الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
١٣) المحتوى الإعلامي غير المهني: هو المحتوى الإعلامي كما ورد تعريفه في النظام الذي ينتجه الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو الرقمية لأغراض شخصية وغير تجارية.
١٨) الفيلم السينمائي: تصوير متحرك يتجسد في صورة سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية مثبت أو مسجل على أشرطة اسطوانات مدمجة أو الحافظات الممغنطة أو الإلكترونية أو الأجهزة الرقمية أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أيًا كان مضمونه أو محتواه أو مدته.
تشمل ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام، لكل من المحتوى الإعلامي المهني وغير المهني، على الآتي:
1) عدم الإخلال بثوابت المملكة العربية السعودية، كما هي مُحدَّدة في نظام الحكم.
2) عدم التحريض على قَلْب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
3) عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عِرْقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدَّامة - ضد المملكة -، أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة.
4) عدم الاعتماد على ادِّعاءات وبيانات خاطئة، مِن شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ.
5) عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة.
6) عدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل مِن قَدْرهم أو الإساءة إليهم.
7) عدم التطرق لِـمَا قد يَضُرُّ بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة.
8) عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يُؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة، أو الكشف عن إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف عن أي قضية منظورة، إلا وفقَ التعليمات والإجراءات المقررة.
9) عدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو مُحرَّر في وثائق أو مستندات أو أوراق يُقرِّر النظامُ أو اللوائح سريتها وعدم نَشْرها.
10) عدم إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، أو الاتفاقيات، أو المعاهدات، أو مذكرات التفاهم التي تعقِدُها المملكة أو أيٌّ من أجهزتها الرسمية قَبْل نشرها في الوسيلة الرسمية، إلا بإذنٍ خاص مِن الجهات المختصة.
11) حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها.
12) الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة.
13) حماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة.
14) تعزيز الهُوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي.
15) حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي.
16) الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية.
17) اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مُداخلاتهم.
18) الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالمورث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
19) تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية.
20) الامتناع عن عَرْض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة.
21) مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمَد مِن قِبَل الهيئة.
22) يقتصر عَرْض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكُّم بإقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح يتم برمجتُه في الجهاز.
23) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُشجع أو يُروج أو يُؤدي إلى: العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.
24) التقيد بمبادئ الموضوعية، والأمانة، والدقة، وسرية المعلومات، والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام في بث الأخبار والخدمات والإعلانات.
25) يجب على المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخَّص لها من الهيئة التقيُّد بالزيِّ الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعًا للمعايير الآتية:
أ. أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي.
ب. أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة.
ج. أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.
في حال قيام أي مِن القنوات التلفزيونية أو الإذاعية أو المنصات الأجنبية غير المرخصة من الهيئة ببثِّ محتوى إعلامي - يتم استقباله في المملكة - مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة، فتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات الآتية:
1) إشعار القناة التلفزيونية أو الإذاعية أو المنصة الأجنبية عبر القنوات الدبلوماسية بالمحتوى المخالف، وطلب مَنْع وصول إشارتها إلى المملكة، أو حجبها.
2) في حال عدم تجاوب القناة الأجنبية لطلب الهيئة المشار إليه في الفقرة السابقة، فعلى الهيئة مخاطبة الجهة النظيرة عبر القنوات الدبلوماسية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القناة الأجنبية.
3) تحتفظ الهيئة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بالملاحَقة القضائية للقناة الأجنبية المخالفة.
1) مع مراعاة ما وَرَدَ في المادة السابعة من النظام والمادتين السادسة والسابعة من اللائحة، والشروط والأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص والمُدرَجة في دليل التراخيص وما يصدر من الهيئة من لوائح فرعية وشروط وضوابط، يُشترط للحصول على التراخيص الخاصة بالبث أو ممارسة أي نشاط إعلامي مرئي أو مسموع: استيفاءُ الشروط والأحكام الآتية:
أ. أن تكون الجهة طالبة الترخيص مُنشَأة مُرخَّصة من الجهة المختصة بالعمل التجاري في المملكة، أو بموجب نظام الاستثمار الأجنبي حسب نوع الترخيص.
ب. يشترط للشركات المرخصة خارج المملكة والتي تُقدم خدمات إعلامية مرئية ومسموعة لمستفيدين داخل المملكة، أن يكون لها فرعٌ رئيسي، أو مكتب تمثيل في المملكة.
ج. أن يكونَ لدى طالب الترخيص الأهليةُ والإلمامُ بالنشاط المطلوبِ الترخيصُ له، وذلك بالنسبة للتراخيص التي تتطلب ذلك وفقًا لأحكام اللائحة.
د. أن يكون لطالب الترخيص عنوانٌ محدد (العنوان الوطني)، ووسيلة اتصال إلكترونية، على أن يتم إبلاغ الهيئة بأيِّ تحديثات تطرأ عليه.
ه. تعبئة النموذج المخصص لطلب الترخيص بمزاولة النشاط المطلوب الترخيص له، وإرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة.
و. الحصول على التراخيص أو المتطلبات اللازمة مِن الجهات المختصة.
ز. سَداد المقابل المالي للترخيص المطلوب، والمقابل المالي في حالة التجديد، وأي حقوق مالية أخرى، وفق الأحكام الآتية:
· يكون المقابل المالي لإصدار التراخيص أو تجديدها أو غيرها غير مُسترَدّ.
· يكون المقابل المالي لتجديد التراخيص نفس قيمة المقابل المالي عند إصدار التراخيص، ما لم يُنصَّ على خلاف ذلك.
ح. فيما عدا الأنشطة المحدَّد للترخيص لها مدة معينة، تكون مدة التراخيص التي تُصدرها الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناءً على طلب المرخص له، وبعد مُوافقة الهيئة.
ط. يتم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة وبحد أقصى 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء سريانه، ويعد طلب التجديد بعد هذه المدة مخالفة تستوجب غرامة مالية وفقاً لجدول المخالفات.
3) تُصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط والأحكام والإجراءات التي يتطلبها الترخيص حسب نوعه.
4) تحدد الهيئة الشروط اللازم توافرها في المسؤول الإداري الأول للمرخص له.
5) يُلغى الترخيص الصادر من الهيئة في الحالات الآتية:
أ. إذا تقدَّم المرخص له إلى الهيئة بطلب إلغاء ترخيصه، ووافقت الهيئة على الطلب.
ب. إذا تُوُفِّي المرخص له، ولم يُرشّح الورثة أحدهم ليحل محل المرخص له، خلال المدة التي تحددها الهيئة، وذلك فيما عدا الشركات المرخص لها.
