة فسخ العقد.
التعديل المقترح : في حال إخلال العميل بأي بند من بنود التعاقد ، يحق للهيئة فسخ العقد ومصادرة المبالغ المدفوعة من العميل ، دون أن يكون للعميل الحق في المطالبة باستردادها ، مع احتفاظ الهيئة بحقها في المطالبة بأي تعويضات إضافية عن الأضرار الناشئة عن الإخلال
آخر تحديث : 19 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.