من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

السبت 15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025

favicon
heroBackgroundImg

القرار الوزاري لضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية

    نبذة عن المشروع

    يهدف المشروع الى وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية لدى كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل.

    15/12/2022

    11/01/2023

    قطاع العمل والرعاية الاجتماعية

    منتهي

    إطار تنظيمي

    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

    يهدف المشروع الى وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية لدى كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل.

    1-تنظيم إجراءات الإعلان عن الشواغر و إجراء المقابلات الوظيفية. 2-القضاء على الممارسات السلبية في المنشآت الخاضعة لنظام العمل. 3-توحيد الإعلانات الوظيفية وضمان التطبيق الأمثل للمقابلات الوظيفية.

    أولاً
    ثانياً
    ثالثاً
    رابعاً
    خامساً

    للاطلاع على النتائج و القرارات اضغط هنـــا

آخر تحديث : 11 ديسمبر 2022

Close menu