ج. إذا صدر حكمٌ أو قرارٌ يقضي بإلغاء الترخيص أو تعليقه.
6) في حال إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يحق لصاحبه المطالبة باسترجاع المقابل المالي للترخيص، مهما كانتْ مدة صلاحيته المتبقية.
7) مع مراعاة ما نص عليه النظام، يُعلَّق الترخيص الصادر من الهيئة في الحالات الآتية:
أ. إذا صدر قرار أو حُكم يقضي بتعليق الترخيص.
ب. إذا فقد المرخص له أيًّا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
13) في مجال الدعاية والإعلان يلتزم المرخص له - بالإضافة لضوابط المحتوى الإعلامي الواردة في النظام واللائحة والالتزامات المشار إليها في هذه المادة - بالآتي:
أ. ألا تنطوي أية دعاية أو أي إعلان على أي تضليل، أو حالة من اللبس حول المنتج، أو الخدمة المعلن عنها، والمنتج أو الخدمة الخاصة بالجهة المنافسة.
ب. عدم مخالفة الإعلان للأنظمة ولأحكام النظام العام والآداب.
ج. عدم التعرض بالتجريح أو الإساءة لأي منتج أو شخص أو مؤسسة أو علامة تجارية.
د. الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عن: التبغ، أو الكحول، أو المخدرات ومنتجاتها؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ه. عدم إظهار الأشخاص أو عمل رسوم كاريكاتيرية عنهم، أو الإشارة إليهم في الإعلان دون إذنٍ منهم.
و. وضع الجدول الزمني المناسب للدعاية والإعلان، حسب التصنيف العُمري.
ز. تحديد المزايا الرئيسة للمنتج، أو الخدمة، وهُوية البائع أو التاجر، والسعر مع الضريبة، وأجور التسليم، في جميع الإعلانات التي تَعْرِض أسعار منتجات.
ح. توثيق عقد الإعلان حسب الإجراءات والآلية المعتمدة لدى الهيئة.
ط. أي التزامات أخرى تقرها الهيئة في دليل منفصل.
14) على مشغلي السينما الذين يمارسون أنشطة العرض السينمائي المدرجة في دليل التراخيص التقيد بالآتي:
أ. الامتثال للالتزامات المبينة في شروط الرخصة ذات الصلة.
ب. الالتزام بالمواصفات الفنية والشروط التشغيلية وكافة المعايير والقواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن عمليات وأنشطة دور العرض السينمائي.
ج. التقيد بعرض الأفلام السينمائية المصنفة من الهيئة فقط.
د. لا يجوز لمشغلي السينما عرض أي أفلام سينمائية ترسلها أو توزعها منشأة غير مسجلة داخل المملكة أو ليست مرخصة من الهيئة.
ه. الالتزام بمعايير عالية من الجودة عند تقديم الخدمات للجمهور.
و. عرض الإعلانات التجارية المصنفة والمفسوحة من الهيئة فقط.
3) التأكد مِن عدم احتواء بث المرخص لهم على ما يخالف ضوابط المحتوى الإعلامي وضوابط التصنيف العمري والضوابط الأخرى ذات العلاقة.
1) يتولى مَن يصدر بتعيينهم قرار مِن الرئيس وفقًا لهذه المادة الآتي:
أ) ضبط المخالفات، وحجز المواد المخالفة بموجب محضر ضبط يتضمَّن اسم المخالف وبياناته، ووقت ضبط المخالفة وتاريخها، ونوع وعدد المواد المخالفة التي تم ضَبْطُها، مع أخذ إفادة صاحب المنشأة أو مَن يُمثِّله، عند اللزوم، إما حضورياً أو بالطرق الإلكترونية حسب تقدير الهيئة.
تشتمل إجراءات الضبط والتحقيق المعتمدة لدى الهيئة بشأن المخالفات على الآتي:
1) لأي شخصٍ أو جهةٍ إبلاغُ الهيئة بالمخالفة الواقعة، أو الإشارة إليها في إطار الأنشطة الرقابية للهيئة.2) تُجرى تحقيقات الهيئة -عند اللزوم-، سواء من خلال الاستعانة بمَن تراه خارج الهيئة، أو مِن خلال الإدارة المختصة فيها، أو عبر تشكيل لجنة لهذا الغرض.
3) تُبلغ الهيئة أصحاب المصلحة بقراراتها بأي وسيلة تُثبت صحة الإبلاغ.
4) يجوز التظلم مِن قرارات الهيئة أمام اللجنة المختصة خلال المهلة الزمنية المحددة في القرار.
للهيئة إيقاع العقوبات على المخالفات المرتكبة، بما في ذلك الآتي:
1) إيقاع غرامة لا تزيد عن المبلغ المحدد في النظام وفقًا للآتي:
أ. للهيئة تطبيق الغرامة بالحد الذي تراه مناسبًا لحجم ونوع المخالفة، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
ب. تسدد الغرامة خلال المدة الزمنية المحددة في إشعار الهيئة، ووفقًا للإجراءات المتبَعة.
2) إيقاف البث.
3) تعليق الرخصة.
3) حجز الأجهزة والمعدَّات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
تُطبَّق قواعد عمَل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع عند نظر اللجان مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة، والتظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة.
حذفت.
1) يُبين دليل التراخيص المقابل المالي للتراخيص، كما في تاريخ إصدار هذه اللائحة. وتحتفظ الهيئة بالحق في تعديل دليل الترخيص مِن وقت لآخر.
2) تحتفظ الهيئة بالحق في تعديل جدول المخالفات والجزاءات مِن وقتٍ لآخر.
1) لرئيس الهيئة مراجعة اللائحة، ودليل التراخيص، وجدول المخالفات، واللوائح الفرعية، واقتراح ما يلزم لتعديلها وفق مقتضيات الحاجة، والرفع إلى المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنها.
أ. ترخيص استيراد المحتوى الإ علامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره:
فيما عدا الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية، يُقصد به: ترخيص لغرض استيراد محتوى مرئي و/أو مسموع وبيعه وتوزيعه من خلال وسائل محمولة و/أو مادية؛ (مثل: الأقراص المضغوطة، وأقراص الفيديو الرقمية، وأقراص الأشعة الزرقاء (Blu-ray)) وترخيص أو شراء الحقوق وإعادة توزيعها وبيعها والمرافق التي تقدم خدمة ألعاب (الاركيد). يسري هذا الترخيص ايضا على جميع المتاجر والتطبيقات والمنصات الرقمية التي تمارس هذا النشاط في المملكة.
1 - تقديم ما يُثبت موافقة الشركة المنتجة أو وكيلها المصرح له في المنطقة لاستيراد المنتج وتوزيعه داخل المملكة، بموجب عقود مُبرَمة بين الطرفين، وفق النماذج المعدَّة مِن قِبَل الهيئة.
2 – التعهد بطباعة التصنيف العمري على جميع الوسائط المنقولة الموردة أو المنتجة، وبعدم توزيع هذه الوسائط إلا على المرخص لهم بالبيع بالتجزئة،أو موزعين عبر منصات مرخصة، وإذا رغب المُرَخَّص له بالاستيراد وممارسة نشاط البيع بالتجزئة؛ فعليه التقدم بطلب مستقل للحصول على هذا الترخيص.
٣- أن يتعهد طالب الترخيص بالتوقف عن توزيع أي محتوى إعلامي فورًا ودون اعتراض عند طلب الهيئة.
4. الحصول -لكل مرة - على شهادة عدم ممانعة لإدخال الوسائط والمحتويات الإعلامية المرئية والمسموعة، عند رغبة الجهة المرخص لها باستيراد المحتويات والوسائط من خارج المملكة.
5. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره.
20,000 عشرون ألف ريال لترخيص الاستيراد وتوزيع المحتوى المرئي والمسموع عبر الوسائط المنقولة أو الأجهزة المشغلة لها.
2,000 ألفا ريال لكل ترخيص بَيع بالتجزئة، أو تأجير للمحتوى المرئي والمسموع، عبر الوسائط المنقولة أو الأجهزة المشغلة لها (ويدخل تحت ذلك خدمات مشاركة وإعادة تأجير الألعاب الإلكترونية).
2,000 ألفَا ريال عن رقابة وتصنيف كل عينة يتم استيرادها وتوزيعها للجمهور عبر وسائط منقولة للاستخدام المنزلي أو التجاري ومحلات التجزئة و/أو التوزيع للمنصات الرقمية، ومن ذلك: (فيلم، أو لعبة إلكترونية، أو برنامج ترفيهي، أو ألبوم غنائي، أو الأجهزة المشغلة لها).
أ. ترخيص توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية:
ترخيص لتوزيع أو استيراد الأفلام السينمائية و/أو الفيديو و/أو البرامج التلفزيونية من خارج المملكة.
1- أن يتعهد طالب الترخيص بتزويد الهيئة بقائمة المحتوى الإعلامي الذي يرغب في توزيعه.
٢- تقديم ما يُثبت موافقة الشركة الأم -أو وكيلها المعتمد في المنطقة الجغرافية- لاستيراد الافلام /أو الفيديو و/أو البرامج التلفزيونية وتوزيعها للأغراض السينمائية وغيرها داخل المملكة، بموجب عقود مُبرَمة بين الطرفين، ووفق النماذج المعدَّة مِن قِبَل الهيئة.
٣ – أن يتعهد طالب الترخيص بالتوقف عن توزيع أي محتوى إعلامي فورًا ودون اعتراض عند طلب الهيئة.
4. أن يتعهد طالب الترخيص بعدم توزيع المحتوى الإعلامي لدور سينما و/ أو قنوات تلفزيونية و/أو مواقع وتطبيقات ومنصات رقمية غير مرخصة في المملكة.
5. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
30,000 ثلاثون ألف ريال للترخيص.
2,000 ألفا ريال عن فسح وتصنيف كل عينة (فيلم سينمائي). و/أو إعلان تجاري للعرض في دار السينما.
2,000 ألفا ريال لتصنيف كل عينة لمختلف المواد السينمائية وتشمل (الملصقات السينمائية، المقاطع التشويقية السينمائية، المحتوى المرئي للعرض في دار السينما ).
ب. ترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع:
ترخيص لإنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، ويشمل: إنتاج الفيديو والبرامج التلفزيونية، والبرامج الإذاعية، والبرامج الصوتية (البودكاست)، وإنتاج الإعلانات التجارية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام، والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة، والدبلجة والترجمة المصاحبة، والمونتاج، والرسوم البيانية، والنصوص المكتوبة للأعمال الإعلامية المرئية والمسموعة وأنشطة التصوير الإعلامية المنتجة لأغراض تجارية وسياحية بجميع وسائل التصوير وأساليبه، ويُتيح هذا النوع من الترخيص تأجير المعدات والتجهيزات للغير للأغراض الإعلامية المرئية والمسموعة.
1.تقديم ما يُثبت كفاءة مقدم الطلب أو المسؤول الإداري للمنشأة لإدارة هذا النشاط.
2. أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند رغبة طالب الترخيص في إنتاج أعمال داخل المملكة لصالح جهات إعلامية خارجية.
4. الحصول على ترخيص تشغيل استوديو لغرض ( الإنتاج ) عند رغبة طالب الترخيص في تشغيل استوديو إعلامي.
5. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
2,000 ألفا ريال.
2,000 ألفا ريال عن فسح وتصنيف كل حلقة من (مسلسل تلفزيوني).
ج. تراخيص لتشغيل أستوديو (إنتاج):
ترخيص لتقديم خدمات إعلام مرئي ومسموع من خلال أستوديوهات ومواقع مجهزة لإنتاج و/أو تسجيل المحتوى الإعلامي المهني لكافة الاغراض، وتنقسم الأستوديوهات الى فئتين:
1- أستوديو ثابت: موقع مجهز لإنتاج و/أو تسجيل المحتوى الإعلامي، بما في ذلك غُرَف الإشراف والرقابة الدائمة.
2- أستوديو متحرك: مركبة متحركة أو عربة متنقلة تحتوي على المعدات اللازمة لإنتاج و/أو تسجيل المحتوى الرقمي وتشمل عربات النقل الخارجي (OB VAN).
2. استخراج ترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص تشغيل الاستوديو لغرض (الإنتاج).
3. التقديم على رخص إضافية لكل موقع و/أو لكل مركبة متحركة أو عربة متنقلة في حال وجود أكثر من استوديو ثابت أو متحرك.
4. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتراخيص لتشغيل استوديو (انتاج).
ترخيص الأستوديو المرئي والمسموع الثابت: 2,000 ألفا ريال
ترخيص الأستوديو المتحرك:
2,000 ألفا ريال
د. ترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية:
ترخيص لمنشآت الدعاية والإعلان والتسويق التي تقوم بترويج البضائع والسلع أو الخدمات عبر الوسائط المرئية والمسموعة. ويشمل ذلك: الإشراف على حسابات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي، كما يشمل الترخيص إجراء الحملات الإعلانية للمنشأت وتصميم الهويات الدعائية والتجارية، وتشغيل وإدارة محتوى شاشات العرض الثابتة و/أو المتحركة للأغراض الإعلانية والدعائية والتسويقية وما شابهها من خدمات، ويشمل ذلك ممارسة النشاطات الخاصة بتصميم وتنفيذ الإعلانات والدعايات التجارية والتحريرية والمصورة والمرسومة والتحريرية والناطقة والمرئية والمسموعة.
2.الجهات التي تقوم بتوفير وشراء المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع المنتج والمصور، وإعادة بيع هذا المحتوى الحصري للجهات التجارية للأغراض الإعلامية.
1.أن يكون لدى مقدم الطلب أو المسؤول الإداري للمنشأة الإلمام بنشاط الترخيص.
2. التعهد بعدم الترويج للبضائع والسلع والخدمات المخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع أو أنظمة وضوابط الجهات المختصة الأخرى.
3. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة لترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية الصادرة من الهيئة.
4. تعهد الجهة طالبة الترخيص بعدم تسويقها لمنتج أو سلعة أو خدمة عند أفراد غير حاصلين على ترخيص (تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.)
5. تعهد الجهة طالبة الترخيص عند رغبتها في إنتاج وتصوير المحتوى الإعلاني أن تكون الجهة مرخصة بترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
6. الالتزام بتوثيق العقود الإعلانية، سواء كانت هذه العقود مع جهات حكومية أو أهلية أو أفراد، حسب الآلية المعتمدة لدى الهيئة.
7. التزام الجهة المرخص لها بالأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح النافذة ذات الصلة بالإعلان والترويج للسلع والخدمات والبضائع.
8. تعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتراخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.
ه. تراخيص استيراد أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة:
ترخيص لاستيراد و/ أو بيع بالتجزئة للأجهزة التي تستقبل الإشارات الإلكترونية، و/أو تعرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع من خلال أية وسيلة اتصال؛ (الاتصال الفضائي أو الأرضي أو عبر الإنترنت ونحوها)؛ مثل: أجهزة الاستقبال الفضائي، وأجهزة استقبال المحتوى الإعلامي عبر الإنترنت و أجهزة التلفزيون (بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية)، وأجهزة الراديو، والأجهزة ذات الصلة، وملحقات هذه الأجهزة (بما في ذلك أطباق الاستقبال، وأجهزة التحكم والأسلاك، والأجزاء الخاصة بتشغيل الجهاز).
1. التقدم للهيئة بطلب لفحص وإجازة الجهاز قبل استيراده وتوزيعه.
2. الحصول -لكُل مره- على شهادة عدم ممانعة لإدخال أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها، عند رغبة الجهة المرخص لها باستيراد وتوزيع أجهزة الاستقبال من خارج المملكة.
3. تقديم ما يُثبت موافقة الشركة المنتجة أو وكيلها المصرح له في المنطقة لاستيراد الجهاز وتوزيعه داخل المملكة، بموجب عقود مُبرَمة بين الطرفين، وفق النماذج المعدَّة مِن قِبَل الهيئة.
4. التعهد بعدم توزيع الأجهزة وملحقاتها إلا على المرخص لهم بالبيع بالتجزئة، أو موزعين عبر منصات مرخصة، وإذا رغب الُمرَخَّص له بالاستيراد وممارسة نشاط البيع بالتجزئة؛ فعليه التقدم بطلب مستقل للحصول على هذا الترخيص.
5. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتراخيص استيراد أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة.
· ترخيص استيراد وتوزيع أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها: 20,000 عشرون ألف ريال.
· ترخيص البيع بالتجزئة لأجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها: 2,000 ألفا ريال.
· 2,000 ألفا ريال عن فحص عينة كل جهاز استقبال.
و. ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي
ترخيص لتقديم محتوى إعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي بواسطة المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها عبر الإنترنت من خلال حساب يتم إنشاؤه في أي منصة، لمشاهدة أو عرض أو بث محتوى ويشمل أي إفصاح، أو أي إعلان مرئي ومسموع، أو صوتي، أو مرئي فقط أو صور متحركة كانت أو ثابتة، أو أي نصوص مرتبطة بحساب أو حسابات مملوكة للمرخص له في تلك المنصات في المملكة.
1. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة.
2. التعهد بالالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات ( بما فيها التصنيف العمري ) والتعليمات الصادرة من الهيئة.
3. التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات او تقارير تطلبها الهيئة.
4. التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.
5. أن يكون لدى طالب الترخيص الأهلية والإلمام بالنشاط، وتضع الهيئة ضوابط وشروط الأهلية.
6. يجب على غير السعودي عند رغبته في الحصول على الترخيص، أن يكون حاصلا على ترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية، وأن يكون مقدم الطلب مالكًا للسجل التجاري أو شريكا فيه.
7. تُعلق الهيئة الترخيص الممنوح للفرد عند قيامه بتقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
8. لا يخضع هذا الترخيص لأحكام التنازل أو نقل الملكية.
أ. ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما:
ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل دار أو دور السينما الدائمة والمؤقتة الأخرى أو الاحتياج المتخصص.
1 - أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت الخبرة، والقدرة على تشغيل دور السينما وفقًا لمتطلبات الهيئة.
2 - أن يقدم طالب الترخيص خطة تشغيلية كاملة لتشغيل دور السينما وفقًا لمتطلبات الهيئة.
3- أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة لترخيص مزاولة تشغيل دور السينما.
· ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة
الفئة (أ): 210,000 مائتان وعشرة ألاف ريال.
الفئة (ب): 126,000 مائة وستة وعشرون ألف ريال.
الفئة (ج): 84,000 أربعة وثمانون ألف ريال.
· ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما المؤقتة
الفئة (أ): 105,000 مائة وخمسة ألاف ريال.
الفئة (ب): 63,000 ثلاثة وستون ألف ريال.
الفئة: (ج): 42,000 اثنان واربعون ألف ريال.
· ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما للاحتياج المتخصص: 105,000 مائة وخمسة ألاف ريال.
ب. تراخيص تشغيل دار السينما: (دار عرض دائم أو مؤقت أو للاحتياج المتخصص):
ترخيص لتشغيل دار السينما لعرض فيلم سينمائي أو أكثر بشكل دائم أو مؤقت.
1 - دار عرض دائم: دار عرض سينمائي يستخدم بشكل دائم.
2 – دار عرض مؤقت: دار عرض سينمائي يستخدم بشكل مؤقت (لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة وقابلة للتمديد استثنائيا بقرار من الهيئة)؛ لتقديم العروض السينمائية، بما في ذلك مهرجانات وفعاليات عروض الأفلام ذات الصلة.
3- دار عرض للاحتياج المتخصص: ترخيص لتشغيل دار عرض سينمائي في العروض الغير ربحية، والتي تعرض محتوى إعلاميًّا مصنفًا من الهيئة لأغراض تعليمية، أو تربوية، أو علمية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو لأي غرض خاص آخر توافق عليه الهيئة.
1 – أن يكون طالب الترخيص مرخصاً له من الهيئة بترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما.
2 - تقديم دراسة جدوى اقتصادية من جهة تقبلها الهيئة.
3 – استخراج التصاريح المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، ووجود شهادة عدم ممانعة لإنشاء دار السينما.
4 - أن يقدم طالبُ الترخيص ما يُثبت ملكية العقار، أو عقدَ استئجار ساريًا طوال مدة الترخيص.
5- أن يتعهد طالب الترخيص بتوريد ما يُعادل (15%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (أ)، وتوريد ما يعادل (10%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (ب)، وتوريد ما يعادل (5%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (ج).
٦- إعفاء مشغلي دور العرض السينمائي من توريد أي مقابل مالي للهيئة عن بيع تذاكر الأفلام المحلية في مختلف صالات العرض السينمائي، على أن يكون الفيلم مصنفاً من قبل الهيئة من الأفلام المحلية في شهادة الفسح، وأن يتم تخفيض سعر تذكرة الأفلام المحلية التي يتم بيعها للجمهور بما يعادل المقابل المستحق للهيئة عليه.
-ترخيص دار العرض الدائم
الفئة (أ): 21,000 واحد وعشرون ألف ريال (عن كل شاشة عرض).
الفئة (ب): 12,600 اثنا عشر ألفا وستمائة ريال ( عن كل شاشة عرض ).
الفئة (ج): 8,400 ثمانية آلاف واربعمائة ريال ( عن كل شاشة عرض )
· ترخيص العرض المؤقت 5000 خمسة آلاف ريال شهريًا (عن كل شاشة عرض)
-مدة الترخيص لا تزيد عن (30) يوما متصلة أو متفرقة في السنة الواحدة حسب تعليمات الهيئة.
· بتوريد ما يُعادل (15%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (أ)، وتوريد ما يعادل (10%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (ب)، وتوريد ما يعادل (5%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (ج).
·ترخيص دار العرض للاحتياج المتخصص: ٧,٠٠٠ سبعة ألاف ريال سنويًّا عن كل شاشة عرض لدار سينما ويستثنى من توريد النسبة من قيمة التذاكر أعلاه.
المقابل الماليالشروطالترخيص· 50,000 خمسون ألف ريال إضافة الى 2,000 ألفا ريال على كل قناة مُشفَّرة.· المقابل المالي السنوي: 4 أربعة ريالات لكل مشترك سنويًّا، (من خلال متوسط عدد المشتركين الشهري، وتُحسب في نهاية كل عام ميلادي). 1 - تزويد الهيئة بقائمة بباقات القنوات وأسعار الاشتراك فيها.2 - تقديم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن تحديد مصادر الدخل.3 - أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام باللوائح والتعليمات الخاصة بالرقابة الأسرية على مستخدمي الخدمة.4 - التعهد بالالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.5 - التعهد –عند طلب الهيئة– بقطع بث أي قناة من القنوات المتاحة ضمن الباقات فورًا ودون اعتراض.6 - تقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر، أو عند طلب الهيئة، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:أ - عدد المشتركين الفعليين خلال الأشهر الستة الأخيرة، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الأشهر الستة التالية.ب - جدول بالباقات والقنوات، مع بيان أسعار كل منها.ج- القوائم المالية المدققة.7- التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة لترخيص منصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي الصادرة من الهيئة.1. ترخيص منصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي:ترخيص لتشغيل منصة توزيع وإدارة قنوات فضائية عبر الأقمار الصناعية، وتشمل مقدمي خدمات توزيع البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، الذين يستخدمون نظام وصول مشروط (CAS) لبث المحتوى المرئي والمسموع.يحدد المقابل المالي لإصدار الترخيص وتجديده وآليتهما في لائحة منفصلة من المجلس، بناء على توصية من الهيئة.1 - تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية مُفصَّلة عن المشروع من جهة تقبلها الهيئة.2 - الالتزام بالمواصفات الفنية المُعتمَدة من قبل الهيئة لخدمات البث الأرضي.3 - تقديم ما يُثبت امتلاك العقار والتجهيزات والأدوات المستخدمة لأغراض الترخيص، أو حق الاستخدام والتصرف فيها، وذلك طوال فترة الترخيص.4 - تزويد الهيئة بقائمة مشغلي الخدمة.5- ألا يتم تقديم الخدمات إلا للجهات المرخصة من الهيئة.2. ترخيص محطة بث أرضي:ترخيص لتشغيل محطة بث أرضي قادرة على توفير محتوى مرئي ومسموع، عن طريق محطات بث أرضي عبر موجات راديو لبث الخدمة التلفزيونية/الإذاعية.· معدات الاتصال المتنقلة:o استخدام معدات اتصال متنقلة عبر الأقمار الصناعية لأغراض عمليات القناة: 30,000 ثلاثون ألف ريال عن كل معدة.o تقديم معدات اتصال متنقلة عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها لأغراض تجارية للغير: 90,000 تسعون ألف ريال عن كل معدة.· منصات التجميع:o أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال 4,500,000.o يتم توريد ما يعادل (5%) خمسة في المائة من مجمل الإيرادات السنوية.1. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص محطة الربط العلوي بالأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت الصادرة من الهيئة.2. التعهد بعدم تقديم خدمات الربط العلوية للجهات والقنوات غير المرخصة لدى الهيئة.3. التعهد بإصدار ترخيص منفصل لكل عربة أو موقع يحتوي على أجهزة بث، ويتضمن الطلب التفاصيل الفنية لكل عربة وموقع.4. تقديم دراسة جدوى اقتصادية عند رغبة الجهة بالحصول على نشاط منصات التجميع.5. ترخيص محطة الربط العلوي بالأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت:ترخيص لتوفير وتشغيل خدمة الربط العلوي بالأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى لأغراض توزيع وبث المحتوى، ويتيح الترخيص إنشاء وتشغيل وصيانة الآتي:1- معدات اتصال متنقلة عبر الأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت؛ مثل: مركبات جمع الأخبار عبر الأقمار الصناعية (SNG)، استخدام القنوات التلفزيونية لأجهزة الربط التلفزيوني عبر الإنترنت (LIVE STREMING OVER IP) ، وهواتف البث عبر الأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت المتخصصة في بث الفعاليات الرياضية، والإخبارية، والسياسية، والثقافية، وغيرها من الفعاليات والتقارير بثًّا مباشرًا.2- منصات التجميع التي ترتبط بالبنية التحتية الثابتة للربط العلوي؛ لتوفير مرافق الربط العلوي بالقمر الصناعي.· 2,000 ألفا ريال.1. تقديم ما يُثبت وجود عقد مع مرخص له؛ سواء محطة أو منصة إعلامية.2. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بتقديم بيانات دورية محدثة لترددات القناة أو عند أي إجراء متعلق بالبث.3. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص خدمات البث المجدول ( الخطية ) الصادرة من الهيئة.4. يجب على المجموعات الإعلامية استخراج ترخيص لكل قناة.5. على الجهات المرخص لها أخذ الموافقات المسبقة واللازمة من الهيئة قبل بث وإنتاج ونشر برامج تلفزيون الواقع وما شابهها.6. إبلاغ الهيئة مسبقاً عند الرغبة في تغيير الخط البرامجي والتوجه العام للقناة.6. ترخيص خدمات البث المجدول (الخطية):ترخيص لتقديم خدمات البث التلفزيونية لما يتم بثه في مواعيد محددة، وفقًا لجدول تم نشره عبر أية وسيلة، ويشمل ذلك المحطات التلفزيونية ذات البث المجدول، وغيرها من الخدمات باشتراكات او من غيرها.· خدمات SVOD وAVOD وTVOD وOTT وتطبيقاتها) 2,000 الفا ريال· الشبكات المتعددة القنوات 2,000 الفا ريال1. أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون جميع التطبيقات والبرامج المستخدمة في تقديم خدمة الفيديو تحت الطلب (VOD) مصرحًا بها ومسجلة حسب الأنظمة في المملكة، مع تقديم قائمة بالتطبيقات للهيئة.2. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة غير المجدولة الصادرة من الهيئة.3. التعهد بالالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.4. تقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر، أو عند طلب الهيئة، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:· عدد المشتركين الفعليين خلال الأشهر الستة الأخيرة، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الأشهر الستة التالية.· جدول بالباقات والقنوات، مع بيان أسعار كل منها.7. ترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة غير المجدولةترخيص لتوزيع المحتوى المرئي والمسموع باستخدام نظام الفيديو حسب الطلب1 - خدمات (SVOD وAVOD وTVOD وOTT وتطبيقاتها)، أو عن طريق منصة؛ مما يتيح للمستفيد تحديد محتوى مرئي ومسموع ومشاهدته في أي وقت يختاره، وليس في وقت بث مجدول والتي ترتبط بخوادم داخل او خارج المملكة.2- الشبكات المتعددة القنوات: (MCN): هي القنوات الرقمية التي تعمل تحت منصات الفيديو، ولها وجود داخل المملكة أو خارجها.· 100,000 مائة ألف ريال لترخيص خدمة البث الإذاعي عبر محطة أرضية.· 2,000 الفا ريال لخدمة البث الإذاعي عبر الوسائل الأخرى.1 - تقديم ما يثبت وجود عقد مع مرخص له بمنصة أو محطة إعلامية.2 – أن يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بنوع البرامج الإذاعية المحددة في الترخيص الممنوح له.3 – أن يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بالترددات المخصصة له مِن قِبَل الهيئة وهيئة الاتصالات، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، وفقًا للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات.4. التقيد باللغة المُحددة والمختارة في تقديم الطلب، ويلزم التقدم بطلب ترخيص جديد عند الرغبة في إضافة لغات أخرى.5. تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية تتضمن الخط البرامجي وأهداف الإذاعة، ومصادر التمويل.6. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم خدمة البث الإذاعي الصادرة من الهيئة.8. ترخيص تقديم خدمة البث الإذاعيترخيص لتقديم خدمة البث الإذاعي (الراديو) عبر محطة أرضية و/أو الأنترنت و/أو وسائل أخرى، التي تتضمن نقل البرامج المسموعة عبر أية وسيلة.· 50,000 خمسون ألف ريال لتشغيل المنصات.· 50,000 خمسون ألف ريال لتشغيل الشبكات المغلقة عبر الكابل ونحوه. 1 - تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية مُفصَّلة عن المشروع، تقبلها الهيئة.2 - تقديم شهادة بتطبيق جميع معايير أمن المعلومات لخوادم المحطة، حسب ما تقره الهيئة.3 - تزويد الهيئة بقائمة الخدمات والباقات وأسعار الاشتراك فيها.4 - أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون جميع التطبيقات والبرامج والأجهزة المُستخدَمة في تقديم خدمة توزيع المحتوى المرئي والمسموع عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) مصرحًا بها، ومسجلة حسب الأنظمة في المملكة، مع تقديم قائمة بتلك التطبيقات إلى الهيئة.5- التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص منصة توزيع محتوى مرئي ومسموع، عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) وتلفزيون الكابل الصادرة من الهيئة.6-تقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر، أو عند طلب الهيئة، على أن يشتمل التقرير على عدد المشتركين الفعليين خلال الأشهر الستة الأخيرة، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الأشهر الستة التالية.7-ألا تحتوي الباقات على قنوات مُعادية أو مصدرها دول مُعادية.ز. ترخيص منصة توزيع محتوى مرئي ومسموع، عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) وتلفزيون الكابل:١-ترخيص لتشغيل منصة توزيع عبر الكابل والتلفزيون، باستخدام بروتوكول الإنترنت، بحيث تكون قادرة على توفير محتوى مرئي ومسموع من خلال خوادم وكابلات متحدة المحور، وكابلات ألياف بصرية، بما في ذلك البث باستخدام شبكات بروتوكول الإنترنت٢- الجهات التي تقدم خدمة البث المرئي عبر شبكة مغلقة (مثل خدمات الكابل) لصالح مستفيدين تهدف إلى إيصال المحتوى الخاص بنشاطها إلى نقاط توزيع خاصة بها، على سبيل المثال (الفنادق، المستشفيات، دوائر العمل)· 300,000 ثلاثمائة ألف ريال لإصدار ترخيص قياس نِسَب المشاهدة، (ويتم حصرها على مرخص واحد فقط).· 30,000 ثلاثون ألف ريال لإصدار ترخيص دراسات وسائل الإعلام، (من غير قياس نِسَب المشاهدة).1. تقديم ما يُثبت القدرة على القيام بالخدمات المشمولة بهذا الترخيص.2. أن يتم تقديم الدراسات والخدمات بموضوعية.3. يحظر نشر دراسات وبحوث إعلامية للغرض الإعلاني والترويجي والتسويقي لجهة تجارية.4. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص أن تكون مسؤولةً عن أي معلومات غير صحيحة ترد في الدراسات التي تجريها أو تخالف الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.5. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بعدم تركيب أجهزة القياس لنسب المشاهدة دون أخذ موافقة خطية من صاحب الحق باستخدام العقار.6. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بعدم تقديم دراسات إعلامية أو نتائج لقياس نسب المشاهدة لجهات خارج المملكة دون أخذ الموافقة الخطية من الهيئة.7. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص قياس نسب المشاهدة الصادرة من الهيئة.ح. ترخيص قياس وسائل الإعلام:ويشمل التراخيص التالية:1- إنشاء وتشغيل وإدارة أنظمة لقياس المشاهدة والاستماع والقراءة لوسائل الإعلام المختلفة؛ التلفزيون، والراديو، والمطبوعات، ووسائل الإعلام الرقمي.2- القيام بإجراء بحوث ودراسات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإجراء دراسات تأثير الإعلام على الجمهور في المملكة.
· 50,000 خمسون ألف ريال إضافة الى 2,000 ألفا ريال على كل قناة مُشفَّرة.
· المقابل المالي السنوي: 4 أربعة ريالات لكل مشترك سنويًّا، (من خلال متوسط عدد المشتركين الشهري، وتُحسب في نهاية كل عام ميلادي).
1 - تزويد الهيئة بقائمة بباقات القنوات وأسعار الاشتراك فيها.
2 - تقديم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن تحديد مصادر الدخل.
3 - أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام باللوائح والتعليمات الخاصة بالرقابة الأسرية على مستخدمي الخدمة.
4 - التعهد بالالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.
5 - التعهد –عند طلب الهيئة– بقطع بث أي قناة من القنوات المتاحة ضمن الباقات فورًا ودون اعتراض.
6 - تقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر، أو عند طلب الهيئة، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:
أ - عدد المشتركين الفعليين خلال الأشهر الستة الأخيرة، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الأشهر الستة التالية.
ب - جدول بالباقات والقنوات، مع بيان أسعار كل منها.
ج- القوائم المالية المدققة.
7- التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة لترخيص منصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي الصادرة من الهيئة.
1. ترخيص منصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي:
ترخيص لتشغيل منصة توزيع وإدارة قنوات فضائية عبر الأقمار الصناعية، وتشمل مقدمي خدمات توزيع البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، الذين يستخدمون نظام وصول مشروط (CAS) لبث المحتوى المرئي والمسموع.
1 - تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية مُفصَّلة عن المشروع من جهة تقبلها الهيئة.
2 - الالتزام بالمواصفات الفنية المُعتمَدة من قبل الهيئة لخدمات البث الأرضي.
3 - تقديم ما يُثبت امتلاك العقار والتجهيزات والأدوات المستخدمة لأغراض الترخيص، أو حق الاستخدام والتصرف فيها، وذلك طوال فترة الترخيص.
4 - تزويد الهيئة بقائمة مشغلي الخدمة.
5- ألا يتم تقديم الخدمات إلا للجهات المرخصة من الهيئة.
2. ترخيص محطة بث أرضي:
ترخيص لتشغيل محطة بث أرضي قادرة على توفير محتوى مرئي ومسموع، عن طريق محطات بث أرضي عبر موجات راديو لبث الخدمة التلفزيونية/الإذاعية.
· معدات الاتصال المتنقلة:
o استخدام معدات اتصال متنقلة عبر الأقمار الصناعية لأغراض عمليات القناة: 30,000 ثلاثون ألف ريال عن كل معدة.
o تقديم معدات اتصال متنقلة عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها لأغراض تجارية للغير: 90,000 تسعون ألف ريال عن كل معدة.
· منصات التجميع:
o أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال 4,500,000.
o يتم توريد ما يعادل (5%) خمسة في المائة من مجمل الإيرادات السنوية.
1. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص محطة الربط العلوي بالأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت الصادرة من الهيئة.
2. التعهد بعدم تقديم خدمات الربط العلوية للجهات والقنوات غير المرخصة لدى الهيئة.
3. التعهد بإصدار ترخيص منفصل لكل عربة أو موقع يحتوي على أجهزة بث، ويتضمن الطلب التفاصيل الفنية لكل عربة وموقع.
4. تقديم دراسة جدوى اقتصادية عند رغبة الجهة بالحصول على نشاط منصات التجميع.
5. ترخيص محطة الربط العلوي بالأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت:
ترخيص لتوفير وتشغيل خدمة الربط العلوي بالأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى لأغراض توزيع وبث المحتوى، ويتيح الترخيص إنشاء وتشغيل وصيانة الآتي:
1- معدات اتصال متنقلة عبر الأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت؛ مثل: مركبات جمع الأخبار عبر الأقمار الصناعية (SNG)، استخدام القنوات التلفزيونية لأجهزة الربط التلفزيوني عبر الإنترنت (LIVE STREMING OVER IP) ، وهواتف البث عبر الأقمار الصناعية و/ أو عبر الإنترنت المتخصصة في بث الفعاليات الرياضية، والإخبارية، والسياسية، والثقافية، وغيرها من الفعاليات والتقارير بثًّا مباشرًا.
2- منصات التجميع التي ترتبط بالبنية التحتية الثابتة للربط العلوي؛ لتوفير مرافق الربط العلوي بالقمر الصناعي.
1. تقديم ما يُثبت وجود عقد مع مرخص له؛ سواء محطة أو منصة إعلامية.
2. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بتقديم بيانات دورية محدثة لترددات القناة أو عند أي إجراء متعلق بالبث.
3. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص خدمات البث المجدول ( الخطية ) الصادرة من الهيئة.
4. يجب على المجموعات الإعلامية استخراج ترخيص لكل قناة.
5. على الجهات المرخص لها أخذ الموافقات المسبقة واللازمة من الهيئة قبل بث وإنتاج ونشر برامج تلفزيون الواقع وما شابهها.
6. إبلاغ الهيئة مسبقاً عند الرغبة في تغيير الخط البرامجي والتوجه العام للقناة.
6. ترخيص خدمات البث المجدول (الخطية):
ترخيص لتقديم خدمات البث التلفزيونية لما يتم بثه في مواعيد محددة، وفقًا لجدول تم نشره عبر أية وسيلة، ويشمل ذلك المحطات التلفزيونية ذات البث المجدول، وغيرها من الخدمات باشتراكات او من غيرها.
· الشبكات المتعددة القنوات 2,000 الفا ريال
1. أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون جميع التطبيقات والبرامج المستخدمة في تقديم خدمة الفيديو تحت الطلب (VOD) مصرحًا بها ومسجلة حسب الأنظمة في المملكة، مع تقديم قائمة بالتطبيقات للهيئة.
2. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة غير المجدولة الصادرة من الهيئة.
3. التعهد بالالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.
4. تقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر، أو عند طلب الهيئة، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:
· عدد المشتركين الفعليين خلال الأشهر الستة الأخيرة، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الأشهر الستة التالية.
· جدول بالباقات والقنوات، مع بيان أسعار كل منها.
7. ترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة غير المجدولة
ترخيص لتوزيع المحتوى المرئي والمسموع باستخدام نظام الفيديو حسب الطلب
2- الشبكات المتعددة القنوات: (MCN): هي القنوات الرقمية التي تعمل تحت منصات الفيديو، ولها وجود داخل المملكة أو خارجها.
· 100,000 مائة ألف ريال لترخيص خدمة البث الإذاعي عبر محطة أرضية.
· 2,000 الفا ريال لخدمة البث الإذاعي عبر الوسائل الأخرى.
1 - تقديم ما يثبت وجود عقد مع مرخص له بمنصة أو محطة إعلامية.
2 – أن يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بنوع البرامج الإذاعية المحددة في الترخيص الممنوح له.
3 – أن يتعهد طالب الترخيص بالتقيد بالترددات المخصصة له مِن قِبَل الهيئة وهيئة الاتصالات، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، وفقًا للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات.
4. التقيد باللغة المُحددة والمختارة في تقديم الطلب، ويلزم التقدم بطلب ترخيص جديد عند الرغبة في إضافة لغات أخرى.
5. تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية تتضمن الخط البرامجي وأهداف الإذاعة، ومصادر التمويل.
6. التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم خدمة البث الإذاعي الصادرة من الهيئة.
8. ترخيص تقديم خدمة البث الإذاعي
ترخيص لتقديم خدمة البث الإذاعي (الراديو) عبر محطة أرضية و/أو الأنترنت و/أو وسائل أخرى، التي تتضمن نقل البرامج المسموعة عبر أية وسيلة.
· 50,000 خمسون ألف ريال لتشغيل المنصات.
· 50,000 خمسون ألف ريال لتشغيل الشبكات المغلقة عبر الكابل ونحوه.
1 - تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتشغيلية مُفصَّلة عن المشروع، تقبلها الهيئة.
2 - تقديم شهادة بتطبيق جميع معايير أمن المعلومات لخوادم المحطة، حسب ما تقره الهيئة.
3 - تزويد الهيئة بقائمة الخدمات والباقات وأسعار الاشتراك فيها.
4 - أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون جميع التطبيقات والبرامج والأجهزة المُستخدَمة في تقديم خدمة توزيع المحتوى المرئي والمسموع عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) مصرحًا بها، ومسجلة حسب الأنظمة في المملكة، مع تقديم قائمة بتلك التطبيقات إلى الهيئة.
5- التعهد بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص منصة توزيع محتوى مرئي ومسموع، عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) وتلفزيون الكابل الصادرة من الهيئة.
6-تقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر، أو عند طلب الهيئة، على أن يشتمل التقرير على عدد المشتركين الفعليين خلال الأشهر الستة الأخيرة، والعدد المتوقع للمشتركين خلال الأشهر الستة التالية.
7-ألا تحتوي الباقات على قنوات مُعادية أو مصدرها دول مُعادية.
ز. ترخيص منصة توزيع محتوى مرئي ومسموع، عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) وتلفزيون الكابل:
١-ترخيص لتشغيل منصة توزيع عبر الكابل والتلفزيون، باستخدام بروتوكول الإنترنت، بحيث تكون قادرة على توفير محتوى مرئي ومسموع من خلال خوادم وكابلات متحدة المحور، وكابلات ألياف بصرية، بما في ذلك البث باستخدام شبكات بروتوكول الإنترنت
٢- الجهات التي تقدم خدمة البث المرئي عبر شبكة مغلقة (مثل خدمات الكابل) لصالح مستفيدين تهدف إلى إيصال المحتوى الخاص بنشاطها إلى نقاط توزيع خاصة بها، على سبيل المثال (الفنادق، المستشفيات، دوائر العمل)
· 300,000 ثلاثمائة ألف ريال لإصدار ترخيص قياس نِسَب المشاهدة، (ويتم حصرها على مرخص واحد فقط).
· 30,000 ثلاثون ألف ريال لإصدار ترخيص دراسات وسائل الإعلام، (من غير قياس نِسَب المشاهدة).
1. تقديم ما يُثبت القدرة على القيام بالخدمات المشمولة بهذا الترخيص.
2. أن يتم تقديم الدراسات والخدمات بموضوعية.
3. يحظر نشر دراسات وبحوث إعلامية للغرض الإعلاني والترويجي والتسويقي لجهة تجارية.
4. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص أن تكون مسؤولةً عن أي معلومات غير صحيحة ترد في الدراسات التي تجريها أو تخالف الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
5. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بعدم تركيب أجهزة القياس لنسب المشاهدة دون أخذ موافقة خطية من صاحب الحق باستخدام العقار.
6. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بعدم تقديم دراسات إعلامية أو نتائج لقياس نسب المشاهدة لجهات خارج المملكة دون أخذ الموافقة الخطية من الهيئة.
7. أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص قياس نسب المشاهدة الصادرة من الهيئة.
ح. ترخيص قياس وسائل الإعلام:
ويشمل التراخيص التالية:
1- إنشاء وتشغيل وإدارة أنظمة لقياس المشاهدة والاستماع والقراءة لوسائل الإعلام المختلفة؛ التلفزيون، والراديو، والمطبوعات، ووسائل الإعلام الرقمي.
2- القيام بإجراء بحوث ودراسات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإجراء دراسات تأثير الإعلام على الجمهور في المملكة.
شهادة تمنحها الهيئة لبعض الأنشطة أو الخدمات التي تتطلب شهادة عدم ممانعة لها، وذلك وفق ما تُحدده الهيئة مِن ضوابط.
1. تقديم العروض العامة للمحتوى الإعلامي، (بخلاف السينما أو مهرجانات الافلام).
2. عند إنشاء الجمعيات أو الأندية المتخصصة في مجال الإعلام المرئي والمسموع و/أو المحتوى الإعلامي.
3. عند إنشاء مراكز ومعاهد التدريب المرئي والمسموع.
4. تصريح التصوير (لستة أشهر كحد أقصى للمرخصين في نشاط الإنتاج وترخيص خدمات البث المجدول الخطية).
5. تصريح إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
6. تصريح إدخال المُعدات والتجهيزات وآلات التصوير وملحقاتها من الخارج.
7. لفسح معدات الوفود الإعلامية المشاركة في الفعاليات والأنشطة المقامة في المملكة.
8. لغرض استيراد أجهزة الإنتاج والإرسال والاستقبال الإعلامي.
9. لغرض استيراد وإدخال الوسائط والمحتويات الإعلامية المرئية والمسموعة
10. إنشاء دار السينما
خمسمائة (500) ريال لتصريح التصوير وتصريح إدخال المُعدات والتجهيزات وآلات التصوير وملحقاتها من الخارج.
آخر تحديث : 07 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.